سورة الطلاق/سورة 65/عدد آياتها 12
احكام الطلاق السابقة بسورة البقرة 1و2هـ وبيان تعديلها نسخا بما تنزل لاحقا بسورة الطلاق 5هـ (ثم اللاحقة بسورة الطلاق)
أولا : احكام الطلاق السابقة بسورة البقرة
ملحوظة :حدث خلافٌ واسعٌ وكبيرٌ بين مذاهب الفرق المنتسبة للاسلام في أحكام الطلاق لم يرسو خبره علي أي أرض حتي يومنا هذا واستمرء الناس الإختلاف في موضوع الطلاق خاصة حتي صار القرطبي يُحصي ويعد كل اختلافاتهم وكل الآراء كلما دلف الي جزئية فيه وإليك نموذج لبدايات كل موضوع يطرقه
ففي افتتاحية تعليقه علي سورة الطلاق وبعد عبارة (مقدمة السورة) وقوله: مدنية في قول الجميع. وهي إحدى عشرة آية، أو اثنتا عشرة آية.(وذكره الآية الأولي)
بسم الله الرحمن الرحيم
الآية: [1] {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا}
قال :فيه أربع عشرة مسألة:
الأولى وذكر الخلافات الي 14 خلاف بما فيها من اختلاف في الآراء قد يصل الاختلاف في الآراء الفرعية الي اثنين أو3
أو 4 أوحتي 7 اختلافات)
، لقد تناولت الأهواء عقول الناس كلٌ حسب هواه عندما ذهب الناس معرضين عن جوانب الإحكام في هذه القضية والسبب المباشر يرجع الي :
1. بدأ منذ حدوث واقعة طلاق ابن عمر لامرأته
2. ويرجع الي :
أ)تناول الرواه لهذا الحديث من 29 طريقٍ كلهم مخالف لبعضه ولم يرسو حدث هذه الواقعة علي اتفاق بين اثنين منهم (سيأتي تحقيق كل الروايات وبيان انحراف كل رواية عن الحق في نقطة سنبينها ان شاء الله تعالي وما قد ترتب عليها من استدلالات متعارضة في كل مناحي موضوع الطلاق)
ب). كما يرجع مرد الاختلاف بينهم في شأن الطلاق الي نقطتين فرعيتين:
Åالأولي هي إعراض الناس بما فيهم الفقهاء عن العنصر التاريخي والزمني الحادث فعلا بين أحكام الطلاق بين سورتي البقرة 1و2هـ والطلاق 5هـ
Åالثانية إجلال الناس للفقهاء لدرجة تخطت الإجلال البشري الي التقديس الزائد لهم بما يجعلهم شركاء مع الله في البيان والتفسير حتي صارت آراءهم فوق النص القرآني ومقدمةً عليه بحجة أن فهمهم مقدمٌ علي باقي الأفهام ولم نجد في كتاب الله وسنة نبييه قاعدة تؤصل ذلك بل وجدنا أن كل آدمي سيبعث فردا ولن يحمل أحد وزر أحد
- كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (79) وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (80)/سورة مريم
- قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164)/سورة الأنعام
- وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14) مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15)/سورة الإسراء
- وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (18)/سورة فاطر
- إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7)/سورة الزمر
- فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (32) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (34) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (35) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (41) وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (42) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (44)/سورة النجم
- يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (111)/سورة النحل
- قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164)/سورة الأنعام
- كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38)/سورة المدثر
- يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (9) وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (10)/سورة المعارج
والآيات كثيرة جدا في بيان أن كل فرد سيُسأل عما كسب أو اكتسب وأن لا تزر وازرة وزر أخري وأن ليس للإنسان الا ما سعي
الثالثة: تدخل الفقهاء في صفوف النصوص المحكمة بأسهمٍ أطلقوها خطأً فأصابت مسائل الطلاق في مقتل فتعددت اختلافاتهم إلي حد أن قال القرطبي في تفسير سورة الطلاق فيه فيه أربع عشرة مسألة :
الأولى(وذهب يسردها واحدة واحدة وفي طيات كل مسألة عدد من الخلافات بين المفسرين واصحاب الفرق)
^ وترجع هذه الخلافات في مسائل الطلاق الي عدة عناصر من أهمها اهمال عنصر التراخي الزمني والتاريخي في أحكام الطلاق بين سورة البقرة2هـ وسورة الطلاق5هـ
حيث أحال هذا الإهمال الإحكام واليقين في جزئيات المسائل الي تشابه وظن في الرؤية لهذه المسائل ، وتدخلت الأهواء وتعددت الأراء إلي أن وصلت لهذا الحد
نبذة عن النص المحكم والمتشابه
يعرف كل الناس قاصيهم ودانيهم أن القرآن هو خطاب من الله تعالي موجه الي الناس بعبارات ونصوص صيغت باللغة العربية التي ارتضاها الله كلسانٍ للقرآن ونزل منجماً علي مسافة زمنية قدرها. 23 سنة بين مكة والمدينة ويحتوي علي تكليفات نصية في شتي مناحي الحياة وتنزلت هذه العبارات في خطاب الله للبشر علي زمن تقدر ب23 سنة هي عمر التشريع القرآني بين مكة والمدينة وكان النبي محمدٌ صلي الله عليه وسلم وسيلة التلقي من الله تعالي ليبلغ الناس بوحي جبريل الملك
إذن احتوي القرآن الكريم علي العناصر التالية
{كونه خطاب من الله به التكليف
{صيغ باللغة العربية صياغة ربانية
{في شكل جملٍ وعباراتٍ
{منجما في التنزيل ومفرقا علي مدة زمنية قدرها 13 سنة بمكة و10 سنوات بالمدينة
{وما يعلمه الكثير من الناس أن أنه احتوي علي المحكم من الآيات والمتشابه منها لقوله تعالي:( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7)/سورة آل عمران) لكن القليل أو النادر من الناس من يعرف أن هذا الإحكام والتشابه لم يكن في المدلول فقط بل بل هو أيضا في المحتوي التاريخي والزمني لنزول الآيات منجمةً من أول يوم تنزل القرآن فيه علي قلب النبي محمداً الي آخر يوم تنزلت فيه آخر لفظة من آخر آية من آخر يوم نزل علي قلب رسول الله صلي الله عليه وسلم
{ وظن الناس أن الإحكام يكون فقط في مدلول اللفظ وغاب عن أكثرهم أن الإحكام يكون في ترتيب نزول الآيات التي تحمل نصوص التكليف بين سابقٍ من التنزيل ولاحقٍ منه فرب آية تحتوي علي حكمٍ مُحكمٍ في مدلوله لكنها نسخت وبقي رسمها حيث يشير النسخ وتاريخ نزولها الي أنها : لا هي محكمة ولا هي متشابهة بل هي منسوخة رفع الله خطاب التكليف بحكمها الي الأبد بخطاب آخر بعدها يمحها تطبيقا وإن بقي رسمها موجودا بالمصحف فعندما يتعامل الناس مع نصٍ محكمٍ لكنه منسوخ علي أنه محكمٌ غير منسوخ هنا يقع التشابه الفج والظاهر من تواجد النص رسما وانتهاء الخطاب به تكليفا وتطبيقا حين ذلك.. يقع الناس في العمل بتكليفٍ خطأ به منسوخ علي أنه مُفعَّل غير منسوخ وينحرف المسار بالناس من هذه النقطة الي الضلال وعدم انتهاج الحق والعمل بشريعة منسوخة في الحقيقة علي أنها محكمة متواجدة في الأصل في ظنهم.
وهنا يكون التشابه ليس فقط في تحمل النص القرآني كمدلولٍ بأكثر من معني لكنه أيضا في الإعراض عن عنصر التراخي الزمني بين الخطابين في التكليف الواحد وساعد علي هذا الحيد والإنحراف اتجاهين لبعض الفقهاء:
{الإتجاه الأول : هو عدم تحديد النص المنسوخ خاصة المتواجد رسمه في الكتاب الكريم
{الثاني: إدخال قاعدة عمت علي الناس وعمقت عندهم البعد عن الحق في الخطاب الإلهي المنسوخ هذه القاعدة هي القول بإعمال مبدأ التوفيق بين النصين المتعارضين قبل القول بالتعارض وغاب عن الكل أن التوفيق هنا هو منحي بشري خاضع للأهواء البشرية ولا يصح إلا فرض النسخ إذا توافرت فيه شروط تطبيقه وهي:
{وجود خطاب إلهي دال علي ارتفاع الحكم الثابت
{بخطابٍ متقدم علي وجهٍ لولاه لكان ثابتا
{ مع تراخيه عنه .
{أو هو الخطاب الدال علي انتهاء الحكم الشرعي مع التأخير عن مورده
{أو هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه .
{ أو هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه .
{أو هو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي
وفي كل هذه التعريفات يتوافر معنيً واحد هو نزول حكم شرعي لاحق يدل علي رفع الحكم الشرعي السابق في نفس موضوع الخطاب الإلهي المنزل بمقصودٍ إلهي محدد السور والمدلول إما بتبديلٍ أو محوٍ أو نسخٍ أو جديد تشريع.
أو بمعني ً آخر كان يكفي لتفعيل التوفيق الحق اعتبار عنصر التراخي الزمني بين الخطابين في موضوع واحد لتجنب قاعدة التوفيق بين نصي الخطابين المتعارضين ذلك لأن قاعدة التوفيق بين النصين المتعارضين قد عطله وجود عنصر التراخي الزمني بكل المقاييس بالاضافة الي أنه لا يجوز الا في:
1. النصوص المجهولة التاريخ في التنزيل .
2. أو تكون فقط في في النص الواحد المنزل بوقته وتاريخه وفيه استثناء أو تفصيل أو بيان علي أن يكونا في المستوي التشريعي الواحد لا سابقٌ فيه ولا لاحقٌ بين عناصره هنا وهنا فقط نقول بالتوفيق بين عناصر الموضوع والذي سيكون منه حتما إما التوفيق بالتخصيص أو الإطلاق أو التقييد أو العموم أو ما شابه ..
* مثل ذلك قوله تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)/سورة البقرة)
* وقوله تعالي (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5) /سورة المائدة)
* (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (115)/سورة النحل)
< لكن حينما يتنزل تشريع تحريم الخمر علي ثلاثة مراحل زمنية ثابت بها التراخي الزمني فلابد هنا من تفعيل النسخ لتواجد اختلاف في المدلول الشرعي وتراخي في زمن التنزيل لأنه قد تنزل لكل مرحلةٍ خطاب إلهي بكل منه حكم يرفع سابقه وينسخه
ففي المرحلة الأولي:
(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)/ سورة البقرة)
والثانية (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219)/شورة البقرة)
والثالثة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)/سورة النساء)
والرابعة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (92)/سورة المائدة)
قلت المدون فأين هنا تطبيق قاعدة التوفيق قبل التعارض، وكيف تطبق؟ إن كل مرحلة نزلت بخطاب مع تراخي المرحلة اللاحقة لها ، إن القول بإعمال التوفيق في الخطابات المتلاحقة سيؤدي بالضرورة الي مفسدة عظيمة، إن الحق من أقرب طريقٍ هو إعمال الناسخ والمنسوخ ما دام بين الخطابين تراخٍ زمني ،إن من الآيات المنسوخة ما بقي رسمها تفصيلا في القرآن ورفع الله العمل بها في خطابه اللاحق ، إن من يلجأ للاستدلال بما تم رفع حكمه أو نسخه هو مرتكب لجريمة مشاركة الباري في مقصوده ومحادة لله تعالي في تشريعه ، ألم يلحظ القارئ أن بقاء رسم الآية المنسوخة بالمصحف قد يلجأ بعض الناس خاصة من ينكرون النسخ علي اباحة الحكم المنسوخ كالخمر مثلا بزعم وجود رسم الآية بالمصحف ،زاعمين أنه لم يرفع ، أليس من المتشابه الذي يتبعه أصحاب الزيغ والضلال أن يعتبر بعضهم وجوب التوفيق بين هذه الآيات ودفع القول بالنسخ بينها ثم أليس المحكم هنا هو تحكيم التأريخ بين الآيات التي بها تعارض فيما يبدو للناظر بعد الجمع بين مجمل النصوص بتواريخ نزولها في المسألة الواحدة وترتيب نزولها ورصد عنصر التراخي الزمن بينها في النزول والجزم بحدوث النسخ بين أولها وآخرها لوجود خطاب تكليف إلهي نزل في المرحلتين مع حتمية تصدير النص المتراخي كنصٍ ناسخٍ ؟
وهكذا الحال في أحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق …
ÿلقد كانت أحكام الطلاق في الخطاب التكليفي الأول المسجل في سورة البقرة ابان العامين الأولين للهجرة 1و2هـ كانت كالآتي :
< إقرار الخطاب الأول لإرادة الزوج المطلق باعتبار أن طلق امرأته وسماها مطلقةً وكلف المرأة التي طلقت بإناء عدة تربص ليستبين فيها هل هي تحمل وليدا من مطلقها أم تنتهي العدة ورحمها خالي من النطفة؟
قال تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)/سورة القرة)بالعامين 1و2هـ
.وقد احتوي خطاب التكليف الإلهي في سورة البقرة علي الأحكام التالية (والتي ستنسخ معظمها عند نزول خطاب التكليف اللاحق بسورة الطلاق 5هـ أقول احتوت علي:
<وَالْمُطَلَّقَاتُ)حيث سمي الله المرأة التي طلقها زوجها مطلقةً
< يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)فرض عدة التربص..
< وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ..
< وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ..
< وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ…
< وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)
<< الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ
< فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
<وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
<فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
<تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)
<<فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
<فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
<وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)
<<<<وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
<وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
<وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
<وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ
<وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)
G< وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)/سورة القرة)بالعامين 1و2هـ
<<<<
<ثم صارت أحكام الطلاق في الخطاب التكليفي الثاني والأخير المسجل في سورة الطلاق ابان العام الخامس هجري تقريبا 5هـ (بثبوت التراخي بين الخطابين ورصد تبديل الأحكام في الخطاب الأخير المنزل بسورة الطلاق5هـ)كالآتي:
قال تعالي:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سشورة الطلاق)نزلت بالعام5هـ .
وقد اشتملت أحكام الطلاق في الخطاب التكليفي الثاني والأخير المسجل في سورة الطلاق ابان العام الخامس هجري تقريبا 5هـ (بثبوت التراخي بين الخطابين ورصد تبديل الأحكام في الخطاب الأخير المنزل بسورة الطلاق5هـ)كالآتي:
< يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
نداء تكليفي للنبي محمد صلي الله عليه وسلم وللأمة قاطبة أن يُطلق من عزم علي الطلاق وشرع فيه أن لا يُطلق إلا أن يُحصي عدة قدرها طول مدة العدة وسيفصلها في الآية التالية رقم2من سورة الطلاق، واللام في قوله تعالي (لعدتهن)لام أجل واستدبار، أي لتمام نهاية العدَّة المحصاة كالآتي:
<وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
فرض الله تعالي عدة الإحصاء والإحصاء هو بلوغ نهاية العدة كمعدود لينفذ ما كلف الله به من شرع في اجراءات طلاق إمرأته مبتدأً بالعزم علي التطليق في صدر العدة ومنتهياً بالإمساك أو التطليق في نهاية العدة .
<وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
<لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
دلت هذه الآية علي كون المرأة في عدتها المحصاة زوجةً لا تُخْرج من البيت ولا تَخْرج، وحيث أجبر التشريع القرآني بسورة الطلاق الزوجان علي الاختلاء ببعضهما والقبوع سوياً في بيت واحد وذلك لأن الطلاق صار في دبر العدة وليس في صدرها حيث كان الطلاق في سورة البقرة المنسوخ معظم أحكام الطلاق بها كالآتي:
<وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
تدعم الفرض بإنتهاء الأزواج عن إخراج زوجاتهم من بيوتهن بنهي الزوجات أنفسهن عن أن يخرجن مثل أي زوجة في أي بيتٍ لا تخرج من البيت إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
<وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
صارت كل هذه الفروض : (التطليق في نهاية العدة والإحصاء والإنتهاء عن إخراج المرأة من بيتها أو أن تخرج هي )حدودا لا يمكن للمسلم أن ينتهكها أو يُغير في مدلولها أو مجرد تعديها .
<وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
( لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)
(1) /سورة الطلاق)
قلت والدراية هي العلم مع الخبرة بنتائجه وما يؤدي إليه هذا العلم
جاء في لسان العرب:
^يقال أَتى هذا الأَمْرَ من غير دِرْية أَي من غير عِلْمٍ(قلت المدون من غير علم يحوطه خبرة ومعرفة نهاية حاله)
^ودِرْيَةً ودِرْياناً ودِرايَةً عَلِمَهُ
^^قال سيبويه الدَّرْيَةُ كالدِّرْيَةِ لا يُذْهَبُ به إلى المَرَّةِ الواحدة ولكنه على معنى الحال
^ويقال دَرَيْت الشيءَ أَدْرِيهِ عَرَفْته وأَدْرَيْتُه غيري إذا أَعْلَمْته (قلت المدون: بما فيه من خِبْرَةٍ بمآله وخاتمته)
الجوهري دَرَيْته ودَرَيْت به دَرْياً ودَرْية ودِرْيةً ودِراية أَي علمت له(قلت المدون أضيف قلت المدون أضيف:وخبرت نهايته)
أما ما في قول الله تعالي لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا من حكمةٍ بالغةٍ :
فقول الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /سورة الطلاق)ومعني ((لا ))هنا نافية قال الليث لا =حَرْفٌ يُنْفَى به قلت المدون: وهو نفي للعلم المجرد كما أنه نفي لخبرة البشر بنهاية حال المعلوم حيث أن لكل علمٍ مآل ونهاية ينتهي بها شأن المعلوم وهذه هي الدراية)، والمعني الي هذا المستوي من تسلسل الآية:(هو: لا تعلم بخبرة نهاية ما سيكون عليه الأمر بين الزوجين إذا وُضِعَا وجها لوجه في العدة التي طولها ثلاثة قروء (عدة الحائض من النساء) أو ثلاثة أشهرٍ قمريةٍ (عدة اللائي لا يحضن)أو طول مدة الحمل كعدةٍ (للحوامل من النساء) أي لا تعلم كيف سينتهي الأمر بينهم.. ولقد رجح القرآن إحتمال الخير ونهاية الإمساك وعدم التطليق بنسبةٍ أكثر من احتمال الشر(استمرار الزوج علي عزمه بطلاق امرأته )
^^أما معني الإحداث :في قوله تعالي(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا سورة الطلاق5هـ تقريبا)
^والحُدُوثُ كونُ شيء لم يكن.
^الحَدِيثُ نقيضُ القديم
^والحُدُوث نقيضُ القُدْمةِ
وما الأمر الذي سيحدث ولم يكن موجودا بعد عزم الزوج علي الطلاق إلا عدم حدوث الطلاق وانعدام كونه واقعا في نهاية الأجل والعدة فهذا هو الحدوث الذي تلوناه في الآية ..والحقيقة أن الله تعالي وضع عناصر تراجع الزوج عن عزمه علي الطلاق في هذا التشريع القيم جداً ليبعد تخريب البيت المسلم من تهور الأزواج وتغير المزاج وحدة الثورة والعصبية منهم وسفاهة بعضهم بأن:
^وضع الزوجين في بوتقة واحدة يتلاقيا ليل نهار مدة احصاء العدة في تشريع سورة الطلاق
عندما جعل المرأة في احساس الرجل ومنظوره وهي ما زالت زوجة..
وعندما حرم علي الأزواج إخراج زوجاتهم من بيوتهم ونسب البيوت في الاستحواذ الفعلي لهن ..
wوعندما حرم علي الزوجة نفسها أن تخرج من البيت الذي هو بيتها وبيت زوجها ولم يزل..
xوعندما أعطاهما فترة طويلة سماها عدة الإحصاء تتلاقي وجوهم وتتفاعل أحاسيسهم ويختلي كلٌ بالآخر حتي تتجأر غرائزهم لبعضهم وتثور نفوسهم حنيناً لانفسهم ليس لساعة ولا ليوم ولا لأسبوع ولا لشهر ولا لقرءٍ بل لشهر أو قرءٍ يتلوه شهر ، ثم شهرٍ أو قرء (^ثلاثة أشهرٍ للحائض من النساء ^أو ثلاثة أشهر قمرية للائي لا يحضن ^وأطال الله في عدة الحامل وجعلها كفئ مدة حمله لما سينتهي به أجل الحامل بوليدٍ منتظر يترقبه الرجل ويهش لقدومه فأهاج الله مطامع الرجال في التراجع والإنتكاس عن عزائمهم المعقودة علي التطليق وعادةً يظل الرجل صامدا لشهر أو اثنين ثم في الثالث من الأشهر تتراجع في نفسه عزيمة الخراب وقرار الطلاق ويصبح أقرب الي الحنين الجارف في خضم هذه المغريات باحتضان امرأته وضم زوجته ومراجعة قرار فصلها من حياته وغلَّب الله تعالي ما نتج عن هذا كله من حدث التراجع والانتكاس عن قراره والحنين الذي ربا في مدة العدة الطويلة لزوجته وبيته وأولادة ثم هو سبحانه.. نعم الرب ..الرحيم واللطيف بعباده المؤمنين قد ترك فرصةً لمراجعة الزوج نفسه لينتكس في قرار طلاقه المرتقب في نهاية العدة ولم يُفَوِتْ علي الأزواج فرصة الحنين إلي بيوتهم وابعادها من طريق الشيطان ووقوعها في كبوة الدمار والفراق والخراب فقال جل من قائل:(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)..ولم يقل سبحانه(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ففَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) ،لقد تجلَّت عظمة رحمته وجلال ملكوتيته واستغنائه عن عبادة وحماية من آمن به من الأخيار المؤمنين والعباد المخبتين أن يتتبعهم الشيطان برجسه وهمسه ونفسه فجعل آخر فرصة قبل نفاذ السهم لصالح عباده الضعفاء وأحبابه الأمناء متروكة للزوج ليراجع فيها نفسه مستوحيا ذكريات الليالي والأيام بينه وبين زوجته وأولاده ليتراجع الأزواج عن قرارهم بالخراب وتطليقهم للأزواج ثم: والعودة الي دائرة الحب والرحمة والابتعاد عن هزل الشيطان لعنه الله.. كم يارب أنت بعبادك الرحمن الرحيم رحمة بلا نهاية اللطيف الخبير لطفاً بلا بداية القوي وقوتة لا يتهددها شيئ من خلقه أجمعين المتين ومتانتة الصامدة أبد الدهر وأزل الوجود ألم يقل (قل هو الله أحد الله الصمد)،فقال سبحانه(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) إنها آخر فرصة خلقها لعبده العازم علي الطلاق ثم بعد هذا كله إن مضي لعزمه وسعي لطلاق امرأته فلا يلومن الا نفسه حيث قضي سبحانه بفراق الأزواج بعدها فإذا طعن الرجل ميثاق زواجهما في مقتل لينفرط عقد الحب وتخبو حباته وتتوه العبرات وتُحَرَمُ الزوجات حين لا يكون من الزوج الا العزم علي الطلاق: وحيث ذلك فقد قضي الله أن تكون الزوجة ذات حقٍ في تقرر مصيرها بنفسها بعد الفراق ودعَّم هذا الحق سبحانه بفرضة الاشهاد حتي يكون الفراق أبين من النهار في الفضاء واسطع من الشمس في السماء فلا يكون للزوج ذرة حقٍ في زوجته الا ما سمحت به رحمته الأزلية ولطفه الأبدي بأن يكون للزوج ما يكون للخطاب حق التقدم كخاطبٍ من الخطاب وانظر الي رحمة الرحمن لقد ميزه الله بتنزيل لم يميز به عموم الخطاب هو قوله تعالي: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)/سورة البقرة ) وهي من الآيات التي امتد أثرها ولم يرفع التكليف بها وظلت شامخة متخطية مدة التفعيل بين سورة البقرة وسورة الطلاق الي أن أدخلها الله في تشريع سورة الطلاق ضمنا لسابق التصريح بها فيما مضي من سورة البقرة شأنها شأن عدة الأقراء التي تمددت الي تشريع سورة الطلاق من غير أن تتبدل نسخا أو تنسخ تبديلاً
وجاء في لسان العرب:
دَرَى الشيءَ دَرْباً ودِرْباً عن اللحياني
ودِرْيَةً ودِرْياناً ودِرايَةً عَلِمَهُ
قال سيبويه الدَّرْيَةُ كالدِّرْيَةِ لا يُذْهَبُ به إلى المَرَّةِ الواحدة ولكنه على معنى الحال ‼
<< فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
قال ابن منظور في اللسان: بَلغَ الشيءُ يَبْلُغُ بُلُوغاً وبَلاغاً وصَلَ وانْتَهَى ، وهو معني ثابت في مدلول الوصول الي نهاية العدة حيث أن البلوغ هنا هو الوصول الي نهاية المعدود ،والمعدود هنا هو العدة: (أي آخر ثلاثة قروء للّْائي يحضْن من النساء، أو آخر ثلاثة أشهر قمرية للائي لايحضن من النساء كالصغيرة أو اليائسة من المحيض أو المرضعات من النساء اللائي مُنِعْنَ من الحيض بفعل الرضاعة ، أو آخر مدة حمل المرأة الحامل ويعرف ذلك بوضع حملها إما بولادة أو سقط)
< وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/سورة الطلاق 5هـ :
كان هذا التشريع ممتنع في سورة البقرة 2هـ لم ينزل به نصٌ ولا حتي بالاشارة إليه ، فتنزل جلياً واضحاً بسورة الطلاق المنزلة لاحقا في العام 5هـ ونزل بفرض الإشهاد بالصفات التالية :
uأن يقوم به اثنان ذوا عدلٍ من المسلمين..
vوأن يكتمل فيهما كل صفات الشهادة من ضبط وعدالة
wوالتأكد من معاينة مكان العدة(بيت الزوجية بحيث لو لم يكن في بيت الزوجية ولم يكن هناك ما يمنع المرأة من بقائها في بيتها كاللائي (يأتين بفاحشةٍ مبينةٍ) لبطلت اجر اءات عدة الاحصاء والتي يشترط في حدوثها أن تكون في بيت الزوجية ولتحتم اعادة اجراءات العدة من جديد) ،
Wومعاينة زمان العدة وهو أن يكون في دُبُرِ العدة بيقين ليس فيه شك
Wوالتأكد من كون المرأة هي زوجة الرجل وذلك بحتمية معاينة شكلها والتعرف علي كينها المعروف في المجتمع
Wوالتأكد من وعي الزوج وعدم غيابه عن وعيه بمنومٍ أو ما شابه ذلك حتي يثبت كامل إرادته عند التطليق
Wثم أن يسمعا لفظ الطلاق بلا مواربةٍ ،
Wثم يشهدا فراقهما ويعاينا خروج الزوجة بعد طلاقها في نهاية العدة من بيت الزوجية الي أوليائها مفارقة لمطلقها لتوها حتي تحل من ساعتها للخطاب كل هذا قد شُرِّع في سورة الطلاق 5هـ وأختصر الآية هذه التفاصيل بلفظ ليس في البيان أبدع منه وهو:(وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ). شورة الطلاق)
<وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
تفصيل العدة للنساء باختلاف أوضاعهن نسبةً الي مؤشر الدم
<وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
هن كل من غاب عنهن الحيض من النساء كمؤشر رباني لتغير الوقت وتتابعه حتي الوصول الي منتهي العدة ، وحيث استبدله الله تعالي بمتابعة تلاحق الأشهر بالتوقيت القمري لقوله تعالي(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ…189/البقرة)وأمثالهن الصغيرات من النساء اللاتي لم يحضن واليائسات من المحيض من كبار النساء
<وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
Xوحيث حدد الله للمرأة الحامل أن يكون أجل طلاقها هو نهاية حملها بوضع حملها ولادة أو سقطا .
Xوهو تشريع لم تسبق اليه سورة البقرة 1و2هـ ، شرَّعه الله تعالي في طيات الآيات بسورة الطلاق الآية رقم 4 المنزلة بالعام الخامس هجري
Xكما أنه تشريعٌ بكرٌ حفِظ للمرأة الحامل كيانها علي قدر كونها وِعَاءاً لنطفة زوجها العازم علي تطليقها حين يحين أجل نهاية عدتها بوضع حملها Pوكذلك رجاء أن يُحدث الله به أمر تراجع الزوج عن عزمه بتطليق امرأته إذا سمع صوت وليده المولود قبل الهم بتطليق أمه (لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق) فيمسكها متخاذلاً عن طلاقها وهنا وهنا فقط كان أول تخاذلٍ محمودٍ ارتضاه الله تعالي لعباده أن يتراجع الأزواج عن قرارهم بالطلاق حفظا لبيوتهن وإحاطتها بلطفه ورحمته سبحانه .
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
< ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ،
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)
< أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
<وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
<وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
<فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
<وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
<وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)
<لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
<وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ
<لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سشورة الطلاق)نزلت بالعام5هـ .
^لقد نزلت آيات سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة وبعض الآيات في سورة الأحزاب بخطاب يضيف الي أحكام سورة البقرة حكمين هما (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49)/سورة الأحزاب)
الحكمان (المنزلان بسورة الأحزاب)هما :
لاعدة لمن تزوجت ولم يدخل بها زوجها .
فرض التمتيع والتسريح سراحاً جميــلا .
وقد امتد أثرهما الي ما بعد نزول سورة الطلاق5هـ لعدم التعقيب عليهما أو تبديلهما بسورة الطلاق5هـ
< ثم نزل المحكم كله في سورة الطلاق والناسخ تبديلا لما سبق تشريعه بسورة البقرة كما أوردناه هنا قبل صفحات(بخطاب محا جُلَ الخطاب السابق بسورة البقرة)
< وما جعل الناس يقعون في تشابه الخطاب القرآني المنسوخ السابق تنزيله بسورة البقرة2هـ هو ذات ما أشرنا إليه من أسباب العمل بالمتشابه وترك المحكم من التنزيل أو بمعني مباشر هو بقاء رسم الآيات المنسوخة بسورة البقرة 2هـ وعدم رفعها لحِكمةٍ يعلمها الله جل وعلا نستشعر منها فتنة اتباع الزائغين لمحتواها مُعرضين عما تنزل محكماً من مدلولها بالتبديل حين تنزلت آيات سورة الطلاق5هـ ،
< ولو تقدر أن رفع الله رسم هذه الآيات المنسوخة تبديلاً بسورة البقرة 2هـ من أحكام الطلاق لما اختل في أحكام الطلاق المنزلة بسورة الطلاق قيد أنملة لأنها جمعت تبديلاً كل أحكام الطلاق السابقة والقابلة بشكل كامل مع اقرار عدة الأقراء بسورة البقرة وعدم رفع حكمها الممتد تفعيلا الي سورة الطلاق5هـ ،والتي لم يتبدل منها إلا موضع العدة بالنسبة إلي الطلاق وتقدم العدة في موضع الطلاق ، بالاضافة الي الحكمين المنزلين بسورة الأحزاب بشأن اللاتي تزوجن من النساء ولم يُدخل بهن فهذه الثلاثة امتد بها التشريع ولم يتبق من تشريعات الطلاق بسورة البقرة والأحزاب غيرها :وهاك نموذج مصور من التشريع الجديد المنزل بسورة الطلاق في العام 5هـ :
<إن من الابتلاء الذي وضعه الله في طريق من يدعي العلم هو :
1. تنجيم القرآن الكريم في تنزيله علي 23 سنة بين كل خطاب يتنزل به التكليف والذي يليه تراخي زمني سواءً اختلفت موضوعات التكليف أو تجانست ،
2. لقد قدَّر الله تعالي أن يجعل في القرآن نسخاً بين بعض آياته ومحواً لبعضها بِالصِوَرِهِ التي أنبأ عنها الله تعالي في التنزيل ومنها (مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/سورة البقرة) ،ÿوقوله تعالي(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (53) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (54) وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (55)/سورة الحج)،ÿوقوله تعالي:(وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34) وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآَيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (35)/ سورة الأنعام)، وسورة الأنعام أيضا 115 آية ، و26/سورة الكهف ، فلا أحدٌ من البشر أو الخلق جميعا يستطيع أن يبدل كلمات الله وتشريعه إلا هو سبحانه حين يشاء ووقتما يشاء قال تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102)/سورة النحل)،
3. لقد درج العلماء وأهل هذا الإبتلاء علي أن يخوضوا في تفسير آيات التنزيل وشرحه وفقههُ وهذين الصخرتين معترضتين طريقهم ،وزاد الله ابتلاءهم فيما يعلمون بأن خلق سبحانه في أنفسهم رهبةً من الخطأ في تفسير القرآن الكريم ، فلجأوا الي التحوط والتدقيق أكثر مما دفعهم هذا الي إلي انتهاج سبيل التحرج والتورع أن يحذفوا بأفهامهم شيئأ وُجد في التنزيل حتي لو كان منسوخاً فوقعوا في أول قاعدةٍ مُحرجةٍ لهم اقتربوا بها مما كانوا يحذرونه فبدلاً من تحرجهم بحذف ما أُقِرَّ ..وقعوا في في اثبات ما حذفه الله تعالي نسخاً ومحواً وضل بهم طريق التوفيق عن ابصار القاعدة الحق في بيان المنسوخ من الآيات أو الناسخ عندما لاح لهم في كل مسألة توافر بها :
1.التراخي الزمني المستيقن بين الآيتين .
2.مع وجود خطابٍ تنزل به كلا التكليفين .
3.مع ظهور تعارضٍ بين الخطابين في التكليف .
وكان عليهم اذا تبدَّي لهم ذلك أن يُفَعِّلوا النسخ بين الخطابين في كل تنزيل بدلاً من الدوران في أفق شريعةٍ منسوخة إذن .. شاءوا أم أبوا.. بدعوي إعمال قاعدة التوفيق قبل التعارض ، لقد ضل عنهم التوفيق الحق باتباعهم هذه القاعدة برغم ظهور عناصر النسخ المُسْتقرة بينهم والتي ذكرناها قبل أسطرٍ ونتج عن ذلك كله عندهم أن أقروا شريعة منسوخة خاصة التي ظل رسمها موجودا بالمصحف ولم يرفعه الله تعالي ومن أمثلة ذلك أحكام الطلاق بين سورة البقرة 1و2هـ وسورة الطلاق 5هـ ،ثم قاعدة التأويل المشهورة والتي استكملوا بها تحريف آيات الله المنزلة بالحق،
<لقد مضي بهم هذا الإبتلاء في مسائل متعددة كان أبرزها:
1. الاعتماد علي مجموعة من علماء النسخ الأجلاء الذين حصروا المنسوخ والناسخ في كتيبات من أبرزهم قتادة وابن حزم والنحاس وغيرهم وألقوا بتبعة المنسوخ والناسخ علي مسؤليتهم ،واستبرؤا لأنفسهم فيما ظنوا بتحميل كل أمرٍ فيه في مظنَّة النسخ علي علماء الناسخ والمنسوخ وظنوا أنهم معافون من شبهة الخطأ في ذلك فدخلوا الي التورط من أوسع أبواب المسؤولية ذلك لأنهم دخلوا في مسمي العلماء والمفسرين ولن يعفي الله من زعم العلم دون أن يُجهدَ نفسه في تمحيص وتبين الحق من الباطل حتي في كلام علماء النسخ لأن ذلك يقتضي منهم جهدٌ هو بسيط في مضمونه وفعله لكنه عظيمٌ فيما يترتب عليه من اجتهادهم من حيث هو خطأٌ أو صواب،
الأول: لقد اعتبر علماء التفسير أنهم بوجود علماء النسخ وترديد أقوالهم أنهم في مأمن من الخطأ بالقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، فوقعوا في بلاء آخر هو نشر خطأ من أخْطأ من علماء النسخ في التقصير ببيان المنسوخ من الشرائع المنسوخة فعلاً ولم ترد علي ألسنتهم أو في كتبهم وذلك لأن الله تعالي لم يعفهم بذلك من خطأ الوقوع في اثبات المنسوخ وهو ليس منسوخاً أو محو وازالة الناسخِ وهو ليس ناسخاً فامتد بهم نفس الحرج في واقع الأمر وإن كانوا قد أثلجوا صدورهم من حرجه فيما بدا لهم بتحميل مسؤولية ذلك لعلماء النسخ،
الثاني: أن الله تعالي عندما أقرَّ آيات النسخ وتنجيم التنزيل في القرآن الكريم ومضي علي اقرارها كل الناس الأمي منهم والمتعلم ولم يَقْصرها علي رجال اختصهم بهذا العلم ولم يدلنا في كتابه الكريم علي ذلك فأصبح علم الناسخ والمنسوخ منوطاً بكل مسلم وليس مقصورا علي أحدٍ بعينه
الثالث: أن معرفة وطريق النسخ يتطلَّب الآتي:
جمع الآيات في الموضوع الواحد(وليس أيسر من ذلك اليوم ببرامج المصحف المختلفة التي يسهل وفي لحظات تجميع الموضوع الواحد في القرآن كله منها برنامج تفسير القرآن 5. ،وغيره)
النظر مع رصد المتراخي بين هذه الآيات القرآنية .
wتحديد الخطاب المتقدم والخطاب السابق بين آيات تلك الموضوعات ويكفي هذا لاثبات وجود ناسخ من عدمه .
1) xوقوع تعارض ظاهر بين آيات الخطابين في مدلول ما احتوته مادته كإجازة الخمر حين كانت مجازة بسورة النساء في قوله تعالي(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)/سورة النساء) ثم تحريمها قطعاً كما جاء في نص الخطاب المتقدم بسورة المائدة والتي نزلت بعد سورة النساء
^ولم يُفلح سبيل إلقاء الحمل علي علماء النسخ ،كما لم يسعفهم كمية المدون من المنسوخ والناسخ لضربهم في كل نواحي الفقه والتفسير والحديث
+فلجأوا لاعتماد أقوال مجموعةٍ من الزهاد والتابعين لرفع عبأ هذا البلاء عنهم والاستدلال بأقوالهم في النسخ والتفسير والفقه وخلافه فزادت أخطاءهم وتشتت بهم أمورهم وكثرت أقوالهم وخلافاتهم بشكل رصده علماء إحصاء الخلافات والأقول في التفاسير والفقه وعلي رأسهم الحافظ القرطبي واستقر بهم الحال علي فقهٍ وشروحٍ تصدرت في كل صفحة منها عبارة (اختلف العلما في ذلك ..علي اربعة عشرة قول .. أو عبارة اختلف العلماء في ذلك .. والكثير من هذا الشأن)، وصار الأمر في أعينهم شيئا عادياً من كثرة ما تردد بين صفحات كتبهم من هذه العبارات
+ورأي العلماء المتورعون أن يذكروا في كل مسألة كم الخلافات التي نشأت من اعمال فكر وتصور كل خائض في هذا المجال وافراز انزيمات وهرمونات مخه حسب درجة ذكائه واخلاصه وتقواه وكلها أمور بشرية تقديرية لا نعلم مكنونها في الوقت الذي أنزل الله الينا الكتاب مفصلاً
لا يحتاج الي بيان غير بيان النبي المرسل صلي الله عليه وسلم
وتشتت بهم آيات القرآن في نفوسهم وما هو بِمُشَتَتٍ في نفس الله الواحد .. لقد دأب الناس علي تغيير سُوُرِ اللفظ ومقصود الله تعالي منه حين تنزل أو حين نُسِخَ إن أراد الله له النسخ والمحو وتبديله بخطاب ألفاظه كلها ذات سورٍ محدد ومدلول معين لا يزيد سوره ولا مدلوله ولا ينقص وذلك لأن الله حين أنزل الكتاب .. أنزله بالحق وبالحق نزل،
وتناسي الناس بما فيهم المتأولون والمهملون لأصول النسخ في التنزيل وكثيرٌ من المجتهدين من العلماء أن الحق الذي تنزل به القرآن هو الثابت بلا شك وهذا الثابت المستيقن يستحيل أن يقبل أي عاملٍ من عوامل السلب، كما يستحيل أن يقبل التغيير أو الإختلاف في المدلول(يعني نزل بمدلولٍ كما في لفظة : لا يؤمن .. فهو لا يقبل التغيير في هذا المدلول بأن يصبح معناه : يؤمن ولو بإضافةٍ بشرية صغيرة مثل: إيمانا كاملا مثلاً )،ذلك لأن :
ÿهذه الإضافة قد وسعت سور اللفظ وأخرجت مدلوله إلي مدلولٍ آخر ليس في مقصود الله الواحد ،)
ÿكما أن اللفظ القرآني لا يقبل الإزدواجية في المعني أو الإختلاف في المدلول أو الغباشة في البيان أو الرمادية في اللون كما يستحيل في حقه القصور أو النقص أو تعدد السور أو قلب المقصود أو كل عوامل السلب)
^إن لفظ القرآن هو كما قدمنا خطاب الهي يحمل تكليفا معينا وضعه الباري بقصد محدد المعني موزون المدلول ثابت المحيط ومحكم السور وهو بهذا الوصف لا يقبل دخول أي عاملٍ من عوامل التغيير عليه أو السلب ،فإن أراد الله مقصودا غيره ذا سورٍ ومحيٍطٍ أكبر منه أو أصغر نسخ هذا اللفظ وبدله بلفظ يريده هو أحسن منه دلالةً وتكليفاً
^إن عبارات التأويل وفرض الإحتمالات في لفظ القرآن هي في النتيجة النهائية باطل لا يُقِره الله الواحد الديان ذلك لأن الاحتمال في نظر الفقيه هو قصور بيِّن في الاستنباط وغباشة في الرؤية تخص مستوي فهمه هو çولا تغني من يقين اللفظ الموجود في النص القرآني أي شيءفالحق الذي أراده الله الواحد والمشرع ثابت وتعدد احتمالات الفقيه فيه هو فرض بشري محض دافعه عدم العلم المستيقن والله تعالي هو العليم بلا نهاية والعليم بلا بداية ،أبدا وأزلا ،كما أن فروض الاحتمالات في النص القرآني تَحطُ من قدر العالم ولا تجله ولا ترفعه والأولي أن يقول لا أعلم والله تعالي وحده هو الذي يعلم ولأن يظل النص القرآني في نظر المجتهد محوطا بالتشابه وعدم الاحاطة بعلم يراه العالم خيرٌ له من أن يتأول ويفرض الاحتمالات في كلام الله الثابت الذي لا يقبل الا الحق تنزيلاً والثبات مدلولاً، فحاصل مقصود الله من اللفظ التشريعي هو إما أن يعلمه المجتهد أو لا يعلمه ولا فرض ثالث .
^إن من العلم الحق في ألفاظ النصوص القرآنية التي تنزلت علي مدار 23سنة منجما ومفرقا أن يُعْلَم موضع اللفظ القرآني علي درب التنزيل زمنا وتاريخا ،فحين يعلم الفقيه زمان موضع النص من درب التنزيل الزمني أو التاريخي سيوقن بلا شك أنه محكمٌ ثابتٌ أو منسوخٌ متشابهٌ لوقوع النسخ عليه .. أي سيعلم كون النص ناسخا أو منسوخا رفع الله التكليف بالعمل به أو بدله، أو يحمل خطابا بشرع علي البداء لم يصبه مدار النسخ مطلقا
^إن 23سنة من التنزيل القرآني بصفة التنجيم والتفريق هي مدة كبيرة جدا تستدعي عند كل مفسرٍ أو فقيه أو عالم صورة النسخ في خياله قبل الخوض في التفسير أو الاستنباط الفقهي من النص وبخاصة إذا ورد موضوع التكليف في أكثر من سورة للتأكد أن كل سورة نزل فيها موضوع التكليف بخطابٍ إلهي محددا يختلف أو يضيف أو يحذف من سابقه ما يريده الله تعالي من الخطاب اللاحق .
^^^ إن آيات الطلاق هي مثلٌ مضيئٌ لهذه القاعدة فقد نزل القرآن بأحكام الطلاق في ثلاثة خطابات إلهية تكليفية هي كل ما نزل في أحكام الطلاق تلخصت في :
1. تنزيل سورة البقرة (أول خطاب تكليفي فرض الله فيه عدة الاستبراء علي كل امرأةٍ طلقها زوجها ثم التسريح في نهاية العدة لتحل للخطاب بعد التسريح) أي
طلاق الرجل لزوجته يعقبه عدة استبراء ثم تسريح
2.وتراخي التنزيل مدة من الزمان لم تَطُلْ تنزل بعدها حكمٌ بخطاب تكليف في سورة الاحزاب الآية رقم(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49)/سورة الأحزاب)
3.ثم تراخي الزمان واستراح وظل الناس بهذين الخطابين يطبقون أحكام الطلاق المنزلة بسورتي البقرة والأحزاب، يطبقون أحكام الطلاق تبعا لهذه القاعدة الكلية :
أن كل من أراد أن يُطلق امرأته تعتد هذه المرأة عدة استبراء(وقدرها ثلاثة قروء والقرء هو حيضة وطهر بهذا الترتيب) ثم تُسرح حين يلوح الطهر الثالث إن ظل المطلق عازما علي الطلاق فإن تراجع وأمسكها فهي زوجته بدون عقد أو صداق أو ولي أو شهود لكنه خسر من عدد طلقاته طلقة حُسبت عليه ذلك إن رضيت المرأة الرجوع اليه فإن أبت فهي مسرحة ثم لا تحل له لخروجها من ميثاقه بهذه السرحة، إلا بعقدٍ جديد وصداقٍ وولي وشهود .
4. حتي تحركت السماء فجأة قدرها الله تعالي في العام الخامس هجري تقريباً وانشقت السماء عن تشريعٍ جديد لأحكام الطلاق بدَّل الله تعالي فيه كل أحكام الطلاق التي سبقته في سورة البقرة تبديلا ليس في الحسن أجمل منه ولا في الرحمة أرق وأوسع منه ولا في العدل أبر وأقسط منه فنزلت سورة الطلاق بقاعدةٍ كليةٍ في خطابٍ الهيٍ تكليفيٍ بصيغة الأمر علي البداء موجها لرسول الله صلي الله عليه وسلم كإمام لأمة الإسلام في الأرض قاطبةً بدَّل الله تعالي فيه شرعة الطلاق السابقة لتظل شامخة عالية مرفوعة القمة مؤسسة القاعدة الي يوم القيامة تبدل فيها موضع العدة من الطلاق وتبدل تبعا لهذ كل جزئيات التطليق بنفس نسبة تبديل موضع العدة من التطليق : فبعد أن كان موضع الطلاق بسورة البقرة ، في الصدر والعدة في الدُبُر والتسريح يعقبها :
صار الأمر في تشريع سورة الطلاق 5هـ الي تأخر موضع الطلاق الي دُبُر العدة والعدة في الصدر وبنهايتها لا تسريح بل تفريقٌ ثم إشهاد (ثم كل ما ستقرأه في الصفحات التالية أو ما قرأته في الصفحات السابقة وانظر جدول الطلاق والفرق بين أحكام الطلاق السابقة والمنسوخة بسورة البقرة1و2هـ وبين أحكام الطلاق اللاحقة والناسخة بسورة الطلاق 5هـ في نهاية هذه الرسالة)اضغط الروابط
ولم يتنبه عامة الناس وخاصة العلماء والفقهاء فظلوا يعملون بكلا الخطابين السابق المنزل بسورة البقرة في العام1و2هـ واللاحق المنزل بسورة الطلاق في العام5هـ ، برغم: :
1. ثبوت لفظ الخطابين (والمطلقات)بسورة البقرة، (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ/بسورة الطلاق)
2. وجود تعارض ظاهر مضيئ بين أحكام بين أحكام الخطابين
3. ثبوت التراخي الزمني بينهما بسورة الطلاق 5هـ وسورة البقرة 1و2هـ
^وأعرض الجميع عن الإقرار بثبوت النسخ بين السورتين فيما تناولتاه من مدلول جزئياتهما طبقا لورود الخطابين فيهما :
^السابق واللاحق
^ووجود مقصودين مختلفين في نفس الله الواحد بينهما تبديل ونسخ.
^وثبوت عنصر التراخي الزمني بوضوح لم يُرَ أوضح منه وبيان زمني ليس في الظهور أبدع منه :(سورة البقرة تنزل بها خطاب التكليف في العام الأول والثاني من الهجرة)،(وسورة الطلاق تنزلت في وسط العهد المدني بعد الهجرة.
^وكان علي الجميع تبين أن الله شاء ولا راد لمشيئته أن يُبَدِّل شرعة الطلاق السابق تنزيلها في سورة البقرة2هـ بهذه الشرعة المحكمة المُنَزلة بخطاب تكليف أحكم الله فيه كل أمره في أحكامه المنزلة في الطلاق بسورة الطلاق5هـ .[انظر الجدول]
عدة الإحصاء ثم التطليق ثم التفريق ثم الإشهاد
^لكن الشيطان لبَّس علي بني آدم أمرهم، وهي الفتنة التي بدأنا بها هذا التقرير :
أن ترك الله الواحد رسم آيات سورة البقرة ونسخها حكما إلا عدة الأقراء فظلَّت كما هي لم تتغير ولم تتبدل في الزمنين2هـ ، و5هـ ،لكن زيد عليه عدة اللائي لم يحضن وعدة الحامل
فزاغ كثيرٌ من الناس (إما عن عدم علم أو عدم دراية أو اجتهاد خاطئ وخلافه) عن جادة الطريق وأساس الحق وظلوا يعملون بالخطابين في آن واحد رغم
uثبوت تراخي الثاني عن الأول بما مقداره ثلاث سنوات أو يزيد تقريبا (من1و2هـ الي 5هـ)،
vورغم التعارض البيين بين جزئيات أحكامهما
وبرغم أن كلاهما تنزل بخطاب بينهما تراخي وبينهما تبديل ونسخ.
ونعرض الآن الي نماذج من التعارض بين السورتين البقرة والطلاق :
التسمية :
^^في سورة البقرة سمي الله تعالي المرأة بعد يمين الطلاق مطلقة قال سبحانه(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ…/228 البقرة)
^^بينما سمي الله تعالي المرأة التي يريد أن يُطلقها زوجها زوجة في العدة وبناءا عليه نهي سبحانه أن يخرج الرجال أزواجهن من البيت ونهاهن أيضا أن يخرجن فقال جل من قائل(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ…/1//سورة الطلاق)
^في سورة البقرة 2 هـ التي تم نسخ أحكام الطلاق بها بما تنزل في سورة الطلاق لاحقاً أثبت سبحانه وقوع الطلاق بمجرد تلفظ الزوج بالتطليق فقال(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ…/228.البقرة)،لأن العدة كانت متأخرة عن التطليق(وجعلها عدة استبراء)،أي كان الأمر طلاق أولا ثم عــدة
^^بينما في سورة الطلاق5هـ أثبت الزوجية للمرأة التي شرع الزوج في طلاقها لأنه سبحانه فرض تقدم العدة علي إيقاع الطلاق وأخرها إلي الدبر عــدة أولا ثم طلاق ،وجعلها عدة إحصاء،
^وفي سورة البقرة 2هـ المتبدل فيها أحكام الطلاق بما نزل لاحقا في سورة الطلاق قضي الله تعالي :بأن الرجل محاسب علي لفظه الذي تلفظه بالطلاق وقضي بنفاذ سهم التطليق لمجرد نطق الرجل به وعامله بذلك كمطلق طلاق أولا ثم عــدة
^^بينما في سورة الطلاق 5هـ قضي سبحانه بعد بتبديل أحكام الطلاق بسورة البقرة بمقابلها المنزل بسورة الطلاق5هـ وبطلان التلفظ إذا أراد الزوج أن يطلق إمرأته إلا بعد انقضاء عدة التربص لقبوع لفظ الطلاق الفالق للزوجية خلفها : عـــــــــــدة ثم طــــــــــــلاق
^في سورة البقرة .
((قضي الله تعالي أن المطلقة أجنبية علي الزوج لذلك واعتبر الزوجة بعد طلاقها أجنبية عن مطلقها لذلك : ÿمضت الي عدة الاستبراء
ÿلتسرح بلا إجراءات في آخرها
ÿوتحل للخطاب فور انتهائها
ÿوعوملت كمطلقة طول مدة عدتها
ÿوقضي بإخراجها من البيت
ÿوالانتهاء عن الخلوة ،
ÿوقضي سبحانه بأن ليس لها نفقة ولا سكني ولم يذكر بشأن ذلك كله أي ذكر في سورة البقرة
^^بينما في سورة الطلاق 5هـ:
1.قضي سبحانه أن المرأة :
زوجة وبيتها بيت زوجها wونهي أن تُخرج أو تخرج منه
2.و(أثبت لها النفقة والسكني) فقال:
(لا تخرجوهن من بيوتهن
(ولا يخرجن
w(وتلك حدود الله
x(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا..
y(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ…5الطلاق
3. (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ../6 الطلاق
(وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)../سورة الطلاق)
وتلخيصا نقول أن أحكام الطلاق بسورة البقرة المنزلة بالعام الأول والثاني هجري 1و2هـ والمُسْتَبْدَلَةُ بأحكام الطلاق في سورة الطلاق المنزلة بالعام 5هـ هي: ما سبق بيانه قبل أسطر
ونلخص أحكام الطلاق المنزلة بسورة الطلاق في العام 5هـ :
1.قضي سبحانه أن المرأة :زوجة في العدة لتقدمها علي الطلاق(فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ/ سورة الطلاق) وبيتها بيت زوجها wونهي أن تُخرج أو تَخرج منه xواثبت استمرار حالة الزوجية طول مدة العدة yوأكد حرمان الزوج ونزع أسهم الموت(الطلاق)من بين يديه وإخفائها خلف جدار العدة الخلفي العدة ثم وراءها الطلاق
yوقد اعتبر الشرع المرأة في عدة الإحصاء والتي عزم زوجها علي تطليقها زوجة لم تُطَلَقْ لتبدل موضع العدة في موضع الطلاق وتأخير ايقاع الطلاق لدبر العدة حيث حالت العدة بين زوجها وبين امتلاكه للفظ الطلاق الذي نزعه الله منه وخبأه خلف جبل العدة الشامخ والمنيع.
2.و(أثبت لها في سورة الطلاق5هـ النفقة والسكني) فقال:
(لا تخرجوهن من بيوتهن
(ولا يخرجن
w(وتلك حدود الله
x(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا..
y(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ…5الطلاق
3.وقال تعالي:(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ/6 الطلاق
(وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)../سورة الطلاق)
لقد ترتب علي كون المرأة زوجةً في العدة :
أ )فرض عدة الإحصاء والإحصاء هو بلوغ المحصي الي نهاية الأجل(العدة)
ب)ليصل بها الزوج الي تمام الأجل ونهاية العدة ريثما يتمكن الزوج من اللواذ بمعول الهدم وسهم الطلاق القاتل للحياة الزوجية والذي خبأه الله تعالي من الزوج إلا في هذا الموضع وفيه فقط (خلف جدار العدة الخلفي)، وذلك ليحمي البيت المسلم ويجعله في منأي من تهور الأزواج وخفة ضبط أعصابهم وسرعة غضبهم ورغبة بعضهم في هدم بيته حيث لا يخلو بيت مسلم من الذرية والأولاد ، وكذلك حق المرأة في الحماية من بطش الأزواج ببيوتهم وأحوالهم
ج )فهنا وهنا فقط في دبر العدة يستطيع الزوج المضي قُدُما في عزمه علي الهدم والتطليق فإذا طلق الزوج زوجته هنا وهنا فقط ولم يتراجع عن عزمه ويمسك زوجته حتي لا تخرج من عصمته وميثاقه وسبق لسانه بالتلفظ بالطلاق فهنا يقع الطلاق وهنا فقط ليفرقهما الطلاق بعد أن كانوا أزواجاً طيلة مدة العدة وما قبلها
د )لقد نشأت قضية جديدة المنشأ في تشريع سورة الطلاق المنزلة 5هـ تقريبا هي قضية الإشهاد علي الطلاق وإقامة الشهادة لله
هـ )كما ترتب علي تقديم العدة علي الطلاق في سورة الطلاق 5هـ سقوط عدة الاستبراء وتوابعها للأبد بتحويلها الي عدة إحصاء(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ/سورة الطلاق)، ونتج عن هذا السقوط الآتي:
^سقوط اعتبار المرأة مطلقة في العدة وسقوط حتمية استبرائها كما كان الأمر قبل التبديل (أيام سورة البقرة2هـ)،وذلك لأنه لا طلاق قبل احصاء العدة كاملة وبلوغ أجل نهايتها
^سقوط تكليف تربص المطلقة بنفسها ثلاثة قروء،
^سقوط التكليف في الآية (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا /سورة البقرة2هـ) لأنها صارت في سورة الطلاق زوجة لا تزال..ولم يحدث طلاق لتأجل الطلاق الي ما بعد ونهاية عدة الإحصاء
^سقوط التكليف في الآية (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)/سورة البقرة2هـ )،وذلك لتحول الوضع من توابع الطلاق الي توابع استكمال الزواج في عدة الإحصاء ولمحو ورفع عدة الاستبراء التي فرض فيها هذا الحكم فلا داعي لاستمرار توابع الحكم المرفوع تبديلا ونسخاً
^ولأن الزوجين صارا في تشريع سورة الطلاق شركاء في الزوجية أثناء العدة ،وشركاء في الإحصاء وشركاء في فرض بلوغ الأجل(العدة) وانتظار انقضائه،
^سقوط التكليف بإخفاء ما خلق الله في أرحامهن بحكم الآية(وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ/سورة البقرة) وذلك بتحريم اخفاء ما خلق الله في أرحامهن لاعتبارهن في سورة البقرة مطلقات çوتحولها الي زوجة في سورة الطلاق في العدة يرافقها زوجها لحظة بلحظة ويعلم عنها ما يعلم الأزواج عن زوجاتهم مراقبا لحيضها وطهرها مراقبة لصيقة فقام ذلك مقام مقدرة الزوجة منفردة في سابق عدة الاستبراء بالإخبار عن ما خلق الله في أرحامهن وحصن الله الزوج من كذب بعض المعتدات استبراءا في التشريع السابق 2هـ بإمكانية بعضهن إخفاء ما خلق الله في أرحامهن :
(وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ/سورة البقرة)
^رفع التكليف بأحقية بعلها بردها في عدة الاستبراء لانعدام ما يؤدي الي وجود عدة الاستبراء بعد تحول التكليف والفرض الي عدة الاحصاء وذلك بتبدل التكليف بالتطليق في دُبُرِ العدة وحلول العدة في موضع الطلاق والطلاق في موضع العدة
موضع العدة من الطلاق في سورة البقرة2هـ وسورة الطلاق5هـ
^انتهاء ما يسمي بالتسريح لأنعدام واقع تحقيقه بعد تنزيل سورة الطلاق5هـ واستبداله بما سماه الله تفريقا لكن بقي في المصحف رسمه ورفع في الواقع حكمه ولأن التسريح من توابع التطليق قبل الاعتداد في سورة البقرة2هـ ،والتفريق قد حلَّ مكانه حيث تبدل التسريح في سابق أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ بالتفريق في قابل أحكام الطلاق بسورة الطلاق5هـ
^فرض الله تعالي الإشهاد في تشريعات الطلاق بسورة الطلاق5هـ (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا/سورة الطلاق5هـ)
عدة احصاء ثم تطليق ثم تفريق ثم إشهاد
تحقيق الحديث الشاذ لمحمد بن عبد الرحمن (…فليطلقها طاهرا أو حاملا)
وتم توضيح شذوذ حديث محمد بن عبد الرحمن في ذكره الطلاق في الحمل ومعارضته للآيات في سورة الطلاق ثم لكل الروايات الواردة في حديث ابن عمر التي لم تذكر الطلاق في الحمل وشذ هو فخالف هذا الجمع من الرواة الذين لم يذكروه وذكره هو مخالفا ويكفي تعليق الحافظ النسائي علي هذه الرواية في كتاب الأقضية بقوله(لا يتابع علي هذا الحديث)
تتبع.الرابط http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_15.html
والرابط: http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_97.html
سورة الطلاق
14.اختلاف رصدهم القرطبي في الآية الأولي:
سورة الطلاق
مقدمة السورة
مدنية في قول الجميع. وهي إحدى عشرة آية، أو اثنتا عشرة آية.
بسم الله الرحمن الرحيم
الآية: [1] {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا}
14.رأي في كل منهم اختلافات لا تقل عن اثنين وقد تزيد علي سبعة آراء رصدهم القرطبي في الآية الأولي:
فيه أربع عشرة مسألة: الأولى
الأولى- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خوطب بلفظ الجماعة تعظيما وتفخيما.
- وفي سنن ابن ماجة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها.
- وروى قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى عليه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.
- وقيل له: راجعها فإنها قوامة صوامة، وهي من أزواجك في الجنة. ذكره الماوردي والقشيري والثعلبي. زاد القشيري: ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}
- وقال الكلبي: سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفصة، لما أسر إليها حديثا فأظهرته لعائشة فطلقها تطليقة، فنزلت الآية.
- وقال السدي: نزلت في عبدالله بن عمر، طلق امرأته حائضا تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء.
وقد قيل: أن رجالا فعلوا مثل ما فعل عبدالله بن عمر، منهم عبدالله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن سعد بن العاص، وعتبة بن غزوان، فنزلت الآية فيهم.
- قال ابن العربي: وهذا كله وإن لم يكن صحيحا فالقول الأول أمثل. والأصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ.
- وقد قيل: إنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. وغاير بين اللفظين من حاضر وغائب وذلك لغة فصيحة، كما قال: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ} تقديره: يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا هو قولهم،: إن الخطاب له وحده والمعنى له وللمؤمنين.
وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقول: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ}. فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال :{ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ }.
قلت: أي القرطبي: ويدل على صحة هذا القول نزول العدة في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية:
ففي كتاب أبي داود عنها أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله تعالى حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق.
وقيل: المراد به نداء النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما، ثم ابتدأ فقال: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} ؛كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ} الآية.
فذكر المؤمنين على معنى تقديمهم وتكريمهم؛ ثم افتتح فقال: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ} الآية.
قلت المدون: تناول الحافظ القرطبي معني جيد حين أشار الي معاني خطاب الله للمؤمنين بابتداء لفظه(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ /سورة الطلاق)،لكنه وهو حافظ غلب علي تفسيره الطابع اللغوي لم يتعرض لمعني اللام هنا وأنها لام الغاية أو البعدية أو لام الأجل وقلنا مرارا أنها من بلاغات القرآن الكريم والمهمة جدا في اختصار مدلول ارتباط الأمر بنهاية أجله كمثل (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة الأعراف)، وقوله تعالي (وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (154) وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/سورة الأعراف) وهي تفيد الأمر لمن أراد أن يُطلق أن يُطلق لنهاية العدة وعند تمام نهايتها واستخدم في هذا المقام ألفاظاً دالة علي فرض التطليق عند الانتهاء من العدة كقوله تعالي (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ/سورة الطلاق)والإحصاء يقينٌ في بيان أن اللام هنا لام البعد أو الأجل ،حيث أن الإحصاء هو بلوغ منتهي المعدود، بخلاف العد فالعد هو تسلسل المعدود الي ما لا نهايةً معينة أو معروفة له. ولفظ آخر دال هو (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ/سورة الطلاق)، وهو قاطع في بيان فرض تأخير التطليق الي ما بعد العدة يعني لأن المرأة بهذه الآية صارت زوجة وليست مطلقة ولا يكون ذلك إلا بفرض تأجيل إيقاع التطليق إلي نهاية العدة بخلاف ما كان سابقا في سورة البقرة حيث دلل القرآن ساعتها علي أن التطليق كان يقع فتتبعه عدة الاستبراء والتي لم تغن عن وقوع المرأة في حبال الطلاق من أول المشوار ودلل علي ذلك بقوله تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ/سورة البقرة)، ولفظ آخر دال علي فرض تأخير العدة علي التطليق إذ يقول تعالي(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /سورة الطلاق) إذ ما الأمر الذي لا ندريه مع رجاء أن يحدث الله بعد هذه العدة وقبل حدوث التطليق أمرا وما هو الأمر المرجو أن يحدثه الله غير التراجع في اجراءات التطليق والعودة الي أصل الزوجية الذي لم ينكسر وذل بفضل الله حيث حفظ للاسرة المسلمة كيانها لم يخدش بتقديم العدة علي التطليق. ولفظ آخر دال علي فرض تأخير التطليق الي ما بعد العدة هو: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ/سورة الطلاق)/سورة الطلاق)، حيث بلوغ الأجل هو الوصول إلي نهاية المعدود وما هي إذن غير العدة التي سيأتي توا بيانها بكل أنواعها في الآية رقم 2 من سورة الطلاق [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ/سورة الطلاق]
قال القرطبي:الثانية
الثانية روى الثعلبي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق".
- وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش".
- وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات".
- وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق". أسند جميعه الثعلبي رحمه الله في كتابه.
- وروى الدارقطني قال: حدثنا أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض من الطلاق. - فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استئناء له وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه".
ÿحدثنا محمد بن موسى بن علي قال: حدثنا حميد بن الربيع قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا إسماعيل بن عياش بإسناده نحوه.
ÿقال حميد: قال لي يزيد بن هارون: وأي حديث لو كان حميد بن مالك معروفا؟ قلت:هو جدي. قال يزيد: سررتني سررتني! الآن صار حديثا.
ÿحدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد حدثنا حميد بن مالك اللخمي حدثنا مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق فمن طلق واستثنى فله ثنياه".
ÿÿقال ابن المنذر: اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق؛
فقالت طائفة: ذلك جائز.
وروينا هذا القول عن طاوس. وبه قال حماد الكوفي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي. [قلت المدون: هذا نموذج من اختلافات الفقهاء في القليل من الأمر أو الكثير كأنه ملعب يتباروا فيه كل يظهر تشدده لرأيه ومستوي علمه]
- وهذا قول قتادة في الطلاق خاصة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول.
قال القرطبي:الثالثة
الثالثة: روى الدارقطني من حديث عبدالرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع قال سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلالان ووجهان حرامان؛
فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع وأن اطلقها حاملا مستبينا حملها. (قلت المدون: هذا منقطعٌ ومرسلٌ وهو مخالف للأحاديث الصحيحة التي لم يذكر الحفاظ فيها الطلاق في الحمل وأخطأوا عندما ظنوا أن العدة للمرأة المنذرة بالطلاق بعد نزول سورة الطلاق هي طهر واحد حيث قضي الله تعالي بأن عدة المرأة بالأقراء ثلاثة قروء في الآية الوحيدة التي لم تُبدل من تشريعات الطلاق بسورة البقرة(يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ/سورة البقرة) إن أصح روايات ابن عمر هو طريق السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ولفظه: [ 4953 ] حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) هذا نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر، فأين كان طلاق الحامل في حملها والله تعالي قال وحكم بأن طلاق الحامل هو بتمام وضع حملها(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ/سورة الطلاق))
وأما الحرام والقول فأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها حين يجامعها، لا تدري اشتمل الرحم على ولد أم لا.
(اعادة لقول ابن عباس) : الثالثة: روى الدارقطني من حديث عبدالرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع قال سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلالان ووجهان حرامان(اعادة لقول ابن عباس)
[ قلت المدون: هذا من توابع الرواية عن ابن عباس الموقوفة عليه إذ ظن الناس أن التعويل علي الطلاق في الحيض وعكسوا الأمر بمفهوم المخالفة فقالوا لا يكون الطلاق الا في الطهر وغاب عنهم أن التعويل علي كون الطلاق في دُبُر العدة من عدمة ،بل استدل قطعا بقول الله تعالي في طلاق الحامل هو بتمام وضع حملها ولا يغيب عن كل حصيف منصف أن الحامل التي وضعت حملها هي والحائض سواء لنزول دم النفاث عليها مع الوضع ولأجلٍ قد يصل الي عدة أسابيع ] ثم إن الطلاق في الحمل روايةÅشاذة تفرد بها محمد ابن عبد الرحمن:وتحقيقها:
تحقيق الحديث الشاذ لمحمد بن عبد الرحمن (…فليطلقها طاهرا أو حاملا)
وتم توضيح شذوذ حديث محمد بن عبد الرحمن في ذكره الطلاق في الحمل ومعارضته للآيات في سورة الطلاق ثم لكل الروايات الواردة في حديث ابن عمر التي لم تذكر الطلاق في الحمل وشذ هو فخالف هذا الجمع من الرواة الذين لم يذكروه وذكره هو مخالِفَاً ويكفي تعليق الحافظ النسائي علي هذه الرواية في كتاب الأقضية بقوله(لا يتابع علي هذا الحديث)
تتبع.الرابط http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_15.html
والرابط: http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_97.html
قال القرطبي: الرابعة: قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} في كتاب أبي داود عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله سبحانه حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق؛ فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق. وقد تقدم.
الخامسة: قوله تعالى: {لِعِدَّتِهِنَّ} يقتضي أنهن اللاتي دخل بهن من الأزواج؛ لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}
السادسة: من طلق في طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السنة. وإن طلقها حائضا نفذ طلاقه وأخطأ السنة. وقال سعيد بن المسيب في أخرى: لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة. وإليه ذهبت الشيعة.
قلنا أن التعويل لم يكن علي أن الطلاق في طهرٍ أو حيض بل علي كونه مخالفاً للشريعة الجديدة التي نزلت في سورة الطلاق وقدم الله فيها العدة علي الطلاق ،وأن الروايات التي ذكرت بطريق الإختصار النقلي في المتن أن الطلاق في الطهر دون استكمال لباقي سياق الحديث وكان يجب علي الراوي لهذه الرواية أن يقسها علي أثبت رواية في هذا الشأن من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ولفظة: [4953] حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) هذا نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر
- ثم استأنف الحافظ القرطبي القول: وفي الصحيحين Åواللفظ للدارقطنيÅعن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض؛ فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله"… وكان عبدالله بن عمر طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها وراجعها عبدالله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. [قلت المدون راجع تحقيقا حديث ابن عمر](انظر تحقيقات حديث عبد الله ابن عمر وعللها في المتن)
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟
¡نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي:
زاد الله تعالي في أحكام العدد
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي:
طلاق الحامل
انذار بإحصاء العدة_______ثم انتهاء الحمل ثم الإمساك أو التطليق ثم التفريق والإشهاد
وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المعدلة بالتبديل لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق بغير هذا شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،الم يعي الناس قوله تعالي ذلك‼ بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:
1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :
عدة (طول مدة الحمل)__ثم طلاق بعد وضع الحمل____ثم تفريق___ ثم إشهاد
{قال القرطبي: في رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هي واحدة". وهذا نص. وهو يرد على الشيعة قولهم.
[قلت المدون: كلهم مفرقين لدينهم ،مخالفن لربهم قال تعالي (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32)/الروم) انظر كتاب لا تحتسب الطلقة الخاطئة رابط… ]
السابعة: عن عبدالله بن مسعود قال: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة؛ فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها. رواه الدارقطني عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله.
قال علماؤنا: طلاق السنة ما جمع شروطا سبعة: وهو أن يطلقها واحدة،
وهي ممن تحيض،
طاهرا،
xلم يمسها في ذلك الطهر،
yولا تقدمه طلاق في حيض،
zولا تبعه طلاق في طهر يتلوه،
{وخلا عن العوض.
وهذه الشروط السبعة من حديث ابن عمر المتقدم.
[[ قلت المدون: حديث بن عمر المتقدم رواه الحفاظ من 29 طريق كلهم فيه اختلاف ولا تكاد تجد منهم اثنين متفقين علي نص واحد ،لكن الأصح منهم مطلقاً ويعتبر السياق المقياس الذي يجب أن يُقاس عليه قدر انحراف الرواة عن الحفظ والاتقان في رواية ابن عمر هو حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به:
[ 4953 ] حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) هذا نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر
هذا السياق فيه:
uبطلان طلاق ابن عمر لأنه طلق في صدر العدة(الحيض) وهي شريعة نسخت لتو نزول سورة الطلاق بقول الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا}/سورة الطلاق)،وكان الذي يريد الطلاق عليه أن يُطلق ثم تعتد مطلقته (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)/سورة البقرة)،فنزلت سورة الطلاق بخطاب ناسخ لذلك بتقديم العدة علي الطلاق ،لذلك تحولت للتو: عدة الإستبراء الي عدة إحصاء:
1 وأحصوا العدة
2 فطلقوهن لعدتهن (لتمام نهاية العدة واللام هنا لام أجل وبعدية) + مثل قوله تعالي(وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) فميقات ربه هو تمام الأربعين ليلة+ ولذلك فقوله تعالي لميقاتنا هو تمام ونهاية الميقات (أي 40ليلة) لام الستدبار والأجل أو لام الغاية لذا قال تعالي :(وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة الأعراف)، وكذلك (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/ الأعراف)
vوفيه فرض عدة الاحصاء وهي دليل قاطع علي تشريع تأخير الطلاق الي ما بعد العدة وإلا فلما الإحصاء ؟ إذ الإحصاء هو العد لبلوغ نهاية المعدود ،
w وفيه العدة للحائض هي
+حيضة وطهر (مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ) (القرء الأولu)
+ ثم حيضة وطهر:(ثم تحيض ثم تطهر) (القرء الثانيv)
ثم حيضة وطهر الطلاق أو الإمساك وهدم إجراءات التطليق (القرء الثالثw)
(ثم إن شاء أمسك بعد) وبعد هي ظرف زمان يفيد دخول الحيضة الثالثة)نصف القرء الثالث (وإن شاء طلق قبل أن يمس) وقبل هي ظرف زمان يفيد حلول زمن الطهر الثالث) آخر القرء الثالث
هذا الطهر رقم 3هو طهر الإذن بالتطليق للزوج وهو زمن إجازة التطليق لمن ظل عزمه قائما علي تطليق زوجته
(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)
xوفيه بيان لشريعة الطلاق الناسخة بخطاب إلهيٍ دال علي ارتفاع الحكم الثابتالعام2هـ بالحكم المتقدمالعام5هـ علي وجهٍ لولاه لكان ثابتاً، مع تراخيه عنه (العام5هـ)(أي تشريع سورة الطلاق وتقديم العدة علي الطلاق)
- أو هو رفع الحكم الشرعي في سورة البقرة بالحكم الشرعي بسورة الطلاق 5هـ مع ثبوت التراخي بينهما
أو هو الخطاب(في سورة الطلاق5هـ)الدال علي انتهاء الحكم الشرعي(بسورة البقرة2هـ)مع تراخيه عنه.واليك:
yوفيه تفسير قول الله تعالي لا من زيد ولا من عبيد بل من فم رسول الله صلي الله عليه وسلم نفسة (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء )
من نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر)
تكملة ألآيات المنزلة بسورة الطلاق العام 5هـ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)
1111111111111111111111
وقال الشافعي: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر خاصة، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن بدعة. وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة. وقال الشعبي: يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه. فعلماؤنا قالوا: يطلقها واحدة في طهر لم يمس فيه، ولا تبعه طلاق في عدة، ولا يكون الظهر تاليا لحيض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". وتعلق الإمام الشافعي بظاهر قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وهذا عام في كل طلاق كان واحدة أو اثنتين أو أكثر. وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوقت لا العدد. قال ابن العربي: "وهذه غفلة عن الحديث
(18/151)
الصحيح؛ فإنه قال: "مرة فليراجعها" وهذا يدفع الثلاث. وفي الحديث أنه قال: أرأيت لو طلقها ثلاثا؟ قال حرمت عليك وبانت منك بمعصية. وقال أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء. وهو مذهب الشافعي لولا قوله بعد ذلك: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً}. وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية. وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بديع لهم. وأما مالك فلم يخف عليه إطلاق الآية كما قالوا، ولكن الحديث فسرها كما قلنا. وأما قول الشعبي: إنه يجوز طلاق في طهر جامعها فيه، فيرده حديث ابن عمر بنصه ومعناه. أما نصه فقد قدمناه، وأما معناه فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به، فالطهر المجامع فيه أولى بالمنع؛ لأنه يسقط الاعتداد به مخافة شغل الرحم وبالحيض التالي له.
قلت: وقد احتج الشافعي في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدارقطني عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ فلم يبلغنا أن أحدا من أصحابه عاب ذلك. قال: وحدثنا سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات في كلمة؛ فأبانها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه. واحتج أيضا بحديث عويمر العجلاني لما لاعن قال: يا رسول الله، هي طالق ثلاث. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسن انفصال. بيانه في غير هذا الموضع. وقد ذكرناه في كتاب "المقتبس من شرح موطأ مالك بن أنس". وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في حيض أو ثلاث لم يقع؛ فشبهوه بمن وكل بطلاق السنة فخالف.
الثامنة: قال الجرجاني: اللام في قوله تعالى: {لِعِدَّتِهِنَّ} بمعنى في؛ كقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ}
(18/152)
أي في أول الحشر. فقوله: {لِعِدَّتِهِنَّ} أي في عدتهن؛ أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن. وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع وفي الطهر مأذون فيه. ففيه دليل على أن القرء هو الطهر. وقد مضى القول فيه في "البقرة" فإن قيل: معنى {فطلقوهن لعدتهن} أي في قبل عدتهن، أو لقبل عدتهن. وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما قال ابن عمر في صحيح مسلم وغيره. فقيل العدة آخر الطهر حتى يكون القرء الحيض، قيل له: هذا هو الدليل الواضح لمالك ومن قال بقوله؛ على أن الأقراء هي الأطهار. ولو كان كما قال الحنفي ومن تبعه لوجب أن يقال: إن من طلق في أول الطهر لا يكون مطلقا لقبل الحيض؛ لأن الحيض لم يقبل بعد. وأيضا إقبال الحيض يكون بدخول الحيض، وبانقضاء الطهر لا يتحقق إقبال الحيض. ولو كان إقبال الشيء إدبار ضده لكان الصائم مفطرا قبل مغيب الشمس؛ إذ الليل يكون مقبلا في إدبار النهار قبل انقضاء النهار. ثم إذا طلق في آخر الطهر فبقية الطهر قرء، ولأن بعض القرء يسمى قرءا لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} يعني شوالا وذا القعدة وبعض ذي الحجة؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} وهو ينفر في بعض اليوم الثاني. وقد مضى هذا كله في "البقرة" مستوفى.
التاسعة- قوله تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} يعني في المدخول بها؛ لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة، ويكون بعدها كأحد الخطاب. ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج.
العاشرة- قوله تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} معناه احفظوها؛ أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق، حتى إذا انفصل المشروط منه وهو الثلاثة قروء في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} حلت للأزواج. وهذا يدل على أن العدة هي الأطهار وليست بالحيض. ويؤكده ويفسره قراءة النبي صلى الله عليه وسلم "لقبل عدتهن" وقبل الشيء بعضه لغة وحقيقة، بخلاف استقباله فإنه يكون غيره.
(18/153)
الحادية عشرة- من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاث أقوال: أحدها: أنهم الأزواج. الثاني : أنهم الزوجات. الثالث: أنهم المسلمون. ابن العربي: "والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ لأن الضمائر كلها من "طلقتم" و"أحصوا" و"لا تخرجوا" على نظام واحد يرجع إلى الأزواج، ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج؛ لأن الزوج يحصي ليراجع، وينفق أو يقطع، وليسكن أو يخرج وليلحق نسبه أو يقطع. وهذه كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة، وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدة للفتوى عليها، وفصل الخصومة عند المنازعة فيها. وهذه فوائد الإحصاء المأمور به".
الثانية عشرة- قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} أي لا تعصوه. {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة. والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معنى إضافة البيوت إليهن؛ كقوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} ، وقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. وقوله: {لا تُخْرِجُوهُنَّ} يقتضي أن يكون حقا في الأزواج. ويقتضي قوله: {وَلا يَخْرُجْنَ} أنه حق على الزوجات. وفي صحيح الحديث عن جابر بن عبدالله قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج؛ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا". خرجه مسلم. ففي هدا الحديث دليل لمالك والشافعي وابن حنبل والليث على قولهم: أن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل. وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة. وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلا ولا نهارا، وإنما تخرج نهارا المبتوتة. وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفي عنها زوجها، وأما المطلقة
(18/154)
فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا. والحديث يرد عليه.وفي الصحيحين أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطلقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة؛ فقالا لها: والله مالك من نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له قولهما. فقال: "لا نفقة لك"، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها؛ فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: "إلى ابن أم مكتوم"، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته. فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية، قالت: هذا لمن كانت له رجعة؛ فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلام تحبسونها؟ لفظ مسلم. فبين أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية. وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية؛ لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأي في أرتجاعها ما دامت في عدتها؛ فكأنها تحت تصرف الزوج في كل وقت. وأما البائن فليس له شيء من ذلك؛ فيجوز لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة، أو خافت عورة منزلها؛ كما أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي مسلم - قالت فاطمة يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت.وفي البخاري عن عائشة أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها؛ فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذا كله يرد على الكوفي قول. وفي حديث فاطمة: أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؛ فهو حجة لمالك وحجة على الشافعي. وهو أصح من حديث سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاث تطليقات في كلمة؛ على ما تقدم.
(18/155)
الثالثة عشرة- قوله تعالى: {إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قال ابن عباس وابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد: هو الزنى؛ فتخرج ويقام عليها الحد. وعن ابن عباس أيضا والشافعي: أنه البذاء على أحمائها؛ فيحل لهم إخراجها. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال في فاطمة: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها عليه السلام أن تنتقل. وفي كتاب أبي داود قال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. قال عكرمة: في مصحف أبي "إلا أن يفحشن عليكم". ويقوي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث روي أن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس: اتقي الله فإنك تعلمين لم أخرجت؟ وعن ابن عباس أيضا: الفاحشة كل معصية كالزنى والسرقة والبذاء على الأهل. وهو اختيار الطبري. وعن ابن عمر أيضا والسدي: الفاحشة خروجها من بيتها في العدة. وتقدير الآية: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من بيوتهن بغير حق؛ أي لو خرجت كانت عاصية. وقال قتادة: الفاحشة النشوز، وذلك أن يطلقها على النشوز فتتحول عن بيته. قال ابن العربي: أما من قال إنه الخروج للزنى؛ فلا وجه له؛ لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام: وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا حرام. وأما من قال: إنه البذاء؛ فهو مفسر في حديث فاطمة بنت قيس. وأما من قال: إنه كل معصية؛ فوهم لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخروج. وأما من قال: إنه الخروج بغير حق؛ فهو صحيح. وتقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعا إلا أن يخرجن تعديا.
الرابعة عشرة- قوله تعالى: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} أي هذه الأحكام التي بينها أحكام الله على العباد، وقد منع التجاوز عنها فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها مورد الهلاك. {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} الأمر الذي يحدثه الله أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه؛ فيراجعها. وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة. ومعنى القول: التحريض على
(18/156)
طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث؛ فإنه إذا طلق أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع، فلا يجد عند الرجعة سبيلا. وقال مقاتل: {بَعْدَ ذَلِكَ} أي بعد طلقة أو طلقتين {أَمْراً} أي المراجعة من غير خلاف.
الآية: [2] {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً}
الآية: [3] {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً}
قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي قاربن انقضاء العدة؛ كقوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ} أي قربن من انقضاء الأجل. {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} يعني المراجعة بالمعروف؛ أي بالرغبة من غير قصد المضارة في الرجعة تطويلا لعدتها. كما تقدم في "البقرة". {أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن. وفي قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} ما يوجب أن يكون القول قول المرأة في انقضاء العدة إذا أدعت ذلك، على ما بيناه في سورة "البقرة" عند قوله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية.
قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}
فيه ست مسائل:
الأولى- قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا} أمر بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على الرجعة. والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. فإن راجع من غير إشهاد ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء. وقيل: المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا. وهذا الإشهاد مندوب إليه عند
(18/157)
أبي حنيفة؛ كقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} وعند الشافعي واجب في الرجعة، مندوب إليه في الفرقة. وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد، وإلا يتهم في إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث.
الثانية- الإشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب. وإذا جامع أو قبل أو باشر يريد بذلك الرجعة، وتكلم بالرجعة يريد به الرجعة فهو مراجع عند مالك، وإن لم يرد بذلك الرجعة فليس بمراجع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قبل أو باشر أو لامس بشهوة فهو رجعة. وقالوا: والنظر إلى الفرج رجعة. وقال الشافعي وأبو ثور: إذا تكلم بالرجعة فهو رجعة. وقد قيل: وطؤه مراجعة على كل حال، نواها أو لم ينوها. وروي ذلك عن طائفة من أصحاب مالك. وإليه ذهب الليث. وكان مالك يقول: إذا وطئ ولم ينو الرجعة فهو وطء فاسد؛ ولا يعود لوطئها حتى يستبرئها من مائه الفاسد، وله الرجعة في بقية العدة الأولى، وليس له رجعة في هذا الاستبراء.
الثالثة- أوجب الإشهاد في الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه، والشافعي كذلك لظاهر الأمر. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر: إن الرجعة لا تفتقر إلى القبول، فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق، وخصوصا حل الظهار بالكفارة. قال ابن العربي: وركب أصحاب الشافعي على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه لا يصح أن يقول: كنت راجعت أمس وأنا أشهد اليوم على الإقرار بالرجعة، ومن شرط الرجعة الإشهاد فلا تصح دونه. وهذا فاسد مبني على أن الإشهاد في الرجعة تعبد. ونحن لا نسلم فيها ولا في النكاح بأن نقول: إنه موضع للتوثق، وذلك موجود في الإقرار كما هو موجود في الإنشاء.
الرابعة- من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة، فإن صدقته جاز وإن أنكرت حلفت، فإن أقام بينة أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها بذلك،
(18/158)
وكانت زوجته، وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم أقام الأول البينة على رجعتها فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها. والأخرى: أن الثاني أحق بها. فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها.
الخامسة- قوله تعالى: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} قال الحسن: من المسلمين. وعن قتادة: من أحراركم. وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث؛ لأن "ذوي" مذكر. ولذلك قال علماؤنا: لا مدخل للنساء فيما عدا الأموال. وقد مضى ذلك في سورة "البقرة". "
السادسة- قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} أي تقربا إلى الله في إقامة الشهادة على وجهها، إذا مست الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير. وقد مضى في سورة "البقرة" معناه عند قوله تعالى: {وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ}
قوله تعالى: {ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ} أي يرضى به. {مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} فأما غير المؤمن فلا ينتفع بهذه المواعظ.
قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن طلق ثلاثا أو ألفا هل له من مخرج؟ فتلاها. وقال ابن عباس والشعبي والضحاك: هذا في الطلاق خاصة؛ أي من طلق كما أمره الله يكن له مخرج في الرجعة في العدة، وأن يكون كأحد الخطاب بعد العدة. وعن ابن عباس أيضا {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقيل: المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه؛ قاله علي بن صالح. وقال الكلبي: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} بالصبر عند المصيبة. {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} من النار إلى الجنة. وقال الحسن: مخرجا مما نهى الله عنه. وقال أبو العالية: مخرجا من كل شدة. الربيع بن خيثم: {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} من كل شيء ضاق على الناس. الحسين بن الفضل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} في أداء الفرائض، : {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} من العقوبة. " وَيَرْزُقْهُ " الثواب
(18/159)
{مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} أي يبارك له فيما آتاه. وقال سهل بن عبدالله: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ } في أتباع السنة {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} من عقوبة أهل البدع، ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب. وقيل: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ } في الرزق بقطع العلائق يجعل له مخرجا بالكفاية. وقال عمر بن عثمان الصدفي: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ } فيقف عند حدوده ويجتنب معاصيه يخرجه من الحرام إلى الحلال، ومن الضيق إلى السعة، ومن النار إلى الجنة.{ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} من حيث لا يرجو. وقال ابن عيينة: هو البركة في الرزق. وقال أبو سعيد الخدري: ومن يبرأ من حوله وقوته بالرجوع إلى الله يجعل له مخرجا مما كلفه بالمعونة له. وتأول ابن مسعود ومسروق الآية على العموم. وقال أبو ذر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنى لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم - ثم تلا – {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}". فما زال يكررها ويعيدها.وقال ابن عباس: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} قال: "مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة". وقال أكثر المفسرين فيما ذكر الثعلبي: إنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي. روي الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني أسره العدو وجزعت الأم. وعن جابر بن عبدالله: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي أسر المشركون ابنا له يسمى سالما، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الفاقة وقال: إن العدو أسر ابني وجزعت الأم، فما تأمرني؟ فقال عليه السلام: "أتق الله وأصبر وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله". فعاد إلى بيته وقال لامرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت: نعم ما أمرنا به. فجعلا يقولان؛ فغفل العدو عن ابنه، فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه؛ وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت الآية، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأغنام له. في رواية: أنه جاء وقد أصاب إبلا من العدو وكان فقيرا. قال
(18/160)
الكلبي: أصاب خمسين بعيرا. وفي رواية: فأفلت ابنه من الأسر وركب ناقة للقوم، ومر في طريقه بسرح لهم فاستاقه. وقال مقاتل: أصاب غنما ومتاعا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيحل لي أن آكل مما أتى به ابني؟ قال : "نعم". ونزلت: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}. فروي الحسن عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها". وقال الزجاج: أي إذا اتقى وآثر الحلال والتصبر على أهله، فتح الله عليه إن كان ذا ضيقة ورزقه من حيث لا يحتسب. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب".
قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} أي من فوض إليه أمره كفاه ما أهمه. وقيل: أي من اتقى الله وجانب المعاصي وتوكل عليه، فله فيما يعطيه في الآخرة من ثوابه كفاية. ولم يرد الدنيا؛ لأن المتوكل قد يصاب في الدنيا وقد يقتل. {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ} قال مسروق: أي قاض أمره فيمن توكل عليه وفيمن لم يتوكل عليه؛ إلا أن من توكل عليه فيكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقراءة العامة "بالغ" منونا. "أمره" نصبا. وقرأ عاصم "بالغ أمره" بالإضافة وحذف التنوين استخفافا. وقرأ المفضل "بالغا أمره" على أن قوله: "قد جعل الله" خبر "إن" و"بالغا" حال. وقرأ داود بن أبي هند "بالغ أمره" بالتنوين ورفع الراء. قال الفراء: أي أمره بالغ. وقيل: "أمره" مرتفع "ببالغ" والمفعول محذوف؛ والتقدير: بالغ أمره ما أراد. {قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً} أي لكل شيء من الشدة والرخاء أجلا ينتهي إليه. وقيل تقديرا. وقال السدي: هو قدر الحيض في الأجل والعدة. وقال عبدالله بن رافع: لما نزل قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن إذا توكلنا عليه نرسل ما كان لنا ولا نحفظه؛ فنزلت: {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ }
(18/161)
فيكم وعليكم. وقال الربيع بن خيثم: إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه ومن آمن به هداه، ومن أقرضه جازاه، ومن وثق به نجاه، ومن دعاه أجاب له. وتصديق ذلك في كتاب الله: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} {إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ} {وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} الآية: [4] {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً}
الآية: [5] {ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً}
فيه سبع مسائل:
الأولى- قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} لما بين أمر الطلاق والرجعة في التي تحيض، وكانوا قد عرفوا عدة ذوات الأقراء، عرفهم في هذه السورة عدة التي لا ترى الدم وقال أبو عثمان عمر بن سالم: لما نزلت عدة النساء في سورة "البقرة" في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال أبي بن كعب: يا رسول الله، إن ناسا يقولون قد بقي من النساء من لم يذكر فيهن شيء: الصغار وذوات الحمل، فنزلت: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ} الآية. وقال مقاتل: لما ذكر قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} قال خلاد بن النعمان: يا رسول الله، فما عدة التي لم تحض، وعدة التي انقطع حيضها، وعدة
(18/162)
الحبلى؟ فنزلت: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} يعني قعدن عن المحيض. وقيل: إن معاذ بن جبل سأل عن عدة الكبيرة التي يئست؛ فنزلت الآية. والله أعلم. وقال مجاهد: الآية واردة في المستحاضة لا تدري دم حيض هو أو دم علة.
الثانية- قوله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} أي شككتم، وقيل تيقنتم. وهو من الأضداد؛ يكون شكا ويقينا كالظن. واختيار الطبري أن يكون المعنى: إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن. وقال الزجاج: إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها. القشيري: وفي هذا نظر؛ لأنا إذا شككنا هل بلغت سن اليأس لم نقل عدتها ثلاثة أشهر. والمعتبر في سن اليأس في قول؛ أقصى عادة امرأة في العالم، وفي قوله: غالب نساء عشيرة المرأة. وقال مجاهد: قوله {إِنِ ارْتَبْتُمْ} للمخاطبين؛ يعني إن لم تعلموا كم عدة اليائسة والتي لم تحض فالعدة هذه. وقيل: المعنى إن ارتبتم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كبر أو من الحيض المعهود أو من الاستحاضة فالعدة ثلاثة أشهر. وقال عكرمة وقتادة: من الريبة المرأة المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض؛ تحيض في أول الشهر مرارا وفي الأشهر مرة. وقيل: إنه متصل بأول السورة. والمعنى: لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة. وهو أصح ما قيل فيه.
الثالثة- المرتابة في عدتها لا تنكح حتى تستبرئ نفسها من ريبتها ولا تخرج من العدة إلا بارتفاع الريبة. وقد قيل في المرتابة التي ترفعها حيضتها وهي لا تدري ما ترفعها: إنها تنتظر سنة من يوم طلقها زوجها؛ منها تسعة أشهر استبراء، وثلاثة عدة. فإن طلقها فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها بغير يأس منها انتظرت تسعة أشهر، ثم ثلاثة من يوم طهرت من حيضتها ثم حلت للأزواج. وهذا قاله الشافعي بالعراق. فعلى قياس هذا القول تقيم الحرة المتوفى عنها زوجها المستبرأة بعد التسعة أشهر أربعة أشهر وعشرا، والأمة شهرين وخمس ليال بعد التسعة الأشهر. وروي عن الشافعي أيضا أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سن اليائسات. وهو قول النخعي والثوري وغيرهما، وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق.فإن كانت المرأة شابة وهي:
(18/163)
المسألة الرابعة- استؤني بها هل هي حامل أم لا؛ فإن استبان حملها فإن أجلها وضعه. وإن لم يستبن فقال مالك: عدة التي ارتفع حيضها وهي شابة سنة. وبه قال أحمد وإسحاق ورووه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. وأهل العراق يرون أن عدتها ثلاث حيض بعد ما كانت حاضت مرة واحدة في عمرها، وإن مكثت عشرين سنة، إلا أن تبلغ من الكبر مبلغا تيأس فيه من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثة أشهر. قال الثعلبي: وهذا الأصح من مذهب الشافعي وعليه جمهور العلماء. وروي ذلك عن ابن مسعود وأصحابه. قال الكيا. وهو الحق؛ لأن الله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ والمرتابة ليست آيسة.
الخامسة- وأما من تأخر حيضها لمرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبدالله بن أصبغ: تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة. وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة. وقد طلق حبان بن منقذ. امرأته وهي ترضع؛ فمكثت سنة لا تحيض لأجل الرضاع، ثم مرض حبان فخاف أن ترثه فخاصمها إلى عثمان وعنده علي وزيد، فقالا: نرى أن ترثه؛ لأنها ليست من القواعد ولا من الصغار؛ فمات حبان فورثته واعتدت عدة الوفاة.
السادسة- ولو تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظر سنة لا حيض فيها، تسعة أشهر ثم ثلاثة؛ على ما ذكرناه. فتحل ما لم ترتب بحمل؛ فإن أرتابت بحمل أقامت أربعة أعوام، أو خمسة، أو سبعة؛ على اختلاف الروايات عن علمائنا. ومشهورها خمسة أعوام؛ فإن تجاوزتها حلت. وقال أشهب: لا تحل أبدا حتى تنقطع عنها الريبة. قال ابن العربي: وهو الصحيح؛ لأنه إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة وأكثر من ذلك. وقد روي عن مالك مثله.
السابعة- وأما التي جهل حيضها بالاستحاضة ففيها ثلاثة أقوال: قال ابن المسيب: تعتد سنة. وهو قول الليث. قال الليث: عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت مستحاضة سنه. وهو مشهور قول علمائنا؛ سواء علمت دم حيضها من دم استحاضتها،
(18/164)
وميزت ذلك أو لم تميزه، عدتها في ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه سنة؛ منها تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة. وقال الشافعي في أحد أقواله: عدتها ثلاثة أشهر. وهو قول جماعة من التابعين والمتأخرين من القرويين. ابن العربي: وهو الصحيح عندي. وقال أبو عمر: المستحاضة إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال حيضتها أو إدبارها أعتدت ثلاثة قروء. وهذا أصح في النظر، وأثبت في القياس والأثر.
قوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} يعني الصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر؛ فأضمر الخبر. وإنما كانت عدتها بالأشهر لعدم الأقراء فيها عادة، والأحكام إنما أجراها الله تعالى على العادات؛ فهي تعتد بالأشهر. فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء أنتقلت إلى الدم لوجود الأصل، وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم؛ كما أن المسنة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع عادت إلى الأشهر. وهذا إجماع.
قوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
فيه مسألتان:
الأولى- قوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ} وضع الحمل، وإن كان ظاهرا في المطلقة لأنه عليها عطف وإليها رجع عقب الكلام؛ فإنه في المتوفى عنها زوجها كذلك؛ لعموم الآية وحديث سبعة. وقد مضى في "البقرة" القول فيه مستوفى.
الثانية- إذا وضعت المرأة ما وضعت من علقة أو مضغة حلت. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا تحل إلا بما يكون ولدا. وقد مضى القول فيه في سورة "البقرة" وسورة "الرعد" والحمد لله.
قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} قال الضحاك: أي من يتقه في طلاق السنة يجعل له من أمره يسرا في الرجعة. مقاتل: ومن يتق الله في أجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيقه للطاعة. {ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ} أي الذي ذكر من الأحكام
(18/165)
أمر الله أنزله إليكم وبينه لكم. {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} أي يعمل بطاعته. {يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ} من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة. {وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً} أي في الآخرة.
……………………………….
ماذا يعني قول الله تعالي :
( لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)
(1) /سورة الطلاق)
قلت والدراية هي العلم مع الخبرة بنتائجه وما يؤدي إليه هذا العلم
جاء في لسان العرب:
^يقال أَتى هذا الأَمْرَ من غير دِرْية أَي من غير عِلْمٍ(قلت المدون من غير علم يحوطه خبرة ومعرفة نهاية حاله)
^ودِرْيَةً ودِرْياناً ودِرايَةً عَلِمَهُ
^^قال سيبويه الدَّرْيَةُ كالدِّرْيَةِ لا يُذْهَبُ به إلى المَرَّةِ الواحدة ولكنه على معنى الحال
^ويقال دَرَيْت الشيءَ أَدْرِيهِ عَرَفْته وأَدْرَيْتُه غيري إذا أَعْلَمْته (قلت المدون: بما فيه من خِبْرَةٍ بمآله وخاتمته)
الجوهري دَرَيْته ودَرَيْت به دَرْياً ودَرْية ودِرْيةً ودِراية أَي علمت له(قلت المدون أضيف قلت المدون أضيف:وخبرت نهايته)
أما ما في قول الله تعالي لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا من حكمةٍ بالغةٍ :
فقول الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /سورة الطلاق)ومعني ((لا ))هنا نافية قال الليث لا =حَرْفٌ يُنْفَى به قلت المدون: وهو نفي للعلم المجرد كما أنه نفي لخبرة البشر بنهاية حال المعلوم حيث أن لكل علمٍ مآل ونهاية ينتهي بها شأن المعلوم وهذه هي الدراية)، والمعني الي هذا المستوي من تسلسل الآية:(هو: لا تعلم بخبرة نهاية ما سيكون عليه الأمر بين الزوجين إذا وُضِعَا وجها لوجه في العدة التي طولها ثلاثة قروء (عدة الحائض من النساء) أو ثلاثة أشهرٍ قمريةٍ (عدة اللائي لا يحضن)أو طول مدة الحمل كعدةٍ (للحوامل من النساء) أي لا تعلم كيف سينتهي الأمر بينهم.. ولقد رجح القرآن إحتمال الخير ونهاية الإمساك وعدم التطليق بنسبةٍ أكثر من احتمال الشر(استمرار الزوج علي عزمه بطلاق امرأته )
^^أما معني الإحداث :في قوله تعالي(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا سورة الطلاق5هـ تقريبا)
^والحُدُوثُ كونُ شيء لم يكن.
^الحَدِيثُ نقيضُ القديم
^والحُدُوث نقيضُ القُدْمةِ
وما الأمر الذي سيحدث ولم يكن موجودا بعد عزم الزوج علي الطلاق إلا عدم حدوث الطلاق وانعدام كونه واقعا في نهاية الأجل والعدة فهذا هو الحدوث الذي تلوناه في الآية ..والحقيقة أن الله تعالي وضع عناصر تراجع الزوج عن عزمه علي الطلاق في هذا التشريع القيم جداً ليبعد تخريب البيت المسلم من تهور الأزواج وتغير المزاج وحدة الثورة والعصبية منهم وسفاهة بعضهم بأن:
^وضع الزوجين في بوتقة واحدة يتلاقيا ليل نهار مدة احصاء العدة في تشريع سورة الطلاق
عندما جعل المرأة في احساس الرجل ومنظوره وهي ما زالت زوجة..
وعندما حرم علي الأزواج إخراج زوجاتهم من بيوتهم ونسب البيوت في الاستحواذ الفعلي لهن ..
wوعندما حرم علي الزوجة نفسها أن تخرج من البيت الذي هو بيتها وبيت زوجها ولم يزل..
xوعندما أعطاهما فترة طويلة سماها عدة الإحصاء تتلاقي وجوهم وتتفاعل أحاسيسهم ويختلي كلٌ بالآخر حتي تتجأر غرائزهم لبعضهم وتثور نفوسهم حنيناً لانفسهم ليس لساعة ولا ليوم ولا لأسبوع ولا لشهر ولا لقرءٍ بل لشهر أو قرءٍ يتلوه شهر ، ثم شهرٍ أو قرء (^ثلاثة أشهرٍ للحائض من النساء ^أو ثلاثة أشهر قمرية للائي لا يحضن ^وأطال الله في عدة الحامل وجعلها كفئ مدة حمله لما سينتهي به أجل الحامل بوليدٍ منتظر يترقبه الرجل ويهش لقدومه فأهاج الله مطامع الرجال في التراجع والإنتكاس عن عزائمهم المعقودة علي التطليق وعادةً يظل الرجل صامدا لشهر أو اثنين ثم في الثالث من الأشهر تتراجع في نفسه عزيمة الخراب وقرار الطلاق ويصبح أقرب الي الحنين الجارف في خضم هذه المغريات باحتضان امرأته وضم زوجته ومراجعة قرار فصلها من حياته وغلَّب الله تعالي ما نتج عن هذا كله من حدث التراجع والانتكاس عن قراره والحنين الذي ربا في مدة العدة الطويلة لزوجته وبيته وأولادة ثم هو سبحانه.. نعم الرب ..الرحيم واللطيف بعباده المؤمنين قد ترك فرصةً لمراجعة الزوج نفسه لينتكس في قرار طلاقه المرتقب في نهاية العدة ولم يُفَوِتْ علي الأزواج فرصة الحنين إلي بيوتهم وابعادها من طريق الشيطان ووقوعها في كبوة الدمار والفراق والخراب فقال جل من قائل:(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)..ولم يقل سبحانه(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ففَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) ،لقد تجلَّت عظمة رحمته وجلال ملكوتيته واستغنائه عن عبادة وحماية من آمن به من الأخيار المؤمنين والعباد المخبتين أن يتتبعهم الشيطان برجسه وهمسه ونفسه فجعل آخر فرصة قبل نفاذ السهم لصالح عباده الضعفاء وأحبابه الأمناء متروكة للزوج ليراجع فيها نفسه مستوحيا ذكريات الليالي والأيام بينه وبين زوجته وأولاده ليتراجع الأزواج عن قرارهم بالخراب وتطليقهم للأزواج ثم: والعودة الي دائرة الحب والرحمة والابتعاد عن هزل الشيطان لعنه الله.. كم يارب أنت بعبادك الرحمن الرحيم رحمة بلا نهاية اللطيف الخبير لطفاً بلا بداية القوي وقوتة لا يتهددها شيئ من خلقه أجمعين المتين ومتانتة الصامدة أبد الدهر وأزل الوجود ألم يقل (قل هو الله أحد الله الصمد)،فقال سبحانه(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) إنها آخر فرصة خلقها لعبده العازم علي الطلاق ثم بعد هذا كله إن مضي لعزمه وسعي لطلاق امرأته فلا يلومن الا نفسه حيث قضي سبحانه بفراق الأزواج بعدها فإذا طعن الرجل ميثاق زواجهما في مقتل لينفرط عقد الحب وتخبو حباته وتتوه العبرات وتُحَرَمُ الزوجات حين لا يكون من الزوج الا العزم علي الطلاق: وحيث ذلك فقد قضي الله أن تكون الزوجة ذات حقٍ في تقرر مصيرها بنفسها بعد الفراق ودعَّم هذا الحق سبحانه بفرضة الاشهاد حتي يكون الفراق أبين من النهار في الفضاء واسطع من الشمس في السماء فلا يكون للزوج ذرة حقٍ في زوجته الا ما سمحت به رحمته الأزلية ولطفه الأبدي بأن يكون للزوج ما يكون للخطاب حق التقدم كخاطبٍ من الخطاب وانظر الي رحمة الرحمن لقد ميزه الله بتنزيل لم يميز به عموم الخطاب هو قوله تعالي: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)/سورة البقرة ) وهي من الآيات التي امتد أثرها ولم يرفع التكليف بها وظلت شامخة متخطية مدة التفعيل بين سورة البقرة وسورة الطلاق الي أن أدخلها الله في تشريع سورة الطلاق ضمنا لسابق التصريح بها فيما مضي من سورة البقرة شأنها شأن عدة الأقراء التي تمددت الي تشريع سورة الطلاق من غير أن تتبدل نسخا أو تنسخ تبديلاً
وجاء في لسان العرب:
دَرَى الشيءَ دَرْباً ودِرْباً عن اللحياني
ودِرْيَةً ودِرْياناً ودِرايَةً عَلِمَهُ
قال سيبويه الدَّرْيَةُ كالدِّرْيَةِ لا يُذْهَبُ به إلى المَرَّةِ الواحدة ولكنه على معنى الحال ‼
……………………………………
لوح
اللَّوْحُ كلُّ صَفِيحة عريضة من صفائح الخشب الأَزهري
. اللَّوْحُ صفيحة من صفائح الخشب والكَتِف إِذا كتب عليها سميت لَوْحاً
. واللوحُ الذي يكتب فيه واللوح اللوح المحفوظ وفي التنزيل في لوح محفوظ يعني مُسْتَوْدَع مَشِيئاتِ الله تعالى وإِنما هو على المَثَلِ وكلُّ عظم عريض لَوْحٌ والجمع منهما أَلواحٌ وأَلاوِيحُ جمع الجمع قال سيبويه لم يُكَسَّرْ هذا الضرب على أَفْعُلٍ كراهيةَ الضم على الواو « وقوله عز وجل وكتبنا له في الأَلْواحِ قال الزجاج قيل في التفسير إِنهما كانا لَوْحَيْن ويجوز في اللغة أَن يقال لِلَّوْحَيْنِ أَلواح ويجوز أَن يكون أَلواحٌ جمعَ أَكثر من اثنين وأَلواحُ الجسد عظامُه ما خلا قَصَبَ اليدين والرجلين ويُقال بل الأَلواحُ من الجسد كلُّ عظم فيه عِرَضٌ والمِلْواحُ العظيم الأَلواح قال يَتْبَعْنَ إِثْرَ بازِلٍ مِلْواحِ وبعير مِلْواحٌ ورجل مِلْواحٌ ولَوْحُ الكَتِف ما مَلُسَ منها عند مُنْقَطَعِ غيرها من أَعلاها وقيل اللوحُ الكَتفُ إِذا كتب عليها واللَّوْحُ واللُّوحُ أَعْلى أَخَفُّ العَطَشِ وعَمَّ بعضهم به جنس العطش وقال اللحياني اللُّوحُ سرعة العطش وقد لاحَ يَلُوحُ لَوْحاً ولُواحاً ولُؤُوحاً الأَخيرة عن اللحياني ولَوَحاناً والْتَاحَ عَطِشَ قال رؤبة يَمْصَعْنَ بالأَذْنابِ من لُوحٍ وبَقّ ولَوَّحه عَطَّشه ولاحَه العَطَشُ ولَوَّحَه إِذا غَيَّره والمِلْواحُ العطشانُ وإِبلٌ لَوْحَى أَي عَطْشَى وبعير مِلْوَحٌ ومِلْواحٌ ومِلْياحٌ كذلك الأَخيرة عن ابن الأَعرابي فأَما مِلْواحٌ فعلى القياس وأَما مِلْياحٌ فنادر قال ابن سيده وكأَنَّ هذه الواو إِنما قلبت ياء عندي لقرب الكسرة كأَنهم توهموا الكسرة في لام مِلْواح حتى كأَنه لِواحٌ فانقلبت الواو ياء لذلك ومَرْأَة ملْواحٌ كالمذكر قال ابن مُقْبِل بِيضٌ مَلاوِيحُ يومَ الصَّيْفِ لا صُبُرٌ على الهَوانِ ولا سُودٌ ولا نُكُعُ أَبو عبيد المِلْواحُ من الدواب السريعُ العطشِ قال شمر وأَبو الهيثم هو الجَيِّدُ الأَلواح العظيمها وقيل أَلواحه ذراعاه وساقاه وعَضُداه ولاحَه العطشُ لَوْحاً ولَوَّحَه غَيَّرَه وأَضمره وكذلك السفرُ والبردُ والسُّقْمُ والحُزْنُ وأَنشد ولم يَلُحْها حَزَنٌ على ابْنِمِ ولا أَخٍ ولا أَبٍ فَتَسْهُمِ وقِدْحٌ مُلَوَّحٌ مُغَيَّر بالنار وكذلك نَصْلٌ مُلَوَّحٌ وكل ما غَيَّرته النارُ فقد لَوَّحَته ولَوَّحَته الشمسُ كذلك غَيَّرته وسَفَعَتْ وجْهَه وقال الزجاج في قوله عز وجل لَوَّاحةٌ للبشر أَي تُحْرِقُ الجلدَ حتى تُسَوِّده يقال لاحَه ولَوَّحَه ولَوَّحْتُ الشيءَ بالنار أَحميته قال جِرانُ العَوْدِ واسمه عامر بن الحرث عُقابٌ عَقَنْباةٌ كَأَنَّ وَظِيفَها وخُرْطُومَها الأَعْلى بنارٍ مُلَوَّحُ وفي حديث سَطِيح في رواية يَلوحُه في اللُّوحِ بَوْغاءُ الدِّمَنْ اللُّوحُ الهواء ولاحَه يَلوحُه غَيَّرَ لونَه والمِلْواحُ الضامر وكذلك الأُنثى قال من كلِّ شَقَّاءِ النَّسا مِلْواحِ وامرأَة مِلْواحٌ ودابة مِلواحٌ إِذا كان سريع الضُّمْر ابن الأَثير وفي أَسماء دوابه عليه السلام أَن اسم فرسه مُلاوِحٌ وهو الضامر الذي لا يَسْمَنُ والسريع العطش والعظيمُ الأَلواح وهو المِلْواحُ أَيضاً واللَّوْحُ النظرة كاللَّمْحة ولاحَه ببصره لَوْحةً رآه ثم خَفِيَ عنه وأَنشد وهل تَنْفَعَنِّي لَوْحةٌ لو أَلُوحُها ؟ ولُحْتُ إِلى كذا أَلُوحُ إِذا نظرت إِلى نار بعيدة قال الأَعشى لَعَمْري لقد لاحتَ عُيُونٌ كثيرةٌ إِلى ضَوْءِ نارٍ في يَفاعٍ تُحَرَّقُ أَي نَظَرَتْ ولاحَ البرقُ يَلوح لَوْحاً ولُؤُوحاً ولَوَحاناً أَي لمَحَ وأَلاحَ البرقُ أَوْمَضَ فهو مُلِيح وقيل أَلاحَ ما حَوْله قال أَبو ذؤيب رأَيتُ وأَهْلي بِوادِي الرَّجِي عِ من نَحْوِ قَيْلَةَ بَرْقاً مُلِيحا وأَلاحَ بالسيف ولَوَّحَ لمَعَ به وحَرَّكه ولاحَ النجمُ بدا وأَلاحَ أَضاء وبدا وتلأْلأَ واتسع ضَوْءُه قال المُتَلَمِّسُ وقد أَلاحَ سُهَيْلٌ بعدما هَجَعُوا كأَنه ضَرَمٌ بالكَفِّ مَقْبُوسُ ابن السكيت يقال لاحَ سُهَيْلُ إِذا بدا وأَلاحَ إِذا تلأْلأَ ويقال لاحَ السيفُ والبرقُ يَلُوحُ لَوْحاً ويقال للشيء إِذا تلأْلأَ لاحَ يَلوحُ لَوْحاً ولُؤُوحاً ولاح لي أَمرُك وتَلَوَّحَ بانَ ووَضَحَ ولاحَ الرجلُ يَلُوح لُؤُوحاً برز وظهر أَبو عبيد لاحَ الرجلُ وأَلاحَ فهو لائح ومُلِيحٌ إِذا برز وظهر وقول أَبي ذؤيب وزَعْتَهُمُ حتى إِذا ما تَبَدَّدوا سِراعاً ولاحَتْ أَوْجُهٌ وكُشُوحُ إِنما يريد أَنهم رُمُوا فسقطت تِرَسَتُهم ومَعابِلُهُمْ وتفرّقوا فأَعْوَرُوا لذلك وظهرتْ مَقاتِلُهم ولاحَ الشيبُ يَلوح في رأْسه بدا ولَوَّحه الشيبُ بَيَّضَه قال من بَعْدِ ما لَوَّحَكَ القَتيرُ وقال الأَعشى فلئن لاحَ في الذُّؤابةِ شَيْبٌ يا لَبَكْرٍ وأَنْكَرَتْني الغَواني وقول خُفافِ بن نُدْبَةَ أَنشده يعقوب في المقلوب فإِمَّا تَرَيْ رأْسِي تَغَيَّرَ لَوْنُه ولاحتْ لَواحِي الشيبِ في كلِّ مَفْرَقِ قال أَراد لوائحَ فقَلَبَ وأَلاحَ بثوبه ولَوَّح به الأَخيرة عن اللحياني أَخذ طَرَفَه بيده من مكان بعيد ثم أَداره ولمَع به ليُرِيَهُ من يحبُّ أَن يراه وكلُّ من لمَع بشيء وأَظهره فقد لاحَ به ولَوَّح وأَلاحَ وهما أَقل وأَبيضُ يَقَقٌ ويَلَقٌ وأَبيضُ لِياحٌ ولَياحٌ إِذا بُولِغَ في وصفه بالبياض قلبت الواو في لَياح ياء استحساناً لخفة الياء لا عن قوّة علة وشيء لَِياحٌ أَبيض ومنه قيل للثور الوحشي لَِياحٌ لبياضه قال الفراء إِنما صارت الواو في لياح ياء لانكسار ما قبلها وأَنشد أَقَبُّ البَطْنِ خَفَّاقُ الحَشايا يُضِيءُ الليلَ كالقَمَرِ اللِّياحِ قال ابن بري البيت لمالك بن خالد الخُناعِي يمدح زُهَيرَ بنَ الأَغَرّ قال والصواب أَن يقول في اللِّياحِ إِنه الأَبيض المتلأْلئ ومنه قولهم أَلاحَ بسيفه إِذا لمع به والذي في شعره خَفَّاقٌ حشاه قال وهو الصحيح أَي يَخْفِقُ حَشاه لقلة طُعْمِه وقبله فَتًى ما ابنُ الأَغَرِّ إِذا شَتَوْنا وحُبَّ الزادُ في شَهْرَيْ قُِماحِ وشهْرا قُِمحٍ هما شهرا البرد واللِّياحُ واللَّياحُ الثور الوحشي وذلك لبياضه واللَّياحُ أَيضاً الصبح ولقيته بِلَياحٍ إِذا لقيته عند العصر والشمس بيضاء الياس في كل ذلك منقلبة عن واو للكسرة قبلها وأَما لَياحٌ فشاذ انقلبت واوه ياء لغير علة إِلاَّ طلب الخفة وكان لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيف يقال له لَِياحٌ ومنه قوله قد ذاقَ عُثْمانُ يومَ الجَرِّ من أُحُدٍ وَقْعَ اللَّياحِ فأَوْدَى وهو مَذموم قال ابن الأَثير هو من لاحَ يَلوح لِياحاً إِذا بدا وظهر والأَلواحُ السِّلاحُ ما يَلوحُ منه كالسيف والسِّنان قال ابن سيده والأَلواحُ ما لاحَ من السلاح وأَكثر ما يُعْنى بذلك السيوفُ لبياضِها قال عمرو بن أَحمر الباهلي تُمْسِي كأَلْواحِ السلاحِ وتُضْ حِي كالمَهاةِ صَبِيحةَ القَطْرِ قال ابن بري وقيل في أَلواح السلاح إِنها أَجفانُ السيوف لأَن غِلافَها من خشب يراد بذلك ضمورها يقول تمسي ضامرة لا يضرها ضُمْرُها وتصبح كأَنها مَهاةٌ صبيحةَ القطر وذلك أَحسن لها وأَسرع لعَدْوها وأَلاحَه أَهلكه واللُّوحُ بالضم الهواء بين السماء والأَرض قال لطائر ظَلَّ بنا يخُوتُ يَنْصَبُّ في اللُّوحِ فما يَفوتُ وقال اللحياني هو اللُّوحُ واللَّوْحُ لم يحك فيه الفتح غيره ويقال لا أَفعل ذلك ولو نَزَوْتَ في اللُّوحِ أَي ولو نَزَوْتَ في السُّكاك والسُّكاكُ الهواءُ الذي يلاقي أَعْنانَ السماء ولَوَّحه بالسيف والسَّوْط والعصا علاه بها فضربه وأَلاحَ بَحقي ذهب به وقلت له قولاً فما أَلاحَ منه أَي ما استحى وأَلاحَ من الشيء حاذر وأَشْفَقَ قال يُلِحْنَ من ذي دَأَبٍ شِرْواطِ مُحْتَجِزٍ بخَلَقٍ شِمْطاطِ ويروى ذي زَجَلٍ وأَلاحَ من ذلك الأَمر إِذا أَشفق ومنه يُلِيحُ إِلاحةً قال وأَنشدنا أَبو عمرو إِنّ دُلَيْماً قد أَلاحَ بِعَشي وقال أَنْزِلْنِي فلا إِيضاعَ بي أَي لا سير بي وهذا في الصحاح إِنَّ دُلَيماً قد أَلاح من أَبي قال ابن بري دُلَيم اسم رجل والإِيضاعُ سير شديد وقوله فلا إِيضاع بي أَي لست أَقدر على أَن أَسيرَ الوُضْعَ والياء رَوِيُّ القصيدة بدليل قوله بعد هذا وهُنَّ بالشُّقْرةِ يَفْرِينَ الفَرِي هنّ ضمير الإِبل والشُّقْرة موضع ويَفْرِينَ الفَرِي أَي يأْتين بالعجب في السير وأَلاحَ على الشيء اعتمد وفي حديث المغيرة أَتحلف عند مِنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأَلاحَ من اليمين أَي أَشفق وخاف والمِلْواحُ أَن يَعْمِدَ إِلى بُومةٍ فيَخِيطَ عينها ويَشُدَّ في رجلها صوفة سوداء ويَجعلَ له مَِرْبَأَةً ويَرْتَبِئَ الصائدُ في القُتْرةِ ويُطِيرها ساعةً بعد ساعة فإِذا رآها الصقر أَو البازي سقط عليها فأَخذه الصياد فالبومة وما يليها تسمى مِلْواحاً
الكتاب الرابع رفع
في سورة الطلاق
احكام الطلاق السابقة بسورة البقرة 1و2هـ وبيان تعديلها نسخا بما تنزل لاحقا بسورة الطلاق 5هـ (ثم اللاحقة بسورة الطلاق)
أولا : احكام الطلاق السابقة بسورة البقرة
ملحوظة :حدث خلافٌ واسعٌ وكبيرٌ بين مذاهب الفرق المنتسبة للاسلام في أحكام الطلاق لم يرسو خبره علي أي أرض حتي يومنا هذا واستمرء الناس الإختلاف في موضوع الطلاق خاصة حتي صار القرطبي يُحصي ويعد كل اختلافاتهم وكل الآراء كلما دلف الي جزئية فيه وإليك نموذج لبدايات كل موضوع يطرقه
ففي افتتاحية تعليقه علي سورة الطلاق وبعد عبارة (مقدمة السورة) وقوله: مدنية في قول الجميع. وهي إحدى عشرة آية، أو اثنتا عشرة آية.(وذكره الآية الأولي)
بسم الله الرحمن الرحيم
الآية: [1] {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا}
قال :فيه أربع عشرة مسألة:
الأولى وذكر الخلافات الي 14 خلاف بما فيها من اختلاف في الآراء قد يصل الاختلاف في الآراء الفرعية الي اثنين أو3
أو 4 أوحتي 7 اختلافات)
، لقد تناولت الأهواء عقول الناس كلٌ حسب هواه عندما ذهب الناس معرضين عن جوانب الإحكام في هذه القضية والسبب المباشر يرجع الي :
1. بدأ منذ حدوث واقعة طلاق ابن عمر لامرأته
2. ويرجع الي :
أ)تناول الرواه لهذا الحديث من 29 طريقٍ كلهم مخالف لبعضه ولم يرسو حدث هذه الواقعة علي اتفاق بين اثنين منهم (سيأتي تحقيق كل الروايات وبيان انحراف كل رواية عن الحق في نقطة سنبينها ان شاء الله تعالي وما قد ترتب عليها من استدلالات متعارضة في كل مناحي موضوع الطلاق)
ب). كما يرجع مرد الاختلاف بينهم في شأن الطلاق الي نقطتين فرعيتين:
Åالأولي هي إعراض الناس بما فيهم الفقهاء عن العنصر التاريخي والزمني الحادث فعلا بين أحكام الطلاق بين سورتي البقرة 1و2هـ والطلاق 5هـ
Åالثانية إجلال الناس للفقهاء لدرجة تخطت الإجلال البشري الي التقديس الزائد لهم بما يجعلهم شركاء مع الله في البيان والتفسير حتي صارت آراءهم فوق النص القرآني ومقدمةً عليه بحجة أن فهمهم مقدمٌ علي باقي الأفهام ولم نجد في كتاب الله وسنة نبييه قاعدة تؤصل ذلك بل وجدنا أن كل آدمي سيبعث فردا ولن يحمل أحد وزر أحد
- كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (79) وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (80)/سورة مريم
- قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164)/سورة الأنعام
- وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14) مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15)/سورة الإسراء
- وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (18)/سورة فاطر
- إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7)/سورة الزمر
- فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (32) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (34) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (35) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (41) وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (42) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (44)/سورة النجم
- يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (111)/سورة النحل
- قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164)/سورة الأنعام
- كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38)/سورة المدثر
- يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (9) وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (10)/سورة المعارج
والآيات كثيرة جدا في بيان أن كل فرد سيُسأل عما كسب أو اكتسب وأن لا تزر وازرة وزر أخري وأن ليس للإنسان الا ما سعي
الثالثة: تدخل الفقهاء في صفوف النصوص المحكمة بأسهمٍ أطلقوها خطأً فأصابت مسائل الطلاق في مقتل فتعددت اختلافاتهم إلي حد أن قال القرطبي في تفسير سورة الطلاق فيه فيه أربع عشرة مسألة :
الأولى(وذهب يسردها واحدة واحدة وفي طيات كل مسألة عدد من الخلافات بين المفسرين واصحاب الفرق)
^ وترجع هذه الخلافات في مسائل الطلاق الي عدة عناصر من أهمها اهمال عنصر التراخي الزمني والتاريخي في أحكام الطلاق بين سورة البقرة2هـ وسورة الطلاق5هـ
حيث أحال هذا الإهمال الإحكام واليقين في جزئيات المسائل الي تشابه وظن في الرؤية لهذه المسائل ، وتدخلت الأهواء وتعددت الأراء إلي أن وصلت لهذا الحد
نبذة عن النص المحكم والمتشابه
يعرف كل الناس قاصيهم ودانيهم أن القرآن هو خطاب من الله تعالي موجه الي الناس بعبارات ونصوص صيغت باللغة العربية التي ارتضاها الله كلسانٍ للقرآن ونزل منجماً علي مسافة زمنية قدرها. 23 سنة بين مكة والمدينة ويحتوي علي تكليفات نصية في شتي مناحي الحياة وتنزلت هذه العبارات في خطاب الله للبشر علي زمن تقدر ب23 سنة هي عمر التشريع القرآني بين مكة والمدينة وكان النبي محمدٌ صلي الله عليه وسلم وسيلة التلقي من الله تعالي ليبلغ الناس بوحي جبريل الملك
إذن احتوي القرآن الكريم علي العناصر التالية
{كونه خطاب من الله به التكليف
{صيغ باللغة العربية صياغة ربانية
{في شكل جملٍ وعباراتٍ
{منجما في التنزيل ومفرقا علي مدة زمنية قدرها 13 سنة بمكة و10 سنوات بالمدينة
{وما يعلمه الكثير من الناس أن أنه احتوي علي المحكم من الآيات والمتشابه منها لقوله تعالي:( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7)/سورة آل عمران) لكن القليل أو النادر من الناس من يعرف أن هذا الإحكام والتشابه لم يكن في المدلول فقط بل بل هو أيضا في المحتوي التاريخي والزمني لنزول الآيات منجمةً من أول يوم تنزل القرآن فيه علي قلب النبي محمداً الي آخر يوم تنزلت فيه آخر لفظة من آخر آية من آخر يوم نزل علي قلب رسول الله صلي الله عليه وسلم
{ وظن الناس أن الإحكام يكون فقط في مدلول اللفظ وغاب عن أكثرهم أن الإحكام يكون في ترتيب نزول الآيات التي تحمل نصوص التكليف بين سابقٍ من التنزيل ولاحقٍ منه فرب آية تحتوي علي حكمٍ مُحكمٍ في مدلوله لكنها نسخت وبقي رسمها حيث يشير النسخ وتاريخ نزولها الي أنها : لا هي محكمة ولا هي متشابهة بل هي منسوخة رفع الله خطاب التكليف بحكمها الي الأبد بخطاب آخر بعدها يمحها تطبيقا وإن بقي رسمها موجودا بالمصحف فعندما يتعامل الناس مع نصٍ محكمٍ لكنه منسوخ علي أنه محكمٌ غير منسوخ هنا يقع التشابه الفج والظاهر من تواجد النص رسما وانتهاء الخطاب به تكليفا وتطبيقا حين ذلك.. يقع الناس في العمل بتكليفٍ خطأ به منسوخ علي أنه مُفعَّل غير منسوخ وينحرف المسار بالناس من هذه النقطة الي الضلال وعدم انتهاج الحق والعمل بشريعة منسوخة في الحقيقة علي أنها محكمة متواجدة في الأصل في ظنهم.
وهنا يكون التشابه ليس فقط في تحمل النص القرآني كمدلولٍ بأكثر من معني لكنه أيضا في الإعراض عن عنصر التراخي الزمني بين الخطابين في التكليف الواحد وساعد علي هذا الحيد والإنحراف اتجاهين لبعض الفقهاء:
{الإتجاه الأول : هو عدم تحديد النص المنسوخ خاصة المتواجد رسمه في الكتاب الكريم
{الثاني: إدخال قاعدة عمت علي الناس وعمقت عندهم البعد عن الحق في الخطاب الإلهي المنسوخ هذه القاعدة هي القول بإعمال مبدأ التوفيق بين النصين المتعارضين قبل القول بالتعارض وغاب عن الكل أن التوفيق هنا هو منحي بشري خاضع للأهواء البشرية ولا يصح إلا فرض النسخ إذا توافرت فيه شروط تطبيقه وهي:
{وجود خطاب إلهي دال علي ارتفاع الحكم الثابت
{بخطابٍ متقدم علي وجهٍ لولاه لكان ثابتا
{ مع تراخيه عنه .
{أو هو الخطاب الدال علي انتهاء الحكم الشرعي مع التأخير عن مورده
{أو هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه .
{ أو هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه .
{أو هو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي
وفي كل هذه التعريفات يتوافر معنيً واحد هو نزول حكم شرعي لاحق يدل علي رفع الحكم الشرعي السابق في نفس موضوع الخطاب الإلهي المنزل بمقصودٍ إلهي محدد السور والمدلول إما بتبديلٍ أو محوٍ أو نسخٍ أو جديد تشريع.
أو بمعني ً آخر كان يكفي لتفعيل التوفيق الحق اعتبار عنصر التراخي الزمني بين الخطابين في موضوع واحد لتجنب قاعدة التوفيق بين نصي الخطابين المتعارضين ذلك لأن قاعدة التوفيق بين النصين المتعارضين قد عطله وجود عنصر التراخي الزمني بكل المقاييس بالاضافة الي أنه لا يجوز الا في:
1. النصوص المجهولة التاريخ في التنزيل .
2. أو تكون فقط في في النص الواحد المنزل بوقته وتاريخه وفيه استثناء أو تفصيل أو بيان علي أن يكونا في المستوي التشريعي الواحد لا سابقٌ فيه ولا لاحقٌ بين عناصره هنا وهنا فقط نقول بالتوفيق بين عناصر الموضوع والذي سيكون منه حتما إما التوفيق بالتخصيص أو الإطلاق أو التقييد أو العموم أو ما شابه ..
* مثل ذلك قوله تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)/سورة البقرة)
* وقوله تعالي (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5) /سورة المائدة)
* (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (115)/سورة النحل)
< لكن حينما يتنزل تشريع تحريم الخمر علي ثلاثة مراحل زمنية ثابت بها التراخي الزمني فلابد هنا من تفعيل النسخ لتواجد اختلاف في المدلول الشرعي وتراخي في زمن التنزيل لأنه قد تنزل لكل مرحلةٍ خطاب إلهي بكل منه حكم يرفع سابقه وينسخه
ففي المرحلة الأولي:
(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)/ سورة البقرة)
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
والثانية (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219)/شورة البقرة)
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
والثالثة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)/سورة النساء)
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
والرابعة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (92)/سورة المائدة)
قلت المدون فأين هنا تطبيق قاعدة التوفيق قبل التعارض، وكيف تطبق؟ إن كل مرحلة نزلت بخطاب مع تراخي المرحلة اللاحقة لها ، إن القول بإعمال التوفيق في الخطابات المتلاحقة سيؤدي بالضرورة الي مفسدة عظيمة، إن الحق من أقرب طريقٍ هو إعمال الناسخ والمنسوخ ما دام بين الخطابين تراخٍ زمني ،إن من الآيات المنسوخة ما بقي رسمها تفصيلا في القرآن ورفع الله العمل بها في خطابه اللاحق ، إن من يلجأ للاستدلال بما تم رفع حكمه أو نسخه هو مرتكب لجريمة مشاركة الباري في مقصوده ومحادة لله تعالي في تشريعه ، ألم يلحظ القارئ أن بقاء رسم الآية المنسوخة بالمصحف قد يلجأ بعض الناس خاصة من ينكرون النسخ علي اباحة الحكم المنسوخ كالخمر مثلا بزعم وجود رسم الآية بالمصحف ،زاعمين أنه لم يرفع ، أليس من المتشابه الذي يتبعه أصحاب الزيغ والضلال أن يعتبر بعضهم وجوب التوفيق بين هذه الآيات ودفع القول بالنسخ بينها ثم أليس المحكم هنا هو تحكيم التأريخ بين الآيات التي بها تعارض فيما يبدو للناظر بعد الجمع بين مجمل النصوص بتواريخ نزولها في المسألة الواحدة وترتيب نزولها ورصد عنصر التراخي الزمن بينها في النزول والجزم بحدوث النسخ بين أولها وآخرها لوجود خطاب تكليف إلهي نزل في المرحلتين مع حتمية تصدير النص المتراخي كنصٍ ناسخٍ ؟
وهكذا الحال في أحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق …
ÿلقد كانت أحكام الطلاق في الخطاب التكليفي الأول المسجل في سورة البقرة ابان العامين الأولين للهجرة 1و2هـ كانت كالآتي :
< إقرار الخطاب الأول لإرادة الزوج المطلق باعتبار أن طلق امرأته وسماها مطلقةً وكلف المرأة التي طلقت بإناء عدة تربص ليستبين فيها هل هي تحمل وليدا من مطلقها أم تنتهي العدة ورحمها خالي من النطفة؟
قال تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)/سورة القرة)بالعامين 1و2هـ
.وقد احتوي خطاب التكليف الإلهي في سورة البقرة علي الأحكام التالية (والتي ستنسخ معظمها عند نزول خطاب التكليف اللاحق بسورة الطلاق 5هـ أقول احتوت علي:
<وَالْمُطَلَّقَاتُ)حيث سمي الله المرأة التي طلقها زوجها مطلقةً
< يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)فرض عدة التربص..
< وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ..
< وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ..
< وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ…
< وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)
<< الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ
< فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
<وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
<فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
<تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)
<<فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
<فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
<وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)
<<<<وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
<وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
<وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
<وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ
<وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)
G< وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)/سورة القرة)بالعامين 1و2هـ
<<<<
<ثم صارت أحكام الطلاق في الخطاب التكليفي الثاني والأخير المسجل في سورة الطلاق ابان العام الخامس هجري تقريبا 5هـ (بثبوت التراخي بين الخطابين ورصد تبديل الأحكام في الخطاب الأخير المنزل بسورة الطلاق5هـ)كالآتي:
قال تعالي:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سشورة الطلاق)نزلت بالعام5هـ .
وقد اشتملت أحكام الطلاق في الخطاب التكليفي الثاني والأخير المسجل في سورة الطلاق ابان العام الخامس هجري تقريبا 5هـ (بثبوت التراخي بين الخطابين ورصد تبديل الأحكام في الخطاب الأخير المنزل بسورة الطلاق5هـ)كالآتي:
< يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
نداء تكليفي للنبي محمد صلي الله عليه وسلم وللأمة قاطبة أن يُطلق من عزم علي الطلاق وشرع فيه أن لا يُطلق إلا أن يُحصي عدة قدرها طول مدة العدة وسيفصلها في الآية التالية رقم2من سورة الطلاق، واللام في قوله تعالي (لعدتهن)لام أجل واستدبار، أي لتمام نهاية العدَّة المحصاة كالآتي:
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
<وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
فرض الله تعالي عدة الإحصاء والإحصاء هو بلوغ نهاية العدة كمعدود لينفذ ما كلف الله به من شرع في اجراءات طلاق إمرأته مبتدأً بالعزم علي التطليق في صدر العدة ومنتهياً بالإمساك أو التطليق في نهاية العدة .
<وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
<لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
دلت هذه الآية علي كون المرأة في عدتها المحصاة زوجةً لا تُخْرج من البيت ولا تَخْرج، وحيث أجبر التشريع القرآني بسورة الطلاق الزوجان علي الاختلاء ببعضهما والقبوع سوياً في بيت واحد وذلك لأن الطلاق صار في دبر العدة وليس في صدرها حيث كان الطلاق في سورة البقرة المنسوخ معظم أحكام الطلاق بها كالآتي:
<وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
تدعم الفرض بإنتهاء الأزواج عن إخراج زوجاتهم من بيوتهن بنهي الزوجات أنفسهن عن أن يخرجن مثل أي زوجة في أي بيتٍ لا تخرج من البيت إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
<وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
صارت كل هذه الفروض : (التطليق في نهاية العدة والإحصاء والإنتهاء عن إخراج المرأة من بيتها أو أن تخرج هي )حدودا لا يمكن للمسلم أن ينتهكها أو يُغير في مدلولها أو مجرد تعديها .
<وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
( لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)
(1) /سورة الطلاق)
قلت والدراية هي العلم مع الخبرة بنتائجه وما يؤدي إليه هذا العلم
جاء في لسان العرب:
^يقال أَتى هذا الأَمْرَ من غير دِرْية أَي من غير عِلْمٍ(قلت المدون من غير علم يحوطه خبرة ومعرفة نهاية حاله)
^ودِرْيَةً ودِرْياناً ودِرايَةً عَلِمَهُ
^^قال سيبويه الدَّرْيَةُ كالدِّرْيَةِ لا يُذْهَبُ به إلى المَرَّةِ الواحدة ولكنه على معنى الحال
^ويقال دَرَيْت الشيءَ أَدْرِيهِ عَرَفْته وأَدْرَيْتُه غيري إذا أَعْلَمْته (قلت المدون: بما فيه من خِبْرَةٍ بمآله وخاتمته)
الجوهري دَرَيْته ودَرَيْت به دَرْياً ودَرْية ودِرْيةً ودِراية أَي علمت له(قلت المدون أضيف قلت المدون أضيف:وخبرت نهايته)
أما ما في قول الله تعالي لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا من حكمةٍ بالغةٍ :
فقول الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /سورة الطلاق)ومعني ((لا ))هنا نافية قال الليث لا =حَرْفٌ يُنْفَى به قلت المدون: وهو نفي للعلم المجرد كما أنه نفي لخبرة البشر بنهاية حال المعلوم حيث أن لكل علمٍ مآل ونهاية ينتهي بها شأن المعلوم وهذه هي الدراية)، والمعني الي هذا المستوي من تسلسل الآية:(هو: لا تعلم بخبرة نهاية ما سيكون عليه الأمر بين الزوجين إذا وُضِعَا وجها لوجه في العدة التي طولها ثلاثة قروء (عدة الحائض من النساء) أو ثلاثة أشهرٍ قمريةٍ (عدة اللائي لا يحضن)أو طول مدة الحمل كعدةٍ (للحوامل من النساء) أي لا تعلم كيف سينتهي الأمر بينهم.. ولقد رجح القرآن إحتمال الخير ونهاية الإمساك وعدم التطليق بنسبةٍ أكثر من احتمال الشر(استمرار الزوج علي عزمه بطلاق امرأته )
^^أما معني الإحداث :في قوله تعالي(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا سورة الطلاق5هـ تقريبا)
^والحُدُوثُ كونُ شيء لم يكن.
^الحَدِيثُ نقيضُ القديم
^والحُدُوث نقيضُ القُدْمةِ
وما الأمر الذي سيحدث ولم يكن موجودا بعد عزم الزوج علي الطلاق إلا عدم حدوث الطلاق وانعدام كونه واقعا في نهاية الأجل والعدة فهذا هو الحدوث الذي تلوناه في الآية ..والحقيقة أن الله تعالي وضع عناصر تراجع الزوج عن عزمه علي الطلاق في هذا التشريع القيم جداً ليبعد تخريب البيت المسلم من تهور الأزواج وتغير المزاج وحدة الثورة والعصبية منهم وسفاهة بعضهم بأن:
^وضع الزوجين في بوتقة واحدة يتلاقيا ليل نهار مدة احصاء العدة في تشريع سورة الطلاق
عندما جعل المرأة في احساس الرجل ومنظوره وهي ما زالت زوجة..
وعندما حرم علي الأزواج إخراج زوجاتهم من بيوتهم ونسب البيوت في الاستحواذ الفعلي لهن ..
wوعندما حرم علي الزوجة نفسها أن تخرج من البيت الذي هو بيتها وبيت زوجها ولم يزل..
xوعندما أعطاهما فترة طويلة سماها عدة الإحصاء تتلاقي وجوهم وتتفاعل أحاسيسهم ويختلي كلٌ بالآخر حتي تتجأر غرائزهم لبعضهم وتثور نفوسهم حنيناً لانفسهم ليس لساعة ولا ليوم ولا لأسبوع ولا لشهر ولا لقرءٍ بل لشهر أو قرءٍ يتلوه شهر ، ثم شهرٍ أو قرء (^ثلاثة أشهرٍ للحائض من النساء ^أو ثلاثة أشهر قمرية للائي لا يحضن ^وأطال الله في عدة الحامل وجعلها كفئ مدة حمله لما سينتهي به أجل الحامل بوليدٍ منتظر يترقبه الرجل ويهش لقدومه فأهاج الله مطامع الرجال في التراجع والإنتكاس عن عزائمهم المعقودة علي التطليق وعادةً يظل الرجل صامدا لشهر أو اثنين ثم في الثالث من الأشهر تتراجع في نفسه عزيمة الخراب وقرار الطلاق ويصبح أقرب الي الحنين الجارف في خضم هذه المغريات باحتضان امرأته وضم زوجته ومراجعة قرار فصلها من حياته وغلَّب الله تعالي ما نتج عن هذا كله من حدث التراجع والانتكاس عن قراره والحنين الذي ربا في مدة العدة الطويلة لزوجته وبيته وأولادة ثم هو سبحانه.. نعم الرب ..الرحيم واللطيف بعباده المؤمنين قد ترك فرصةً لمراجعة الزوج نفسه لينتكس في قرار طلاقه المرتقب في نهاية العدة ولم يُفَوِتْ علي الأزواج فرصة الحنين إلي بيوتهم وابعادها من طريق الشيطان ووقوعها في كبوة الدمار والفراق والخراب فقال جل من قائل:(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)..ولم يقل سبحانه(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ففَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) ،لقد تجلَّت عظمة رحمته وجلال ملكوتيته واستغنائه عن عبادة وحماية من آمن به من الأخيار المؤمنين والعباد المخبتين أن يتتبعهم الشيطان برجسه وهمسه ونفسه فجعل آخر فرصة قبل نفاذ السهم لصالح عباده الضعفاء وأحبابه الأمناء متروكة للزوج ليراجع فيها نفسه مستوحيا ذكريات الليالي والأيام بينه وبين زوجته وأولاده ليتراجع الأزواج عن قرارهم بالخراب وتطليقهم للأزواج ثم: والعودة الي دائرة الحب والرحمة والابتعاد عن هزل الشيطان لعنه الله.. كم يارب أنت بعبادك الرحمن الرحيم رحمة بلا نهاية اللطيف الخبير لطفاً بلا بداية القوي وقوتة لا يتهددها شيئ من خلقه أجمعين المتين ومتانتة الصامدة أبد الدهر وأزل الوجود ألم يقل (قل هو الله أحد الله الصمد)،فقال سبحانه(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) إنها آخر فرصة خلقها لعبده العازم علي الطلاق ثم بعد هذا كله إن مضي لعزمه وسعي لطلاق امرأته فلا يلومن الا نفسه حيث قضي سبحانه بفراق الأزواج بعدها فإذا طعن الرجل ميثاق زواجهما في مقتل لينفرط عقد الحب وتخبو حباته وتتوه العبرات وتُحَرَمُ الزوجات حين لا يكون من الزوج الا العزم علي الطلاق: وحيث ذلك فقد قضي الله أن تكون الزوجة ذات حقٍ في تقرر مصيرها بنفسها بعد الفراق ودعَّم هذا الحق سبحانه بفرضة الاشهاد حتي يكون الفراق أبين من النهار في الفضاء واسطع من الشمس في السماء فلا يكون للزوج ذرة حقٍ في زوجته الا ما سمحت به رحمته الأزلية ولطفه الأبدي بأن يكون للزوج ما يكون للخطاب حق التقدم كخاطبٍ من الخطاب وانظر الي رحمة الرحمن لقد ميزه الله بتنزيل لم يميز به عموم الخطاب هو قوله تعالي: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)/سورة البقرة ) وهي من الآيات التي امتد أثرها ولم يرفع التكليف بها وظلت شامخة متخطية مدة التفعيل بين سورة البقرة وسورة الطلاق الي أن أدخلها الله في تشريع سورة الطلاق ضمنا لسابق التصريح بها فيما مضي من سورة البقرة شأنها شأن عدة الأقراء التي تمددت الي تشريع سورة الطلاق من غير أن تتبدل نسخا أو تنسخ تبديلاً
وجاء في لسان العرب:
دَرَى الشيءَ دَرْباً ودِرْباً عن اللحياني
ودِرْيَةً ودِرْياناً ودِرايَةً عَلِمَهُ
قال سيبويه الدَّرْيَةُ كالدِّرْيَةِ لا يُذْهَبُ به إلى المَرَّةِ الواحدة ولكنه على معنى الحال ‼
<< فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
قال ابن منظور في اللسان: بَلغَ الشيءُ يَبْلُغُ بُلُوغاً وبَلاغاً وصَلَ وانْتَهَى ، وهو معني ثابت في مدلول الوصول الي نهاية العدة حيث أن البلوغ هنا هو الوصول الي نهاية المعدود ،والمعدود هنا هو العدة: (أي آخر ثلاثة قروء للّْائي يحضْن من النساء، أو آخر ثلاثة أشهر قمرية للائي لايحضن من النساء كالصغيرة أو اليائسة من المحيض أو المرضعات من النساء اللائي مُنِعْنَ من الحيض بفعل الرضاعة ، أو آخر مدة حمل المرأة الحامل ويعرف ذلك بوضع حملها إما بولادة أو سقط)
< وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/سورة الطلاق 5هـ :
كان هذا التشريع ممتنع في سورة البقرة 2هـ لم ينزل به نصٌ ولا حتي بالاشارة إليه ، فتنزل جلياً واضحاً بسورة الطلاق المنزلة لاحقا في العام 5هـ ونزل بفرض الإشهاد بالصفات التالية :
uأن يقوم به اثنان ذوا عدلٍ من المسلمين..
vوأن يكتمل فيهما كل صفات الشهادة من ضبط وعدالة
wوالتأكد من معاينة مكان العدة(بيت الزوجية بحيث لو لم يكن في بيت الزوجية ولم يكن هناك ما يمنع المرأة من بقائها في بيتها كاللائي (يأتين بفاحشةٍ مبينةٍ) لبطلت اجر اءات عدة الاحصاء والتي يشترط في حدوثها أن تكون في بيت الزوجية ولتحتم اعادة اجراءات العدة من جديد) ،
Wومعاينة زمان العدة وهو أن يكون في دُبُرِ العدة بيقين ليس فيه شك
Wوالتأكد من كون المرأة هي زوجة الرجل وذلك بحتمية معاينة شكلها والتعرف علي كينها المعروف في المجتمع
Wوالتأكد من وعي الزوج وعدم غيابه عن وعيه بمنومٍ أو ما شابه ذلك حتي يثبت كامل إرادته عند التطليق
Wثم أن يسمعا لفظ الطلاق بلا مواربةٍ ،
Wثم يشهدا فراقهما ويعاينا خروج الزوجة بعد طلاقها في نهاية العدة من بيت الزوجية الي أوليائها مفارقة لمطلقها لتوها حتي تحل من ساعتها للخطاب كل هذا قد شُرِّع في سورة الطلاق 5هـ وأختصر الآية هذه التفاصيل بلفظ ليس في البيان أبدع منه وهو:(وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ). شورة الطلاق)
<وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
تفصيل العدة للنساء باختلاف أوضاعهن نسبةً الي مؤشر الدم
<وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
هن كل من غاب عنهن الحيض من النساء كمؤشر رباني لتغير الوقت وتتابعه حتي الوصول الي منتهي العدة ، وحيث استبدله الله تعالي بمتابعة تلاحق الأشهر بالتوقيت القمري لقوله تعالي(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ…189/البقرة)وأمثالهن الصغيرات من النساء اللاتي لم يحضن واليائسات من المحيض من كبار النساء
<وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
Xوحيث حدد الله للمرأة الحامل أن يكون أجل طلاقها هو نهاية حملها بوضع حملها ولادة أو سقطا .
Xوهو تشريع لم تسبق اليه سورة البقرة 1و2هـ ، شرَّعه الله تعالي في طيات الآيات بسورة الطلاق الآية رقم 4 المنزلة بالعام الخامس هجري
Xكما أنه تشريعٌ بكرٌ حفِظ للمرأة الحامل كيانها علي قدر كونها وِعَاءاً لنطفة زوجها العازم علي تطليقها حين يحين أجل نهاية عدتها بوضع حملها Pوكذلك رجاء أن يُحدث الله به أمر تراجع الزوج عن عزمه بتطليق امرأته إذا سمع صوت وليده المولود قبل الهم بتطليق أمه (لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق) فيمسكها متخاذلاً عن طلاقها وهنا وهنا فقط كان أول تخاذلٍ محمودٍ ارتضاه الله تعالي لعباده أن يتراجع الأزواج عن قرارهم بالطلاق حفظا لبيوتهن وإحاطتها بلطفه ورحمته سبحانه .
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
< ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ،
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)
< أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
<وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
<وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
<فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
<وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
<وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)
<لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
<وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ
<لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سشورة الطلاق)نزلت بالعام5هـ .
^لقد نزلت آيات سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة وبعض الآيات في سورة الأحزاب بخطاب يضيف الي أحكام سورة البقرة حكمين هما (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49)/سورة الأحزاب)
الحكمان (المنزلان بسورة الأحزاب)هما :
لاعدة لمن تزوجت ولم يدخل بها زوجها .
فرض التمتيع والتسريح سراحاً جميــلا .
وقد امتد أثرهما الي ما بعد نزول سورة الطلاق5هـ لعدم التعقيب عليهما أو تبديلهما بسورة الطلاق5هـ
< ثم نزل المحكم كله في سورة الطلاق والناسخ تبديلا لما سبق تشريعه بسورة البقرة كما أوردناه هنا قبل صفحات(بخطاب محا جُلَ الخطاب السابق بسورة البقرة)
< وما جعل الناس يقعون في تشابه الخطاب القرآني المنسوخ السابق تنزيله بسورة البقرة2هـ هو ذات ما أشرنا إليه من أسباب العمل بالمتشابه وترك المحكم من التنزيل أو بمعني مباشر هو بقاء رسم الآيات المنسوخة بسورة البقرة 2هـ وعدم رفعها لحِكمةٍ يعلمها الله جل وعلا نستشعر منها فتنة اتباع الزائغين لمحتواها مُعرضين عما تنزل محكماً من مدلولها بالتبديل حين تنزلت آيات سورة الطلاق5هـ ،
< ولو تقدر أن رفع الله رسم هذه الآيات المنسوخة تبديلاً بسورة البقرة 2هـ من أحكام الطلاق لما اختل في أحكام الطلاق المنزلة بسورة الطلاق قيد أنملة لأنها جمعت تبديلاً كل أحكام الطلاق السابقة والقابلة بشكل كامل مع اقرار عدة الأقراء بسورة البقرة وعدم رفع حكمها الممتد تفعيلا الي سورة الطلاق5هـ ،والتي لم يتبدل منها إلا موضع العدة بالنسبة إلي الطلاق وتقدم العدة في موضع الطلاق ، بالاضافة الي الحكمين المنزلين بسورة الأحزاب بشأن اللاتي تزوجن من النساء ولم يُدخل بهن فهذه الثلاثة امتد بها التشريع ولم يتبق من تشريعات الطلاق بسورة البقرة والأحزاب غيرها :وهاك نموذج مصور من التشريع الجديد المنزل بسورة الطلاق في العام 5هـ :
<إن من الابتلاء الذي وضعه الله في طريق من يدعي العلم هو :
1. تنجيم القرآن الكريم في تنزيله علي 23 سنة بين كل خطاب يتنزل به التكليف والذي يليه تراخي زمني سواءً اختلفت موضوعات التكليف أو تجانست ،
2. لقد قدَّر الله تعالي أن يجعل في القرآن نسخاً بين بعض آياته ومحواً لبعضها بِالصِوَرِهِ التي أنبأ عنها الله تعالي في التنزيل ومنها (مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/سورة البقرة) ،ÿوقوله تعالي(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (53) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (54) وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (55)/سورة الحج)،ÿوقوله تعالي:(وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34) وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآَيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (35)/ سورة الأنعام)، وسورة الأنعام أيضا 115 آية ، و26/سورة الكهف ، فلا أحدٌ من البشر أو الخلق جميعا يستطيع أن يبدل كلمات الله وتشريعه إلا هو سبحانه حين يشاء ووقتما يشاء قال تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102)/سورة النحل)،
3. لقد درج العلماء وأهل هذا الإبتلاء علي أن يخوضوا في تفسير آيات التنزيل وشرحه وفقههُ وهذين الصخرتين معترضتين طريقهم ،وزاد الله ابتلاءهم فيما يعلمون بأن خلق سبحانه في أنفسهم رهبةً من الخطأ في تفسير القرآن الكريم ، فلجأوا الي التحوط والتدقيق أكثر مما دفعهم هذا الي إلي انتهاج سبيل التحرج والتورع أن يحذفوا بأفهامهم شيئأ وُجد في التنزيل حتي لو كان منسوخاً فوقعوا في أول قاعدةٍ مُحرجةٍ لهم اقتربوا بها مما كانوا يحذرونه فبدلاً من تحرجهم بحذف ما أُقِرَّ ..وقعوا في في اثبات ما حذفه الله تعالي نسخاً ومحواً وضل بهم طريق التوفيق عن ابصار القاعدة الحق في بيان المنسوخ من الآيات أو الناسخ عندما لاح لهم في كل مسألة توافر بها :
1.التراخي الزمني المستيقن بين الآيتين .
2.مع وجود خطابٍ تنزل به كلا التكليفين .
3.مع ظهور تعارضٍ بين الخطابين في التكليف .
وكان عليهم اذا تبدَّي لهم ذلك أن يُفَعِّلوا النسخ بين الخطابين في كل تنزيل بدلاً من الدوران في أفق شريعةٍ منسوخة إذن .. شاءوا أم أبوا.. بدعوي إعمال قاعدة التوفيق قبل التعارض ، لقد ضل عنهم التوفيق الحق باتباعهم هذه القاعدة برغم ظهور عناصر النسخ المُسْتقرة بينهم والتي ذكرناها قبل أسطرٍ ونتج عن ذلك كله عندهم أن أقروا شريعة منسوخة خاصة التي ظل رسمها موجودا بالمصحف ولم يرفعه الله تعالي ومن أمثلة ذلك أحكام الطلاق بين سورة البقرة 1و2هـ وسورة الطلاق 5هـ ،ثم قاعدة التأويل المشهورة والتي استكملوا بها تحريف آيات الله المنزلة بالحق،
<لقد مضي بهم هذا الإبتلاء في مسائل متعددة كان أبرزها:
1. الاعتماد علي مجموعة من علماء النسخ الأجلاء الذين حصروا المنسوخ والناسخ في كتيبات من أبرزهم قتادة وابن حزم والنحاس وغيرهم وألقوا بتبعة المنسوخ والناسخ علي مسؤليتهم ،واستبرؤا لأنفسهم فيما ظنوا بتحميل كل أمرٍ فيه في مظنَّة النسخ علي علماء الناسخ والمنسوخ وظنوا أنهم معافون من شبهة الخطأ في ذلك فدخلوا الي التورط من أوسع أبواب المسؤولية ذلك لأنهم دخلوا في مسمي العلماء والمفسرين ولن يعفي الله من زعم العلم دون أن يُجهدَ نفسه في تمحيص وتبين الحق من الباطل حتي في كلام علماء النسخ لأن ذلك يقتضي منهم جهدٌ هو بسيط في مضمونه وفعله لكنه عظيمٌ فيما يترتب عليه من اجتهادهم من حيث هو خطأٌ أو صواب،
الأول: لقد اعتبر علماء التفسير أنهم بوجود علماء النسخ وترديد أقوالهم أنهم في مأمن من الخطأ بالقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، فوقعوا في بلاء آخر هو نشر خطأ من أخْطأ من علماء النسخ في التقصير ببيان المنسوخ من الشرائع المنسوخة فعلاً ولم ترد علي ألسنتهم أو في كتبهم وذلك لأن الله تعالي لم يعفهم بذلك من خطأ الوقوع في اثبات المنسوخ وهو ليس منسوخاً أو محو وازالة الناسخِ وهو ليس ناسخاً فامتد بهم نفس الحرج في واقع الأمر وإن كانوا قد أثلجوا صدورهم من حرجه فيما بدا لهم بتحميل مسؤولية ذلك لعلماء النسخ،
الثاني: أن الله تعالي عندما أقرَّ آيات النسخ وتنجيم التنزيل في القرآن الكريم ومضي علي اقرارها كل الناس الأمي منهم والمتعلم ولم يَقْصرها علي رجال اختصهم بهذا العلم ولم يدلنا في كتابه الكريم علي ذلك فأصبح علم الناسخ والمنسوخ منوطاً بكل مسلم وليس مقصورا علي أحدٍ بعينه
الثالث: أن معرفة وطريق النسخ يتطلَّب الآتي:
جمع الآيات في الموضوع الواحد(وليس أيسر من ذلك اليوم ببرامج المصحف المختلفة التي يسهل وفي لحظات تجميع الموضوع الواحد في القرآن كله منها برنامج تفسير القرآن 5. ،وغيره)
النظر مع رصد المتراخي بين هذه الآيات القرآنية .
wتحديد الخطاب المتقدم والخطاب السابق بين آيات تلك الموضوعات ويكفي هذا لاثبات وجود ناسخ من عدمه .
1) xوقوع تعارض ظاهر بين آيات الخطابين في مدلول ما احتوته مادته كإجازة الخمر حين كانت مجازة بسورة النساء في قوله تعالي(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)/سورة النساء) ثم تحريمها قطعاً كما جاء في نص الخطاب المتقدم بسورة المائدة والتي نزلت بعد سورة النساء
سورة البقرة رقم 2 وهي286آية
سورة الأنفال رقم8( 75 آية)
سورة آل عمران - 3- وآياتها
سورة الأحزاب 33 / 73
سورة الممتحنة رقم 60 واياتها 13
1سورة النساءرقم 4 واياتها-176
2سورة الزلزلة رقم واياتها 8
3سورة الحديد رقم 57 واياتها 29
4سورة محمدرقم 47 واياتها 38
5سورة الرعد -13 - 43 آية
6سورة الرحمن رقم 55 واياتها 78
7سورة الإنسان رقم 76- واياتها 31
8سورة الطلاق رقم 65 واياتها 12
9سورة البينة رقم 98 واياتها 8
10سورة الحشر رقم 59 واياتها 24
11سورة النور 24
12سورة الحج /22
13سورة المنافقون رقم 63 واياتها 11
14سورة المجادلة رقم 58 واياتها 22
15سورة الحجرات رقم 49 واياتها 18
16سورة التحريم رقم 66 واياتها 12
17سورة التغابن رقم 64 واياتها 18
18سورة الصف رقم 61 واياتها 14
19سورة الجمعة رقم 62 واياتها 11
20سورة الفتح رقم 48 واياتها 29
21سورة المائدة رقم 5 و آياتها 120
سورة التوبة رقم 9 (129 آية)
سورة النصر رقم 110 واياتها
أي نزلت سورة المائدة بعد سورة النساء بتسع عشرة سورة وفيها(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (92)/سورة المائدة)
^ولم يُفلح سبيل إلقاء الحمل علي علماء النسخ ،كما لم يسعفهم كمية المدون من المنسوخ والناسخ لضربهم في كل نواحي الفقه والتفسير والحديث
+فلجأوا لاعتماد أقوال مجموعةٍ من الزهاد والتابعين لرفع عبأ هذا البلاء عنهم والاستدلال بأقوالهم في النسخ والتفسير والفقه وخلافه فزادت أخطاءهم وتشتت بهم أمورهم وكثرت أقوالهم وخلافاتهم بشكل رصده علماء إحصاء الخلافات والأقول في التفاسير والفقه وعلي رأسهم الحافظ القرطبي واستقر بهم الحال علي فقهٍ وشروحٍ تصدرت في كل صفحة منها عبارة (اختلف العلما في ذلك ..علي اربعة عشرة قول .. أو عبارة اختلف العلماء في ذلك .. والكثير من هذا الشأن)، وصار الأمر في أعينهم شيئا عادياً من كثرة ما تردد بين صفحات كتبهم من هذه العبارات
+ورأي العلماء المتورعون أن يذكروا في كل مسألة كم الخلافات التي نشأت من اعمال فكر وتصور كل خائض في هذا المجال وافراز انزيمات وهرمونات مخه حسب درجة ذكائه واخلاصه وتقواه وكلها أمور بشرية تقديرية لا نعلم مكنونها في الوقت الذي أنزل الله الينا الكتاب مفصلاً
لا يحتاج الي بيان غير بيان النبي المرسل صلي الله عليه وسلم
وتشتت بهم آيات القرآن في نفوسهم وما هو بِمُشَتَتٍ في نفس الله الواحد .. لقد دأب الناس علي تغيير سُوُرِ اللفظ ومقصود الله تعالي منه حين تنزل أو حين نُسِخَ إن أراد الله له النسخ والمحو وتبديله بخطاب ألفاظه كلها ذات سورٍ محدد ومدلول معين لا يزيد سوره ولا مدلوله ولا ينقص وذلك لأن الله حين أنزل الكتاب .. أنزله بالحق وبالحق نزل،
وتناسي الناس بما فيهم المتأولون والمهملون لأصول النسخ في التنزيل وكثيرٌ من المجتهدين من العلماء أن الحق الذي تنزل به القرآن هو الثابت بلا شك وهذا الثابت المستيقن يستحيل أن يقبل أي عاملٍ من عوامل السلب، كما يستحيل أن يقبل التغيير أو الإختلاف في المدلول(يعني نزل بمدلولٍ كما في لفظة : لا يؤمن .. فهو لا يقبل التغيير في هذا المدلول بأن يصبح معناه : يؤمن ولو بإضافةٍ بشرية صغيرة مثل: إيمانا كاملا مثلاً )،ذلك لأن :
ÿهذه الإضافة قد وسعت سور اللفظ وأخرجت مدلوله إلي مدلولٍ آخر ليس في مقصود الله الواحد ،)
ÿكما أن اللفظ القرآني لا يقبل الإزدواجية في المعني أو الإختلاف في المدلول أو الغباشة في البيان أو الرمادية في اللون كما يستحيل في حقه القصور أو النقص أو تعدد السور أو قلب المقصود أو كل عوامل السلب)
^إن لفظ القرآن هو كما قدمنا خطاب الهي يحمل تكليفا معينا وضعه الباري بقصد محدد المعني موزون المدلول ثابت المحيط ومحكم السور وهو بهذا الوصف لا يقبل دخول أي عاملٍ من عوامل التغيير عليه أو السلب ،فإن أراد الله مقصودا غيره ذا سورٍ ومحيٍطٍ أكبر منه أو أصغر نسخ هذا اللفظ وبدله بلفظ يريده هو أحسن منه دلالةً وتكليفاً
^إن عبارات التأويل وفرض الإحتمالات في لفظ القرآن هي في النتيجة النهائية باطل لا يُقِره الله الواحد الديان ذلك لأن الاحتمال في نظر الفقيه هو قصور بيِّن في الاستنباط وغباشة في الرؤية تخص مستوي فهمه هو çولا تغني من يقين اللفظ الموجود في النص القرآني أي شيءفالحق الذي أراده الله الواحد والمشرع ثابت وتعدد احتمالات الفقيه فيه هو فرض بشري محض دافعه عدم العلم المستيقن والله تعالي هو العليم بلا نهاية والعليم بلا بداية ،أبدا وأزلا ،كما أن فروض الاحتمالات في النص القرآني تَحطُ من قدر العالم ولا تجله ولا ترفعه والأولي أن يقول لا أعلم والله تعالي وحده هو الذي يعلم ولأن يظل النص القرآني في نظر المجتهد محوطا بالتشابه وعدم الاحاطة بعلم يراه العالم خيرٌ له من أن يتأول ويفرض الاحتمالات في كلام الله الثابت الذي لا يقبل الا الحق تنزيلاً والثبات مدلولاً، فحاصل مقصود الله من اللفظ التشريعي هو إما أن يعلمه المجتهد أو لا يعلمه ولا فرض ثالث .
^إن من العلم الحق في ألفاظ النصوص القرآنية التي تنزلت علي مدار 23سنة منجما ومفرقا أن يُعْلَم موضع اللفظ القرآني علي درب التنزيل زمنا وتاريخا ،فحين يعلم الفقيه زمان موضع النص من درب التنزيل الزمني أو التاريخي سيوقن بلا شك أنه محكمٌ ثابتٌ أو منسوخٌ متشابهٌ لوقوع النسخ عليه .. أي سيعلم كون النص ناسخا أو منسوخا رفع الله التكليف بالعمل به أو بدله، أو يحمل خطابا بشرع علي البداء لم يصبه مدار النسخ مطلقا
^إن 23سنة من التنزيل القرآني بصفة التنجيم والتفريق هي مدة كبيرة جدا تستدعي عند كل مفسرٍ أو فقيه أو عالم صورة النسخ في خياله قبل الخوض في التفسير أو الاستنباط الفقهي من النص وبخاصة إذا ورد موضوع التكليف في أكثر من سورة للتأكد أن كل سورة نزل فيها موضوع التكليف بخطابٍ إلهي محددا يختلف أو يضيف أو يحذف من سابقه ما يريده الله تعالي من الخطاب اللاحق .
^^^ إن آيات الطلاق هي مثلٌ مضيئٌ لهذه القاعدة فقد نزل القرآن بأحكام الطلاق في ثلاثة خطابات إلهية تكليفية هي كل ما نزل في أحكام الطلاق تلخصت في :
1. تنزيل سورة البقرة (أول خطاب تكليفي فرض الله فيه عدة الاستبراء علي كل امرأةٍ طلقها زوجها ثم التسريح في نهاية العدة لتحل للخطاب بعد التسريح) أي
طلاق الرجل لزوجته يعقبه عدة استبراء ثم تسريح
2.وتراخي التنزيل مدة من الزمان لم تَطُلْ تنزل بعدها حكمٌ بخطاب تكليف في سورة الاحزاب الآية رقم(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49)/سورة الأحزاب)
3.ثم تراخي الزمان واستراح وظل الناس بهذين الخطابين يطبقون أحكام الطلاق المنزلة بسورتي البقرة والأحزاب، يطبقون أحكام الطلاق تبعا لهذه القاعدة الكلية :
أن كل من أراد أن يُطلق امرأته تعتد هذه المرأة عدة استبراء(وقدرها ثلاثة قروء والقرء هو حيضة وطهر بهذا الترتيب) ثم تُسرح حين يلوح الطهر الثالث إن ظل المطلق عازما علي الطلاق فإن تراجع وأمسكها فهي زوجته بدون عقد أو صداق أو ولي أو شهود لكنه خسر من عدد طلقاته طلقة حُسبت عليه ذلك إن رضيت المرأة الرجوع اليه فإن أبت فهي مسرحة ثم لا تحل له لخروجها من ميثاقه بهذه السرحة، إلا بعقدٍ جديد وصداقٍ وولي وشهود .
4. حتي تحركت السماء فجأة قدرها الله تعالي في العام الخامس هجري تقريباً وانشقت السماء عن تشريعٍ جديد لأحكام الطلاق بدَّل الله تعالي فيه كل أحكام الطلاق التي سبقته في سورة البقرة تبديلا ليس في الحسن أجمل منه ولا في الرحمة أرق وأوسع منه ولا في العدل أبر وأقسط منه فنزلت سورة الطلاق بقاعدةٍ كليةٍ في خطابٍ الهيٍ تكليفيٍ بصيغة الأمر علي البداء موجها لرسول الله صلي الله عليه وسلم كإمام لأمة الإسلام في الأرض قاطبةً بدَّل الله تعالي فيه شرعة الطلاق السابقة لتظل شامخة عالية مرفوعة القمة مؤسسة القاعدة الي يوم القيامة تبدل فيها موضع العدة من الطلاق وتبدل تبعا لهذ كل جزئيات التطليق بنفس نسبة تبديل موضع العدة من التطليق : فبعد أن كان موضع الطلاق بسورة البقرة ، في الصدر والعدة في الدُبُر والتسريح يعقبها :
صار الأمر في تشريع سورة الطلاق 5هـ الي تأخر موضع الطلاق الي دُبُر العدة والعدة في الصدر وبنهايتها لا تسريح بل تفريقٌ ثم إشهاد (ثم كل ما ستقرأه في الصفحات التالية أو ما قرأته في الصفحات السابقة وانظر جدول الطلاق والفرق بين أحكام الطلاق السابقة والمنسوخة بسورة البقرة1و2هـ وبين أحكام الطلاق اللاحقة والناسخة بسورة الطلاق 5هـ في نهاية هذه الرسالة)اضغط الروابط مع وضع اصبعك علي زر كونترول:
جدول الفروق في كل أحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق اضغط الصورة
جدول الفروق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق و...
تحقيقات روايات ابن عمر كلها وبيان الأصح منها والشا...
كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...
تحقيق روايات حديث عبد الله ابن عمر في طلاق امرأته
تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...
أحكام سورة الطلاق مجدولة
الطلاق للعدة -وورد نسخة ثانية&
الطلاق للعدة -وورد
جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال...
جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسو...
الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...
عرض آخر للفرق بين سورة الطلاق وسورة البقرة في تشري...
ولم يتنبه عامة الناس وخاصة العلماء والفقهاء فظلوا يعملون بكلا الخطابين السابق المنزل بسورة البقرة في العام1و2هـ واللاحق المنزل بسورة الطلاق في العام5هـ ، برغم: :
1. ثبوت لفظ الخطابين (والمطلقات)بسورة البقرة، (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ/بسورة الطلاق)
2. وجود تعارض ظاهر مضيئ بين أحكام بين أحكام الخطابين
3. ثبوت التراخي الزمني بينهما بسورة الطلاق 5هـ وسورة البقرة 1و2هـ
^وأعرض الجميع عن الإقرار بثبوت النسخ بين السورتين فيما تناولتاه من مدلول جزئياتهما طبقا لورود الخطابين فيهما :
^السابق واللاحق
^ووجود مقصودين مختلفين في نفس الله الواحد بينهما تبديل ونسخ.
^وثبوت عنصر التراخي الزمني بوضوح لم يُرَ أوضح منه وبيان زمني ليس في الظهور أبدع منه :(سورة البقرة تنزل بها خطاب التكليف في العام الأول والثاني من الهجرة)،(وسورة الطلاق تنزلت في وسط العهد المدني بعد الهجرة.
^وكان علي الجميع تبين أن الله شاء ولا راد لمشيئته أن يُبَدِّل شرعة الطلاق السابق تنزيلها في سورة البقرة2هـ بهذه الشرعة المحكمة المُنَزلة بخطاب تكليف أحكم الله فيه كل أمره في أحكامه المنزلة في الطلاق بسورة الطلاق5هـ .[انظر الجدول]
عدة الإحصاء ثم التطليق ثم التفريق ثم الإشهاد
^لكن الشيطان لبَّس علي بني آدم أمرهم، وهي الفتنة التي بدأنا بها هذا التقرير :
أن ترك الله الواحد رسم آيات سورة البقرة ونسخها حكما إلا عدة الأقراء فظلَّت كما هي لم تتغير ولم تتبدل في الزمنين2هـ ، و5هـ ،لكن زيد عليه عدة اللائي لم يحضن وعدة الحامل
فزاغ كثيرٌ من الناس (إما عن عدم علم أو عدم دراية أو اجتهاد خاطئ وخلافه) عن جادة الطريق وأساس الحق وظلوا يعملون بالخطابين في آن واحد رغم
uثبوت تراخي الثاني عن الأول بما مقداره ثلاث سنوات أو يزيد تقريبا (من1و2هـ الي 5هـ)،
vورغم التعارض البيين بين جزئيات أحكامهما
وبرغم أن كلاهما تنزل بخطاب بينهما تراخي وبينهما تبديل ونسخ.
ونعرض الآن الي نماذج من التعارض بين السورتين البقرة والطلاق :
التسمية :
^^في سورة البقرة سمي الله تعالي المرأة بعد يمين الطلاق مطلقة قال سبحانه(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ…/228 البقرة)
^^بينما سمي الله تعالي المرأة التي يريد أن يُطلقها زوجها زوجة في العدة وبناءا عليه نهي سبحانه أن يخرج الرجال أزواجهن من البيت ونهاهن أيضا أن يخرجن فقال جل من قائل(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ…/1//سورة الطلاق)
^في سورة البقرة 2 هـ التي تم نسخ أحكام الطلاق بها بما تنزل في سورة الطلاق لاحقاً أثبت سبحانه وقوع الطلاق بمجرد تلفظ الزوج بالتطليق فقال(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ…/228.البقرة)،لأن العدة كانت متأخرة عن التطليق(وجعلها عدة استبراء)،أي كان الأمر طلاق أولا ثم عــدة
^^بينما في سورة الطلاق5هـ أثبت الزوجية للمرأة التي شرع الزوج في طلاقها لأنه سبحانه فرض تقدم العدة علي إيقاع الطلاق وأخرها إلي الدبر عــدة أولا ثم طلاق ،وجعلها عدة إحصاء،
^وفي سورة البقرة 2هـ المتبدل فيها أحكام الطلاق بما نزل لاحقا في سورة الطلاق قضي الله تعالي :بأن الرجل محاسب علي لفظه الذي تلفظه بالطلاق وقضي بنفاذ سهم التطليق لمجرد نطق الرجل به وعامله بذلك كمطلق طلاق أولا ثم عــدة
^^بينما في سورة الطلاق 5هـ قضي سبحانه بعد بتبديل أحكام الطلاق بسورة البقرة بمقابلها المنزل بسورة الطلاق5هـ وبطلان التلفظ إذا أراد الزوج أن يطلق إمرأته إلا بعد انقضاء عدة التربص لقبوع لفظ الطلاق الفالق للزوجية خلفها : عـــــــــــدة ثم طــــــــــــلاق
^في سورة البقرة .
((قضي الله تعالي أن المطلقة أجنبية علي الزوج لذلك واعتبر الزوجة بعد طلاقها أجنبية عن مطلقها لذلك : ÿمضت الي عدة الاستبراء
ÿلتسرح بلا إجراءات في آخرها
ÿوتحل للخطاب فور انتهائها
ÿوعوملت كمطلقة طول مدة عدتها
ÿوقضي بإخراجها من البيت
ÿوالانتهاء عن الخلوة ،
ÿوقضي سبحانه بأن ليس لها نفقة ولا سكني ولم يذكر بشأن ذلك كله أي ذكر في سورة البقرة
^^بينما في سورة الطلاق 5هـ:
1.قضي سبحانه أن المرأة :
زوجة وبيتها بيت زوجها wونهي أن تُخرج أو تخرج منه
2.و(أثبت لها النفقة والسكني) فقال:
(لا تخرجوهن من بيوتهن
(ولا يخرجن
w(وتلك حدود الله
x(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا..
y(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ…5الطلاق
3. (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ../6 الطلاق
(وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)../سورة الطلاق)
وتلخيصا نقول أن أحكام الطلاق بسورة البقرة المنزلة بالعام الأول والثاني هجري 1و2هـ والمُسْتَبْدَلَةُ بأحكام الطلاق في سورة الطلاق المنزلة بالعام 5هـ هي: ما سبق بيانه قبل أسطر
ونلخص أحكام الطلاق المنزلة بسورة الطلاق في العام 5هـ :
1.قضي سبحانه أن المرأة :زوجة في العدة لتقدمها علي الطلاق(فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ/ سورة الطلاق) وبيتها بيت زوجها wونهي أن تُخرج أو تَخرج منه xواثبت استمرار حالة الزوجية طول مدة العدة yوأكد حرمان الزوج ونزع أسهم الموت(الطلاق)من بين يديه وإخفائها خلف جدار العدة الخلفي العدة ثم وراءها الطلاق
yوقد اعتبر الشرع المرأة في عدة الإحصاء والتي عزم زوجها علي تطليقها زوجة لم تُطَلَقْ لتبدل موضع العدة في موضع الطلاق وتأخير ايقاع الطلاق لدبر العدة حيث حالت العدة بين زوجها وبين امتلاكه للفظ الطلاق الذي نزعه الله منه وخبأه خلف جبل العدة الشامخ والمنيع.
2.و(أثبت لها في سورة الطلاق5هـ النفقة والسكني) فقال:
(لا تخرجوهن من بيوتهن
(ولا يخرجن
w(وتلك حدود الله
x(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا..
y(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ…5الطلاق
3.وقال تعالي:(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ/6 الطلاق
(وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)../سورة الطلاق)
لقد ترتب علي كون المرأة زوجةً في العدة :
أ )فرض عدة الإحصاء والإحصاء هو بلوغ المحصي الي نهاية الأجل(العدة)
ب)ليصل بها الزوج الي تمام الأجل ونهاية العدة ريثما يتمكن الزوج من اللواذ بمعول الهدم وسهم الطلاق القاتل للحياة الزوجية والذي خبأه الله تعالي من الزوج إلا في هذا الموضع وفيه فقط (خلف جدار العدة الخلفي)، وذلك ليحمي البيت المسلم ويجعله في منأي من تهور الأزواج وخفة ضبط أعصابهم وسرعة غضبهم ورغبة بعضهم في هدم بيته حيث لا يخلو بيت مسلم من الذرية والأولاد ، وكذلك حق المرأة في الحماية من بطش الأزواج ببيوتهم وأحوالهم
ج )فهنا وهنا فقط في دبر العدة يستطيع الزوج المضي قُدُما في عزمه علي الهدم والتطليق فإذا طلق الزوج زوجته هنا وهنا فقط ولم يتراجع عن عزمه ويمسك زوجته حتي لا تخرج من عصمته وميثاقه وسبق لسانه بالتلفظ بالطلاق فهنا يقع الطلاق وهنا فقط ليفرقهما الطلاق بعد أن كانوا أزواجاً طيلة مدة العدة وما قبلها
د )لقد نشأت قضية جديدة المنشأ في تشريع سورة الطلاق المنزلة 5هـ تقريبا هي قضية الإشهاد علي الطلاق وإقامة الشهادة لله
هـ )كما ترتب علي تقديم العدة علي الطلاق في سورة الطلاق 5هـ سقوط عدة الاستبراء وتوابعها للأبد بتحويلها الي عدة إحصاء(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ/سورة الطلاق)، ونتج عن هذا السقوط الآتي:
^سقوط اعتبار المرأة مطلقة في العدة وسقوط حتمية استبرائها كما كان الأمر قبل التبديل (أيام سورة البقرة2هـ)،وذلك لأنه لا طلاق قبل احصاء العدة كاملة وبلوغ أجل نهايتها
^سقوط تكليف تربص المطلقة بنفسها ثلاثة قروء،
^سقوط التكليف في الآية (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا /سورة البقرة2هـ) لأنها صارت في سورة الطلاق زوجة لا تزال..ولم يحدث طلاق لتأجل الطلاق الي ما بعد ونهاية عدة الإحصاء
^سقوط التكليف في الآية (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)/سورة البقرة2هـ )،وذلك لتحول الوضع من توابع الطلاق الي توابع استكمال الزواج في عدة الإحصاء ولمحو ورفع عدة الاستبراء التي فرض فيها هذا الحكم فلا داعي لاستمرار توابع الحكم المرفوع تبديلا ونسخاً
^ولأن الزوجين صارا في تشريع سورة الطلاق شركاء في الزوجية أثناء العدة ،وشركاء في الإحصاء وشركاء في فرض بلوغ الأجل(العدة) وانتظار انقضائه،
^سقوط التكليف بإخفاء ما خلق الله في أرحامهن بحكم الآية(وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ/سورة البقرة) وذلك بتحريم اخفاء ما خلق الله في أرحامهن لاعتبارهن في سورة البقرة مطلقات çوتحولها الي زوجة في سورة الطلاق في العدة يرافقها زوجها لحظة بلحظة ويعلم عنها ما يعلم الأزواج عن زوجاتهم مراقبا لحيضها وطهرها مراقبة لصيقة فقام ذلك مقام مقدرة الزوجة منفردة في سابق عدة الاستبراء بالإخبار عن ما خلق الله في أرحامهن وحصن الله الزوج من كذب بعض المعتدات استبراءا في التشريع السابق 2هـ بإمكانية بعضهن إخفاء ما خلق الله في أرحامهن :
(وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ/سورة البقرة)
^رفع التكليف بأحقية بعلها بردها في عدة الاستبراء لانعدام ما يؤدي الي وجود عدة الاستبراء بعد تحول التكليف والفرض الي عدة الاحصاء وذلك بتبدل التكليف بالتطليق في دُبُرِ العدة وحلول العدة في موضع الطلاق والطلاق في موضع العدة
موضع العدة من الطلاق في سورة البقرة2هـ وسورة الطلاق5هـ
^انتهاء ما يسمي بالتسريح لأنعدام واقع تحقيقه بعد تنزيل سورة الطلاق5هـ واستبداله بما سماه الله تفريقا لكن بقي في المصحف رسمه ورفع في الواقع حكمه ولأن التسريح من توابع التطليق قبل الاعتداد في سورة البقرة2هـ ،والتفريق قد حلَّ مكانه حيث تبدل التسريح في سابق أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ بالتفريق في قابل أحكام الطلاق بسورة الطلاق5هـ
^فرض الله تعالي الإشهاد في تشريعات الطلاق بسورة الطلاق5هـ (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا/سورة الطلاق5هـ)
عدة احصاء ثم تطليق ثم تفريق ثم إشهاد
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
………………………………………………………………………………
الكتاب الثالث 3
روجع الي ص 28
تحقيق الحديث الشاذ لمحمد بن عبد الرحمن (…فليطلقها طاهرا أو حاملا)
وتم توضيح شذوذ حديث محمد بن عبد الرحمن في ذكره الطلاق في الحمل ومعارضته للآيات في سورة الطلاق ثم لكل الروايات الواردة في حديث ابن عمر التي لم تذكر الطلاق في الحمل وشذ هو فخالف هذا الجمع من الرواة الذين لم يذكروه وذكره هو مخالفا ويكفي تعليق الحافظ النسائي علي هذه الرواية في كتاب الأقضية بقوله(لا يتابع علي هذا الحديث)
تتبع.الرابط http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_15.html
والرابط: http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_97.html
3333333333333333333333333333333333333333
سورة الطلاق
روجع لصفحة السابعة ص 23
14.اختلاف رصدهم القرطبي في الآية الأولي:
سورة الطلاق
مقدمة السورة
مدنية في قول الجميع. وهي إحدى عشرة آية، أو اثنتا عشرة آية.
بسم الله الرحمن الرحيم
الآية: [1] {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا}
14.رأي في كل منهم اختلافات لا تقل عن اثنين وقد تزيد علي سبعة آراء رصدهم القرطبي في الآية الأولي:
فيه أربع عشرة مسألة: الأولى
الأولى- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خوطب بلفظ الجماعة تعظيما وتفخيما.
- وفي سنن ابن ماجة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها.
- وروى قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى عليه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.
- وقيل له: راجعها فإنها قوامة صوامة، وهي من أزواجك في الجنة. ذكره الماوردي والقشيري والثعلبي. زاد القشيري: ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}
- وقال الكلبي: سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفصة، لما أسر إليها حديثا فأظهرته لعائشة فطلقها تطليقة، فنزلت الآية.
- وقال السدي: نزلت في عبدالله بن عمر، طلق امرأته حائضا تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء.
وقد قيل: أن رجالا فعلوا مثل ما فعل عبدالله بن عمر، منهم عبدالله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن سعد بن العاص، وعتبة بن غزوان، فنزلت الآية فيهم.
- قال ابن العربي: وهذا كله وإن لم يكن صحيحا فالقول الأول أمثل. والأصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ.
- وقد قيل: إنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. وغاير بين اللفظين من حاضر وغائب وذلك لغة فصيحة، كما قال: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ} تقديره: يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا هو قولهم،: إن الخطاب له وحده والمعنى له وللمؤمنين.
وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقول: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ}. فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال :{ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ }.
قلت: أي القرطبي: ويدل على صحة هذا القول نزول العدة في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية:
ففي كتاب أبي داود عنها أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله تعالى حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق.
وقيل: المراد به نداء النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما، ثم ابتدأ فقال: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} ؛كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ} الآية.
فذكر المؤمنين على معنى تقديمهم وتكريمهم؛ ثم افتتح فقال: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ} الآية.
قلت المدون: تناول الحافظ القرطبي معني جيد حين أشار الي معاني خطاب الله للمؤمنين بابتداء لفظه(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ /سورة الطلاق)،لكنه وهو حافظ غلب علي تفسيره الطابع اللغوي لم يتعرض لمعني اللام هنا وأنها لام الغاية أو البعدية أو لام الأجل وقلنا مرارا أنها من بلاغات القرآن الكريم والمهمة جدا في اختصار مدلول ارتباط الأمر بنهاية أجله كمثل (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة الأعراف)، وقوله تعالي (وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (154) وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/سورة الأعراف) وهي تفيد الأمر لمن أراد أن يُطلق أن يُطلق لنهاية العدة وعند تمام نهايتها واستخدم في هذا المقام ألفاظاً دالة علي فرض التطليق عند الانتهاء من العدة كقوله تعالي (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ/سورة الطلاق)والإحصاء يقينٌ في بيان أن اللام هنا لام البعد أو الأجل ،حيث أن الإحصاء هو بلوغ منتهي المعدود، بخلاف العد فالعد هو تسلسل المعدود الي ما لا نهايةً معينة أو معروفة له. ولفظ آخر دال هو (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ/سورة الطلاق)، وهو قاطع في بيان فرض تأخير التطليق الي ما بعد العدة يعني لأن المرأة بهذه الآية صارت زوجة وليست مطلقة ولا يكون ذلك إلا بفرض تأجيل إيقاع التطليق إلي نهاية العدة بخلاف ما كان سابقا في سورة البقرة حيث دلل القرآن ساعتها علي أن التطليق كان يقع فتتبعه عدة الاستبراء والتي لم تغن عن وقوع المرأة في حبال الطلاق من أول المشوار ودلل علي ذلك بقوله تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ/سورة البقرة)، ولفظ آخر دال علي فرض تأخير العدة علي التطليق إذ يقول تعالي(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /سورة الطلاق) إذ ما الأمر الذي لا ندريه مع رجاء أن يحدث الله بعد هذه العدة وقبل حدوث التطليق أمرا وما هو الأمر المرجو أن يحدثه الله غير التراجع في اجراءات التطليق والعودة الي أصل الزوجية الذي لم ينكسر وذل بفضل الله حيث حفظ للاسرة المسلمة كيانها لم يخدش بتقديم العدة علي التطليق. ولفظ آخر دال علي فرض تأخير التطليق الي ما بعد العدة هو: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ/سورة الطلاق)/سورة الطلاق)، حيث بلوغ الأجل هو الوصول إلي نهاية المعدود وما هي إذن غير العدة التي سيأتي توا بيانها بكل أنواعها في الآية رقم 2 من سورة الطلاق [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ/سورة الطلاق]
قال القرطبي:الثانية
الثانية روى الثعلبي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق".
- وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش".
- وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات".
- وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق". أسند جميعه الثعلبي رحمه الله في كتابه.
- وروى الدارقطني قال: حدثنا أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض من الطلاق. - فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استئناء له وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه".
ÿحدثنا محمد بن موسى بن علي قال: حدثنا حميد بن الربيع قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا إسماعيل بن عياش بإسناده نحوه.
ÿقال حميد: قال لي يزيد بن هارون: وأي حديث لو كان حميد بن مالك معروفا؟ قلت:هو جدي. قال يزيد: سررتني سررتني! الآن صار حديثا.
ÿحدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد حدثنا حميد بن مالك اللخمي حدثنا مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق فمن طلق واستثنى فله ثنياه".
ÿÿقال ابن المنذر: اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق؛
فقالت طائفة: ذلك جائز.
وروينا هذا القول عن طاوس. وبه قال حماد الكوفي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي. [قلت المدون: هذا نموذج من اختلافات الفقهاء في القليل من الأمر أو الكثير كأنه ملعب يتباروا فيه كل يظهر تشدده لرأيه ومستوي علمه]
- وهذا قول قتادة في الطلاق خاصة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول.
قال القرطبي:الثالثة
الثالثة: روى الدارقطني من حديث عبدالرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع قال سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلالان ووجهان حرامان؛
فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع وأن اطلقها حاملا مستبينا حملها. (قلت المدون: هذا منقطعٌ ومرسلٌ وهو مخالف للأحاديث الصحيحة التي لم يذكر الحفاظ فيها الطلاق في الحمل وأخطأوا عندما ظنوا أن العدة للمرأة المنذرة بالطلاق بعد نزول سورة الطلاق هي طهر واحد حيث قضي الله تعالي بأن عدة المرأة بالأقراء ثلاثة قروء في الآية الوحيدة التي لم تُبدل من تشريعات الطلاق بسورة البقرة(يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ/سورة البقرة) إن أصح روايات ابن عمر هو طريق السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ولفظه: [ 4953 ] حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) هذا نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر، فأين كان طلاق الحامل في حملها والله تعالي قال وحكم بأن طلاق الحامل هو بتمام وضع حملها(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ/سورة الطلاق))
وأما الحرام والقول فأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها حين يجامعها، لا تدري اشتمل الرحم على ولد أم لا.
(اعادة لقول ابن عباس) : الثالثة: روى الدارقطني من حديث عبدالرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع قال سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلالان ووجهان حرامان(اعادة لقول ابن عباس)
[ قلت المدون: هذا من توابع الرواية عن ابن عباس الموقوفة عليه إذ ظن الناس أن التعويل علي الطلاق في الحيض وعكسوا الأمر بمفهوم المخالفة فقالوا لا يكون الطلاق الا في الطهر وغاب عنهم أن التعويل علي كون الطلاق في دُبُر العدة من عدمة ،بل استدل قطعا بقول الله تعالي في طلاق الحامل هو بتمام وضع حملها ولا يغيب عن كل حصيف منصف أن الحامل التي وضعت حملها هي والحائض سواء لنزول دم النفاث عليها مع الوضع ولأجلٍ قد يصل الي عدة أسابيع ] ثم إن الطلاق في الحمل روايةÅشاذة تفرد بها محمد ابن عبد الرحمن:وتحقيقها:
تحقيق الحديث الشاذ لمحمد بن عبد الرحمن (…فليطلقها طاهرا أو حاملا)
وتم توضيح شذوذ حديث محمد بن عبد الرحمن في ذكره الطلاق في الحمل ومعارضته للآيات في سورة الطلاق ثم لكل الروايات الواردة في حديث ابن عمر التي لم تذكر الطلاق في الحمل وشذ هو فخالف هذا الجمع من الرواة الذين لم يذكروه وذكره هو مخالِفَاً ويكفي تعليق الحافظ النسائي علي هذه الرواية في كتاب الأقضية بقوله(لا يتابع علي هذا الحديث)
تتبع.الرابط http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_15.html
والرابط: http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_97.html
قال القرطبي: الرابعة: قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} في كتاب أبي داود عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله سبحانه حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق؛ فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق. وقد تقدم.
الخامسة: قوله تعالى: {لِعِدَّتِهِنَّ} يقتضي أنهن اللاتي دخل بهن من الأزواج؛ لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}
السادسة: من طلق في طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السنة. وإن طلقها حائضا نفذ طلاقه وأخطأ السنة. وقال سعيد بن المسيب في أخرى: لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة. وإليه ذهبت الشيعة.
قلنا أن التعويل لم يكن علي أن الطلاق في طهرٍ أو حيض بل علي كونه مخالفاً للشريعة الجديدة التي نزلت في سورة الطلاق وقدم الله فيها العدة علي الطلاق ،وأن الروايات التي ذكرت بطريق الإختصار النقلي في المتن أن الطلاق في الطهر دون استكمال لباقي سياق الحديث وكان يجب علي الراوي لهذه الرواية أن يقسها علي أثبت رواية في هذا الشأن من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ولفظة: [4953] حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) هذا نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر
- ثم استأنف الحافظ القرطبي القول: وفي الصحيحين Åواللفظ للدارقطنيÅعن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض؛ فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله"… وكان عبدالله بن عمر طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها وراجعها عبدالله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. [قلت المدون راجع تحقيقا حديث ابن عمر](انظر تحقيقات حديث عبد الله ابن عمر وعللها في المتن)
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟
¡نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي:
زاد الله تعالي في أحكام العدد
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي:
طلاق الحامل
انذار بإحصاء العدة_______ثم انتهاء الحمل ثم الإمساك أو التطليق ثم التفريق والإشهاد
وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المعدلة بالتبديل لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق بغير هذا شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،الم يعي الناس قوله تعالي ذلك‼ بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:
1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :
عدة (طول مدة الحمل)__ثم طلاق بعد وضع الحمل____ثم تفريق___ ثم إشهاد
{قال القرطبي: في رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هي واحدة". وهذا نص. وهو يرد على الشيعة قولهم.
[قلت المدون: كلهم مفرقين لدينهم ،مخالفن لربهم قال تعالي (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32)/الروم) انظر كتاب لا تحتسب الطلقة الخاطئة رابط… ]
السابعة: عن عبدالله بن مسعود قال: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة؛ فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها. رواه الدارقطني عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله.
قال علماؤنا: طلاق السنة ما جمع شروطا سبعة: وهو أن يطلقها واحدة،
وهي ممن تحيض،
طاهرا،
xلم يمسها في ذلك الطهر،
yولا تقدمه طلاق في حيض،
zولا تبعه طلاق في طهر يتلوه،
{وخلا عن العوض.
وهذه الشروط السبعة من حديث ابن عمر المتقدم.
[[ قلت المدون: حديث بن عمر المتقدم رواه الحفاظ من 29 طريق كلهم فيه اختلاف ولا تكاد تجد منهم اثنين متفقين علي نص واحد ،لكن الأصح منهم مطلقاً ويعتبر السياق المقياس الذي يجب أن يُقاس عليه قدر انحراف الرواة عن الحفظ والاتقان في رواية ابن عمر هو حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به:
[ 4953 ] حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) هذا نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر
هذا السياق فيه:
uبطلان طلاق ابن عمر لأنه طلق في صدر العدة(الحيض) وهي شريعة نسخت لتو نزول سورة الطلاق بقول الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا}/سورة الطلاق)،وكان الذي يريد الطلاق عليه أن يُطلق ثم تعتد مطلقته (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)/سورة البقرة)،فنزلت سورة الطلاق بخطاب ناسخ لذلك بتقديم العدة علي الطلاق ،لذلك تحولت للتو: عدة الإستبراء الي عدة إحصاء:
1 وأحصوا العدة
2 فطلقوهن لعدتهن (لتمام نهاية العدة واللام هنا لام أجل وبعدية) + مثل قوله تعالي(وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) فميقات ربه هو تمام الأربعين ليلة+ ولذلك فقوله تعالي لميقاتنا هو تمام ونهاية الميقات (أي 40ليلة) لام الستدبار والأجل أو لام الغاية لذا قال تعالي :(وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة الأعراف)، وكذلك (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/ الأعراف)
vوفيه فرض عدة الاحصاء وهي دليل قاطع علي تشريع تأخير الطلاق الي ما بعد العدة وإلا فلما الإحصاء ؟ إذ الإحصاء هو العد لبلوغ نهاية المعدود ،
w وفيه العدة للحائض هي
+حيضة وطهر (مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ) (القرء الأولu)
+ ثم حيضة وطهر:(ثم تحيض ثم تطهر) (القرء الثانيv)
ثم حيضة وطهر الطلاق أو الإمساك وهدم إجراءات التطليق (القرء الثالثw)
(ثم إن شاء أمسك بعد) وبعد هي ظرف زمان يفيد دخول الحيضة الثالثة)نصف القرء الثالث (وإن شاء طلق قبل أن يمس) وقبل هي ظرف زمان يفيد حلول زمن الطهر الثالث) آخر القرء الثالث
هذا الطهر رقم 3هو طهر الإذن بالتطليق للزوج وهو زمن إجازة التطليق لمن ظل عزمه قائما علي تطليق زوجته
(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)
xوفيه بيان لشريعة الطلاق الناسخة بخطاب إلهيٍ دال علي ارتفاع الحكم الثابتالعام2هـ بالحكم المتقدمالعام5هـ علي وجهٍ لولاه لكان ثابتاً، مع تراخيه عنه (العام5هـ)(أي تشريع سورة الطلاق وتقديم العدة علي الطلاق)
- أو هو رفع الحكم الشرعي في سورة البقرة بالحكم الشرعي بسورة الطلاق 5هـ مع ثبوت التراخي بينهما
أو هو الخطاب(في سورة الطلاق5هـ)الدال علي انتهاء الحكم الشرعي(بسورة البقرة2هـ)مع تراخيه عنه.واليك:
yوفيه تفسير قول الله تعالي لا من زيد ولا من عبيد بل من فم رسول الله صلي الله عليه وسلم نفسة (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء )
من نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر)
تكملة ألآيات المنزلة بسورة الطلاق العام 5هـ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)
1111111111111111111111
وقال الشافعي: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر خاصة، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن بدعة. وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة. وقال الشعبي: يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه. فعلماؤنا قالوا: يطلقها واحدة في طهر لم يمس فيه، ولا تبعه طلاق في عدة، ولا يكون الظهر تاليا لحيض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". وتعلق الإمام الشافعي بظاهر قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وهذا عام في كل طلاق كان واحدة أو اثنتين أو أكثر. وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوقت لا العدد. قال ابن العربي: "وهذه غفلة عن الحديث
(18/151)
الصحيح؛ فإنه قال: "مرة فليراجعها" وهذا يدفع الثلاث. وفي الحديث أنه قال: أرأيت لو طلقها ثلاثا؟ قال حرمت عليك وبانت منك بمعصية. وقال أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء. وهو مذهب الشافعي لولا قوله بعد ذلك: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً}. وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية. وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بديع لهم. وأما مالك فلم يخف عليه إطلاق الآية كما قالوا، ولكن الحديث فسرها كما قلنا. وأما قول الشعبي: إنه يجوز طلاق في طهر جامعها فيه، فيرده حديث ابن عمر بنصه ومعناه. أما نصه فقد قدمناه، وأما معناه فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به، فالطهر المجامع فيه أولى بالمنع؛ لأنه يسقط الاعتداد به مخافة شغل الرحم وبالحيض التالي له.
قلت: وقد احتج الشافعي في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدارقطني عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ فلم يبلغنا أن أحدا من أصحابه عاب ذلك. قال: وحدثنا سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات في كلمة؛ فأبانها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه. واحتج أيضا بحديث عويمر العجلاني لما لاعن قال: يا رسول الله، هي طالق ثلاث. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسن انفصال. بيانه في غير هذا الموضع. وقد ذكرناه في كتاب "المقتبس من شرح موطأ مالك بن أنس". وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في حيض أو ثلاث لم يقع؛ فشبهوه بمن وكل بطلاق السنة فخالف.
الثامنة: قال الجرجاني: اللام في قوله تعالى: {لِعِدَّتِهِنَّ} بمعنى في؛ كقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ}
(18/152)
أي في أول الحشر. فقوله: {لِعِدَّتِهِنَّ} أي في عدتهن؛ أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن. وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع وفي الطهر مأذون فيه. ففيه دليل على أن القرء هو الطهر. وقد مضى القول فيه في "البقرة" فإن قيل: معنى {فطلقوهن لعدتهن} أي في قبل عدتهن، أو لقبل عدتهن. وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما قال ابن عمر في صحيح مسلم وغيره. فقيل العدة آخر الطهر حتى يكون القرء الحيض، قيل له: هذا هو الدليل الواضح لمالك ومن قال بقوله؛ على أن الأقراء هي الأطهار. ولو كان كما قال الحنفي ومن تبعه لوجب أن يقال: إن من طلق في أول الطهر لا يكون مطلقا لقبل الحيض؛ لأن الحيض لم يقبل بعد. وأيضا إقبال الحيض يكون بدخول الحيض، وبانقضاء الطهر لا يتحقق إقبال الحيض. ولو كان إقبال الشيء إدبار ضده لكان الصائم مفطرا قبل مغيب الشمس؛ إذ الليل يكون مقبلا في إدبار النهار قبل انقضاء النهار. ثم إذا طلق في آخر الطهر فبقية الطهر قرء، ولأن بعض القرء يسمى قرءا لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} يعني شوالا وذا القعدة وبعض ذي الحجة؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} وهو ينفر في بعض اليوم الثاني. وقد مضى هذا كله في "البقرة" مستوفى.
التاسعة- قوله تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} يعني في المدخول بها؛ لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة، ويكون بعدها كأحد الخطاب. ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج.
العاشرة- قوله تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} معناه احفظوها؛ أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق، حتى إذا انفصل المشروط منه وهو الثلاثة قروء في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} حلت للأزواج. وهذا يدل على أن العدة هي الأطهار وليست بالحيض. ويؤكده ويفسره قراءة النبي صلى الله عليه وسلم "لقبل عدتهن" وقبل الشيء بعضه لغة وحقيقة، بخلاف استقباله فإنه يكون غيره.
(18/153)
الحادية عشرة- من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاث أقوال: أحدها: أنهم الأزواج. الثاني : أنهم الزوجات. الثالث: أنهم المسلمون. ابن العربي: "والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ لأن الضمائر كلها من "طلقتم" و"أحصوا" و"لا تخرجوا" على نظام واحد يرجع إلى الأزواج، ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج؛ لأن الزوج يحصي ليراجع، وينفق أو يقطع، وليسكن أو يخرج وليلحق نسبه أو يقطع. وهذه كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة، وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدة للفتوى عليها، وفصل الخصومة عند المنازعة فيها. وهذه فوائد الإحصاء المأمور به".
الثانية عشرة- قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} أي لا تعصوه. {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة. والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معنى إضافة البيوت إليهن؛ كقوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} ، وقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. وقوله: {لا تُخْرِجُوهُنَّ} يقتضي أن يكون حقا في الأزواج. ويقتضي قوله: {وَلا يَخْرُجْنَ} أنه حق على الزوجات. وفي صحيح الحديث عن جابر بن عبدالله قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج؛ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا". خرجه مسلم. ففي هدا الحديث دليل لمالك والشافعي وابن حنبل والليث على قولهم: أن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل. وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة. وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلا ولا نهارا، وإنما تخرج نهارا المبتوتة. وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفي عنها زوجها، وأما المطلقة
(18/154)
فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا. والحديث يرد عليه.وفي الصحيحين أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطلقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة؛ فقالا لها: والله مالك من نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له قولهما. فقال: "لا نفقة لك"، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها؛ فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: "إلى ابن أم مكتوم"، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته. فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية، قالت: هذا لمن كانت له رجعة؛ فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلام تحبسونها؟ لفظ مسلم. فبين أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية. وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية؛ لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأي في أرتجاعها ما دامت في عدتها؛ فكأنها تحت تصرف الزوج في كل وقت. وأما البائن فليس له شيء من ذلك؛ فيجوز لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة، أو خافت عورة منزلها؛ كما أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي مسلم - قالت فاطمة يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت.وفي البخاري عن عائشة أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها؛ فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذا كله يرد على الكوفي قول. وفي حديث فاطمة: أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؛ فهو حجة لمالك وحجة على الشافعي. وهو أصح من حديث سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاث تطليقات في كلمة؛ على ما تقدم.
(18/155)
الثالثة عشرة- قوله تعالى: {إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قال ابن عباس وابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد: هو الزنى؛ فتخرج ويقام عليها الحد. وعن ابن عباس أيضا والشافعي: أنه البذاء على أحمائها؛ فيحل لهم إخراجها. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال في فاطمة: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها عليه السلام أن تنتقل. وفي كتاب أبي داود قال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. قال عكرمة: في مصحف أبي "إلا أن يفحشن عليكم". ويقوي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث روي أن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس: اتقي الله فإنك تعلمين لم أخرجت؟ وعن ابن عباس أيضا: الفاحشة كل معصية كالزنى والسرقة والبذاء على الأهل. وهو اختيار الطبري. وعن ابن عمر أيضا والسدي: الفاحشة خروجها من بيتها في العدة. وتقدير الآية: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من بيوتهن بغير حق؛ أي لو خرجت كانت عاصية. وقال قتادة: الفاحشة النشوز، وذلك أن يطلقها على النشوز فتتحول عن بيته. قال ابن العربي: أما من قال إنه الخروج للزنى؛ فلا وجه له؛ لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام: وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا حرام. وأما من قال: إنه البذاء؛ فهو مفسر في حديث فاطمة بنت قيس. وأما من قال: إنه كل معصية؛ فوهم لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخروج. وأما من قال: إنه الخروج بغير حق؛ فهو صحيح. وتقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعا إلا أن يخرجن تعديا.
الرابعة عشرة- قوله تعالى: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} أي هذه الأحكام التي بينها أحكام الله على العباد، وقد منع التجاوز عنها فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها مورد الهلاك. {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} الأمر الذي يحدثه الله أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه؛ فيراجعها. وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة. ومعنى القول: التحريض على
(18/156)
طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث؛ فإنه إذا طلق أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع، فلا يجد عند الرجعة سبيلا. وقال مقاتل: {بَعْدَ ذَلِكَ} أي بعد طلقة أو طلقتين {أَمْراً} أي المراجعة من غير خلاف.
الآية: [2] {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً}
الآية: [3] {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً}
قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي قاربن انقضاء العدة؛ كقوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ} أي قربن من انقضاء الأجل. {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} يعني المراجعة بالمعروف؛ أي بالرغبة من غير قصد المضارة في الرجعة تطويلا لعدتها. كما تقدم في "البقرة". {أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن. وفي قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} ما يوجب أن يكون القول قول المرأة في انقضاء العدة إذا أدعت ذلك، على ما بيناه في سورة "البقرة" عند قوله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية.
قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}
فيه ست مسائل:
الأولى- قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا} أمر بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على الرجعة. والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. فإن راجع من غير إشهاد ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء. وقيل: المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا. وهذا الإشهاد مندوب إليه عند
(18/157)
أبي حنيفة؛ كقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} وعند الشافعي واجب في الرجعة، مندوب إليه في الفرقة. وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد، وإلا يتهم في إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث.
الثانية- الإشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب. وإذا جامع أو قبل أو باشر يريد بذلك الرجعة، وتكلم بالرجعة يريد به الرجعة فهو مراجع عند مالك، وإن لم يرد بذلك الرجعة فليس بمراجع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قبل أو باشر أو لامس بشهوة فهو رجعة. وقالوا: والنظر إلى الفرج رجعة. وقال الشافعي وأبو ثور: إذا تكلم بالرجعة فهو رجعة. وقد قيل: وطؤه مراجعة على كل حال، نواها أو لم ينوها. وروي ذلك عن طائفة من أصحاب مالك. وإليه ذهب الليث. وكان مالك يقول: إذا وطئ ولم ينو الرجعة فهو وطء فاسد؛ ولا يعود لوطئها حتى يستبرئها من مائه الفاسد، وله الرجعة في بقية العدة الأولى، وليس له رجعة في هذا الاستبراء.
الثالثة- أوجب الإشهاد في الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه، والشافعي كذلك لظاهر الأمر. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر: إن الرجعة لا تفتقر إلى القبول، فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق، وخصوصا حل الظهار بالكفارة. قال ابن العربي: وركب أصحاب الشافعي على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه لا يصح أن يقول: كنت راجعت أمس وأنا أشهد اليوم على الإقرار بالرجعة، ومن شرط الرجعة الإشهاد فلا تصح دونه. وهذا فاسد مبني على أن الإشهاد في الرجعة تعبد. ونحن لا نسلم فيها ولا في النكاح بأن نقول: إنه موضع للتوثق، وذلك موجود في الإقرار كما هو موجود في الإنشاء.
الرابعة- من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة، فإن صدقته جاز وإن أنكرت حلفت، فإن أقام بينة أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها بذلك،
(18/158)
وكانت زوجته، وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم أقام الأول البينة على رجعتها فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها. والأخرى: أن الثاني أحق بها. فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها.
الخامسة- قوله تعالى: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} قال الحسن: من المسلمين. وعن قتادة: من أحراركم. وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث؛ لأن "ذوي" مذكر. ولذلك قال علماؤنا: لا مدخل للنساء فيما عدا الأموال. وقد مضى ذلك في سورة "البقرة". "
السادسة- قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} أي تقربا إلى الله في إقامة الشهادة على وجهها، إذا مست الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير. وقد مضى في سورة "البقرة" معناه عند قوله تعالى: {وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ}
قوله تعالى: {ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ} أي يرضى به. {مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} فأما غير المؤمن فلا ينتفع بهذه المواعظ.
قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن طلق ثلاثا أو ألفا هل له من مخرج؟ فتلاها. وقال ابن عباس والشعبي والضحاك: هذا في الطلاق خاصة؛ أي من طلق كما أمره الله يكن له مخرج في الرجعة في العدة، وأن يكون كأحد الخطاب بعد العدة. وعن ابن عباس أيضا {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقيل: المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه؛ قاله علي بن صالح. وقال الكلبي: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} بالصبر عند المصيبة. {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} من النار إلى الجنة. وقال الحسن: مخرجا مما نهى الله عنه. وقال أبو العالية: مخرجا من كل شدة. الربيع بن خيثم: {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} من كل شيء ضاق على الناس. الحسين بن الفضل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} في أداء الفرائض، : {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} من العقوبة. " وَيَرْزُقْهُ " الثواب
(18/159)
{مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} أي يبارك له فيما آتاه. وقال سهل بن عبدالله: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ } في أتباع السنة {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} من عقوبة أهل البدع، ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب. وقيل: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ } في الرزق بقطع العلائق يجعل له مخرجا بالكفاية. وقال عمر بن عثمان الصدفي: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ } فيقف عند حدوده ويجتنب معاصيه يخرجه من الحرام إلى الحلال، ومن الضيق إلى السعة، ومن النار إلى الجنة.{ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} من حيث لا يرجو. وقال ابن عيينة: هو البركة في الرزق. وقال أبو سعيد الخدري: ومن يبرأ من حوله وقوته بالرجوع إلى الله يجعل له مخرجا مما كلفه بالمعونة له. وتأول ابن مسعود ومسروق الآية على العموم. وقال أبو ذر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنى لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم - ثم تلا – {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}". فما زال يكررها ويعيدها.وقال ابن عباس: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} قال: "مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة". وقال أكثر المفسرين فيما ذكر الثعلبي: إنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي. روي الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني أسره العدو وجزعت الأم. وعن جابر بن عبدالله: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي أسر المشركون ابنا له يسمى سالما، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الفاقة وقال: إن العدو أسر ابني وجزعت الأم، فما تأمرني؟ فقال عليه السلام: "أتق الله وأصبر وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله". فعاد إلى بيته وقال لامرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت: نعم ما أمرنا به. فجعلا يقولان؛ فغفل العدو عن ابنه، فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه؛ وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت الآية، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأغنام له. في رواية: أنه جاء وقد أصاب إبلا من العدو وكان فقيرا. قال الكلبي: أصاب خمسين بعيرا. وفي رواية: فأفلت ابنه من الأسر وركب ناقة للقوم، ومر في طريقه بسرح لهم فاستاقه. وقال مقاتل: أصاب غنما ومتاعا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيحل لي أن آكل مما أتى به ابني؟ قال : "نعم". ونزلت: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}. فروي الحسن عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها". وقال الزجاج: أي إذا اتقى وآثر الحلال والتصبر على أهله، فتح الله عليه إن كان ذا ضيقة ورزقه من حيث لا يحتسب. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب".
قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} أي من فوض إليه أمره كفاه ما أهمه. وقيل: أي من اتقى الله وجانب المعاصي وتوكل عليه، فله فيما يعطيه في الآخرة من ثوابه كفاية. ولم يرد الدنيا؛ لأن المتوكل قد يصاب في الدنيا وقد يقتل. {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ} قال مسروق: أي قاض أمره فيمن توكل عليه وفيمن لم يتوكل عليه؛ إلا أن من توكل عليه فيكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقراءة العامة "بالغ" منونا. "أمره" نصبا. وقرأ عاصم "بالغ أمره" بالإضافة وحذف التنوين استخفافا. وقرأ المفضل "بالغا أمره" على أن قوله: "قد جعل الله" خبر "إن" و"بالغا" حال. وقرأ داود بن أبي هند "بالغ أمره" بالتنوين ورفع الراء. قال الفراء: أي أمره بالغ. وقيل: "أمره" مرتفع "ببالغ" والمفعول محذوف؛ والتقدير: بالغ أمره ما أراد. {قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً} أي لكل شيء من الشدة والرخاء أجلا ينتهي إليه. وقيل تقديرا. وقال السدي: هو قدر الحيض في الأجل والعدة. وقال عبدالله بن رافع: لما نزل قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن إذا توكلنا عليه نرسل ما كان لنا ولا نحفظه؛ فنزلت: {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ }
(18/161)
فيكم وعليكم. وقال الربيع بن خيثم: إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه ومن آمن به هداه، ومن أقرضه جازاه، ومن وثق به نجاه، ومن دعاه أجاب له. وتصديق ذلك في كتاب الله: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} {إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ} {وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} الآية: [4] {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً}
الآية: [5] {ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً}
فيه سبع مسائل:
الأولى- قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} لما بين أمر الطلاق والرجعة في التي تحيض، وكانوا قد عرفوا عدة ذوات الأقراء، عرفهم في هذه السورة عدة التي لا ترى الدم وقال أبو عثمان عمر بن سالم: لما نزلت عدة النساء في سورة "البقرة" في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال أبي بن كعب: يا رسول الله، إن ناسا يقولون قد بقي من النساء من لم يذكر فيهن شيء: الصغار وذوات الحمل، فنزلت: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ} الآية. وقال مقاتل: لما ذكر قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} قال خلاد بن النعمان: يا رسول الله، فما عدة التي لم تحض، وعدة التي انقطع حيضها، وعدة
(18/162)
الحبلى؟ فنزلت: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} يعني قعدن عن المحيض. وقيل: إن معاذ بن جبل سأل عن عدة الكبيرة التي يئست؛ فنزلت الآية. والله أعلم. وقال مجاهد: الآية واردة في المستحاضة لا تدري دم حيض هو أو دم علة.
الثانية- قوله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} أي شككتم، وقيل تيقنتم. وهو من الأضداد؛ يكون شكا ويقينا كالظن. واختيار الطبري أن يكون المعنى: إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن. وقال الزجاج: إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها. القشيري: وفي هذا نظر؛ لأنا إذا شككنا هل بلغت سن اليأس لم نقل عدتها ثلاثة أشهر. والمعتبر في سن اليأس في قول؛ أقصى عادة امرأة في العالم، وفي قوله: غالب نساء عشيرة المرأة. وقال مجاهد: قوله {إِنِ ارْتَبْتُمْ} للمخاطبين؛ يعني إن لم تعلموا كم عدة اليائسة والتي لم تحض فالعدة هذه. وقيل: المعنى إن ارتبتم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كبر أو من الحيض المعهود أو من الاستحاضة فالعدة ثلاثة أشهر. وقال عكرمة وقتادة: من الريبة المرأة المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض؛ تحيض في أول الشهر مرارا وفي الأشهر مرة. وقيل: إنه متصل بأول السورة. والمعنى: لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة. وهو أصح ما قيل فيه.
الثالثة- المرتابة في عدتها لا تنكح حتى تستبرئ نفسها من ريبتها ولا تخرج من العدة إلا بارتفاع الريبة. وقد قيل في المرتابة التي ترفعها حيضتها وهي لا تدري ما ترفعها: إنها تنتظر سنة من يوم طلقها زوجها؛ منها تسعة أشهر استبراء، وثلاثة عدة. فإن طلقها فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها بغير يأس منها انتظرت تسعة أشهر، ثم ثلاثة من يوم طهرت من حيضتها ثم حلت للأزواج. وهذا قاله الشافعي بالعراق. فعلى قياس هذا القول تقيم الحرة المتوفى عنها زوجها المستبرأة بعد التسعة أشهر أربعة أشهر وعشرا، والأمة شهرين وخمس ليال بعد التسعة الأشهر. وروي عن الشافعي أيضا أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سن اليائسات. وهو قول النخعي والثوري وغيرهما، وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق.فإن كانت المرأة شابة وهي:
(18/163)
المسألة الرابعة- استؤني بها هل هي حامل أم لا؛ فإن استبان حملها فإن أجلها وضعه. وإن لم يستبن فقال مالك: عدة التي ارتفع حيضها وهي شابة سنة. وبه قال أحمد وإسحاق ورووه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. وأهل العراق يرون أن عدتها ثلاث حيض بعد ما كانت حاضت مرة واحدة في عمرها، وإن مكثت عشرين سنة، إلا أن تبلغ من الكبر مبلغا تيأس فيه من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثة أشهر. قال الثعلبي: وهذا الأصح من مذهب الشافعي وعليه جمهور العلماء. وروي ذلك عن ابن مسعود وأصحابه. قال الكيا. وهو الحق؛ لأن الله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ والمرتابة ليست آيسة.
الخامسة- وأما من تأخر حيضها لمرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبدالله بن أصبغ: تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة. وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة. وقد طلق حبان بن منقذ. امرأته وهي ترضع؛ فمكثت سنة لا تحيض لأجل الرضاع، ثم مرض حبان فخاف أن ترثه فخاصمها إلى عثمان وعنده علي وزيد، فقالا: نرى أن ترثه؛ لأنها ليست من القواعد ولا من الصغار؛ فمات حبان فورثته واعتدت عدة الوفاة.
السادسة- ولو تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظر سنة لا حيض فيها، تسعة أشهر ثم ثلاثة؛ على ما ذكرناه. فتحل ما لم ترتب بحمل؛ فإن أرتابت بحمل أقامت أربعة أعوام، أو خمسة، أو سبعة؛ على اختلاف الروايات عن علمائنا. ومشهورها خمسة أعوام؛ فإن تجاوزتها حلت. وقال أشهب: لا تحل أبدا حتى تنقطع عنها الريبة. قال ابن العربي: وهو الصحيح؛ لأنه إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة وأكثر من ذلك. وقد روي عن مالك مثله.
السابعة- وأما التي جهل حيضها بالاستحاضة ففيها ثلاثة أقوال: قال ابن المسيب: تعتد سنة. وهو قول الليث. قال الليث: عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت مستحاضة سنه. وهو مشهور قول علمائنا؛ سواء علمت دم حيضها من دم استحاضتها،
(18/164)
وميزت ذلك أو لم تميزه، عدتها في ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه سنة؛ منها تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة. وقال الشافعي في أحد أقواله: عدتها ثلاثة أشهر. وهو قول جماعة من التابعين والمتأخرين من القرويين. ابن العربي: وهو الصحيح عندي. وقال أبو عمر: المستحاضة إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال حيضتها أو إدبارها أعتدت ثلاثة قروء. وهذا أصح في النظر، وأثبت في القياس والأثر.
قوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} يعني الصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر؛ فأضمر الخبر. وإنما كانت عدتها بالأشهر لعدم الأقراء فيها عادة، والأحكام إنما أجراها الله تعالى على العادات؛ فهي تعتد بالأشهر. فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء أنتقلت إلى الدم لوجود الأصل، وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم؛ كما أن المسنة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع عادت إلى الأشهر. وهذا إجماع.
قوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
فيه مسألتان:
الأولى- قوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ} وضع الحمل، وإن كان ظاهرا في المطلقة لأنه عليها عطف وإليها رجع عقب الكلام؛ فإنه في المتوفى عنها زوجها كذلك؛ لعموم الآية وحديث سبعة. وقد مضى في "البقرة" القول فيه مستوفى.
الثانية- إذا وضعت المرأة ما وضعت من علقة أو مضغة حلت. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا تحل إلا بما يكون ولدا. وقد مضى القول فيه في سورة "البقرة" وسورة "الرعد" والحمد لله.
قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} قال الضحاك: أي من يتقه في طلاق السنة يجعل له من أمره يسرا في الرجعة. مقاتل: ومن يتق الله في أجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيقه للطاعة. {ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ} أي الذي ذكر من الأحكام
(18/165)
أمر الله أنزله إليكم وبينه لكم. {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} أي يعمل بطاعته. {يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ} من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة. {وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً} أي في الآخرة.
……………………………….
ماذا يعني قول الله تعالي :
( لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)
(1) /سورة الطلاق)
قلت والدراية هي العلم مع الخبرة بنتائجه وما يؤدي إليه هذا العلم
جاء في لسان العرب:
^يقال أَتى هذا الأَمْرَ من غير دِرْية أَي من غير عِلْمٍ(قلت المدون من غير علم يحوطه خبرة ومعرفة نهاية حاله)
^ودِرْيَةً ودِرْياناً ودِرايَةً عَلِمَهُ
^^قال سيبويه الدَّرْيَةُ كالدِّرْيَةِ لا يُذْهَبُ به إلى المَرَّةِ الواحدة ولكنه على معنى الحال
^ويقال دَرَيْت الشيءَ أَدْرِيهِ عَرَفْته وأَدْرَيْتُه غيري إذا أَعْلَمْته (قلت المدون: بما فيه من خِبْرَةٍ بمآله وخاتمته)
الجوهري دَرَيْته ودَرَيْت به دَرْياً ودَرْية ودِرْيةً ودِراية أَي علمت له(قلت المدون أضيف قلت المدون أضيف:وخبرت نهايته)
أما ما في قول الله تعالي لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا من حكمةٍ بالغةٍ :
فقول الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /سورة الطلاق)ومعني ((لا ))هنا نافية قال الليث لا =حَرْفٌ يُنْفَى به قلت المدون: وهو نفي للعلم المجرد كما أنه نفي لخبرة البشر بنهاية حال المعلوم حيث أن لكل علمٍ مآل ونهاية ينتهي بها شأن المعلوم وهذه هي الدراية)، والمعني الي هذا المستوي من تسلسل الآية:(هو: لا تعلم بخبرة نهاية ما سيكون عليه الأمر بين الزوجين إذا وُضِعَا وجها لوجه في العدة التي طولها ثلاثة قروء (عدة الحائض من النساء) أو ثلاثة أشهرٍ قمريةٍ (عدة اللائي لا يحضن)أو طول مدة الحمل كعدةٍ (للحوامل من النساء) أي لا تعلم كيف سينتهي الأمر بينهم.. ولقد رجح القرآن إحتمال الخير ونهاية الإمساك وعدم التطليق بنسبةٍ أكثر من احتمال الشر(استمرار الزوج علي عزمه بطلاق امرأته )
^^أما معني الإحداث :في قوله تعالي(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا سورة الطلاق5هـ تقريبا)
^والحُدُوثُ كونُ شيء لم يكن.
^الحَدِيثُ نقيضُ القديم
^والحُدُوث نقيضُ القُدْمةِ
وما الأمر الذي سيحدث ولم يكن موجودا بعد عزم الزوج علي الطلاق إلا عدم حدوث الطلاق وانعدام كونه واقعا في نهاية الأجل والعدة فهذا هو الحدوث الذي تلوناه في الآية ..والحقيقة أن الله تعالي وضع عناصر تراجع الزوج عن عزمه علي الطلاق في هذا التشريع القيم جداً ليبعد تخريب البيت المسلم من تهور الأزواج وتغير المزاج وحدة الثورة والعصبية منهم وسفاهة بعضهم بأن:
^وضع الزوجين في بوتقة واحدة يتلاقيا ليل نهار مدة احصاء العدة في تشريع سورة الطلاق
عندما جعل المرأة في احساس الرجل ومنظوره وهي ما زالت زوجة..
وعندما حرم علي الأزواج إخراج زوجاتهم من بيوتهم ونسب البيوت في الاستحواذ الفعلي لهن ..
wوعندما حرم علي الزوجة نفسها أن تخرج من البيت الذي هو بيتها وبيت زوجها ولم يزل..
xوعندما أعطاهما فترة طويلة سماها عدة الإحصاء تتلاقي وجوهم وتتفاعل أحاسيسهم ويختلي كلٌ بالآخر حتي تتجأر غرائزهم لبعضهم وتثور نفوسهم حنيناً لانفسهم ليس لساعة ولا ليوم ولا لأسبوع ولا لشهر ولا لقرءٍ بل لشهر أو قرءٍ يتلوه شهر ، ثم شهرٍ أو قرء (^ثلاثة أشهرٍ للحائض من النساء ^أو ثلاثة أشهر قمرية للائي لا يحضن ^وأطال الله في عدة الحامل وجعلها كفئ مدة حمله لما سينتهي به أجل الحامل بوليدٍ منتظر يترقبه الرجل ويهش لقدومه فأهاج الله مطامع الرجال في التراجع والإنتكاس عن عزائمهم المعقودة علي التطليق وعادةً يظل الرجل صامدا لشهر أو اثنين ثم في الثالث من الأشهر تتراجع في نفسه عزيمة الخراب وقرار الطلاق ويصبح أقرب الي الحنين الجارف في خضم هذه المغريات باحتضان امرأته وضم زوجته ومراجعة قرار فصلها من حياته وغلَّب الله تعالي ما نتج عن هذا كله من حدث التراجع والانتكاس عن قراره والحنين الذي ربا في مدة العدة الطويلة لزوجته وبيته وأولادة ثم هو سبحانه.. نعم الرب ..الرحيم واللطيف بعباده المؤمنين قد ترك فرصةً لمراجعة الزوج نفسه لينتكس في قرار طلاقه المرتقب في نهاية العدة ولم يُفَوِتْ علي الأزواج فرصة الحنين إلي بيوتهم وابعادها من طريق الشيطان ووقوعها في كبوة الدمار والفراق والخراب فقال جل من قائل:(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)..ولم يقل سبحانه(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ففَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) ،لقد تجلَّت عظمة رحمته وجلال ملكوتيته واستغنائه عن عبادة وحماية من آمن به من الأخيار المؤمنين والعباد المخبتين أن يتتبعهم الشيطان برجسه وهمسه ونفسه فجعل آخر فرصة قبل نفاذ السهم لصالح عباده الضعفاء وأحبابه الأمناء متروكة للزوج ليراجع فيها نفسه مستوحيا ذكريات الليالي والأيام بينه وبين زوجته وأولاده ليتراجع الأزواج عن قرارهم بالخراب وتطليقهم للأزواج ثم: والعودة الي دائرة الحب والرحمة والابتعاد عن هزل الشيطان لعنه الله.. كم يارب أنت بعبادك الرحمن الرحيم رحمة بلا نهاية اللطيف الخبير لطفاً بلا بداية القوي وقوتة لا يتهددها شيئ من خلقه أجمعين المتين ومتانتة الصامدة أبد الدهر وأزل الوجود ألم يقل (قل هو الله أحد الله الصمد)،فقال سبحانه(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) إنها آخر فرصة خلقها لعبده العازم علي الطلاق ثم بعد هذا كله إن مضي لعزمه وسعي لطلاق امرأته فلا يلومن الا نفسه حيث قضي سبحانه بفراق الأزواج بعدها فإذا طعن الرجل ميثاق زواجهما في مقتل لينفرط عقد الحب وتخبو حباته وتتوه العبرات وتُحَرَمُ الزوجات حين لا يكون من الزوج الا العزم علي الطلاق: وحيث ذلك فقد قضي الله أن تكون الزوجة ذات حقٍ في تقرر مصيرها بنفسها بعد الفراق ودعَّم هذا الحق سبحانه بفرضة الاشهاد حتي يكون الفراق أبين من النهار في الفضاء واسطع من الشمس في السماء فلا يكون للزوج ذرة حقٍ في زوجته الا ما سمحت به رحمته الأزلية ولطفه الأبدي بأن يكون للزوج ما يكون للخطاب حق التقدم كخاطبٍ من الخطاب وانظر الي رحمة الرحمن لقد ميزه الله بتنزيل لم يميز به عموم الخطاب هو قوله تعالي: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)/سورة البقرة ) وهي من الآيات التي امتد أثرها ولم يرفع التكليف بها وظلت شامخة متخطية مدة التفعيل بين سورة البقرة وسورة الطلاق الي أن أدخلها الله في تشريع سورة الطلاق ضمنا لسابق التصريح بها فيما مضي من سورة البقرة شأنها شأن عدة الأقراء التي تمددت الي تشريع سورة الطلاق من غير أن تتبدل نسخا أو تنسخ تبديلاً
وجاء في لسان العرب:
دَرَى الشيءَ دَرْباً ودِرْباً عن اللحياني
ودِرْيَةً ودِرْياناً ودِرايَةً عَلِمَهُ
قال سيبويه الدَّرْيَةُ كالدِّرْيَةِ لا يُذْهَبُ به إلى المَرَّةِ الواحدة ولكنه على معنى الحال ‼
……………………………………
بسم الله الرحمن الرحيم
............................
الكتاب الرابع في سورة الطلاق
- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا
- فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا
- وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
- وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
- ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
- أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
- لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
- وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا
- فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا
- أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا.
- رَّسُولا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا
- اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعلمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.
............................
الكتاب الرابع في سورة الطلاق
احكام الطلاق السابقة بسورة البقرة 1و2هـ وبيان تعديلها نسخا بما تنزل لاحقا بسورة الطلاق 5هـ (ثم اللاحقة بسورة الطلاق)
أولا : احكام الطلاق السابقة بسورة البقرة
ملحوظة :حدث خلافٌ واسعٌ وكبيرٌ بين مذاهب الفرق المنتسبة للاسلام في أحكام الطلاق لم يرسو خبره علي أي أرض حتي يومنا هذا واستمرء الناس الإختلاف في موضوع الطلاق خاصة حتي صار القرطبي يُحصي ويعد كل اختلافاتهم وكل الآراء كلما دلف الي جزئية فيه وإليك نموذج لبدايات كل موضوع يطرقه
ففي افتتاحية تعليقه علي سورة الطلاق وبعد عبارة (مقدمة السورة) وقوله: مدنية في قول الجميع. وهي إحدى عشرة آية، أو اثنتا عشرة آية.(وذكره الآية الأولي)
بسم الله الرحمن الرحيم
الآية: [1] {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا}
قال :فيه أربع عشرة مسألة:
الأولى وذكر الخلافات الي 14 خلاف بما فيها من اختلاف في الآراء قد يصل الاختلاف في الآراء الفرعية الي اثنين أو3
أو 4 أوحتي 7 اختلافات)
، لقد تناولت الأهواء عقول الناس كلٌ حسب هواه عندما ذهب الناس معرضين عن جوانب الإحكام في هذه القضية والسبب المباشر يرجع الي :
1. بدأ منذ حدوث واقعة طلاق ابن عمر لامرأته
2. ويرجع الي :
أ)تناول الرواه لهذا الحديث من 29 طريقٍ كلهم مخالف لبعضه ولم يرسو حدث هذه الواقعة علي اتفاق بين اثنين منهم (سيأتي تحقيق كل الروايات وبيان انحراف كل رواية عن الحق في نقطة سنبينها ان شاء الله تعالي وما قد ترتب عليها من استدلالات متعارضة في كل مناحي موضوع الطلاق)
ب). كما يرجع مرد الاختلاف بينهم في شأن الطلاق الي نقطتين فرعيتين:
Åالأولي هي إعراض الناس بما فيهم الفقهاء عن العنصر التاريخي والزمني الحادث فعلا بين أحكام الطلاق بين سورتي البقرة 1و2هـ والطلاق 5هـ
Åالثانية إجلال الناس للفقهاء لدرجة تخطت الإجلال البشري الي التقديس الزائد لهم بما يجعلهم شركاء مع الله في البيان والتفسير حتي صارت آراءهم فوق النص القرآني ومقدمةً عليه بحجة أن فهمهم مقدمٌ علي باقي الأفهام ولم نجد في كتاب الله وسنة نبييه قاعدة تؤصل ذلك بل وجدنا أن كل آدمي سيبعث فردا ولن يحمل أحد وزر أحد
- كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (79) وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (80)/سورة مريم
- قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164)/سورة الأنعام
- وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14) مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15)/سورة الإسراء
- وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (18)/سورة فاطر
- إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7)/سورة الزمر
- فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (32) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (34) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (35) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (41) وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (42) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (44)/سورة النجم
- يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (111)/سورة النحل
- قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164)/سورة الأنعام
- كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38)/سورة المدثر
- يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (9) وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (10)/سورة المعارج
والآيات كثيرة جدا في بيان أن كل فرد سيُسأل عما كسب أو اكتسب وأن لا تزر وازرة وزر أخري وأن ليس للإنسان الا ما سعي
الثالثة: تدخل الفقهاء في صفوف النصوص المحكمة بأسهمٍ أطلقوها خطأً فأصابت مسائل الطلاق في مقتل فتعددت اختلافاتهم إلي حد أن قال القرطبي في تفسير سورة الطلاق فيه فيه أربع عشرة مسألة :
الأولى(وذهب يسردها واحدة واحدة وفي طيات كل مسألة عدد من الخلافات بين المفسرين واصحاب الفرق)
^ وترجع هذه الخلافات في مسائل الطلاق الي عدة عناصر من أهمها اهمال عنصر التراخي الزمني والتاريخي في أحكام الطلاق بين سورة البقرة2هـ وسورة الطلاق5هـ
حيث أحال هذا الإهمال الإحكام واليقين في جزئيات المسائل الي تشابه وظن في الرؤية لهذه المسائل ، وتدخلت الأهواء وتعددت الأراء إلي أن وصلت لهذا الحد
نبذة عن النص المحكم والمتشابه
يعرف كل الناس قاصيهم ودانيهم أن القرآن هو خطاب من الله تعالي موجه الي الناس بعبارات ونصوص صيغت باللغة العربية التي ارتضاها الله كلسانٍ للقرآن ونزل منجماً علي مسافة زمنية قدرها. 23 سنة بين مكة والمدينة ويحتوي علي تكليفات نصية في شتي مناحي الحياة وتنزلت هذه العبارات في خطاب الله للبشر علي زمن تقدر ب23 سنة هي عمر التشريع القرآني بين مكة والمدينة وكان النبي محمدٌ صلي الله عليه وسلم وسيلة التلقي من الله تعالي ليبلغ الناس بوحي جبريل الملك
إذن احتوي القرآن الكريم علي العناصر التالية
{كونه خطاب من الله به التكليف
{صيغ باللغة العربية صياغة ربانية
{في شكل جملٍ وعباراتٍ
{منجما في التنزيل ومفرقا علي مدة زمنية قدرها 13 سنة بمكة و10 سنوات بالمدينة
{وما يعلمه الكثير من الناس أن أنه احتوي علي المحكم من الآيات والمتشابه منها لقوله تعالي:( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7)/سورة آل عمران) لكن القليل أو النادر من الناس من يعرف أن هذا الإحكام والتشابه لم يكن في المدلول فقط بل بل هو أيضا في المحتوي التاريخي والزمني لنزول الآيات منجمةً من أول يوم تنزل القرآن فيه علي قلب النبي محمداً الي آخر يوم تنزلت فيه آخر لفظة من آخر آية من آخر يوم نزل علي قلب رسول الله صلي الله عليه وسلم
{ وظن الناس أن الإحكام يكون فقط في مدلول اللفظ وغاب عن أكثرهم أن الإحكام يكون في ترتيب نزول الآيات التي تحمل نصوص التكليف بين سابقٍ من التنزيل ولاحقٍ منه فرب آية تحتوي علي حكمٍ مُحكمٍ في مدلوله لكنها نسخت وبقي رسمها حيث يشير النسخ وتاريخ نزولها الي أنها : لا هي محكمة ولا هي متشابهة بل هي منسوخة رفع الله خطاب التكليف بحكمها الي الأبد بخطاب آخر بعدها يمحها تطبيقا وإن بقي رسمها موجودا بالمصحف فعندما يتعامل الناس مع نصٍ محكمٍ لكنه منسوخ علي أنه محكمٌ غير منسوخ هنا يقع التشابه الفج والظاهر من تواجد النص رسما وانتهاء الخطاب به تكليفا وتطبيقا حين ذلك.. يقع الناس في العمل بتكليفٍ خطأ به منسوخ علي أنه مُفعَّل غير منسوخ وينحرف المسار بالناس من هذه النقطة الي الضلال وعدم انتهاج الحق والعمل بشريعة منسوخة في الحقيقة علي أنها محكمة متواجدة في الأصل في ظنهم.
وهنا يكون التشابه ليس فقط في تحمل النص القرآني كمدلولٍ بأكثر من معني لكنه أيضا في الإعراض عن عنصر التراخي الزمني بين الخطابين في التكليف الواحد وساعد علي هذا الحيد والإنحراف اتجاهين لبعض الفقهاء:
{الإتجاه الأول : هو عدم تحديد النص المنسوخ خاصة المتواجد رسمه في الكتاب الكريم
{الثاني: إدخال قاعدة عمت علي الناس وعمقت عندهم البعد عن الحق في الخطاب الإلهي المنسوخ هذه القاعدة هي القول بإعمال مبدأ التوفيق بين النصين المتعارضين قبل القول بالتعارض وغاب عن الكل أن التوفيق هنا هو منحي بشري خاضع للأهواء البشرية ولا يصح إلا فرض النسخ إذا توافرت فيه شروط تطبيقه وهي:
{وجود خطاب إلهي دال علي ارتفاع الحكم الثابت
{بخطابٍ متقدم علي وجهٍ لولاه لكان ثابتا
{ مع تراخيه عنه .
{أو هو الخطاب الدال علي انتهاء الحكم الشرعي مع التأخير عن مورده
{أو هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه .
{ أو هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه .
{أو هو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي
وفي كل هذه التعريفات يتوافر معنيً واحد هو نزول حكم شرعي لاحق يدل علي رفع الحكم الشرعي السابق في نفس موضوع الخطاب الإلهي المنزل بمقصودٍ إلهي محدد السور والمدلول إما بتبديلٍ أو محوٍ أو نسخٍ أو جديد تشريع.
أو بمعني ً آخر كان يكفي لتفعيل التوفيق الحق اعتبار عنصر التراخي الزمني بين الخطابين في موضوع واحد لتجنب قاعدة التوفيق بين نصي الخطابين المتعارضين ذلك لأن قاعدة التوفيق بين النصين المتعارضين قد عطله وجود عنصر التراخي الزمني بكل المقاييس بالاضافة الي أنه لا يجوز الا في:
1. النصوص المجهولة التاريخ في التنزيل .
2. أو تكون فقط في في النص الواحد المنزل بوقته وتاريخه وفيه استثناء أو تفصيل أو بيان علي أن يكونا في المستوي التشريعي الواحد لا سابقٌ فيه ولا لاحقٌ بين عناصره هنا وهنا فقط نقول بالتوفيق بين عناصر الموضوع والذي سيكون منه حتما إما التوفيق بالتخصيص أو الإطلاق أو التقييد أو العموم أو ما شابه ..
* مثل ذلك قوله تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)/سورة البقرة)
* وقوله تعالي (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5) /سورة المائدة)
* (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (115)/سورة النحل)
< لكن حينما يتنزل تشريع تحريم الخمر علي ثلاثة مراحل زمنية ثابت بها التراخي الزمني فلابد هنا من تفعيل النسخ لتواجد اختلاف في المدلول الشرعي وتراخي في زمن التنزيل لأنه قد تنزل لكل مرحلةٍ خطاب إلهي بكل منه حكم يرفع سابقه وينسخه
ففي المرحلة الأولي:
(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)/ سورة البقرة)
والثانية (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219)/شورة البقرة)
والثالثة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)/سورة النساء)
والرابعة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (92)/سورة المائدة)
قلت المدون فأين هنا تطبيق قاعدة التوفيق قبل التعارض، وكيف تطبق؟ إن كل مرحلة نزلت بخطاب مع تراخي المرحلة اللاحقة لها ، إن القول بإعمال التوفيق في الخطابات المتلاحقة سيؤدي بالضرورة الي مفسدة عظيمة، إن الحق من أقرب طريقٍ هو إعمال الناسخ والمنسوخ ما دام بين الخطابين تراخٍ زمني ،إن من الآيات المنسوخة ما بقي رسمها تفصيلا في القرآن ورفع الله العمل بها في خطابه اللاحق ، إن من يلجأ للاستدلال بما تم رفع حكمه أو نسخه هو مرتكب لجريمة مشاركة الباري في مقصوده ومحادة لله تعالي في تشريعه ، ألم يلحظ القارئ أن بقاء رسم الآية المنسوخة بالمصحف قد يلجأ بعض الناس خاصة من ينكرون النسخ علي اباحة الحكم المنسوخ كالخمر مثلا بزعم وجود رسم الآية بالمصحف ،زاعمين أنه لم يرفع ، أليس من المتشابه الذي يتبعه أصحاب الزيغ والضلال أن يعتبر بعضهم وجوب التوفيق بين هذه الآيات ودفع القول بالنسخ بينها ثم أليس المحكم هنا هو تحكيم التأريخ بين الآيات التي بها تعارض فيما يبدو للناظر بعد الجمع بين مجمل النصوص بتواريخ نزولها في المسألة الواحدة وترتيب نزولها ورصد عنصر التراخي الزمن بينها في النزول والجزم بحدوث النسخ بين أولها وآخرها لوجود خطاب تكليف إلهي نزل في المرحلتين مع حتمية تصدير النص المتراخي كنصٍ ناسخٍ ؟
وهكذا الحال في أحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق …
ÿلقد كانت أحكام الطلاق في الخطاب التكليفي الأول المسجل في سورة البقرة ابان العامين الأولين للهجرة 1و2هـ كانت كالآتي :
< إقرار الخطاب الأول لإرادة الزوج المطلق باعتبار أن طلق امرأته وسماها مطلقةً وكلف المرأة التي طلقت بإناء عدة تربص ليستبين فيها هل هي تحمل وليدا من مطلقها أم تنتهي العدة ورحمها خالي من النطفة؟
قال تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)/سورة القرة)بالعامين 1و2هـ
.وقد احتوي خطاب التكليف الإلهي في سورة البقرة علي الأحكام التالية (والتي ستنسخ معظمها عند نزول خطاب التكليف اللاحق بسورة الطلاق 5هـ أقول احتوت علي:
<وَالْمُطَلَّقَاتُ)حيث سمي الله المرأة التي طلقها زوجها مطلقةً
< يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)فرض عدة التربص..
< وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ..
< وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ..
< وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ…
< وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)
<< الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ
< فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
<وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
<فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
<تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)
<<فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
<فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
<وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)
<<<<وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
<وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
<وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
<وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ
<وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)
G< وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)/سورة القرة)بالعامين 1و2هـ
<<<<
<ثم صارت أحكام الطلاق في الخطاب التكليفي الثاني والأخير المسجل في سورة الطلاق ابان العام الخامس هجري تقريبا 5هـ (بثبوت التراخي بين الخطابين ورصد تبديل الأحكام في الخطاب الأخير المنزل بسورة الطلاق5هـ)كالآتي:
قال تعالي:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سشورة الطلاق)نزلت بالعام5هـ .
وقد اشتملت أحكام الطلاق في الخطاب التكليفي الثاني والأخير المسجل في سورة الطلاق ابان العام الخامس هجري تقريبا 5هـ (بثبوت التراخي بين الخطابين ورصد تبديل الأحكام في الخطاب الأخير المنزل بسورة الطلاق5هـ)كالآتي:
< يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
نداء تكليفي للنبي محمد صلي الله عليه وسلم وللأمة قاطبة أن يُطلق من عزم علي الطلاق وشرع فيه أن لا يُطلق إلا أن يُحصي عدة قدرها طول مدة العدة وسيفصلها في الآية التالية رقم2من سورة الطلاق، واللام في قوله تعالي (لعدتهن)لام أجل واستدبار، أي لتمام نهاية العدَّة المحصاة كالآتي:
<وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
فرض الله تعالي عدة الإحصاء والإحصاء هو بلوغ نهاية العدة كمعدود لينفذ ما كلف الله به من شرع في اجراءات طلاق إمرأته مبتدأً بالعزم علي التطليق في صدر العدة ومنتهياً بالإمساك أو التطليق في نهاية العدة .
<وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
<لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
دلت هذه الآية علي كون المرأة في عدتها المحصاة زوجةً لا تُخْرج من البيت ولا تَخْرج، وحيث أجبر التشريع القرآني بسورة الطلاق الزوجان علي الاختلاء ببعضهما والقبوع سوياً في بيت واحد وذلك لأن الطلاق صار في دبر العدة وليس في صدرها حيث كان الطلاق في سورة البقرة المنسوخ معظم أحكام الطلاق بها كالآتي:
<وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
تدعم الفرض بإنتهاء الأزواج عن إخراج زوجاتهم من بيوتهن بنهي الزوجات أنفسهن عن أن يخرجن مثل أي زوجة في أي بيتٍ لا تخرج من البيت إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
<وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
صارت كل هذه الفروض : (التطليق في نهاية العدة والإحصاء والإنتهاء عن إخراج المرأة من بيتها أو أن تخرج هي )حدودا لا يمكن للمسلم أن ينتهكها أو يُغير في مدلولها أو مجرد تعديها .
<وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
( لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)
(1) /سورة الطلاق)
قلت والدراية هي العلم مع الخبرة بنتائجه وما يؤدي إليه هذا العلم
جاء في لسان العرب:
^يقال أَتى هذا الأَمْرَ من غير دِرْية أَي من غير عِلْمٍ(قلت المدون من غير علم يحوطه خبرة ومعرفة نهاية حاله)
^ودِرْيَةً ودِرْياناً ودِرايَةً عَلِمَهُ
^^قال سيبويه الدَّرْيَةُ كالدِّرْيَةِ لا يُذْهَبُ به إلى المَرَّةِ الواحدة ولكنه على معنى الحال
^ويقال دَرَيْت الشيءَ أَدْرِيهِ عَرَفْته وأَدْرَيْتُه غيري إذا أَعْلَمْته (قلت المدون: بما فيه من خِبْرَةٍ بمآله وخاتمته)
الجوهري دَرَيْته ودَرَيْت به دَرْياً ودَرْية ودِرْيةً ودِراية أَي علمت له(قلت المدون أضيف قلت المدون أضيف:وخبرت نهايته)
أما ما في قول الله تعالي لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا من حكمةٍ بالغةٍ :
فقول الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /سورة الطلاق)ومعني ((لا ))هنا نافية قال الليث لا =حَرْفٌ يُنْفَى به قلت المدون: وهو نفي للعلم المجرد كما أنه نفي لخبرة البشر بنهاية حال المعلوم حيث أن لكل علمٍ مآل ونهاية ينتهي بها شأن المعلوم وهذه هي الدراية)، والمعني الي هذا المستوي من تسلسل الآية:(هو: لا تعلم بخبرة نهاية ما سيكون عليه الأمر بين الزوجين إذا وُضِعَا وجها لوجه في العدة التي طولها ثلاثة قروء (عدة الحائض من النساء) أو ثلاثة أشهرٍ قمريةٍ (عدة اللائي لا يحضن)أو طول مدة الحمل كعدةٍ (للحوامل من النساء) أي لا تعلم كيف سينتهي الأمر بينهم.. ولقد رجح القرآن إحتمال الخير ونهاية الإمساك وعدم التطليق بنسبةٍ أكثر من احتمال الشر(استمرار الزوج علي عزمه بطلاق امرأته )
^^أما معني الإحداث :في قوله تعالي(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا سورة الطلاق5هـ تقريبا)
^والحُدُوثُ كونُ شيء لم يكن.
^الحَدِيثُ نقيضُ القديم
^والحُدُوث نقيضُ القُدْمةِ
وما الأمر الذي سيحدث ولم يكن موجودا بعد عزم الزوج علي الطلاق إلا عدم حدوث الطلاق وانعدام كونه واقعا في نهاية الأجل والعدة فهذا هو الحدوث الذي تلوناه في الآية ..والحقيقة أن الله تعالي وضع عناصر تراجع الزوج عن عزمه علي الطلاق في هذا التشريع القيم جداً ليبعد تخريب البيت المسلم من تهور الأزواج وتغير المزاج وحدة الثورة والعصبية منهم وسفاهة بعضهم بأن:
^وضع الزوجين في بوتقة واحدة يتلاقيا ليل نهار مدة احصاء العدة في تشريع سورة الطلاق
عندما جعل المرأة في احساس الرجل ومنظوره وهي ما زالت زوجة..
وعندما حرم علي الأزواج إخراج زوجاتهم من بيوتهم ونسب البيوت في الاستحواذ الفعلي لهن ..
wوعندما حرم علي الزوجة نفسها أن تخرج من البيت الذي هو بيتها وبيت زوجها ولم يزل..
xوعندما أعطاهما فترة طويلة سماها عدة الإحصاء تتلاقي وجوهم وتتفاعل أحاسيسهم ويختلي كلٌ بالآخر حتي تتجأر غرائزهم لبعضهم وتثور نفوسهم حنيناً لانفسهم ليس لساعة ولا ليوم ولا لأسبوع ولا لشهر ولا لقرءٍ بل لشهر أو قرءٍ يتلوه شهر ، ثم شهرٍ أو قرء (^ثلاثة أشهرٍ للحائض من النساء ^أو ثلاثة أشهر قمرية للائي لا يحضن ^وأطال الله في عدة الحامل وجعلها كفئ مدة حمله لما سينتهي به أجل الحامل بوليدٍ منتظر يترقبه الرجل ويهش لقدومه فأهاج الله مطامع الرجال في التراجع والإنتكاس عن عزائمهم المعقودة علي التطليق وعادةً يظل الرجل صامدا لشهر أو اثنين ثم في الثالث من الأشهر تتراجع في نفسه عزيمة الخراب وقرار الطلاق ويصبح أقرب الي الحنين الجارف في خضم هذه المغريات باحتضان امرأته وضم زوجته ومراجعة قرار فصلها من حياته وغلَّب الله تعالي ما نتج عن هذا كله من حدث التراجع والانتكاس عن قراره والحنين الذي ربا في مدة العدة الطويلة لزوجته وبيته وأولادة ثم هو سبحانه.. نعم الرب ..الرحيم واللطيف بعباده المؤمنين قد ترك فرصةً لمراجعة الزوج نفسه لينتكس في قرار طلاقه المرتقب في نهاية العدة ولم يُفَوِتْ علي الأزواج فرصة الحنين إلي بيوتهم وابعادها من طريق الشيطان ووقوعها في كبوة الدمار والفراق والخراب فقال جل من قائل:(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)..ولم يقل سبحانه(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ففَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) ،لقد تجلَّت عظمة رحمته وجلال ملكوتيته واستغنائه عن عبادة وحماية من آمن به من الأخيار المؤمنين والعباد المخبتين أن يتتبعهم الشيطان برجسه وهمسه ونفسه فجعل آخر فرصة قبل نفاذ السهم لصالح عباده الضعفاء وأحبابه الأمناء متروكة للزوج ليراجع فيها نفسه مستوحيا ذكريات الليالي والأيام بينه وبين زوجته وأولاده ليتراجع الأزواج عن قرارهم بالخراب وتطليقهم للأزواج ثم: والعودة الي دائرة الحب والرحمة والابتعاد عن هزل الشيطان لعنه الله.. كم يارب أنت بعبادك الرحمن الرحيم رحمة بلا نهاية اللطيف الخبير لطفاً بلا بداية القوي وقوتة لا يتهددها شيئ من خلقه أجمعين المتين ومتانتة الصامدة أبد الدهر وأزل الوجود ألم يقل (قل هو الله أحد الله الصمد)،فقال سبحانه(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) إنها آخر فرصة خلقها لعبده العازم علي الطلاق ثم بعد هذا كله إن مضي لعزمه وسعي لطلاق امرأته فلا يلومن الا نفسه حيث قضي سبحانه بفراق الأزواج بعدها فإذا طعن الرجل ميثاق زواجهما في مقتل لينفرط عقد الحب وتخبو حباته وتتوه العبرات وتُحَرَمُ الزوجات حين لا يكون من الزوج الا العزم علي الطلاق: وحيث ذلك فقد قضي الله أن تكون الزوجة ذات حقٍ في تقرر مصيرها بنفسها بعد الفراق ودعَّم هذا الحق سبحانه بفرضة الاشهاد حتي يكون الفراق أبين من النهار في الفضاء واسطع من الشمس في السماء فلا يكون للزوج ذرة حقٍ في زوجته الا ما سمحت به رحمته الأزلية ولطفه الأبدي بأن يكون للزوج ما يكون للخطاب حق التقدم كخاطبٍ من الخطاب وانظر الي رحمة الرحمن لقد ميزه الله بتنزيل لم يميز به عموم الخطاب هو قوله تعالي: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)/سورة البقرة ) وهي من الآيات التي امتد أثرها ولم يرفع التكليف بها وظلت شامخة متخطية مدة التفعيل بين سورة البقرة وسورة الطلاق الي أن أدخلها الله في تشريع سورة الطلاق ضمنا لسابق التصريح بها فيما مضي من سورة البقرة شأنها شأن عدة الأقراء التي تمددت الي تشريع سورة الطلاق من غير أن تتبدل نسخا أو تنسخ تبديلاً
وجاء في لسان العرب:
دَرَى الشيءَ دَرْباً ودِرْباً عن اللحياني
ودِرْيَةً ودِرْياناً ودِرايَةً عَلِمَهُ
قال سيبويه الدَّرْيَةُ كالدِّرْيَةِ لا يُذْهَبُ به إلى المَرَّةِ الواحدة ولكنه على معنى الحال ‼
<< فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
قال ابن منظور في اللسان: بَلغَ الشيءُ يَبْلُغُ بُلُوغاً وبَلاغاً وصَلَ وانْتَهَى ، وهو معني ثابت في مدلول الوصول الي نهاية العدة حيث أن البلوغ هنا هو الوصول الي نهاية المعدود ،والمعدود هنا هو العدة: (أي آخر ثلاثة قروء للّْائي يحضْن من النساء، أو آخر ثلاثة أشهر قمرية للائي لايحضن من النساء كالصغيرة أو اليائسة من المحيض أو المرضعات من النساء اللائي مُنِعْنَ من الحيض بفعل الرضاعة ، أو آخر مدة حمل المرأة الحامل ويعرف ذلك بوضع حملها إما بولادة أو سقط)
< وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/سورة الطلاق 5هـ :
كان هذا التشريع ممتنع في سورة البقرة 2هـ لم ينزل به نصٌ ولا حتي بالاشارة إليه ، فتنزل جلياً واضحاً بسورة الطلاق المنزلة لاحقا في العام 5هـ ونزل بفرض الإشهاد بالصفات التالية :
uأن يقوم به اثنان ذوا عدلٍ من المسلمين..
vوأن يكتمل فيهما كل صفات الشهادة من ضبط وعدالة
wوالتأكد من معاينة مكان العدة(بيت الزوجية بحيث لو لم يكن في بيت الزوجية ولم يكن هناك ما يمنع المرأة من بقائها في بيتها كاللائي (يأتين بفاحشةٍ مبينةٍ) لبطلت اجر اءات عدة الاحصاء والتي يشترط في حدوثها أن تكون في بيت الزوجية ولتحتم اعادة اجراءات العدة من جديد) ،
Wومعاينة زمان العدة وهو أن يكون في دُبُرِ العدة بيقين ليس فيه شك
Wوالتأكد من كون المرأة هي زوجة الرجل وذلك بحتمية معاينة شكلها والتعرف علي كينها المعروف في المجتمع
Wوالتأكد من وعي الزوج وعدم غيابه عن وعيه بمنومٍ أو ما شابه ذلك حتي يثبت كامل إرادته عند التطليق
Wثم أن يسمعا لفظ الطلاق بلا مواربةٍ ،
Wثم يشهدا فراقهما ويعاينا خروج الزوجة بعد طلاقها في نهاية العدة من بيت الزوجية الي أوليائها مفارقة لمطلقها لتوها حتي تحل من ساعتها للخطاب كل هذا قد شُرِّع في سورة الطلاق 5هـ وأختصر الآية هذه التفاصيل بلفظ ليس في البيان أبدع منه وهو:(وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ). شورة الطلاق)
<وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
تفصيل العدة للنساء باختلاف أوضاعهن نسبةً الي مؤشر الدم
<وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
هن كل من غاب عنهن الحيض من النساء كمؤشر رباني لتغير الوقت وتتابعه حتي الوصول الي منتهي العدة ، وحيث استبدله الله تعالي بمتابعة تلاحق الأشهر بالتوقيت القمري لقوله تعالي(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ…189/البقرة)وأمثالهن الصغيرات من النساء اللاتي لم يحضن واليائسات من المحيض من كبار النساء
<وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
Xوحيث حدد الله للمرأة الحامل أن يكون أجل طلاقها هو نهاية حملها بوضع حملها ولادة أو سقطا .
Xوهو تشريع لم تسبق اليه سورة البقرة 1و2هـ ، شرَّعه الله تعالي في طيات الآيات بسورة الطلاق الآية رقم 4 المنزلة بالعام الخامس هجري
Xكما أنه تشريعٌ بكرٌ حفِظ للمرأة الحامل كيانها علي قدر كونها وِعَاءاً لنطفة زوجها العازم علي تطليقها حين يحين أجل نهاية عدتها بوضع حملها Pوكذلك رجاء أن يُحدث الله به أمر تراجع الزوج عن عزمه بتطليق امرأته إذا سمع صوت وليده المولود قبل الهم بتطليق أمه (لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق) فيمسكها متخاذلاً عن طلاقها وهنا وهنا فقط كان أول تخاذلٍ محمودٍ ارتضاه الله تعالي لعباده أن يتراجع الأزواج عن قرارهم بالطلاق حفظا لبيوتهن وإحاطتها بلطفه ورحمته سبحانه .
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
< ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ،
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)
< أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
<وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
<وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
<فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
<وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
<وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)
<لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
<وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ
<لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سشورة الطلاق)نزلت بالعام5هـ .
^لقد نزلت آيات سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة وبعض الآيات في سورة الأحزاب بخطاب يضيف الي أحكام سورة البقرة حكمين هما (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49)/سورة الأحزاب)
الحكمان (المنزلان بسورة الأحزاب)هما :
لاعدة لمن تزوجت ولم يدخل بها زوجها .
فرض التمتيع والتسريح سراحاً جميــلا .
وقد امتد أثرهما الي ما بعد نزول سورة الطلاق5هـ لعدم التعقيب عليهما أو تبديلهما بسورة الطلاق5هـ
< ثم نزل المحكم كله في سورة الطلاق والناسخ تبديلا لما سبق تشريعه بسورة البقرة كما أوردناه هنا قبل صفحات(بخطاب محا جُلَ الخطاب السابق بسورة البقرة)
< وما جعل الناس يقعون في تشابه الخطاب القرآني المنسوخ السابق تنزيله بسورة البقرة2هـ هو ذات ما أشرنا إليه من أسباب العمل بالمتشابه وترك المحكم من التنزيل أو بمعني مباشر هو بقاء رسم الآيات المنسوخة بسورة البقرة 2هـ وعدم رفعها لحِكمةٍ يعلمها الله جل وعلا نستشعر منها فتنة اتباع الزائغين لمحتواها مُعرضين عما تنزل محكماً من مدلولها بالتبديل حين تنزلت آيات سورة الطلاق5هـ ،
< ولو تقدر أن رفع الله رسم هذه الآيات المنسوخة تبديلاً بسورة البقرة 2هـ من أحكام الطلاق لما اختل في أحكام الطلاق المنزلة بسورة الطلاق قيد أنملة لأنها جمعت تبديلاً كل أحكام الطلاق السابقة والقابلة بشكل كامل مع اقرار عدة الأقراء بسورة البقرة وعدم رفع حكمها الممتد تفعيلا الي سورة الطلاق5هـ ،والتي لم يتبدل منها إلا موضع العدة بالنسبة إلي الطلاق وتقدم العدة في موضع الطلاق ، بالاضافة الي الحكمين المنزلين بسورة الأحزاب بشأن اللاتي تزوجن من النساء ولم يُدخل بهن فهذه الثلاثة امتد بها التشريع ولم يتبق من تشريعات الطلاق بسورة البقرة والأحزاب غيرها :وهاك نموذج مصور من التشريع الجديد المنزل بسورة الطلاق في العام 5هـ :
<إن من الابتلاء الذي وضعه الله في طريق من يدعي العلم هو :
1. تنجيم القرآن الكريم في تنزيله علي 23 سنة بين كل خطاب يتنزل به التكليف والذي يليه تراخي زمني سواءً اختلفت موضوعات التكليف أو تجانست ،
2. لقد قدَّر الله تعالي أن يجعل في القرآن نسخاً بين بعض آياته ومحواً لبعضها بِالصِوَرِهِ التي أنبأ عنها الله تعالي في التنزيل ومنها (مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/سورة البقرة) ،ÿوقوله تعالي(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (53) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (54) وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (55)/سورة الحج)،ÿوقوله تعالي:(وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34) وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآَيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (35)/ سورة الأنعام)، وسورة الأنعام أيضا 115 آية ، و26/سورة الكهف ، فلا أحدٌ من البشر أو الخلق جميعا يستطيع أن يبدل كلمات الله وتشريعه إلا هو سبحانه حين يشاء ووقتما يشاء قال تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102)/سورة النحل)،
3. لقد درج العلماء وأهل هذا الإبتلاء علي أن يخوضوا في تفسير آيات التنزيل وشرحه وفقههُ وهذين الصخرتين معترضتين طريقهم ،وزاد الله ابتلاءهم فيما يعلمون بأن خلق سبحانه في أنفسهم رهبةً من الخطأ في تفسير القرآن الكريم ، فلجأوا الي التحوط والتدقيق أكثر مما دفعهم هذا الي إلي انتهاج سبيل التحرج والتورع أن يحذفوا بأفهامهم شيئأ وُجد في التنزيل حتي لو كان منسوخاً فوقعوا في أول قاعدةٍ مُحرجةٍ لهم اقتربوا بها مما كانوا يحذرونه فبدلاً من تحرجهم بحذف ما أُقِرَّ ..وقعوا في في اثبات ما حذفه الله تعالي نسخاً ومحواً وضل بهم طريق التوفيق عن ابصار القاعدة الحق في بيان المنسوخ من الآيات أو الناسخ عندما لاح لهم في كل مسألة توافر بها :
1.التراخي الزمني المستيقن بين الآيتين .
2.مع وجود خطابٍ تنزل به كلا التكليفين .
3.مع ظهور تعارضٍ بين الخطابين في التكليف .
وكان عليهم اذا تبدَّي لهم ذلك أن يُفَعِّلوا النسخ بين الخطابين في كل تنزيل بدلاً من الدوران في أفق شريعةٍ منسوخة إذن .. شاءوا أم أبوا.. بدعوي إعمال قاعدة التوفيق قبل التعارض ، لقد ضل عنهم التوفيق الحق باتباعهم هذه القاعدة برغم ظهور عناصر النسخ المُسْتقرة بينهم والتي ذكرناها قبل أسطرٍ ونتج عن ذلك كله عندهم أن أقروا شريعة منسوخة خاصة التي ظل رسمها موجودا بالمصحف ولم يرفعه الله تعالي ومن أمثلة ذلك أحكام الطلاق بين سورة البقرة 1و2هـ وسورة الطلاق 5هـ ،ثم قاعدة التأويل المشهورة والتي استكملوا بها تحريف آيات الله المنزلة بالحق،
<لقد مضي بهم هذا الإبتلاء في مسائل متعددة كان أبرزها:
1. الاعتماد علي مجموعة من علماء النسخ الأجلاء الذين حصروا المنسوخ والناسخ في كتيبات من أبرزهم قتادة وابن حزم والنحاس وغيرهم وألقوا بتبعة المنسوخ والناسخ علي مسؤليتهم ،واستبرؤا لأنفسهم فيما ظنوا بتحميل كل أمرٍ فيه في مظنَّة النسخ علي علماء الناسخ والمنسوخ وظنوا أنهم معافون من شبهة الخطأ في ذلك فدخلوا الي التورط من أوسع أبواب المسؤولية ذلك لأنهم دخلوا في مسمي العلماء والمفسرين ولن يعفي الله من زعم العلم دون أن يُجهدَ نفسه في تمحيص وتبين الحق من الباطل حتي في كلام علماء النسخ لأن ذلك يقتضي منهم جهدٌ هو بسيط في مضمونه وفعله لكنه عظيمٌ فيما يترتب عليه من اجتهادهم من حيث هو خطأٌ أو صواب،
الأول: لقد اعتبر علماء التفسير أنهم بوجود علماء النسخ وترديد أقوالهم أنهم في مأمن من الخطأ بالقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، فوقعوا في بلاء آخر هو نشر خطأ من أخْطأ من علماء النسخ في التقصير ببيان المنسوخ من الشرائع المنسوخة فعلاً ولم ترد علي ألسنتهم أو في كتبهم وذلك لأن الله تعالي لم يعفهم بذلك من خطأ الوقوع في اثبات المنسوخ وهو ليس منسوخاً أو محو وازالة الناسخِ وهو ليس ناسخاً فامتد بهم نفس الحرج في واقع الأمر وإن كانوا قد أثلجوا صدورهم من حرجه فيما بدا لهم بتحميل مسؤولية ذلك لعلماء النسخ،
الثاني: أن الله تعالي عندما أقرَّ آيات النسخ وتنجيم التنزيل في القرآن الكريم ومضي علي اقرارها كل الناس الأمي منهم والمتعلم ولم يَقْصرها علي رجال اختصهم بهذا العلم ولم يدلنا في كتابه الكريم علي ذلك فأصبح علم الناسخ والمنسوخ منوطاً بكل مسلم وليس مقصورا علي أحدٍ بعينه
الثالث: أن معرفة وطريق النسخ يتطلَّب الآتي:
جمع الآيات في الموضوع الواحد(وليس أيسر من ذلك اليوم ببرامج المصحف المختلفة التي يسهل وفي لحظات تجميع الموضوع الواحد في القرآن كله منها برنامج تفسير القرآن 5. ،وغيره)
النظر مع رصد المتراخي بين هذه الآيات القرآنية .
wتحديد الخطاب المتقدم والخطاب السابق بين آيات تلك الموضوعات ويكفي هذا لاثبات وجود ناسخ من عدمه .
1) xوقوع تعارض ظاهر بين آيات الخطابين في مدلول ما احتوته مادته كإجازة الخمر حين كانت مجازة بسورة النساء في قوله تعالي(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)/سورة النساء) ثم تحريمها قطعاً كما جاء في نص الخطاب المتقدم بسورة المائدة والتي نزلت بعد سورة النساء
- سورة البقر رقم 2 وهي286آية
- سورة الأنفال رقم8( 75 آية)
- سورة آل عمران - 3- وآياتها
- سورة الأحزاب 33 / 73
- سورة الممتحنة رقم 60 واياتها 13
- 1سورة النساءرقم 4 واياتها-176
- 2سورة الزلزلة رقم واياتها 8
- 3سورة الحديد رقم 57 واياتها 29
- 4سورة محمدرقم 47 واياتها 38
- 5سورة الرعد -13 - 43 آية
- 6سورة الرحمن رقم 55 واياتها 78
- 7سورة الإنسان رقم 76- واياتها 31
- 8سورة الطلاق رقم 65 واياتها 12
- 9سورة البينة رقم 98 واياتها 8
- 10سورة الحشر رقم 59 واياتها 24
- 11سورة النور 24
- 12سورة الحج /22
- 13سورة المنافقون رقم 63 واياتها 11
- 14سورة المجادلة رقم 58 واياتها 22
- 15سورة الحجرات رقم 49 واياتها 18
- 16سورة التحريم رقم 66 واياتها 12
- 17سورة التغابن رقم 64 واياتها 18
- 18سورة الصف رقم 61 واياتها 14
- 19سورة الجمعة رقم 62 واياتها 11
- 20سورة الفتح رقم 48 واياتها 29
- 21سورة المائدة رقم 5 و آياتها 120
- سورة التوبة رقم 9 (129 آية)
- سورة النصر رقم 110 واياتها
^ولم يُفلح سبيل إلقاء الحمل علي علماء النسخ ،كما لم يسعفهم كمية المدون من المنسوخ والناسخ لضربهم في كل نواحي الفقه والتفسير والحديث
+فلجأوا لاعتماد أقوال مجموعةٍ من الزهاد والتابعين لرفع عبأ هذا البلاء عنهم والاستدلال بأقوالهم في النسخ والتفسير والفقه وخلافه فزادت أخطاءهم وتشتت بهم أمورهم وكثرت أقوالهم وخلافاتهم بشكل رصده علماء إحصاء الخلافات والأقول في التفاسير والفقه وعلي رأسهم الحافظ القرطبي واستقر بهم الحال علي فقهٍ وشروحٍ تصدرت في كل صفحة منها عبارة (اختلف العلما في ذلك ..علي اربعة عشرة قول .. أو عبارة اختلف العلماء في ذلك .. والكثير من هذا الشأن)، وصار الأمر في أعينهم شيئا عادياً من كثرة ما تردد بين صفحات كتبهم من هذه العبارات
+ورأي العلماء المتورعون أن يذكروا في كل مسألة كم الخلافات التي نشأت من اعمال فكر وتصور كل خائض في هذا المجال وافراز انزيمات وهرمونات مخه حسب درجة ذكائه واخلاصه وتقواه وكلها أمور بشرية تقديرية لا نعلم مكنونها في الوقت الذي أنزل الله الينا الكتاب مفصلاً
لا يحتاج الي بيان غير بيان النبي المرسل صلي الله عليه وسلم
وتشتت بهم آيات القرآن في نفوسهم وما هو بِمُشَتَتٍ في نفس الله الواحد .. لقد دأب الناس علي تغيير سُوُرِ اللفظ ومقصود الله تعالي منه حين تنزل أو حين نُسِخَ إن أراد الله له النسخ والمحو وتبديله بخطاب ألفاظه كلها ذات سورٍ محدد ومدلول معين لا يزيد سوره ولا مدلوله ولا ينقص وذلك لأن الله حين أنزل الكتاب .. أنزله بالحق وبالحق نزل،
وتناسي الناس بما فيهم المتأولون والمهملون لأصول النسخ في التنزيل وكثيرٌ من المجتهدين من العلماء أن الحق الذي تنزل به القرآن هو الثابت بلا شك وهذا الثابت المستيقن يستحيل أن يقبل أي عاملٍ من عوامل السلب، كما يستحيل أن يقبل التغيير أو الإختلاف في المدلول(يعني نزل بمدلولٍ كما في لفظة : لا يؤمن .. فهو لا يقبل التغيير في هذا المدلول بأن يصبح معناه : يؤمن ولو بإضافةٍ بشرية صغيرة مثل: إيمانا كاملا مثلاً )،ذلك لأن :
ÿهذه الإضافة قد وسعت سور اللفظ وأخرجت مدلوله إلي مدلولٍ آخر ليس في مقصود الله الواحد ،)
ÿكما أن اللفظ القرآني لا يقبل الإزدواجية في المعني أو الإختلاف في المدلول أو الغباشة في البيان أو الرمادية في اللون كما يستحيل في حقه القصور أو النقص أو تعدد السور أو قلب المقصود أو كل عوامل السلب)
^إن لفظ القرآن هو كما قدمنا خطاب الهي يحمل تكليفا معينا وضعه الباري بقصد محدد المعني موزون المدلول ثابت المحيط ومحكم السور وهو بهذا الوصف لا يقبل دخول أي عاملٍ من عوامل التغيير عليه أو السلب ،فإن أراد الله مقصودا غيره ذا سورٍ ومحيٍطٍ أكبر منه أو أصغر نسخ هذا اللفظ وبدله بلفظ يريده هو أحسن منه دلالةً وتكليفاً
^إن عبارات التأويل وفرض الإحتمالات في لفظ القرآن هي في النتيجة النهائية باطل لا يُقِره الله الواحد الديان ذلك لأن الاحتمال في نظر الفقيه هو قصور بيِّن في الاستنباط وغباشة في الرؤية تخص مستوي فهمه هو çولا تغني من يقين اللفظ الموجود في النص القرآني أي شيءفالحق الذي أراده الله الواحد والمشرع ثابت وتعدد احتمالات الفقيه فيه هو فرض بشري محض دافعه عدم العلم المستيقن والله تعالي هو العليم بلا نهاية والعليم بلا بداية ،أبدا وأزلا ،كما أن فروض الاحتمالات في النص القرآني تَحطُ من قدر العالم ولا تجله ولا ترفعه والأولي أن يقول لا أعلم والله تعالي وحده هو الذي يعلم ولأن يظل النص القرآني في نظر المجتهد محوطا بالتشابه وعدم الاحاطة بعلم يراه العالم خيرٌ له من أن يتأول ويفرض الاحتمالات في كلام الله الثابت الذي لا يقبل الا الحق تنزيلاً والثبات مدلولاً، فحاصل مقصود الله من اللفظ التشريعي هو إما أن يعلمه المجتهد أو لا يعلمه ولا فرض ثالث .
^إن من العلم الحق في ألفاظ النصوص القرآنية التي تنزلت علي مدار 23سنة منجما ومفرقا أن يُعْلَم موضع اللفظ القرآني علي درب التنزيل زمنا وتاريخا ،فحين يعلم الفقيه زمان موضع النص من درب التنزيل الزمني أو التاريخي سيوقن بلا شك أنه محكمٌ ثابتٌ أو منسوخٌ متشابهٌ لوقوع النسخ عليه .. أي سيعلم كون النص ناسخا أو منسوخا رفع الله التكليف بالعمل به أو بدله، أو يحمل خطابا بشرع علي البداء لم يصبه مدار النسخ مطلقا
^إن 23سنة من التنزيل القرآني بصفة التنجيم والتفريق هي مدة كبيرة جدا تستدعي عند كل مفسرٍ أو فقيه أو عالم صورة النسخ في خياله قبل الخوض في التفسير أو الاستنباط الفقهي من النص وبخاصة إذا ورد موضوع التكليف في أكثر من سورة للتأكد أن كل سورة نزل فيها موضوع التكليف بخطابٍ إلهي محددا يختلف أو يضيف أو يحذف من سابقه ما يريده الله تعالي من الخطاب اللاحق .
^^^ إن آيات الطلاق هي مثلٌ مضيئٌ لهذه القاعدة فقد نزل القرآن بأحكام الطلاق في ثلاثة خطابات إلهية تكليفية هي كل ما نزل في أحكام الطلاق تلخصت في :
1. تنزيل سورة البقرة (أول خطاب تكليفي فرض الله فيه عدة الاستبراء علي كل امرأةٍ طلقها زوجها ثم التسريح في نهاية العدة لتحل للخطاب بعد التسريح) أي
طلاق الرجل لزوجته يعقبه عدة استبراء ثم تسريح
2.وتراخي التنزيل مدة من الزمان لم تَطُلْ تنزل بعدها حكمٌ بخطاب تكليف في سورة الاحزاب الآية رقم(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49)/سورة الأحزاب)
3.ثم تراخي الزمان واستراح وظل الناس بهذين الخطابين يطبقون أحكام الطلاق المنزلة بسورتي البقرة والأحزاب، يطبقون أحكام الطلاق تبعا لهذه القاعدة الكلية :
أن كل من أراد أن يُطلق امرأته تعتد هذه المرأة عدة استبراء(وقدرها ثلاثة قروء والقرء هو حيضة وطهر بهذا الترتيب) ثم تُسرح حين يلوح الطهر الثالث إن ظل المطلق عازما علي الطلاق فإن تراجع وأمسكها فهي زوجته بدون عقد أو صداق أو ولي أو شهود لكنه خسر من عدد طلقاته طلقة حُسبت عليه ذلك إن رضيت المرأة الرجوع اليه فإن أبت فهي مسرحة ثم لا تحل له لخروجها من ميثاقه بهذه السرحة، إلا بعقدٍ جديد وصداقٍ وولي وشهود .
4. حتي تحركت السماء فجأة قدرها الله تعالي في العام الخامس هجري تقريباً وانشقت السماء عن تشريعٍ جديد لأحكام الطلاق بدَّل الله تعالي فيه كل أحكام الطلاق التي سبقته في سورة البقرة تبديلا ليس في الحسن أجمل منه ولا في الرحمة أرق وأوسع منه ولا في العدل أبر وأقسط منه فنزلت سورة الطلاق بقاعدةٍ كليةٍ في خطابٍ الهيٍ تكليفيٍ بصيغة الأمر علي البداء موجها لرسول الله صلي الله عليه وسلم كإمام لأمة الإسلام في الأرض قاطبةً بدَّل الله تعالي فيه شرعة الطلاق السابقة لتظل شامخة عالية مرفوعة القمة مؤسسة القاعدة الي يوم القيامة تبدل فيها موضع العدة من الطلاق وتبدل تبعا لهذ كل جزئيات التطليق بنفس نسبة تبديل موضع العدة من التطليق : فبعد أن كان موضع الطلاق بسورة البقرة ، في الصدر والعدة في الدُبُر والتسريح يعقبها :
صار الأمر في تشريع سورة الطلاق 5هـ الي تأخر موضع الطلاق الي دُبُر العدة والعدة في الصدر وبنهايتها لا تسريح بل تفريقٌ ثم إشهاد (ثم كل ما ستقرأه في الصفحات التالية أو ما قرأته في الصفحات السابقة وانظر جدول الطلاق والفرق بين أحكام الطلاق السابقة والمنسوخة بسورة البقرة1و2هـ وبين أحكام الطلاق اللاحقة والناسخة بسورة الطلاق 5هـ في نهاية هذه الرسالة)اضغط الروابط
- جدول الفروق في كل أحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق اضغط الصورة
- جدول الفروق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق و...
- تحقيقات روايات ابن عمر كلها وبيان الأصح منها والشا...
- كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...
- تحقيق روايات حديث عبد الله ابن عمر في طلاق امرأته
- تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...
- أحكام سورة الطلاق مجدولة
- الطلاق للعدة -وورد نسخة ثانية&
- الطلاق للعدة -وورد
- جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال...
- جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسو...
- الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...
- عرض آخر للفرق بين سورة الطلاق وسورة البقرة في تشري...
ولم يتنبه عامة الناس وخاصة العلماء والفقهاء فظلوا يعملون بكلا الخطابين السابق المنزل بسورة البقرة في العام1و2هـ واللاحق المنزل بسورة الطلاق في العام5هـ ، برغم: :
1. ثبوت لفظ الخطابين (والمطلقات)بسورة البقرة، (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ/بسورة الطلاق)
2. وجود تعارض ظاهر مضيئ بين أحكام بين أحكام الخطابين
3. ثبوت التراخي الزمني بينهما بسورة الطلاق 5هـ وسورة البقرة 1و2هـ
^وأعرض الجميع عن الإقرار بثبوت النسخ بين السورتين فيما تناولتاه من مدلول جزئياتهما طبقا لورود الخطابين فيهما :
^السابق واللاحق
^ووجود مقصودين مختلفين في نفس الله الواحد بينهما تبديل ونسخ.
^وثبوت عنصر التراخي الزمني بوضوح لم يُرَ أوضح منه وبيان زمني ليس في الظهور أبدع منه :(سورة البقرة تنزل بها خطاب التكليف في العام الأول والثاني من الهجرة)،(وسورة الطلاق تنزلت في وسط العهد المدني بعد الهجرة.
^وكان علي الجميع تبين أن الله شاء ولا راد لمشيئته أن يُبَدِّل شرعة الطلاق السابق تنزيلها في سورة البقرة2هـ بهذه الشرعة المحكمة المُنَزلة بخطاب تكليف أحكم الله فيه كل أمره في أحكامه المنزلة في الطلاق بسورة الطلاق5هـ .[انظر الجدول]
عدة الإحصاء ثم التطليق ثم التفريق ثم الإشهاد
^لكن الشيطان لبَّس علي بني آدم أمرهم، وهي الفتنة التي بدأنا بها هذا التقرير :
أن ترك الله الواحد رسم آيات سورة البقرة ونسخها حكما إلا عدة الأقراء فظلَّت كما هي لم تتغير ولم تتبدل في الزمنين2هـ ، و5هـ ،لكن زيد عليه عدة اللائي لم يحضن وعدة الحامل
فزاغ كثيرٌ من الناس (إما عن عدم علم أو عدم دراية أو اجتهاد خاطئ وخلافه) عن جادة الطريق وأساس الحق وظلوا يعملون بالخطابين في آن واحد رغم
uثبوت تراخي الثاني عن الأول بما مقداره ثلاث سنوات أو يزيد تقريبا (من1و2هـ الي 5هـ)،
vورغم التعارض البيين بين جزئيات أحكامهما
وبرغم أن كلاهما تنزل بخطاب بينهما تراخي وبينهما تبديل ونسخ.
ونعرض الآن الي نماذج من التعارض بين السورتين البقرة والطلاق :
التسمية :
^^في سورة البقرة سمي الله تعالي المرأة بعد يمين الطلاق مطلقة قال سبحانه(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ…/228 البقرة)
^^بينما سمي الله تعالي المرأة التي يريد أن يُطلقها زوجها زوجة في العدة وبناءا عليه نهي سبحانه أن يخرج الرجال أزواجهن من البيت ونهاهن أيضا أن يخرجن فقال جل من قائل(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ…/1//سورة الطلاق)
^في سورة البقرة 2 هـ التي تم نسخ أحكام الطلاق بها بما تنزل في سورة الطلاق لاحقاً أثبت سبحانه وقوع الطلاق بمجرد تلفظ الزوج بالتطليق فقال(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ…/228.البقرة)،لأن العدة كانت متأخرة عن التطليق(وجعلها عدة استبراء)،أي كان الأمر طلاق أولا ثم عــدة
^^بينما في سورة الطلاق5هـ أثبت الزوجية للمرأة التي شرع الزوج في طلاقها لأنه سبحانه فرض تقدم العدة علي إيقاع الطلاق وأخرها إلي الدبر عــدة أولا ثم طلاق ،وجعلها عدة إحصاء،
^وفي سورة البقرة 2هـ المتبدل فيها أحكام الطلاق بما نزل لاحقا في سورة الطلاق قضي الله تعالي :بأن الرجل محاسب علي لفظه الذي تلفظه بالطلاق وقضي بنفاذ سهم التطليق لمجرد نطق الرجل به وعامله بذلك كمطلق طلاق أولا ثم عــدة
^^بينما في سورة الطلاق 5هـ قضي سبحانه بعد بتبديل أحكام الطلاق بسورة البقرة بمقابلها المنزل بسورة الطلاق5هـ وبطلان التلفظ إذا أراد الزوج أن يطلق إمرأته إلا بعد انقضاء عدة التربص لقبوع لفظ الطلاق الفالق للزوجية خلفها : عـــــــــــدة ثم طــــــــــــلاق
^في سورة البقرة .
((قضي الله تعالي أن المطلقة أجنبية علي الزوج لذلك واعتبر الزوجة بعد طلاقها أجنبية عن مطلقها لذلك : ÿمضت الي عدة الاستبراء
ÿلتسرح بلا إجراءات في آخرها
ÿوتحل للخطاب فور انتهائها
ÿوعوملت كمطلقة طول مدة عدتها
ÿوقضي بإخراجها من البيت
ÿوالانتهاء عن الخلوة ،
ÿوقضي سبحانه بأن ليس لها نفقة ولا سكني ولم يذكر بشأن ذلك كله أي ذكر في سورة البقرة
^^بينما في سورة الطلاق 5هـ:
1.قضي سبحانه أن المرأة :
زوجة وبيتها بيت زوجها wونهي أن تُخرج أو تخرج منه
2.و(أثبت لها النفقة والسكني) فقال:
(لا تخرجوهن من بيوتهن
(ولا يخرجن
w(وتلك حدود الله
x(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا..
y(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ…5الطلاق
3. (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ../6 الطلاق
(وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)../سورة الطلاق)
وتلخيصا نقول أن أحكام الطلاق بسورة البقرة المنزلة بالعام الأول والثاني هجري 1و2هـ والمُسْتَبْدَلَةُ بأحكام الطلاق في سورة الطلاق المنزلة بالعام 5هـ هي: ما سبق بيانه قبل أسطر
ونلخص أحكام الطلاق المنزلة بسورة الطلاق في العام 5هـ :
1.قضي سبحانه أن المرأة :زوجة في العدة لتقدمها علي الطلاق(فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ/ سورة الطلاق) وبيتها بيت زوجها wونهي أن تُخرج أو تَخرج منه xواثبت استمرار حالة الزوجية طول مدة العدة yوأكد حرمان الزوج ونزع أسهم الموت(الطلاق)من بين يديه وإخفائها خلف جدار العدة الخلفي العدة ثم وراءها الطلاق
yوقد اعتبر الشرع المرأة في عدة الإحصاء والتي عزم زوجها علي تطليقها زوجة لم تُطَلَقْ لتبدل موضع العدة في موضع الطلاق وتأخير ايقاع الطلاق لدبر العدة حيث حالت العدة بين زوجها وبين امتلاكه للفظ الطلاق الذي نزعه الله منه وخبأه خلف جبل العدة الشامخ والمنيع.
2.و(أثبت لها في سورة الطلاق5هـ النفقة والسكني) فقال:
(لا تخرجوهن من بيوتهن
(ولا يخرجن
w(وتلك حدود الله
x(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا..
y(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ…5الطلاق
3.وقال تعالي:(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ/6 الطلاق
(وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)../سورة الطلاق)
لقد ترتب علي كون المرأة زوجةً في العدة :
أ )فرض عدة الإحصاء والإحصاء هو بلوغ المحصي الي نهاية الأجل(العدة)
ب)ليصل بها الزوج الي تمام الأجل ونهاية العدة ريثما يتمكن الزوج من اللواذ بمعول الهدم وسهم الطلاق القاتل للحياة الزوجية والذي خبأه الله تعالي من الزوج إلا في هذا الموضع وفيه فقط (خلف جدار العدة الخلفي)، وذلك ليحمي البيت المسلم ويجعله في منأي من تهور الأزواج وخفة ضبط أعصابهم وسرعة غضبهم ورغبة بعضهم في هدم بيته حيث لا يخلو بيت مسلم من الذرية والأولاد ، وكذلك حق المرأة في الحماية من بطش الأزواج ببيوتهم وأحوالهم
ج )فهنا وهنا فقط في دبر العدة يستطيع الزوج المضي قُدُما في عزمه علي الهدم والتطليق فإذا طلق الزوج زوجته هنا وهنا فقط ولم يتراجع عن عزمه ويمسك زوجته حتي لا تخرج من عصمته وميثاقه وسبق لسانه بالتلفظ بالطلاق فهنا يقع الطلاق وهنا فقط ليفرقهما الطلاق بعد أن كانوا أزواجاً طيلة مدة العدة وما قبلها
د )لقد نشأت قضية جديدة المنشأ في تشريع سورة الطلاق المنزلة 5هـ تقريبا هي قضية الإشهاد علي الطلاق وإقامة الشهادة لله
هـ )كما ترتب علي تقديم العدة علي الطلاق في سورة الطلاق 5هـ سقوط عدة الاستبراء وتوابعها للأبد بتحويلها الي عدة إحصاء(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ/سورة الطلاق)، ونتج عن هذا السقوط الآتي:
^سقوط اعتبار المرأة مطلقة في العدة وسقوط حتمية استبرائها كما كان الأمر قبل التبديل (أيام سورة البقرة2هـ)،وذلك لأنه لا طلاق قبل احصاء العدة كاملة وبلوغ أجل نهايتها
^سقوط تكليف تربص المطلقة بنفسها ثلاثة قروء،
^سقوط التكليف في الآية (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا /سورة البقرة2هـ) لأنها صارت في سورة الطلاق زوجة لا تزال..ولم يحدث طلاق لتأجل الطلاق الي ما بعد ونهاية عدة الإحصاء
^سقوط التكليف في الآية (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)/سورة البقرة2هـ )،وذلك لتحول الوضع من توابع الطلاق الي توابع استكمال الزواج في عدة الإحصاء ولمحو ورفع عدة الاستبراء التي فرض فيها هذا الحكم فلا داعي لاستمرار توابع الحكم المرفوع تبديلا ونسخاً
^ولأن الزوجين صارا في تشريع سورة الطلاق شركاء في الزوجية أثناء العدة ،وشركاء في الإحصاء وشركاء في فرض بلوغ الأجل(العدة) وانتظار انقضائه،
^سقوط التكليف بإخفاء ما خلق الله في أرحامهن بحكم الآية(وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ/سورة البقرة) وذلك بتحريم اخفاء ما خلق الله في أرحامهن لاعتبارهن في سورة البقرة مطلقات çوتحولها الي زوجة في سورة الطلاق في العدة يرافقها زوجها لحظة بلحظة ويعلم عنها ما يعلم الأزواج عن زوجاتهم مراقبا لحيضها وطهرها مراقبة لصيقة فقام ذلك مقام مقدرة الزوجة منفردة في سابق عدة الاستبراء بالإخبار عن ما خلق الله في أرحامهن وحصن الله الزوج من كذب بعض المعتدات استبراءا في التشريع السابق 2هـ بإمكانية بعضهن إخفاء ما خلق الله في أرحامهن :
(وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ/سورة البقرة)
^رفع التكليف بأحقية بعلها بردها في عدة الاستبراء لانعدام ما يؤدي الي وجود عدة الاستبراء بعد تحول التكليف والفرض الي عدة الاحصاء وذلك بتبدل التكليف بالتطليق في دُبُرِ العدة وحلول العدة في موضع الطلاق والطلاق في موضع العدة
موضع العدة من الطلاق في سورة البقرة2هـ وسورة الطلاق5هـ
^انتهاء ما يسمي بالتسريح لأنعدام واقع تحقيقه بعد تنزيل سورة الطلاق5هـ واستبداله بما سماه الله تفريقا لكن بقي في المصحف رسمه ورفع في الواقع حكمه ولأن التسريح من توابع التطليق قبل الاعتداد في سورة البقرة2هـ ،والتفريق قد حلَّ مكانه حيث تبدل التسريح في سابق أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ بالتفريق في قابل أحكام الطلاق بسورة الطلاق5هـ
^فرض الله تعالي الإشهاد في تشريعات الطلاق بسورة الطلاق5هـ (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا/سورة الطلاق5هـ)
عدة احصاء ثم تطليق ثم تفريق ثم إشهاد
تحقيق الحديث الشاذ لمحمد بن عبد الرحمن (…فليطلقها طاهرا أو حاملا)
وتم توضيح شذوذ حديث محمد بن عبد الرحمن في ذكره الطلاق في الحمل ومعارضته للآيات في سورة الطلاق ثم لكل الروايات الواردة في حديث ابن عمر التي لم تذكر الطلاق في الحمل وشذ هو فخالف هذا الجمع من الرواة الذين لم يذكروه وذكره هو مخالفا ويكفي تعليق الحافظ النسائي علي هذه الرواية في كتاب الأقضية بقوله(لا يتابع علي هذا الحديث)
تتبع.الرابط http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_15.html
والرابط: http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_97.html
سورة الطلاق
14.اختلاف رصدهم القرطبي في الآية الأولي:
سورة الطلاق
مقدمة السورة
مدنية في قول الجميع. وهي إحدى عشرة آية، أو اثنتا عشرة آية.
بسم الله الرحمن الرحيم
الآية: [1] {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا}
14.رأي في كل منهم اختلافات لا تقل عن اثنين وقد تزيد علي سبعة آراء رصدهم القرطبي في الآية الأولي:
فيه أربع عشرة مسألة: الأولى
الأولى- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خوطب بلفظ الجماعة تعظيما وتفخيما.
- وفي سنن ابن ماجة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها.
- وروى قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى عليه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.
- وقيل له: راجعها فإنها قوامة صوامة، وهي من أزواجك في الجنة. ذكره الماوردي والقشيري والثعلبي. زاد القشيري: ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}
- وقال الكلبي: سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفصة، لما أسر إليها حديثا فأظهرته لعائشة فطلقها تطليقة، فنزلت الآية.
- وقال السدي: نزلت في عبدالله بن عمر، طلق امرأته حائضا تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء.
وقد قيل: أن رجالا فعلوا مثل ما فعل عبدالله بن عمر، منهم عبدالله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن سعد بن العاص، وعتبة بن غزوان، فنزلت الآية فيهم.
- قال ابن العربي: وهذا كله وإن لم يكن صحيحا فالقول الأول أمثل. والأصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ.
- وقد قيل: إنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. وغاير بين اللفظين من حاضر وغائب وذلك لغة فصيحة، كما قال: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ} تقديره: يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا هو قولهم،: إن الخطاب له وحده والمعنى له وللمؤمنين.
وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقول: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ}. فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال :{ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ }.
قلت: أي القرطبي: ويدل على صحة هذا القول نزول العدة في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية:
ففي كتاب أبي داود عنها أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله تعالى حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق.
وقيل: المراد به نداء النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما، ثم ابتدأ فقال: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} ؛كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ} الآية.
فذكر المؤمنين على معنى تقديمهم وتكريمهم؛ ثم افتتح فقال: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ} الآية.
قلت المدون: تناول الحافظ القرطبي معني جيد حين أشار الي معاني خطاب الله للمؤمنين بابتداء لفظه(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ /سورة الطلاق)،لكنه وهو حافظ غلب علي تفسيره الطابع اللغوي لم يتعرض لمعني اللام هنا وأنها لام الغاية أو البعدية أو لام الأجل وقلنا مرارا أنها من بلاغات القرآن الكريم والمهمة جدا في اختصار مدلول ارتباط الأمر بنهاية أجله كمثل (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة الأعراف)، وقوله تعالي (وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (154) وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/سورة الأعراف) وهي تفيد الأمر لمن أراد أن يُطلق أن يُطلق لنهاية العدة وعند تمام نهايتها واستخدم في هذا المقام ألفاظاً دالة علي فرض التطليق عند الانتهاء من العدة كقوله تعالي (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ/سورة الطلاق)والإحصاء يقينٌ في بيان أن اللام هنا لام البعد أو الأجل ،حيث أن الإحصاء هو بلوغ منتهي المعدود، بخلاف العد فالعد هو تسلسل المعدود الي ما لا نهايةً معينة أو معروفة له. ولفظ آخر دال هو (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ/سورة الطلاق)، وهو قاطع في بيان فرض تأخير التطليق الي ما بعد العدة يعني لأن المرأة بهذه الآية صارت زوجة وليست مطلقة ولا يكون ذلك إلا بفرض تأجيل إيقاع التطليق إلي نهاية العدة بخلاف ما كان سابقا في سورة البقرة حيث دلل القرآن ساعتها علي أن التطليق كان يقع فتتبعه عدة الاستبراء والتي لم تغن عن وقوع المرأة في حبال الطلاق من أول المشوار ودلل علي ذلك بقوله تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ/سورة البقرة)، ولفظ آخر دال علي فرض تأخير العدة علي التطليق إذ يقول تعالي(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /سورة الطلاق) إذ ما الأمر الذي لا ندريه مع رجاء أن يحدث الله بعد هذه العدة وقبل حدوث التطليق أمرا وما هو الأمر المرجو أن يحدثه الله غير التراجع في اجراءات التطليق والعودة الي أصل الزوجية الذي لم ينكسر وذل بفضل الله حيث حفظ للاسرة المسلمة كيانها لم يخدش بتقديم العدة علي التطليق. ولفظ آخر دال علي فرض تأخير التطليق الي ما بعد العدة هو: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ/سورة الطلاق)/سورة الطلاق)، حيث بلوغ الأجل هو الوصول إلي نهاية المعدود وما هي إذن غير العدة التي سيأتي توا بيانها بكل أنواعها في الآية رقم 2 من سورة الطلاق [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ/سورة الطلاق]
قال القرطبي:الثانية
الثانية روى الثعلبي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق".
- وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش".
- وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات".
- وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق". أسند جميعه الثعلبي رحمه الله في كتابه.
- وروى الدارقطني قال: حدثنا أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض من الطلاق. - فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استئناء له وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه".
ÿحدثنا محمد بن موسى بن علي قال: حدثنا حميد بن الربيع قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا إسماعيل بن عياش بإسناده نحوه.
ÿقال حميد: قال لي يزيد بن هارون: وأي حديث لو كان حميد بن مالك معروفا؟ قلت:هو جدي. قال يزيد: سررتني سررتني! الآن صار حديثا.
ÿحدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد حدثنا حميد بن مالك اللخمي حدثنا مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق فمن طلق واستثنى فله ثنياه".
ÿÿقال ابن المنذر: اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق؛
فقالت طائفة: ذلك جائز.
وروينا هذا القول عن طاوس. وبه قال حماد الكوفي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي. [قلت المدون: هذا نموذج من اختلافات الفقهاء في القليل من الأمر أو الكثير كأنه ملعب يتباروا فيه كل يظهر تشدده لرأيه ومستوي علمه]
- وهذا قول قتادة في الطلاق خاصة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول.
قال القرطبي:الثالثة
الثالثة: روى الدارقطني من حديث عبدالرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع قال سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلالان ووجهان حرامان؛
فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع وأن اطلقها حاملا مستبينا حملها. (قلت المدون: هذا منقطعٌ ومرسلٌ وهو مخالف للأحاديث الصحيحة التي لم يذكر الحفاظ فيها الطلاق في الحمل وأخطأوا عندما ظنوا أن العدة للمرأة المنذرة بالطلاق بعد نزول سورة الطلاق هي طهر واحد حيث قضي الله تعالي بأن عدة المرأة بالأقراء ثلاثة قروء في الآية الوحيدة التي لم تُبدل من تشريعات الطلاق بسورة البقرة(يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ/سورة البقرة) إن أصح روايات ابن عمر هو طريق السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ولفظه: [ 4953 ] حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) هذا نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر، فأين كان طلاق الحامل في حملها والله تعالي قال وحكم بأن طلاق الحامل هو بتمام وضع حملها(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ/سورة الطلاق))
وأما الحرام والقول فأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها حين يجامعها، لا تدري اشتمل الرحم على ولد أم لا.
(اعادة لقول ابن عباس) : الثالثة: روى الدارقطني من حديث عبدالرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع قال سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلالان ووجهان حرامان(اعادة لقول ابن عباس)
[ قلت المدون: هذا من توابع الرواية عن ابن عباس الموقوفة عليه إذ ظن الناس أن التعويل علي الطلاق في الحيض وعكسوا الأمر بمفهوم المخالفة فقالوا لا يكون الطلاق الا في الطهر وغاب عنهم أن التعويل علي كون الطلاق في دُبُر العدة من عدمة ،بل استدل قطعا بقول الله تعالي في طلاق الحامل هو بتمام وضع حملها ولا يغيب عن كل حصيف منصف أن الحامل التي وضعت حملها هي والحائض سواء لنزول دم النفاث عليها مع الوضع ولأجلٍ قد يصل الي عدة أسابيع ] ثم إن الطلاق في الحمل روايةÅشاذة تفرد بها محمد ابن عبد الرحمن:وتحقيقها:
تحقيق الحديث الشاذ لمحمد بن عبد الرحمن (…فليطلقها طاهرا أو حاملا)
وتم توضيح شذوذ حديث محمد بن عبد الرحمن في ذكره الطلاق في الحمل ومعارضته للآيات في سورة الطلاق ثم لكل الروايات الواردة في حديث ابن عمر التي لم تذكر الطلاق في الحمل وشذ هو فخالف هذا الجمع من الرواة الذين لم يذكروه وذكره هو مخالِفَاً ويكفي تعليق الحافظ النسائي علي هذه الرواية في كتاب الأقضية بقوله(لا يتابع علي هذا الحديث)
تتبع.الرابط http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_15.html
والرابط: http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_97.html
قال القرطبي: الرابعة: قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} في كتاب أبي داود عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله سبحانه حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق؛ فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق. وقد تقدم.
الخامسة: قوله تعالى: {لِعِدَّتِهِنَّ} يقتضي أنهن اللاتي دخل بهن من الأزواج؛ لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}
السادسة: من طلق في طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السنة. وإن طلقها حائضا نفذ طلاقه وأخطأ السنة. وقال سعيد بن المسيب في أخرى: لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة. وإليه ذهبت الشيعة.
قلنا أن التعويل لم يكن علي أن الطلاق في طهرٍ أو حيض بل علي كونه مخالفاً للشريعة الجديدة التي نزلت في سورة الطلاق وقدم الله فيها العدة علي الطلاق ،وأن الروايات التي ذكرت بطريق الإختصار النقلي في المتن أن الطلاق في الطهر دون استكمال لباقي سياق الحديث وكان يجب علي الراوي لهذه الرواية أن يقسها علي أثبت رواية في هذا الشأن من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ولفظة: [4953] حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) هذا نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر
- ثم استأنف الحافظ القرطبي القول: وفي الصحيحين Åواللفظ للدارقطنيÅعن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض؛ فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله"… وكان عبدالله بن عمر طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها وراجعها عبدالله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. [قلت المدون راجع تحقيقا حديث ابن عمر](انظر تحقيقات حديث عبد الله ابن عمر وعللها في المتن)
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟
¡نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي:
زاد الله تعالي في أحكام العدد
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي:
طلاق الحامل
انذار بإحصاء العدة_______ثم انتهاء الحمل ثم الإمساك أو التطليق ثم التفريق والإشهاد
وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المعدلة بالتبديل لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق بغير هذا شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،الم يعي الناس قوله تعالي ذلك‼ بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:
1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :
عدة (طول مدة الحمل)__ثم طلاق بعد وضع الحمل____ثم تفريق___ ثم إشهاد
{قال القرطبي: في رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هي واحدة". وهذا نص. وهو يرد على الشيعة قولهم.
[قلت المدون: كلهم مفرقين لدينهم ،مخالفن لربهم قال تعالي (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32)/الروم) انظر كتاب لا تحتسب الطلقة الخاطئة رابط… ]
السابعة: عن عبدالله بن مسعود قال: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة؛ فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها. رواه الدارقطني عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله.
قال علماؤنا: طلاق السنة ما جمع شروطا سبعة: وهو أن يطلقها واحدة،
وهي ممن تحيض،
طاهرا،
xلم يمسها في ذلك الطهر،
yولا تقدمه طلاق في حيض،
zولا تبعه طلاق في طهر يتلوه،
{وخلا عن العوض.
وهذه الشروط السبعة من حديث ابن عمر المتقدم.
[[ قلت المدون: حديث بن عمر المتقدم رواه الحفاظ من 29 طريق كلهم فيه اختلاف ولا تكاد تجد منهم اثنين متفقين علي نص واحد ،لكن الأصح منهم مطلقاً ويعتبر السياق المقياس الذي يجب أن يُقاس عليه قدر انحراف الرواة عن الحفظ والاتقان في رواية ابن عمر هو حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به:
[ 4953 ] حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) هذا نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر
هذا السياق فيه:
uبطلان طلاق ابن عمر لأنه طلق في صدر العدة(الحيض) وهي شريعة نسخت لتو نزول سورة الطلاق بقول الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا}/سورة الطلاق)،وكان الذي يريد الطلاق عليه أن يُطلق ثم تعتد مطلقته (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)/سورة البقرة)،فنزلت سورة الطلاق بخطاب ناسخ لذلك بتقديم العدة علي الطلاق ،لذلك تحولت للتو: عدة الإستبراء الي عدة إحصاء:
1 وأحصوا العدة
2 فطلقوهن لعدتهن (لتمام نهاية العدة واللام هنا لام أجل وبعدية) + مثل قوله تعالي(وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) فميقات ربه هو تمام الأربعين ليلة+ ولذلك فقوله تعالي لميقاتنا هو تمام ونهاية الميقات (أي 40ليلة) لام الستدبار والأجل أو لام الغاية لذا قال تعالي :(وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة الأعراف)، وكذلك (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/ الأعراف)
vوفيه فرض عدة الاحصاء وهي دليل قاطع علي تشريع تأخير الطلاق الي ما بعد العدة وإلا فلما الإحصاء ؟ إذ الإحصاء هو العد لبلوغ نهاية المعدود ،
w وفيه العدة للحائض هي
+حيضة وطهر (مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ) (القرء الأولu)
+ ثم حيضة وطهر:(ثم تحيض ثم تطهر) (القرء الثانيv)
ثم حيضة وطهر الطلاق أو الإمساك وهدم إجراءات التطليق (القرء الثالثw)
(ثم إن شاء أمسك بعد) وبعد هي ظرف زمان يفيد دخول الحيضة الثالثة)نصف القرء الثالث (وإن شاء طلق قبل أن يمس) وقبل هي ظرف زمان يفيد حلول زمن الطهر الثالث) آخر القرء الثالث
هذا الطهر رقم 3هو طهر الإذن بالتطليق للزوج وهو زمن إجازة التطليق لمن ظل عزمه قائما علي تطليق زوجته
(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)
xوفيه بيان لشريعة الطلاق الناسخة بخطاب إلهيٍ دال علي ارتفاع الحكم الثابتالعام2هـ بالحكم المتقدمالعام5هـ علي وجهٍ لولاه لكان ثابتاً، مع تراخيه عنه (العام5هـ)(أي تشريع سورة الطلاق وتقديم العدة علي الطلاق)
- أو هو رفع الحكم الشرعي في سورة البقرة بالحكم الشرعي بسورة الطلاق 5هـ مع ثبوت التراخي بينهما
أو هو الخطاب(في سورة الطلاق5هـ)الدال علي انتهاء الحكم الشرعي(بسورة البقرة2هـ)مع تراخيه عنه.واليك:
yوفيه تفسير قول الله تعالي لا من زيد ولا من عبيد بل من فم رسول الله صلي الله عليه وسلم نفسة (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء )
من نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر)
تكملة ألآيات المنزلة بسورة الطلاق العام 5هـ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)
1111111111111111111111
وقال الشافعي: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر خاصة، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن بدعة. وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة. وقال الشعبي: يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه. فعلماؤنا قالوا: يطلقها واحدة في طهر لم يمس فيه، ولا تبعه طلاق في عدة، ولا يكون الظهر تاليا لحيض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". وتعلق الإمام الشافعي بظاهر قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وهذا عام في كل طلاق كان واحدة أو اثنتين أو أكثر. وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوقت لا العدد. قال ابن العربي: "وهذه غفلة عن الحديث
(18/151)
الصحيح؛ فإنه قال: "مرة فليراجعها" وهذا يدفع الثلاث. وفي الحديث أنه قال: أرأيت لو طلقها ثلاثا؟ قال حرمت عليك وبانت منك بمعصية. وقال أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء. وهو مذهب الشافعي لولا قوله بعد ذلك: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً}. وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية. وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بديع لهم. وأما مالك فلم يخف عليه إطلاق الآية كما قالوا، ولكن الحديث فسرها كما قلنا. وأما قول الشعبي: إنه يجوز طلاق في طهر جامعها فيه، فيرده حديث ابن عمر بنصه ومعناه. أما نصه فقد قدمناه، وأما معناه فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به، فالطهر المجامع فيه أولى بالمنع؛ لأنه يسقط الاعتداد به مخافة شغل الرحم وبالحيض التالي له.
قلت: وقد احتج الشافعي في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدارقطني عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ فلم يبلغنا أن أحدا من أصحابه عاب ذلك. قال: وحدثنا سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات في كلمة؛ فأبانها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه. واحتج أيضا بحديث عويمر العجلاني لما لاعن قال: يا رسول الله، هي طالق ثلاث. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسن انفصال. بيانه في غير هذا الموضع. وقد ذكرناه في كتاب "المقتبس من شرح موطأ مالك بن أنس". وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في حيض أو ثلاث لم يقع؛ فشبهوه بمن وكل بطلاق السنة فخالف.
الثامنة: قال الجرجاني: اللام في قوله تعالى: {لِعِدَّتِهِنَّ} بمعنى في؛ كقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ}
(18/152)
أي في أول الحشر. فقوله: {لِعِدَّتِهِنَّ} أي في عدتهن؛ أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن. وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع وفي الطهر مأذون فيه. ففيه دليل على أن القرء هو الطهر. وقد مضى القول فيه في "البقرة" فإن قيل: معنى {فطلقوهن لعدتهن} أي في قبل عدتهن، أو لقبل عدتهن. وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما قال ابن عمر في صحيح مسلم وغيره. فقيل العدة آخر الطهر حتى يكون القرء الحيض، قيل له: هذا هو الدليل الواضح لمالك ومن قال بقوله؛ على أن الأقراء هي الأطهار. ولو كان كما قال الحنفي ومن تبعه لوجب أن يقال: إن من طلق في أول الطهر لا يكون مطلقا لقبل الحيض؛ لأن الحيض لم يقبل بعد. وأيضا إقبال الحيض يكون بدخول الحيض، وبانقضاء الطهر لا يتحقق إقبال الحيض. ولو كان إقبال الشيء إدبار ضده لكان الصائم مفطرا قبل مغيب الشمس؛ إذ الليل يكون مقبلا في إدبار النهار قبل انقضاء النهار. ثم إذا طلق في آخر الطهر فبقية الطهر قرء، ولأن بعض القرء يسمى قرءا لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} يعني شوالا وذا القعدة وبعض ذي الحجة؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} وهو ينفر في بعض اليوم الثاني. وقد مضى هذا كله في "البقرة" مستوفى.
التاسعة- قوله تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} يعني في المدخول بها؛ لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة، ويكون بعدها كأحد الخطاب. ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج.
العاشرة- قوله تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} معناه احفظوها؛ أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق، حتى إذا انفصل المشروط منه وهو الثلاثة قروء في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} حلت للأزواج. وهذا يدل على أن العدة هي الأطهار وليست بالحيض. ويؤكده ويفسره قراءة النبي صلى الله عليه وسلم "لقبل عدتهن" وقبل الشيء بعضه لغة وحقيقة، بخلاف استقباله فإنه يكون غيره.
(18/153)
الحادية عشرة- من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاث أقوال: أحدها: أنهم الأزواج. الثاني : أنهم الزوجات. الثالث: أنهم المسلمون. ابن العربي: "والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ لأن الضمائر كلها من "طلقتم" و"أحصوا" و"لا تخرجوا" على نظام واحد يرجع إلى الأزواج، ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج؛ لأن الزوج يحصي ليراجع، وينفق أو يقطع، وليسكن أو يخرج وليلحق نسبه أو يقطع. وهذه كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة، وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدة للفتوى عليها، وفصل الخصومة عند المنازعة فيها. وهذه فوائد الإحصاء المأمور به".
الثانية عشرة- قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} أي لا تعصوه. {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة. والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معنى إضافة البيوت إليهن؛ كقوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} ، وقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. وقوله: {لا تُخْرِجُوهُنَّ} يقتضي أن يكون حقا في الأزواج. ويقتضي قوله: {وَلا يَخْرُجْنَ} أنه حق على الزوجات. وفي صحيح الحديث عن جابر بن عبدالله قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج؛ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا". خرجه مسلم. ففي هدا الحديث دليل لمالك والشافعي وابن حنبل والليث على قولهم: أن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل. وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة. وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلا ولا نهارا، وإنما تخرج نهارا المبتوتة. وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفي عنها زوجها، وأما المطلقة
(18/154)
فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا. والحديث يرد عليه.وفي الصحيحين أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطلقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة؛ فقالا لها: والله مالك من نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له قولهما. فقال: "لا نفقة لك"، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها؛ فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: "إلى ابن أم مكتوم"، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته. فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية، قالت: هذا لمن كانت له رجعة؛ فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلام تحبسونها؟ لفظ مسلم. فبين أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية. وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية؛ لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأي في أرتجاعها ما دامت في عدتها؛ فكأنها تحت تصرف الزوج في كل وقت. وأما البائن فليس له شيء من ذلك؛ فيجوز لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة، أو خافت عورة منزلها؛ كما أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي مسلم - قالت فاطمة يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت.وفي البخاري عن عائشة أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها؛ فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذا كله يرد على الكوفي قول. وفي حديث فاطمة: أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؛ فهو حجة لمالك وحجة على الشافعي. وهو أصح من حديث سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاث تطليقات في كلمة؛ على ما تقدم.
(18/155)
الثالثة عشرة- قوله تعالى: {إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قال ابن عباس وابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد: هو الزنى؛ فتخرج ويقام عليها الحد. وعن ابن عباس أيضا والشافعي: أنه البذاء على أحمائها؛ فيحل لهم إخراجها. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال في فاطمة: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها عليه السلام أن تنتقل. وفي كتاب أبي داود قال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. قال عكرمة: في مصحف أبي "إلا أن يفحشن عليكم". ويقوي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث روي أن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس: اتقي الله فإنك تعلمين لم أخرجت؟ وعن ابن عباس أيضا: الفاحشة كل معصية كالزنى والسرقة والبذاء على الأهل. وهو اختيار الطبري. وعن ابن عمر أيضا والسدي: الفاحشة خروجها من بيتها في العدة. وتقدير الآية: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من بيوتهن بغير حق؛ أي لو خرجت كانت عاصية. وقال قتادة: الفاحشة النشوز، وذلك أن يطلقها على النشوز فتتحول عن بيته. قال ابن العربي: أما من قال إنه الخروج للزنى؛ فلا وجه له؛ لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام: وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا حرام. وأما من قال: إنه البذاء؛ فهو مفسر في حديث فاطمة بنت قيس. وأما من قال: إنه كل معصية؛ فوهم لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخروج. وأما من قال: إنه الخروج بغير حق؛ فهو صحيح. وتقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعا إلا أن يخرجن تعديا.
الرابعة عشرة- قوله تعالى: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} أي هذه الأحكام التي بينها أحكام الله على العباد، وقد منع التجاوز عنها فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها مورد الهلاك. {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} الأمر الذي يحدثه الله أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه؛ فيراجعها. وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة. ومعنى القول: التحريض على
(18/156)
طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث؛ فإنه إذا طلق أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع، فلا يجد عند الرجعة سبيلا. وقال مقاتل: {بَعْدَ ذَلِكَ} أي بعد طلقة أو طلقتين {أَمْراً} أي المراجعة من غير خلاف.
الآية: [2] {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً}
الآية: [3] {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً}
قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي قاربن انقضاء العدة؛ كقوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ} أي قربن من انقضاء الأجل. {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} يعني المراجعة بالمعروف؛ أي بالرغبة من غير قصد المضارة في الرجعة تطويلا لعدتها. كما تقدم في "البقرة". {أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن. وفي قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} ما يوجب أن يكون القول قول المرأة في انقضاء العدة إذا أدعت ذلك، على ما بيناه في سورة "البقرة" عند قوله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية.
قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}
فيه ست مسائل:
الأولى- قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا} أمر بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على الرجعة. والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. فإن راجع من غير إشهاد ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء. وقيل: المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا. وهذا الإشهاد مندوب إليه عند
(18/157)
أبي حنيفة؛ كقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} وعند الشافعي واجب في الرجعة، مندوب إليه في الفرقة. وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد، وإلا يتهم في إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث.
الثانية- الإشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب. وإذا جامع أو قبل أو باشر يريد بذلك الرجعة، وتكلم بالرجعة يريد به الرجعة فهو مراجع عند مالك، وإن لم يرد بذلك الرجعة فليس بمراجع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قبل أو باشر أو لامس بشهوة فهو رجعة. وقالوا: والنظر إلى الفرج رجعة. وقال الشافعي وأبو ثور: إذا تكلم بالرجعة فهو رجعة. وقد قيل: وطؤه مراجعة على كل حال، نواها أو لم ينوها. وروي ذلك عن طائفة من أصحاب مالك. وإليه ذهب الليث. وكان مالك يقول: إذا وطئ ولم ينو الرجعة فهو وطء فاسد؛ ولا يعود لوطئها حتى يستبرئها من مائه الفاسد، وله الرجعة في بقية العدة الأولى، وليس له رجعة في هذا الاستبراء.
الثالثة- أوجب الإشهاد في الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه، والشافعي كذلك لظاهر الأمر. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر: إن الرجعة لا تفتقر إلى القبول، فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق، وخصوصا حل الظهار بالكفارة. قال ابن العربي: وركب أصحاب الشافعي على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه لا يصح أن يقول: كنت راجعت أمس وأنا أشهد اليوم على الإقرار بالرجعة، ومن شرط الرجعة الإشهاد فلا تصح دونه. وهذا فاسد مبني على أن الإشهاد في الرجعة تعبد. ونحن لا نسلم فيها ولا في النكاح بأن نقول: إنه موضع للتوثق، وذلك موجود في الإقرار كما هو موجود في الإنشاء.
الرابعة- من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة، فإن صدقته جاز وإن أنكرت حلفت، فإن أقام بينة أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها بذلك،
(18/158)
وكانت زوجته، وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم أقام الأول البينة على رجعتها فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها. والأخرى: أن الثاني أحق بها. فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها.
الخامسة- قوله تعالى: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} قال الحسن: من المسلمين. وعن قتادة: من أحراركم. وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث؛ لأن "ذوي" مذكر. ولذلك قال علماؤنا: لا مدخل للنساء فيما عدا الأموال. وقد مضى ذلك في سورة "البقرة". "
السادسة- قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} أي تقربا إلى الله في إقامة الشهادة على وجهها، إذا مست الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير. وقد مضى في سورة "البقرة" معناه عند قوله تعالى: {وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ}
قوله تعالى: {ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ} أي يرضى به. {مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} فأما غير المؤمن فلا ينتفع بهذه المواعظ.
قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن طلق ثلاثا أو ألفا هل له من مخرج؟ فتلاها. وقال ابن عباس والشعبي والضحاك: هذا في الطلاق خاصة؛ أي من طلق كما أمره الله يكن له مخرج في الرجعة في العدة، وأن يكون كأحد الخطاب بعد العدة. وعن ابن عباس أيضا {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقيل: المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه؛ قاله علي بن صالح. وقال الكلبي: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} بالصبر عند المصيبة. {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} من النار إلى الجنة. وقال الحسن: مخرجا مما نهى الله عنه. وقال أبو العالية: مخرجا من كل شدة. الربيع بن خيثم: {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} من كل شيء ضاق على الناس. الحسين بن الفضل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} في أداء الفرائض، : {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} من العقوبة. " وَيَرْزُقْهُ " الثواب
(18/159)
{مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} أي يبارك له فيما آتاه. وقال سهل بن عبدالله: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ } في أتباع السنة {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} من عقوبة أهل البدع، ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب. وقيل: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ } في الرزق بقطع العلائق يجعل له مخرجا بالكفاية. وقال عمر بن عثمان الصدفي: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ } فيقف عند حدوده ويجتنب معاصيه يخرجه من الحرام إلى الحلال، ومن الضيق إلى السعة، ومن النار إلى الجنة.{ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} من حيث لا يرجو. وقال ابن عيينة: هو البركة في الرزق. وقال أبو سعيد الخدري: ومن يبرأ من حوله وقوته بالرجوع إلى الله يجعل له مخرجا مما كلفه بالمعونة له. وتأول ابن مسعود ومسروق الآية على العموم. وقال أبو ذر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنى لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم - ثم تلا – {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}". فما زال يكررها ويعيدها.وقال ابن عباس: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} قال: "مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة". وقال أكثر المفسرين فيما ذكر الثعلبي: إنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي. روي الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني أسره العدو وجزعت الأم. وعن جابر بن عبدالله: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي أسر المشركون ابنا له يسمى سالما، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الفاقة وقال: إن العدو أسر ابني وجزعت الأم، فما تأمرني؟ فقال عليه السلام: "أتق الله وأصبر وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله". فعاد إلى بيته وقال لامرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت: نعم ما أمرنا به. فجعلا يقولان؛ فغفل العدو عن ابنه، فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه؛ وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت الآية، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأغنام له. في رواية: أنه جاء وقد أصاب إبلا من العدو وكان فقيرا. قال
(18/160)
الكلبي: أصاب خمسين بعيرا. وفي رواية: فأفلت ابنه من الأسر وركب ناقة للقوم، ومر في طريقه بسرح لهم فاستاقه. وقال مقاتل: أصاب غنما ومتاعا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيحل لي أن آكل مما أتى به ابني؟ قال : "نعم". ونزلت: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}. فروي الحسن عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها". وقال الزجاج: أي إذا اتقى وآثر الحلال والتصبر على أهله، فتح الله عليه إن كان ذا ضيقة ورزقه من حيث لا يحتسب. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب".
قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} أي من فوض إليه أمره كفاه ما أهمه. وقيل: أي من اتقى الله وجانب المعاصي وتوكل عليه، فله فيما يعطيه في الآخرة من ثوابه كفاية. ولم يرد الدنيا؛ لأن المتوكل قد يصاب في الدنيا وقد يقتل. {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ} قال مسروق: أي قاض أمره فيمن توكل عليه وفيمن لم يتوكل عليه؛ إلا أن من توكل عليه فيكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقراءة العامة "بالغ" منونا. "أمره" نصبا. وقرأ عاصم "بالغ أمره" بالإضافة وحذف التنوين استخفافا. وقرأ المفضل "بالغا أمره" على أن قوله: "قد جعل الله" خبر "إن" و"بالغا" حال. وقرأ داود بن أبي هند "بالغ أمره" بالتنوين ورفع الراء. قال الفراء: أي أمره بالغ. وقيل: "أمره" مرتفع "ببالغ" والمفعول محذوف؛ والتقدير: بالغ أمره ما أراد. {قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً} أي لكل شيء من الشدة والرخاء أجلا ينتهي إليه. وقيل تقديرا. وقال السدي: هو قدر الحيض في الأجل والعدة. وقال عبدالله بن رافع: لما نزل قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن إذا توكلنا عليه نرسل ما كان لنا ولا نحفظه؛ فنزلت: {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ }
(18/161)
فيكم وعليكم. وقال الربيع بن خيثم: إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه ومن آمن به هداه، ومن أقرضه جازاه، ومن وثق به نجاه، ومن دعاه أجاب له. وتصديق ذلك في كتاب الله: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} {إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ} {وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} الآية: [4] {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً}
الآية: [5] {ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً}
فيه سبع مسائل:
الأولى- قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} لما بين أمر الطلاق والرجعة في التي تحيض، وكانوا قد عرفوا عدة ذوات الأقراء، عرفهم في هذه السورة عدة التي لا ترى الدم وقال أبو عثمان عمر بن سالم: لما نزلت عدة النساء في سورة "البقرة" في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال أبي بن كعب: يا رسول الله، إن ناسا يقولون قد بقي من النساء من لم يذكر فيهن شيء: الصغار وذوات الحمل، فنزلت: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ} الآية. وقال مقاتل: لما ذكر قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} قال خلاد بن النعمان: يا رسول الله، فما عدة التي لم تحض، وعدة التي انقطع حيضها، وعدة
(18/162)
الحبلى؟ فنزلت: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} يعني قعدن عن المحيض. وقيل: إن معاذ بن جبل سأل عن عدة الكبيرة التي يئست؛ فنزلت الآية. والله أعلم. وقال مجاهد: الآية واردة في المستحاضة لا تدري دم حيض هو أو دم علة.
الثانية- قوله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} أي شككتم، وقيل تيقنتم. وهو من الأضداد؛ يكون شكا ويقينا كالظن. واختيار الطبري أن يكون المعنى: إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن. وقال الزجاج: إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها. القشيري: وفي هذا نظر؛ لأنا إذا شككنا هل بلغت سن اليأس لم نقل عدتها ثلاثة أشهر. والمعتبر في سن اليأس في قول؛ أقصى عادة امرأة في العالم، وفي قوله: غالب نساء عشيرة المرأة. وقال مجاهد: قوله {إِنِ ارْتَبْتُمْ} للمخاطبين؛ يعني إن لم تعلموا كم عدة اليائسة والتي لم تحض فالعدة هذه. وقيل: المعنى إن ارتبتم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كبر أو من الحيض المعهود أو من الاستحاضة فالعدة ثلاثة أشهر. وقال عكرمة وقتادة: من الريبة المرأة المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض؛ تحيض في أول الشهر مرارا وفي الأشهر مرة. وقيل: إنه متصل بأول السورة. والمعنى: لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة. وهو أصح ما قيل فيه.
الثالثة- المرتابة في عدتها لا تنكح حتى تستبرئ نفسها من ريبتها ولا تخرج من العدة إلا بارتفاع الريبة. وقد قيل في المرتابة التي ترفعها حيضتها وهي لا تدري ما ترفعها: إنها تنتظر سنة من يوم طلقها زوجها؛ منها تسعة أشهر استبراء، وثلاثة عدة. فإن طلقها فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها بغير يأس منها انتظرت تسعة أشهر، ثم ثلاثة من يوم طهرت من حيضتها ثم حلت للأزواج. وهذا قاله الشافعي بالعراق. فعلى قياس هذا القول تقيم الحرة المتوفى عنها زوجها المستبرأة بعد التسعة أشهر أربعة أشهر وعشرا، والأمة شهرين وخمس ليال بعد التسعة الأشهر. وروي عن الشافعي أيضا أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سن اليائسات. وهو قول النخعي والثوري وغيرهما، وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق.فإن كانت المرأة شابة وهي:
(18/163)
المسألة الرابعة- استؤني بها هل هي حامل أم لا؛ فإن استبان حملها فإن أجلها وضعه. وإن لم يستبن فقال مالك: عدة التي ارتفع حيضها وهي شابة سنة. وبه قال أحمد وإسحاق ورووه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. وأهل العراق يرون أن عدتها ثلاث حيض بعد ما كانت حاضت مرة واحدة في عمرها، وإن مكثت عشرين سنة، إلا أن تبلغ من الكبر مبلغا تيأس فيه من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثة أشهر. قال الثعلبي: وهذا الأصح من مذهب الشافعي وعليه جمهور العلماء. وروي ذلك عن ابن مسعود وأصحابه. قال الكيا. وهو الحق؛ لأن الله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ والمرتابة ليست آيسة.
الخامسة- وأما من تأخر حيضها لمرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبدالله بن أصبغ: تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة. وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة. وقد طلق حبان بن منقذ. امرأته وهي ترضع؛ فمكثت سنة لا تحيض لأجل الرضاع، ثم مرض حبان فخاف أن ترثه فخاصمها إلى عثمان وعنده علي وزيد، فقالا: نرى أن ترثه؛ لأنها ليست من القواعد ولا من الصغار؛ فمات حبان فورثته واعتدت عدة الوفاة.
السادسة- ولو تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظر سنة لا حيض فيها، تسعة أشهر ثم ثلاثة؛ على ما ذكرناه. فتحل ما لم ترتب بحمل؛ فإن أرتابت بحمل أقامت أربعة أعوام، أو خمسة، أو سبعة؛ على اختلاف الروايات عن علمائنا. ومشهورها خمسة أعوام؛ فإن تجاوزتها حلت. وقال أشهب: لا تحل أبدا حتى تنقطع عنها الريبة. قال ابن العربي: وهو الصحيح؛ لأنه إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة وأكثر من ذلك. وقد روي عن مالك مثله.
السابعة- وأما التي جهل حيضها بالاستحاضة ففيها ثلاثة أقوال: قال ابن المسيب: تعتد سنة. وهو قول الليث. قال الليث: عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت مستحاضة سنه. وهو مشهور قول علمائنا؛ سواء علمت دم حيضها من دم استحاضتها،
(18/164)
وميزت ذلك أو لم تميزه، عدتها في ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه سنة؛ منها تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة. وقال الشافعي في أحد أقواله: عدتها ثلاثة أشهر. وهو قول جماعة من التابعين والمتأخرين من القرويين. ابن العربي: وهو الصحيح عندي. وقال أبو عمر: المستحاضة إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال حيضتها أو إدبارها أعتدت ثلاثة قروء. وهذا أصح في النظر، وأثبت في القياس والأثر.
قوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} يعني الصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر؛ فأضمر الخبر. وإنما كانت عدتها بالأشهر لعدم الأقراء فيها عادة، والأحكام إنما أجراها الله تعالى على العادات؛ فهي تعتد بالأشهر. فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء أنتقلت إلى الدم لوجود الأصل، وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم؛ كما أن المسنة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع عادت إلى الأشهر. وهذا إجماع.
قوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
فيه مسألتان:
الأولى- قوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ} وضع الحمل، وإن كان ظاهرا في المطلقة لأنه عليها عطف وإليها رجع عقب الكلام؛ فإنه في المتوفى عنها زوجها كذلك؛ لعموم الآية وحديث سبعة. وقد مضى في "البقرة" القول فيه مستوفى.
الثانية- إذا وضعت المرأة ما وضعت من علقة أو مضغة حلت. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا تحل إلا بما يكون ولدا. وقد مضى القول فيه في سورة "البقرة" وسورة "الرعد" والحمد لله.
قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} قال الضحاك: أي من يتقه في طلاق السنة يجعل له من أمره يسرا في الرجعة. مقاتل: ومن يتق الله في أجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيقه للطاعة. {ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ} أي الذي ذكر من الأحكام
(18/165)
أمر الله أنزله إليكم وبينه لكم. {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} أي يعمل بطاعته. {يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ} من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة. {وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً} أي في الآخرة.
……………………………….
ماذا يعني قول الله تعالي :
( لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)
(1) /سورة الطلاق)
قلت والدراية هي العلم مع الخبرة بنتائجه وما يؤدي إليه هذا العلم
جاء في لسان العرب:
^يقال أَتى هذا الأَمْرَ من غير دِرْية أَي من غير عِلْمٍ(قلت المدون من غير علم يحوطه خبرة ومعرفة نهاية حاله)
^ودِرْيَةً ودِرْياناً ودِرايَةً عَلِمَهُ
^^قال سيبويه الدَّرْيَةُ كالدِّرْيَةِ لا يُذْهَبُ به إلى المَرَّةِ الواحدة ولكنه على معنى الحال
^ويقال دَرَيْت الشيءَ أَدْرِيهِ عَرَفْته وأَدْرَيْتُه غيري إذا أَعْلَمْته (قلت المدون: بما فيه من خِبْرَةٍ بمآله وخاتمته)
الجوهري دَرَيْته ودَرَيْت به دَرْياً ودَرْية ودِرْيةً ودِراية أَي علمت له(قلت المدون أضيف قلت المدون أضيف:وخبرت نهايته)
أما ما في قول الله تعالي لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا من حكمةٍ بالغةٍ :
فقول الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /سورة الطلاق)ومعني ((لا ))هنا نافية قال الليث لا =حَرْفٌ يُنْفَى به قلت المدون: وهو نفي للعلم المجرد كما أنه نفي لخبرة البشر بنهاية حال المعلوم حيث أن لكل علمٍ مآل ونهاية ينتهي بها شأن المعلوم وهذه هي الدراية)، والمعني الي هذا المستوي من تسلسل الآية:(هو: لا تعلم بخبرة نهاية ما سيكون عليه الأمر بين الزوجين إذا وُضِعَا وجها لوجه في العدة التي طولها ثلاثة قروء (عدة الحائض من النساء) أو ثلاثة أشهرٍ قمريةٍ (عدة اللائي لا يحضن)أو طول مدة الحمل كعدةٍ (للحوامل من النساء) أي لا تعلم كيف سينتهي الأمر بينهم.. ولقد رجح القرآن إحتمال الخير ونهاية الإمساك وعدم التطليق بنسبةٍ أكثر من احتمال الشر(استمرار الزوج علي عزمه بطلاق امرأته )
^^أما معني الإحداث :في قوله تعالي(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا سورة الطلاق5هـ تقريبا)
^والحُدُوثُ كونُ شيء لم يكن.
^الحَدِيثُ نقيضُ القديم
^والحُدُوث نقيضُ القُدْمةِ
وما الأمر الذي سيحدث ولم يكن موجودا بعد عزم الزوج علي الطلاق إلا عدم حدوث الطلاق وانعدام كونه واقعا في نهاية الأجل والعدة فهذا هو الحدوث الذي تلوناه في الآية ..والحقيقة أن الله تعالي وضع عناصر تراجع الزوج عن عزمه علي الطلاق في هذا التشريع القيم جداً ليبعد تخريب البيت المسلم من تهور الأزواج وتغير المزاج وحدة الثورة والعصبية منهم وسفاهة بعضهم بأن:
^وضع الزوجين في بوتقة واحدة يتلاقيا ليل نهار مدة احصاء العدة في تشريع سورة الطلاق
عندما جعل المرأة في احساس الرجل ومنظوره وهي ما زالت زوجة..
وعندما حرم علي الأزواج إخراج زوجاتهم من بيوتهم ونسب البيوت في الاستحواذ الفعلي لهن ..
wوعندما حرم علي الزوجة نفسها أن تخرج من البيت الذي هو بيتها وبيت زوجها ولم يزل..
xوعندما أعطاهما فترة طويلة سماها عدة الإحصاء تتلاقي وجوهم وتتفاعل أحاسيسهم ويختلي كلٌ بالآخر حتي تتجأر غرائزهم لبعضهم وتثور نفوسهم حنيناً لانفسهم ليس لساعة ولا ليوم ولا لأسبوع ولا لشهر ولا لقرءٍ بل لشهر أو قرءٍ يتلوه شهر ، ثم شهرٍ أو قرء (^ثلاثة أشهرٍ للحائض من النساء ^أو ثلاثة أشهر قمرية للائي لا يحضن ^وأطال الله في عدة الحامل وجعلها كفئ مدة حمله لما سينتهي به أجل الحامل بوليدٍ منتظر يترقبه الرجل ويهش لقدومه فأهاج الله مطامع الرجال في التراجع والإنتكاس عن عزائمهم المعقودة علي التطليق وعادةً يظل الرجل صامدا لشهر أو اثنين ثم في الثالث من الأشهر تتراجع في نفسه عزيمة الخراب وقرار الطلاق ويصبح أقرب الي الحنين الجارف في خضم هذه المغريات باحتضان امرأته وضم زوجته ومراجعة قرار فصلها من حياته وغلَّب الله تعالي ما نتج عن هذا كله من حدث التراجع والانتكاس عن قراره والحنين الذي ربا في مدة العدة الطويلة لزوجته وبيته وأولادة ثم هو سبحانه.. نعم الرب ..الرحيم واللطيف بعباده المؤمنين قد ترك فرصةً لمراجعة الزوج نفسه لينتكس في قرار طلاقه المرتقب في نهاية العدة ولم يُفَوِتْ علي الأزواج فرصة الحنين إلي بيوتهم وابعادها من طريق الشيطان ووقوعها في كبوة الدمار والفراق والخراب فقال جل من قائل:(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)..ولم يقل سبحانه(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ففَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) ،لقد تجلَّت عظمة رحمته وجلال ملكوتيته واستغنائه عن عبادة وحماية من آمن به من الأخيار المؤمنين والعباد المخبتين أن يتتبعهم الشيطان برجسه وهمسه ونفسه فجعل آخر فرصة قبل نفاذ السهم لصالح عباده الضعفاء وأحبابه الأمناء متروكة للزوج ليراجع فيها نفسه مستوحيا ذكريات الليالي والأيام بينه وبين زوجته وأولاده ليتراجع الأزواج عن قرارهم بالخراب وتطليقهم للأزواج ثم: والعودة الي دائرة الحب والرحمة والابتعاد عن هزل الشيطان لعنه الله.. كم يارب أنت بعبادك الرحمن الرحيم رحمة بلا نهاية اللطيف الخبير لطفاً بلا بداية القوي وقوتة لا يتهددها شيئ من خلقه أجمعين المتين ومتانتة الصامدة أبد الدهر وأزل الوجود ألم يقل (قل هو الله أحد الله الصمد)،فقال سبحانه(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) إنها آخر فرصة خلقها لعبده العازم علي الطلاق ثم بعد هذا كله إن مضي لعزمه وسعي لطلاق امرأته فلا يلومن الا نفسه حيث قضي سبحانه بفراق الأزواج بعدها فإذا طعن الرجل ميثاق زواجهما في مقتل لينفرط عقد الحب وتخبو حباته وتتوه العبرات وتُحَرَمُ الزوجات حين لا يكون من الزوج الا العزم علي الطلاق: وحيث ذلك فقد قضي الله أن تكون الزوجة ذات حقٍ في تقرر مصيرها بنفسها بعد الفراق ودعَّم هذا الحق سبحانه بفرضة الاشهاد حتي يكون الفراق أبين من النهار في الفضاء واسطع من الشمس في السماء فلا يكون للزوج ذرة حقٍ في زوجته الا ما سمحت به رحمته الأزلية ولطفه الأبدي بأن يكون للزوج ما يكون للخطاب حق التقدم كخاطبٍ من الخطاب وانظر الي رحمة الرحمن لقد ميزه الله بتنزيل لم يميز به عموم الخطاب هو قوله تعالي: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)/سورة البقرة ) وهي من الآيات التي امتد أثرها ولم يرفع التكليف بها وظلت شامخة متخطية مدة التفعيل بين سورة البقرة وسورة الطلاق الي أن أدخلها الله في تشريع سورة الطلاق ضمنا لسابق التصريح بها فيما مضي من سورة البقرة شأنها شأن عدة الأقراء التي تمددت الي تشريع سورة الطلاق من غير أن تتبدل نسخا أو تنسخ تبديلاً
وجاء في لسان العرب:
دَرَى الشيءَ دَرْباً ودِرْباً عن اللحياني
ودِرْيَةً ودِرْياناً ودِرايَةً عَلِمَهُ
قال سيبويه الدَّرْيَةُ كالدِّرْيَةِ لا يُذْهَبُ به إلى المَرَّةِ الواحدة ولكنه على معنى الحال ‼
……………………………………
لوح
اللَّوْحُ كلُّ صَفِيحة عريضة من صفائح الخشب الأَزهري
. اللَّوْحُ صفيحة من صفائح الخشب والكَتِف إِذا كتب عليها سميت لَوْحاً
. واللوحُ الذي يكتب فيه واللوح اللوح المحفوظ وفي التنزيل في لوح محفوظ يعني مُسْتَوْدَع مَشِيئاتِ الله تعالى وإِنما هو على المَثَلِ وكلُّ عظم عريض لَوْحٌ والجمع منهما أَلواحٌ وأَلاوِيحُ جمع الجمع قال سيبويه لم يُكَسَّرْ هذا الضرب على أَفْعُلٍ كراهيةَ الضم على الواو « وقوله عز وجل وكتبنا له في الأَلْواحِ قال الزجاج قيل في التفسير إِنهما كانا لَوْحَيْن ويجوز في اللغة أَن يقال لِلَّوْحَيْنِ أَلواح ويجوز أَن يكون أَلواحٌ جمعَ أَكثر من اثنين وأَلواحُ الجسد عظامُه ما خلا قَصَبَ اليدين والرجلين ويُقال بل الأَلواحُ من الجسد كلُّ عظم فيه عِرَضٌ والمِلْواحُ العظيم الأَلواح قال يَتْبَعْنَ إِثْرَ بازِلٍ مِلْواحِ وبعير مِلْواحٌ ورجل مِلْواحٌ ولَوْحُ الكَتِف ما مَلُسَ منها عند مُنْقَطَعِ غيرها من أَعلاها وقيل اللوحُ الكَتفُ إِذا كتب عليها واللَّوْحُ واللُّوحُ أَعْلى أَخَفُّ العَطَشِ وعَمَّ بعضهم به جنس العطش وقال اللحياني اللُّوحُ سرعة العطش وقد لاحَ يَلُوحُ لَوْحاً ولُواحاً ولُؤُوحاً الأَخيرة عن اللحياني ولَوَحاناً والْتَاحَ عَطِشَ قال رؤبة يَمْصَعْنَ بالأَذْنابِ من لُوحٍ وبَقّ ولَوَّحه عَطَّشه ولاحَه العَطَشُ ولَوَّحَه إِذا غَيَّره والمِلْواحُ العطشانُ وإِبلٌ لَوْحَى أَي عَطْشَى وبعير مِلْوَحٌ ومِلْواحٌ ومِلْياحٌ كذلك الأَخيرة عن ابن الأَعرابي فأَما مِلْواحٌ فعلى القياس وأَما مِلْياحٌ فنادر قال ابن سيده وكأَنَّ هذه الواو إِنما قلبت ياء عندي لقرب الكسرة كأَنهم توهموا الكسرة في لام مِلْواح حتى كأَنه لِواحٌ فانقلبت الواو ياء لذلك ومَرْأَة ملْواحٌ كالمذكر قال ابن مُقْبِل بِيضٌ مَلاوِيحُ يومَ الصَّيْفِ لا صُبُرٌ على الهَوانِ ولا سُودٌ ولا نُكُعُ أَبو عبيد المِلْواحُ من الدواب السريعُ العطشِ قال شمر وأَبو الهيثم هو الجَيِّدُ الأَلواح العظيمها وقيل أَلواحه ذراعاه وساقاه وعَضُداه ولاحَه العطشُ لَوْحاً ولَوَّحَه غَيَّرَه وأَضمره وكذلك السفرُ والبردُ والسُّقْمُ والحُزْنُ وأَنشد ولم يَلُحْها حَزَنٌ على ابْنِمِ ولا أَخٍ ولا أَبٍ فَتَسْهُمِ وقِدْحٌ مُلَوَّحٌ مُغَيَّر بالنار وكذلك نَصْلٌ مُلَوَّحٌ وكل ما غَيَّرته النارُ فقد لَوَّحَته ولَوَّحَته الشمسُ كذلك غَيَّرته وسَفَعَتْ وجْهَه وقال الزجاج في قوله عز وجل لَوَّاحةٌ للبشر أَي تُحْرِقُ الجلدَ حتى تُسَوِّده يقال لاحَه ولَوَّحَه ولَوَّحْتُ الشيءَ بالنار أَحميته قال جِرانُ العَوْدِ واسمه عامر بن الحرث عُقابٌ عَقَنْباةٌ كَأَنَّ وَظِيفَها وخُرْطُومَها الأَعْلى بنارٍ مُلَوَّحُ وفي حديث سَطِيح في رواية يَلوحُه في اللُّوحِ بَوْغاءُ الدِّمَنْ اللُّوحُ الهواء ولاحَه يَلوحُه غَيَّرَ لونَه والمِلْواحُ الضامر وكذلك الأُنثى قال من كلِّ شَقَّاءِ النَّسا مِلْواحِ وامرأَة مِلْواحٌ ودابة مِلواحٌ إِذا كان سريع الضُّمْر ابن الأَثير وفي أَسماء دوابه عليه السلام أَن اسم فرسه مُلاوِحٌ وهو الضامر الذي لا يَسْمَنُ والسريع العطش والعظيمُ الأَلواح وهو المِلْواحُ أَيضاً واللَّوْحُ النظرة كاللَّمْحة ولاحَه ببصره لَوْحةً رآه ثم خَفِيَ عنه وأَنشد وهل تَنْفَعَنِّي لَوْحةٌ لو أَلُوحُها ؟ ولُحْتُ إِلى كذا أَلُوحُ إِذا نظرت إِلى نار بعيدة قال الأَعشى لَعَمْري لقد لاحتَ عُيُونٌ كثيرةٌ إِلى ضَوْءِ نارٍ في يَفاعٍ تُحَرَّقُ أَي نَظَرَتْ ولاحَ البرقُ يَلوح لَوْحاً ولُؤُوحاً ولَوَحاناً أَي لمَحَ وأَلاحَ البرقُ أَوْمَضَ فهو مُلِيح وقيل أَلاحَ ما حَوْله قال أَبو ذؤيب رأَيتُ وأَهْلي بِوادِي الرَّجِي عِ من نَحْوِ قَيْلَةَ بَرْقاً مُلِيحا وأَلاحَ بالسيف ولَوَّحَ لمَعَ به وحَرَّكه ولاحَ النجمُ بدا وأَلاحَ أَضاء وبدا وتلأْلأَ واتسع ضَوْءُه قال المُتَلَمِّسُ وقد أَلاحَ سُهَيْلٌ بعدما هَجَعُوا كأَنه ضَرَمٌ بالكَفِّ مَقْبُوسُ ابن السكيت يقال لاحَ سُهَيْلُ إِذا بدا وأَلاحَ إِذا تلأْلأَ ويقال لاحَ السيفُ والبرقُ يَلُوحُ لَوْحاً ويقال للشيء إِذا تلأْلأَ لاحَ يَلوحُ لَوْحاً ولُؤُوحاً ولاح لي أَمرُك وتَلَوَّحَ بانَ ووَضَحَ ولاحَ الرجلُ يَلُوح لُؤُوحاً برز وظهر أَبو عبيد لاحَ الرجلُ وأَلاحَ فهو لائح ومُلِيحٌ إِذا برز وظهر وقول أَبي ذؤيب وزَعْتَهُمُ حتى إِذا ما تَبَدَّدوا سِراعاً ولاحَتْ أَوْجُهٌ وكُشُوحُ إِنما يريد أَنهم رُمُوا فسقطت تِرَسَتُهم ومَعابِلُهُمْ وتفرّقوا فأَعْوَرُوا لذلك وظهرتْ مَقاتِلُهم ولاحَ الشيبُ يَلوح في رأْسه بدا ولَوَّحه الشيبُ بَيَّضَه قال من بَعْدِ ما لَوَّحَكَ القَتيرُ وقال الأَعشى فلئن لاحَ في الذُّؤابةِ شَيْبٌ يا لَبَكْرٍ وأَنْكَرَتْني الغَواني وقول خُفافِ بن نُدْبَةَ أَنشده يعقوب في المقلوب فإِمَّا تَرَيْ رأْسِي تَغَيَّرَ لَوْنُه ولاحتْ لَواحِي الشيبِ في كلِّ مَفْرَقِ قال أَراد لوائحَ فقَلَبَ وأَلاحَ بثوبه ولَوَّح به الأَخيرة عن اللحياني أَخذ طَرَفَه بيده من مكان بعيد ثم أَداره ولمَع به ليُرِيَهُ من يحبُّ أَن يراه وكلُّ من لمَع بشيء وأَظهره فقد لاحَ به ولَوَّح وأَلاحَ وهما أَقل وأَبيضُ يَقَقٌ ويَلَقٌ وأَبيضُ لِياحٌ ولَياحٌ إِذا بُولِغَ في وصفه بالبياض قلبت الواو في لَياح ياء استحساناً لخفة الياء لا عن قوّة علة وشيء لَِياحٌ أَبيض ومنه قيل للثور الوحشي لَِياحٌ لبياضه قال الفراء إِنما صارت الواو في لياح ياء لانكسار ما قبلها وأَنشد أَقَبُّ البَطْنِ خَفَّاقُ الحَشايا يُضِيءُ الليلَ كالقَمَرِ اللِّياحِ قال ابن بري البيت لمالك بن خالد الخُناعِي يمدح زُهَيرَ بنَ الأَغَرّ قال والصواب أَن يقول في اللِّياحِ إِنه الأَبيض المتلأْلئ ومنه قولهم أَلاحَ بسيفه إِذا لمع به والذي في شعره خَفَّاقٌ حشاه قال وهو الصحيح أَي يَخْفِقُ حَشاه لقلة طُعْمِه وقبله فَتًى ما ابنُ الأَغَرِّ إِذا شَتَوْنا وحُبَّ الزادُ في شَهْرَيْ قُِماحِ وشهْرا قُِمحٍ هما شهرا البرد واللِّياحُ واللَّياحُ الثور الوحشي وذلك لبياضه واللَّياحُ أَيضاً الصبح ولقيته بِلَياحٍ إِذا لقيته عند العصر والشمس بيضاء الياس في كل ذلك منقلبة عن واو للكسرة قبلها وأَما لَياحٌ فشاذ انقلبت واوه ياء لغير علة إِلاَّ طلب الخفة وكان لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيف يقال له لَِياحٌ ومنه قوله قد ذاقَ عُثْمانُ يومَ الجَرِّ من أُحُدٍ وَقْعَ اللَّياحِ فأَوْدَى وهو مَذموم قال ابن الأَثير هو من لاحَ يَلوح لِياحاً إِذا بدا وظهر والأَلواحُ السِّلاحُ ما يَلوحُ منه كالسيف والسِّنان قال ابن سيده والأَلواحُ ما لاحَ من السلاح وأَكثر ما يُعْنى بذلك السيوفُ لبياضِها قال عمرو بن أَحمر الباهلي تُمْسِي كأَلْواحِ السلاحِ وتُضْ حِي كالمَهاةِ صَبِيحةَ القَطْرِ قال ابن بري وقيل في أَلواح السلاح إِنها أَجفانُ السيوف لأَن غِلافَها من خشب يراد بذلك ضمورها يقول تمسي ضامرة لا يضرها ضُمْرُها وتصبح كأَنها مَهاةٌ صبيحةَ القطر وذلك أَحسن لها وأَسرع لعَدْوها وأَلاحَه أَهلكه واللُّوحُ بالضم الهواء بين السماء والأَرض قال لطائر ظَلَّ بنا يخُوتُ يَنْصَبُّ في اللُّوحِ فما يَفوتُ وقال اللحياني هو اللُّوحُ واللَّوْحُ لم يحك فيه الفتح غيره ويقال لا أَفعل ذلك ولو نَزَوْتَ في اللُّوحِ أَي ولو نَزَوْتَ في السُّكاك والسُّكاكُ الهواءُ الذي يلاقي أَعْنانَ السماء ولَوَّحه بالسيف والسَّوْط والعصا علاه بها فضربه وأَلاحَ بَحقي ذهب به وقلت له قولاً فما أَلاحَ منه أَي ما استحى وأَلاحَ من الشيء حاذر وأَشْفَقَ قال يُلِحْنَ من ذي دَأَبٍ شِرْواطِ مُحْتَجِزٍ بخَلَقٍ شِمْطاطِ ويروى ذي زَجَلٍ وأَلاحَ من ذلك الأَمر إِذا أَشفق ومنه يُلِيحُ إِلاحةً قال وأَنشدنا أَبو عمرو إِنّ دُلَيْماً قد أَلاحَ بِعَشي وقال أَنْزِلْنِي فلا إِيضاعَ بي أَي لا سير بي وهذا في الصحاح إِنَّ دُلَيماً قد أَلاح من أَبي قال ابن بري دُلَيم اسم رجل والإِيضاعُ سير شديد وقوله فلا إِيضاع بي أَي لست أَقدر على أَن أَسيرَ الوُضْعَ والياء رَوِيُّ القصيدة بدليل قوله بعد هذا وهُنَّ بالشُّقْرةِ يَفْرِينَ الفَرِي هنّ ضمير الإِبل والشُّقْرة موضع ويَفْرِينَ الفَرِي أَي يأْتين بالعجب في السير وأَلاحَ على الشيء اعتمد وفي حديث المغيرة أَتحلف عند مِنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأَلاحَ من اليمين أَي أَشفق وخاف والمِلْواحُ أَن يَعْمِدَ إِلى بُومةٍ فيَخِيطَ عينها ويَشُدَّ في رجلها صوفة سوداء ويَجعلَ له مَِرْبَأَةً ويَرْتَبِئَ الصائدُ في القُتْرةِ ويُطِيرها ساعةً بعد ساعة فإِذا رآها الصقر أَو البازي سقط عليها فأَخذه الصياد فالبومة وما يليها تسمى مِلْواحاً
الكتاب الرابع رفع
في سورة الطلاق
احكام الطلاق السابقة بسورة البقرة 1و2هـ وبيان تعديلها نسخا بما تنزل لاحقا بسورة الطلاق 5هـ (ثم اللاحقة بسورة الطلاق)
أولا : احكام الطلاق السابقة بسورة البقرة
ملحوظة :حدث خلافٌ واسعٌ وكبيرٌ بين مذاهب الفرق المنتسبة للاسلام في أحكام الطلاق لم يرسو خبره علي أي أرض حتي يومنا هذا واستمرء الناس الإختلاف في موضوع الطلاق خاصة حتي صار القرطبي يُحصي ويعد كل اختلافاتهم وكل الآراء كلما دلف الي جزئية فيه وإليك نموذج لبدايات كل موضوع يطرقه
ففي افتتاحية تعليقه علي سورة الطلاق وبعد عبارة (مقدمة السورة) وقوله: مدنية في قول الجميع. وهي إحدى عشرة آية، أو اثنتا عشرة آية.(وذكره الآية الأولي)
بسم الله الرحمن الرحيم
الآية: [1] {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا}
قال :فيه أربع عشرة مسألة:
الأولى وذكر الخلافات الي 14 خلاف بما فيها من اختلاف في الآراء قد يصل الاختلاف في الآراء الفرعية الي اثنين أو3
أو 4 أوحتي 7 اختلافات)
، لقد تناولت الأهواء عقول الناس كلٌ حسب هواه عندما ذهب الناس معرضين عن جوانب الإحكام في هذه القضية والسبب المباشر يرجع الي :
1. بدأ منذ حدوث واقعة طلاق ابن عمر لامرأته
2. ويرجع الي :
أ)تناول الرواه لهذا الحديث من 29 طريقٍ كلهم مخالف لبعضه ولم يرسو حدث هذه الواقعة علي اتفاق بين اثنين منهم (سيأتي تحقيق كل الروايات وبيان انحراف كل رواية عن الحق في نقطة سنبينها ان شاء الله تعالي وما قد ترتب عليها من استدلالات متعارضة في كل مناحي موضوع الطلاق)
ب). كما يرجع مرد الاختلاف بينهم في شأن الطلاق الي نقطتين فرعيتين:
Åالأولي هي إعراض الناس بما فيهم الفقهاء عن العنصر التاريخي والزمني الحادث فعلا بين أحكام الطلاق بين سورتي البقرة 1و2هـ والطلاق 5هـ
Åالثانية إجلال الناس للفقهاء لدرجة تخطت الإجلال البشري الي التقديس الزائد لهم بما يجعلهم شركاء مع الله في البيان والتفسير حتي صارت آراءهم فوق النص القرآني ومقدمةً عليه بحجة أن فهمهم مقدمٌ علي باقي الأفهام ولم نجد في كتاب الله وسنة نبييه قاعدة تؤصل ذلك بل وجدنا أن كل آدمي سيبعث فردا ولن يحمل أحد وزر أحد
- كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (79) وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (80)/سورة مريم
- قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164)/سورة الأنعام
- وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14) مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15)/سورة الإسراء
- وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (18)/سورة فاطر
- إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7)/سورة الزمر
- فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (32) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (34) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (35) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (41) وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (42) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (44)/سورة النجم
- يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (111)/سورة النحل
- قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164)/سورة الأنعام
- كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38)/سورة المدثر
- يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (9) وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (10)/سورة المعارج
والآيات كثيرة جدا في بيان أن كل فرد سيُسأل عما كسب أو اكتسب وأن لا تزر وازرة وزر أخري وأن ليس للإنسان الا ما سعي
الثالثة: تدخل الفقهاء في صفوف النصوص المحكمة بأسهمٍ أطلقوها خطأً فأصابت مسائل الطلاق في مقتل فتعددت اختلافاتهم إلي حد أن قال القرطبي في تفسير سورة الطلاق فيه فيه أربع عشرة مسألة :
الأولى(وذهب يسردها واحدة واحدة وفي طيات كل مسألة عدد من الخلافات بين المفسرين واصحاب الفرق)
^ وترجع هذه الخلافات في مسائل الطلاق الي عدة عناصر من أهمها اهمال عنصر التراخي الزمني والتاريخي في أحكام الطلاق بين سورة البقرة2هـ وسورة الطلاق5هـ
حيث أحال هذا الإهمال الإحكام واليقين في جزئيات المسائل الي تشابه وظن في الرؤية لهذه المسائل ، وتدخلت الأهواء وتعددت الأراء إلي أن وصلت لهذا الحد
نبذة عن النص المحكم والمتشابه
يعرف كل الناس قاصيهم ودانيهم أن القرآن هو خطاب من الله تعالي موجه الي الناس بعبارات ونصوص صيغت باللغة العربية التي ارتضاها الله كلسانٍ للقرآن ونزل منجماً علي مسافة زمنية قدرها. 23 سنة بين مكة والمدينة ويحتوي علي تكليفات نصية في شتي مناحي الحياة وتنزلت هذه العبارات في خطاب الله للبشر علي زمن تقدر ب23 سنة هي عمر التشريع القرآني بين مكة والمدينة وكان النبي محمدٌ صلي الله عليه وسلم وسيلة التلقي من الله تعالي ليبلغ الناس بوحي جبريل الملك
إذن احتوي القرآن الكريم علي العناصر التالية
{كونه خطاب من الله به التكليف
{صيغ باللغة العربية صياغة ربانية
{في شكل جملٍ وعباراتٍ
{منجما في التنزيل ومفرقا علي مدة زمنية قدرها 13 سنة بمكة و10 سنوات بالمدينة
{وما يعلمه الكثير من الناس أن أنه احتوي علي المحكم من الآيات والمتشابه منها لقوله تعالي:( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7)/سورة آل عمران) لكن القليل أو النادر من الناس من يعرف أن هذا الإحكام والتشابه لم يكن في المدلول فقط بل بل هو أيضا في المحتوي التاريخي والزمني لنزول الآيات منجمةً من أول يوم تنزل القرآن فيه علي قلب النبي محمداً الي آخر يوم تنزلت فيه آخر لفظة من آخر آية من آخر يوم نزل علي قلب رسول الله صلي الله عليه وسلم
{ وظن الناس أن الإحكام يكون فقط في مدلول اللفظ وغاب عن أكثرهم أن الإحكام يكون في ترتيب نزول الآيات التي تحمل نصوص التكليف بين سابقٍ من التنزيل ولاحقٍ منه فرب آية تحتوي علي حكمٍ مُحكمٍ في مدلوله لكنها نسخت وبقي رسمها حيث يشير النسخ وتاريخ نزولها الي أنها : لا هي محكمة ولا هي متشابهة بل هي منسوخة رفع الله خطاب التكليف بحكمها الي الأبد بخطاب آخر بعدها يمحها تطبيقا وإن بقي رسمها موجودا بالمصحف فعندما يتعامل الناس مع نصٍ محكمٍ لكنه منسوخ علي أنه محكمٌ غير منسوخ هنا يقع التشابه الفج والظاهر من تواجد النص رسما وانتهاء الخطاب به تكليفا وتطبيقا حين ذلك.. يقع الناس في العمل بتكليفٍ خطأ به منسوخ علي أنه مُفعَّل غير منسوخ وينحرف المسار بالناس من هذه النقطة الي الضلال وعدم انتهاج الحق والعمل بشريعة منسوخة في الحقيقة علي أنها محكمة متواجدة في الأصل في ظنهم.
وهنا يكون التشابه ليس فقط في تحمل النص القرآني كمدلولٍ بأكثر من معني لكنه أيضا في الإعراض عن عنصر التراخي الزمني بين الخطابين في التكليف الواحد وساعد علي هذا الحيد والإنحراف اتجاهين لبعض الفقهاء:
{الإتجاه الأول : هو عدم تحديد النص المنسوخ خاصة المتواجد رسمه في الكتاب الكريم
{الثاني: إدخال قاعدة عمت علي الناس وعمقت عندهم البعد عن الحق في الخطاب الإلهي المنسوخ هذه القاعدة هي القول بإعمال مبدأ التوفيق بين النصين المتعارضين قبل القول بالتعارض وغاب عن الكل أن التوفيق هنا هو منحي بشري خاضع للأهواء البشرية ولا يصح إلا فرض النسخ إذا توافرت فيه شروط تطبيقه وهي:
{وجود خطاب إلهي دال علي ارتفاع الحكم الثابت
{بخطابٍ متقدم علي وجهٍ لولاه لكان ثابتا
{ مع تراخيه عنه .
{أو هو الخطاب الدال علي انتهاء الحكم الشرعي مع التأخير عن مورده
{أو هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه .
{ أو هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه .
{أو هو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي
وفي كل هذه التعريفات يتوافر معنيً واحد هو نزول حكم شرعي لاحق يدل علي رفع الحكم الشرعي السابق في نفس موضوع الخطاب الإلهي المنزل بمقصودٍ إلهي محدد السور والمدلول إما بتبديلٍ أو محوٍ أو نسخٍ أو جديد تشريع.
أو بمعني ً آخر كان يكفي لتفعيل التوفيق الحق اعتبار عنصر التراخي الزمني بين الخطابين في موضوع واحد لتجنب قاعدة التوفيق بين نصي الخطابين المتعارضين ذلك لأن قاعدة التوفيق بين النصين المتعارضين قد عطله وجود عنصر التراخي الزمني بكل المقاييس بالاضافة الي أنه لا يجوز الا في:
1. النصوص المجهولة التاريخ في التنزيل .
2. أو تكون فقط في في النص الواحد المنزل بوقته وتاريخه وفيه استثناء أو تفصيل أو بيان علي أن يكونا في المستوي التشريعي الواحد لا سابقٌ فيه ولا لاحقٌ بين عناصره هنا وهنا فقط نقول بالتوفيق بين عناصر الموضوع والذي سيكون منه حتما إما التوفيق بالتخصيص أو الإطلاق أو التقييد أو العموم أو ما شابه ..
* مثل ذلك قوله تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)/سورة البقرة)
* وقوله تعالي (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5) /سورة المائدة)
* (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (115)/سورة النحل)
< لكن حينما يتنزل تشريع تحريم الخمر علي ثلاثة مراحل زمنية ثابت بها التراخي الزمني فلابد هنا من تفعيل النسخ لتواجد اختلاف في المدلول الشرعي وتراخي في زمن التنزيل لأنه قد تنزل لكل مرحلةٍ خطاب إلهي بكل منه حكم يرفع سابقه وينسخه
ففي المرحلة الأولي:
(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)/ سورة البقرة)
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
والثانية (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219)/شورة البقرة)
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
والثالثة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)/سورة النساء)
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
والرابعة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (92)/سورة المائدة)
قلت المدون فأين هنا تطبيق قاعدة التوفيق قبل التعارض، وكيف تطبق؟ إن كل مرحلة نزلت بخطاب مع تراخي المرحلة اللاحقة لها ، إن القول بإعمال التوفيق في الخطابات المتلاحقة سيؤدي بالضرورة الي مفسدة عظيمة، إن الحق من أقرب طريقٍ هو إعمال الناسخ والمنسوخ ما دام بين الخطابين تراخٍ زمني ،إن من الآيات المنسوخة ما بقي رسمها تفصيلا في القرآن ورفع الله العمل بها في خطابه اللاحق ، إن من يلجأ للاستدلال بما تم رفع حكمه أو نسخه هو مرتكب لجريمة مشاركة الباري في مقصوده ومحادة لله تعالي في تشريعه ، ألم يلحظ القارئ أن بقاء رسم الآية المنسوخة بالمصحف قد يلجأ بعض الناس خاصة من ينكرون النسخ علي اباحة الحكم المنسوخ كالخمر مثلا بزعم وجود رسم الآية بالمصحف ،زاعمين أنه لم يرفع ، أليس من المتشابه الذي يتبعه أصحاب الزيغ والضلال أن يعتبر بعضهم وجوب التوفيق بين هذه الآيات ودفع القول بالنسخ بينها ثم أليس المحكم هنا هو تحكيم التأريخ بين الآيات التي بها تعارض فيما يبدو للناظر بعد الجمع بين مجمل النصوص بتواريخ نزولها في المسألة الواحدة وترتيب نزولها ورصد عنصر التراخي الزمن بينها في النزول والجزم بحدوث النسخ بين أولها وآخرها لوجود خطاب تكليف إلهي نزل في المرحلتين مع حتمية تصدير النص المتراخي كنصٍ ناسخٍ ؟
وهكذا الحال في أحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق …
ÿلقد كانت أحكام الطلاق في الخطاب التكليفي الأول المسجل في سورة البقرة ابان العامين الأولين للهجرة 1و2هـ كانت كالآتي :
< إقرار الخطاب الأول لإرادة الزوج المطلق باعتبار أن طلق امرأته وسماها مطلقةً وكلف المرأة التي طلقت بإناء عدة تربص ليستبين فيها هل هي تحمل وليدا من مطلقها أم تنتهي العدة ورحمها خالي من النطفة؟
قال تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)/سورة القرة)بالعامين 1و2هـ
.وقد احتوي خطاب التكليف الإلهي في سورة البقرة علي الأحكام التالية (والتي ستنسخ معظمها عند نزول خطاب التكليف اللاحق بسورة الطلاق 5هـ أقول احتوت علي:
<وَالْمُطَلَّقَاتُ)حيث سمي الله المرأة التي طلقها زوجها مطلقةً
< يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)فرض عدة التربص..
< وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ..
< وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ..
< وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ…
< وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)
<< الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ
< فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
<وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
<فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
<تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)
<<فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
<فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
<وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)
<<<<وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
<وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
<وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
<وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ
<وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)
G< وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)/سورة القرة)بالعامين 1و2هـ
<<<<
<ثم صارت أحكام الطلاق في الخطاب التكليفي الثاني والأخير المسجل في سورة الطلاق ابان العام الخامس هجري تقريبا 5هـ (بثبوت التراخي بين الخطابين ورصد تبديل الأحكام في الخطاب الأخير المنزل بسورة الطلاق5هـ)كالآتي:
قال تعالي:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سشورة الطلاق)نزلت بالعام5هـ .
وقد اشتملت أحكام الطلاق في الخطاب التكليفي الثاني والأخير المسجل في سورة الطلاق ابان العام الخامس هجري تقريبا 5هـ (بثبوت التراخي بين الخطابين ورصد تبديل الأحكام في الخطاب الأخير المنزل بسورة الطلاق5هـ)كالآتي:
< يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
نداء تكليفي للنبي محمد صلي الله عليه وسلم وللأمة قاطبة أن يُطلق من عزم علي الطلاق وشرع فيه أن لا يُطلق إلا أن يُحصي عدة قدرها طول مدة العدة وسيفصلها في الآية التالية رقم2من سورة الطلاق، واللام في قوله تعالي (لعدتهن)لام أجل واستدبار، أي لتمام نهاية العدَّة المحصاة كالآتي:
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
<وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
فرض الله تعالي عدة الإحصاء والإحصاء هو بلوغ نهاية العدة كمعدود لينفذ ما كلف الله به من شرع في اجراءات طلاق إمرأته مبتدأً بالعزم علي التطليق في صدر العدة ومنتهياً بالإمساك أو التطليق في نهاية العدة .
<وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
<لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
دلت هذه الآية علي كون المرأة في عدتها المحصاة زوجةً لا تُخْرج من البيت ولا تَخْرج، وحيث أجبر التشريع القرآني بسورة الطلاق الزوجان علي الاختلاء ببعضهما والقبوع سوياً في بيت واحد وذلك لأن الطلاق صار في دبر العدة وليس في صدرها حيث كان الطلاق في سورة البقرة المنسوخ معظم أحكام الطلاق بها كالآتي:
<وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
تدعم الفرض بإنتهاء الأزواج عن إخراج زوجاتهم من بيوتهن بنهي الزوجات أنفسهن عن أن يخرجن مثل أي زوجة في أي بيتٍ لا تخرج من البيت إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
<وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
صارت كل هذه الفروض : (التطليق في نهاية العدة والإحصاء والإنتهاء عن إخراج المرأة من بيتها أو أن تخرج هي )حدودا لا يمكن للمسلم أن ينتهكها أو يُغير في مدلولها أو مجرد تعديها .
<وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
( لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)
(1) /سورة الطلاق)
قلت والدراية هي العلم مع الخبرة بنتائجه وما يؤدي إليه هذا العلم
جاء في لسان العرب:
^يقال أَتى هذا الأَمْرَ من غير دِرْية أَي من غير عِلْمٍ(قلت المدون من غير علم يحوطه خبرة ومعرفة نهاية حاله)
^ودِرْيَةً ودِرْياناً ودِرايَةً عَلِمَهُ
^^قال سيبويه الدَّرْيَةُ كالدِّرْيَةِ لا يُذْهَبُ به إلى المَرَّةِ الواحدة ولكنه على معنى الحال
^ويقال دَرَيْت الشيءَ أَدْرِيهِ عَرَفْته وأَدْرَيْتُه غيري إذا أَعْلَمْته (قلت المدون: بما فيه من خِبْرَةٍ بمآله وخاتمته)
الجوهري دَرَيْته ودَرَيْت به دَرْياً ودَرْية ودِرْيةً ودِراية أَي علمت له(قلت المدون أضيف قلت المدون أضيف:وخبرت نهايته)
أما ما في قول الله تعالي لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا من حكمةٍ بالغةٍ :
فقول الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /سورة الطلاق)ومعني ((لا ))هنا نافية قال الليث لا =حَرْفٌ يُنْفَى به قلت المدون: وهو نفي للعلم المجرد كما أنه نفي لخبرة البشر بنهاية حال المعلوم حيث أن لكل علمٍ مآل ونهاية ينتهي بها شأن المعلوم وهذه هي الدراية)، والمعني الي هذا المستوي من تسلسل الآية:(هو: لا تعلم بخبرة نهاية ما سيكون عليه الأمر بين الزوجين إذا وُضِعَا وجها لوجه في العدة التي طولها ثلاثة قروء (عدة الحائض من النساء) أو ثلاثة أشهرٍ قمريةٍ (عدة اللائي لا يحضن)أو طول مدة الحمل كعدةٍ (للحوامل من النساء) أي لا تعلم كيف سينتهي الأمر بينهم.. ولقد رجح القرآن إحتمال الخير ونهاية الإمساك وعدم التطليق بنسبةٍ أكثر من احتمال الشر(استمرار الزوج علي عزمه بطلاق امرأته )
^^أما معني الإحداث :في قوله تعالي(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا سورة الطلاق5هـ تقريبا)
^والحُدُوثُ كونُ شيء لم يكن.
^الحَدِيثُ نقيضُ القديم
^والحُدُوث نقيضُ القُدْمةِ
وما الأمر الذي سيحدث ولم يكن موجودا بعد عزم الزوج علي الطلاق إلا عدم حدوث الطلاق وانعدام كونه واقعا في نهاية الأجل والعدة فهذا هو الحدوث الذي تلوناه في الآية ..والحقيقة أن الله تعالي وضع عناصر تراجع الزوج عن عزمه علي الطلاق في هذا التشريع القيم جداً ليبعد تخريب البيت المسلم من تهور الأزواج وتغير المزاج وحدة الثورة والعصبية منهم وسفاهة بعضهم بأن:
^وضع الزوجين في بوتقة واحدة يتلاقيا ليل نهار مدة احصاء العدة في تشريع سورة الطلاق
عندما جعل المرأة في احساس الرجل ومنظوره وهي ما زالت زوجة..
وعندما حرم علي الأزواج إخراج زوجاتهم من بيوتهم ونسب البيوت في الاستحواذ الفعلي لهن ..
wوعندما حرم علي الزوجة نفسها أن تخرج من البيت الذي هو بيتها وبيت زوجها ولم يزل..
xوعندما أعطاهما فترة طويلة سماها عدة الإحصاء تتلاقي وجوهم وتتفاعل أحاسيسهم ويختلي كلٌ بالآخر حتي تتجأر غرائزهم لبعضهم وتثور نفوسهم حنيناً لانفسهم ليس لساعة ولا ليوم ولا لأسبوع ولا لشهر ولا لقرءٍ بل لشهر أو قرءٍ يتلوه شهر ، ثم شهرٍ أو قرء (^ثلاثة أشهرٍ للحائض من النساء ^أو ثلاثة أشهر قمرية للائي لا يحضن ^وأطال الله في عدة الحامل وجعلها كفئ مدة حمله لما سينتهي به أجل الحامل بوليدٍ منتظر يترقبه الرجل ويهش لقدومه فأهاج الله مطامع الرجال في التراجع والإنتكاس عن عزائمهم المعقودة علي التطليق وعادةً يظل الرجل صامدا لشهر أو اثنين ثم في الثالث من الأشهر تتراجع في نفسه عزيمة الخراب وقرار الطلاق ويصبح أقرب الي الحنين الجارف في خضم هذه المغريات باحتضان امرأته وضم زوجته ومراجعة قرار فصلها من حياته وغلَّب الله تعالي ما نتج عن هذا كله من حدث التراجع والانتكاس عن قراره والحنين الذي ربا في مدة العدة الطويلة لزوجته وبيته وأولادة ثم هو سبحانه.. نعم الرب ..الرحيم واللطيف بعباده المؤمنين قد ترك فرصةً لمراجعة الزوج نفسه لينتكس في قرار طلاقه المرتقب في نهاية العدة ولم يُفَوِتْ علي الأزواج فرصة الحنين إلي بيوتهم وابعادها من طريق الشيطان ووقوعها في كبوة الدمار والفراق والخراب فقال جل من قائل:(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)..ولم يقل سبحانه(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ففَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) ،لقد تجلَّت عظمة رحمته وجلال ملكوتيته واستغنائه عن عبادة وحماية من آمن به من الأخيار المؤمنين والعباد المخبتين أن يتتبعهم الشيطان برجسه وهمسه ونفسه فجعل آخر فرصة قبل نفاذ السهم لصالح عباده الضعفاء وأحبابه الأمناء متروكة للزوج ليراجع فيها نفسه مستوحيا ذكريات الليالي والأيام بينه وبين زوجته وأولاده ليتراجع الأزواج عن قرارهم بالخراب وتطليقهم للأزواج ثم: والعودة الي دائرة الحب والرحمة والابتعاد عن هزل الشيطان لعنه الله.. كم يارب أنت بعبادك الرحمن الرحيم رحمة بلا نهاية اللطيف الخبير لطفاً بلا بداية القوي وقوتة لا يتهددها شيئ من خلقه أجمعين المتين ومتانتة الصامدة أبد الدهر وأزل الوجود ألم يقل (قل هو الله أحد الله الصمد)،فقال سبحانه(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) إنها آخر فرصة خلقها لعبده العازم علي الطلاق ثم بعد هذا كله إن مضي لعزمه وسعي لطلاق امرأته فلا يلومن الا نفسه حيث قضي سبحانه بفراق الأزواج بعدها فإذا طعن الرجل ميثاق زواجهما في مقتل لينفرط عقد الحب وتخبو حباته وتتوه العبرات وتُحَرَمُ الزوجات حين لا يكون من الزوج الا العزم علي الطلاق: وحيث ذلك فقد قضي الله أن تكون الزوجة ذات حقٍ في تقرر مصيرها بنفسها بعد الفراق ودعَّم هذا الحق سبحانه بفرضة الاشهاد حتي يكون الفراق أبين من النهار في الفضاء واسطع من الشمس في السماء فلا يكون للزوج ذرة حقٍ في زوجته الا ما سمحت به رحمته الأزلية ولطفه الأبدي بأن يكون للزوج ما يكون للخطاب حق التقدم كخاطبٍ من الخطاب وانظر الي رحمة الرحمن لقد ميزه الله بتنزيل لم يميز به عموم الخطاب هو قوله تعالي: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)/سورة البقرة ) وهي من الآيات التي امتد أثرها ولم يرفع التكليف بها وظلت شامخة متخطية مدة التفعيل بين سورة البقرة وسورة الطلاق الي أن أدخلها الله في تشريع سورة الطلاق ضمنا لسابق التصريح بها فيما مضي من سورة البقرة شأنها شأن عدة الأقراء التي تمددت الي تشريع سورة الطلاق من غير أن تتبدل نسخا أو تنسخ تبديلاً
وجاء في لسان العرب:
دَرَى الشيءَ دَرْباً ودِرْباً عن اللحياني
ودِرْيَةً ودِرْياناً ودِرايَةً عَلِمَهُ
قال سيبويه الدَّرْيَةُ كالدِّرْيَةِ لا يُذْهَبُ به إلى المَرَّةِ الواحدة ولكنه على معنى الحال ‼
<< فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
قال ابن منظور في اللسان: بَلغَ الشيءُ يَبْلُغُ بُلُوغاً وبَلاغاً وