كِتَابُ الطَّلَاقِ من المحلي لابن حزم والتعقيب عليه كلما اقتضي الأمر ذلك:
---------------------
2746 فَإِنْ طَلَّقَهَا طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا فِيهِ ، أَوْ فِي حَيْضَتِهَا : لَمْ يَنْفُذْ ذَلِكَ الطَّلَاقُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا كَانَتْ ، إلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا كَذَلِكَ ثَالِثَةً أَوْ ثَلَاثَةً مَجْمُوعَةً فَيَلْزَمُ.
فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْهَا [ٍقلت المدون يجب أن يكون الطهر الثالث حسب حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ] فِيهِ فَهُوَ طَلَاقُ سُنَّةٍ لَازِمٌ كَيْفَمَا أَوْقَعَهُ إنْ شَاءَ طَلْقَةً وَاحِدَةً ، وَإِنْ شَاءَ طَلْقَتَيْنِ مَجْمُوعَتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ ثَلَاثًا مَجْمُوعَةً.[هذا غاية الخطأ من ابن حزم لأن الطلاق صار منذ نزول سورة الطلاق منهجا له ترتيبات زمنية لكل تطليقة لا يصلح تخطيها قبل المرور بها راج الروابط التالية
قال ابن حزم رحمه الله :
فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ : فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا وَهُوَ لَازِمٌ [قلت المدون: هذا منتهي الخطأ والتجاوز من ابن حزم فقد خًدِع في حديث محمد ابن عبد الرحمن الشاذ جدا انظر الرابط [الصفحات 22 و 23 و24-] ، وهذا تحقيقه:
ثم قال ابن حزم:
ولو إثْرَ وَطْئِهِ إيَّاهَا فَإِنْ كَانَ لَمْ يَطَأْهَا قَطُّ فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي حَالِ طُهْرِهَا وَفِي حَالِ حَيْضَتِهَا إنْ شَاءَ وَاحِدَةً ، وَإِنْ شَاءَ اثْنَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ ثَلَاثًا.[قلت المدون: لقد فات علي ابن حزم التحقق من آيات سورة الطلاق وميقات نزولها بعد سورة البقرة والأحزاب في حوالي السنة الخامسة هجريا وأنها قد حملت تشريعا جديدا تقدمت فيه العدة علي الطلاق ، وصارت المرأة في عدتها زوجة لا تخرج من بيتها ولا تُخرج حتي يتم إحصاء العدة ببلوغ نهايتها ]
ثم قال: فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ قَطُّ ، أَوْ قَدِ انْقَطَعَ حَيْضُهَا طَلَّقَهَا أَيْضًا كَمَا قُلْنا فِي الْحَامِلِ مَتَى شَاءَ.(يراجع كلام ابن حزم في الطلاق علي ما نزل من تشريع في سورة الطلاق [العام الخامس هجريا تقريبا])
ثم يستأنف كلامه بقوله رحمه الله وغفر له: وَفِيمَا ذَكَرْنا اخْتِلَافٌ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ : أَحَدُهَا هَلْ يَنْفُذُ الطَّلَاقُ الَّذِي هُوَ بِدْعَةٌ مُخَالِفٌ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمْ لَا يَنْفُذُ ؟ وَالثَّانِي : هَلْ طَلَاقُ الثَّلَاثِ بِدْعَةٌ أَمْ لَا ؟ وَالثَّالِثُ صِفَةُ طَلَاقِ السُّنَّةِ.
بُرْهَانُ مَا قُلْنا : قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا سورة الأحزاب آية 49 فَأَبَاحَ عَزَّ وَجَلَّ طَلَاقَ الَّتِي لَمْ تُمَسَّ بِالْوَطْءِ ، وَلَمْ يَحُدَّ فِي طَلَاقِهَا وَقْتًا ، وَلَا عَدَدًا : فَوَجَبَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا حُكْمُهَا ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، وَطَالَ مُكْثُهَا مَعَهُ ، وَلَا أَشْفَرَهَا فَحَمَلَتْ مِنْ ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا.
وَلَا تَكُونُ بِذَلِكَ مُحْصَنَةً ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَسْتَثْنِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا سورة مريم آية 64 .
وَالْمُفَرِّقُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحْكَامِ مُتَنَاقِضٌ شَارِعٌ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .2
------------
2747 فَإِنْ قِيلَ : فَمِنْ أَيْنَ حَكَمْتُمْ بِذَلِكَ فِي الْكِتَابِيَّاتِ إذَا طَلَّقَهُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَأَنْتُمْ تُبْطِلُونَ الْقِيَاسَ ؟ قُلْنا : لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ سورة المائدة آية 49
وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ سورة الأنفال آية 39
وَأَخَصُّ مِنْ هَذَا كُلِّهِ بِجَوَابِ هَذَا السُّؤَالِ ، قَوْلُهُ تَعَالَى : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً سورة البقرة آية 236 الْآيَةَ ،
فَعَمَّ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيعَ النِّسَاءِ ، وَلَمْ يَخُصَّ مُؤْمِنَةً مِنْ كَافِرَةٍ فَهَذَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ.
وَأَمَّا فِي الْمَوْطُوءَةِ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا سورة الطلاق آية 1وَالْعِدَّةُ لَا تَكُونُ مِنَ الطَّلَاقِ إلَّا فِي مَوْطُوءَةٍ ، فَعَلَّمَنا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَيْفَ يَكُونُ طَلَاقُ الْمَوْطُوءَةِ ، وَأخبرنا أَنَّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ، وَأَنَّ مَنْ تَعَدَّاهَا ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ.
فَصَحَّ أَنَّ مَنْ ظَلَمَ وَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَفِعْلُهُ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَدٌّ ".
فَصَحَّ أَنَّ الطَّلَاقَ الْمَذْكُورَ لَا يَكُونُ إلَّا لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
فَنَظَرْنا بَيَانَ مُرَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْلِهِ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1 فَوَجَدْنا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ناأَبِي ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكَهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ " .2
-----------------------
2748 فَكَانَ هَذَا بَيَانا لَا يَحِلُّ خِلَافُهُ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْخَبَرُ بِنُقْصَانٍ عَمَّا أَوْرَدْنَاهُ : مِنْهَا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سمعت يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ : سمعت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا ؟ " [راجع الرابط -- والذي يبين أن هذه الرواية دخلها من علل المتون علة الايجاز النقلي والاختصار لأنها رُوُيت من عدل أقل ضبطا من أعدل منه مالك عن نافع عن ابن عمر الرواية العمدة وسلسلة الذهب كما وصفه البخاري وابن حجر في كتابه سلسلة الذهب راجع الرابط التالي وحمل سلسلة الذهب ]
قالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَرُوِّينا الْأَخْذَ بِهَذَا عَنْ عَطَاءٍ قَالَ عَلِيٌّ : " وَزِيَادَةُ الْعَدْلِ لَا يَحِلُّ تَرْكُ الْأَخْذِ بِهَا وَهُوَ خَبَرٌ وَاحِدٌ ، عَنْ قِصَّةٍ وَاحِدَةٍ ، فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ " ،[- قلت المدون : هذا كلام عام جميل لكن اذا تعارضت زيادة العدل مع رواية الأعدل منه فهي شاذة لا يصلح التعبد بها ] وَأَمَّا طَلَاقُ الْحَامِلِ فَكَمَا رُوِّينا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ ، أَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلًى لِطَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلًا " , وَأَمَّا الَّتِي لَمْ تَحِضْ أَوْ قَدِ انْقَطَعَ حَيْضُهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَجْمَلَ لَنا إبَاحَةَ الطَّلَاقِ ، وَبَيَّنَ لَنا طَلَاقَ الْحَامِلِ ، وَطَلَاقَ الَّتِي تَحِيضُ ، وَلَمْ يَحُدَّ لَنا تَعَالَى فِي الَّتِي لَمْ تَحِضْ ، وَلَا فِي الَّتِي انْقَطَعَ حَيْضُهَا حَدًّا ، فَوَجَبَ أَنَّهُ تَعَالَى أَبَاحَ طَلَاقَهَا مَتَى شَاءَ الزَّوْجُ ، إذْ لَوْ كَانَ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي وَقْتِ طَلَاقِهَا شَرْعٌ لَبَيَّنَهُ عَلَيْنا ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ إنْ طَلَّقَ الرَّجُلُ كَذَلِكَ ، أَوْ فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا فِيهِ ، هَلْ يَلْزَمُ ذَلِكَ الطَّلَاقُ أَمْ لَا ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : ادَّعَى بَعْضُ الْقَائِلِينَ بِهَذَا أَنَّهُ إجْمَاعٌ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَقَدْ كَذَبَ مُدَّعِي ذَلِكَ ، لِأَنَّ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ مَوْجُودٌ ، وَحَتَّى لَوْ لَمْ يَبْلُغْنا لَكَانَ الْقَاطِعُ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِمَا لَا يَقِينَ عِنْدَهُ بِهِ ، وَلَا بَلَغَهُ عَنْ جَمِيعِهِمْ : كَاذِبًا عَلَى جَمِيعِهِمْ .2
-----------------
---------------------
2746 فَإِنْ طَلَّقَهَا طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا فِيهِ ، أَوْ فِي حَيْضَتِهَا : لَمْ يَنْفُذْ ذَلِكَ الطَّلَاقُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا كَانَتْ ، إلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا كَذَلِكَ ثَالِثَةً أَوْ ثَلَاثَةً مَجْمُوعَةً فَيَلْزَمُ.
فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَطَأْهَا [ٍقلت المدون يجب أن يكون الطهر الثالث حسب حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ] فِيهِ فَهُوَ طَلَاقُ سُنَّةٍ لَازِمٌ كَيْفَمَا أَوْقَعَهُ إنْ شَاءَ طَلْقَةً وَاحِدَةً ، وَإِنْ شَاءَ طَلْقَتَيْنِ مَجْمُوعَتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ ثَلَاثًا مَجْمُوعَةً.[هذا غاية الخطأ من ابن حزم لأن الطلاق صار منذ نزول سورة الطلاق منهجا له ترتيبات زمنية لكل تطليقة لا يصلح تخطيها قبل المرور بها راج الروابط التالية
- اهدار الشرع للتطليقة الخاطئة وعدم الاعتداد بها *
- تابع س وج حول مواضيع الطلاق*
- عدم احتساب التطليقة الخاطئة
- الطلاق للعدة مفصل جدا
- الطلاق للعدة مفصل جدا ***
- نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة ***
- سورة الطلاق - سورة 65 - عدد آياتها 12
- نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة في سورة الطلاق
- *المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
- أول كتاب الطلاق للعدة
- نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة
- الطلاق للعدة شريعة الله الباقية الي يوم القيامة
- مدونة الطلاف للعدة
- سلسلة الذهب ]
قال ابن حزم رحمه الله :
فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ : فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا وَهُوَ لَازِمٌ [قلت المدون: هذا منتهي الخطأ والتجاوز من ابن حزم فقد خًدِع في حديث محمد ابن عبد الرحمن الشاذ جدا انظر الرابط [الصفحات 22 و 23 و24-] ، وهذا تحقيقه:
ثم قال ابن حزم:
ولو إثْرَ وَطْئِهِ إيَّاهَا فَإِنْ كَانَ لَمْ يَطَأْهَا قَطُّ فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي حَالِ طُهْرِهَا وَفِي حَالِ حَيْضَتِهَا إنْ شَاءَ وَاحِدَةً ، وَإِنْ شَاءَ اثْنَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ ثَلَاثًا.[قلت المدون: لقد فات علي ابن حزم التحقق من آيات سورة الطلاق وميقات نزولها بعد سورة البقرة والأحزاب في حوالي السنة الخامسة هجريا وأنها قد حملت تشريعا جديدا تقدمت فيه العدة علي الطلاق ، وصارت المرأة في عدتها زوجة لا تخرج من بيتها ولا تُخرج حتي يتم إحصاء العدة ببلوغ نهايتها ]
ثم قال: فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ قَطُّ ، أَوْ قَدِ انْقَطَعَ حَيْضُهَا طَلَّقَهَا أَيْضًا كَمَا قُلْنا فِي الْحَامِلِ مَتَى شَاءَ.(يراجع كلام ابن حزم في الطلاق علي ما نزل من تشريع في سورة الطلاق [العام الخامس هجريا تقريبا])
ثم يستأنف كلامه بقوله رحمه الله وغفر له: وَفِيمَا ذَكَرْنا اخْتِلَافٌ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ : أَحَدُهَا هَلْ يَنْفُذُ الطَّلَاقُ الَّذِي هُوَ بِدْعَةٌ مُخَالِفٌ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمْ لَا يَنْفُذُ ؟ وَالثَّانِي : هَلْ طَلَاقُ الثَّلَاثِ بِدْعَةٌ أَمْ لَا ؟ وَالثَّالِثُ صِفَةُ طَلَاقِ السُّنَّةِ.
بُرْهَانُ مَا قُلْنا : قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا سورة الأحزاب آية 49 فَأَبَاحَ عَزَّ وَجَلَّ طَلَاقَ الَّتِي لَمْ تُمَسَّ بِالْوَطْءِ ، وَلَمْ يَحُدَّ فِي طَلَاقِهَا وَقْتًا ، وَلَا عَدَدًا : فَوَجَبَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا حُكْمُهَا ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، وَطَالَ مُكْثُهَا مَعَهُ ، وَلَا أَشْفَرَهَا فَحَمَلَتْ مِنْ ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا.
وَلَا تَكُونُ بِذَلِكَ مُحْصَنَةً ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَسْتَثْنِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا سورة مريم آية 64 .
وَالْمُفَرِّقُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحْكَامِ مُتَنَاقِضٌ شَارِعٌ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .2
------------
2747 فَإِنْ قِيلَ : فَمِنْ أَيْنَ حَكَمْتُمْ بِذَلِكَ فِي الْكِتَابِيَّاتِ إذَا طَلَّقَهُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَأَنْتُمْ تُبْطِلُونَ الْقِيَاسَ ؟ قُلْنا : لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ سورة المائدة آية 49
وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ سورة الأنفال آية 39
وَأَخَصُّ مِنْ هَذَا كُلِّهِ بِجَوَابِ هَذَا السُّؤَالِ ، قَوْلُهُ تَعَالَى : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً سورة البقرة آية 236 الْآيَةَ ،
فَعَمَّ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيعَ النِّسَاءِ ، وَلَمْ يَخُصَّ مُؤْمِنَةً مِنْ كَافِرَةٍ فَهَذَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ.
وَأَمَّا فِي الْمَوْطُوءَةِ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا سورة الطلاق آية 1وَالْعِدَّةُ لَا تَكُونُ مِنَ الطَّلَاقِ إلَّا فِي مَوْطُوءَةٍ ، فَعَلَّمَنا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَيْفَ يَكُونُ طَلَاقُ الْمَوْطُوءَةِ ، وَأخبرنا أَنَّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ، وَأَنَّ مَنْ تَعَدَّاهَا ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ.
فَصَحَّ أَنَّ مَنْ ظَلَمَ وَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَفِعْلُهُ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَدٌّ ".
فَصَحَّ أَنَّ الطَّلَاقَ الْمَذْكُورَ لَا يَكُونُ إلَّا لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
فَنَظَرْنا بَيَانَ مُرَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْلِهِ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1 فَوَجَدْنا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ناأَبِي ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكَهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ " .2
-----------------------
2748 فَكَانَ هَذَا بَيَانا لَا يَحِلُّ خِلَافُهُ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْخَبَرُ بِنُقْصَانٍ عَمَّا أَوْرَدْنَاهُ : مِنْهَا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سمعت يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ : سمعت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا ؟ " [راجع الرابط -- والذي يبين أن هذه الرواية دخلها من علل المتون علة الايجاز النقلي والاختصار لأنها رُوُيت من عدل أقل ضبطا من أعدل منه مالك عن نافع عن ابن عمر الرواية العمدة وسلسلة الذهب كما وصفه البخاري وابن حجر في كتابه سلسلة الذهب راجع الرابط التالي وحمل سلسلة الذهب ]
قالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَرُوِّينا الْأَخْذَ بِهَذَا عَنْ عَطَاءٍ قَالَ عَلِيٌّ : " وَزِيَادَةُ الْعَدْلِ لَا يَحِلُّ تَرْكُ الْأَخْذِ بِهَا وَهُوَ خَبَرٌ وَاحِدٌ ، عَنْ قِصَّةٍ وَاحِدَةٍ ، فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ " ،[- قلت المدون : هذا كلام عام جميل لكن اذا تعارضت زيادة العدل مع رواية الأعدل منه فهي شاذة لا يصلح التعبد بها ] وَأَمَّا طَلَاقُ الْحَامِلِ فَكَمَا رُوِّينا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ ، أَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلًى لِطَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلًا " , وَأَمَّا الَّتِي لَمْ تَحِضْ أَوْ قَدِ انْقَطَعَ حَيْضُهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَجْمَلَ لَنا إبَاحَةَ الطَّلَاقِ ، وَبَيَّنَ لَنا طَلَاقَ الْحَامِلِ ، وَطَلَاقَ الَّتِي تَحِيضُ ، وَلَمْ يَحُدَّ لَنا تَعَالَى فِي الَّتِي لَمْ تَحِضْ ، وَلَا فِي الَّتِي انْقَطَعَ حَيْضُهَا حَدًّا ، فَوَجَبَ أَنَّهُ تَعَالَى أَبَاحَ طَلَاقَهَا مَتَى شَاءَ الزَّوْجُ ، إذْ لَوْ كَانَ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي وَقْتِ طَلَاقِهَا شَرْعٌ لَبَيَّنَهُ عَلَيْنا ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ إنْ طَلَّقَ الرَّجُلُ كَذَلِكَ ، أَوْ فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا فِيهِ ، هَلْ يَلْزَمُ ذَلِكَ الطَّلَاقُ أَمْ لَا ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : ادَّعَى بَعْضُ الْقَائِلِينَ بِهَذَا أَنَّهُ إجْمَاعٌ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَقَدْ كَذَبَ مُدَّعِي ذَلِكَ ، لِأَنَّ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ مَوْجُودٌ ، وَحَتَّى لَوْ لَمْ يَبْلُغْنا لَكَانَ الْقَاطِعُ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِمَا لَا يَقِينَ عِنْدَهُ بِهِ ، وَلَا بَلَغَهُ عَنْ جَمِيعِهِمْ : كَاذِبًا عَلَى جَمِيعِهِمْ .2
-----------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق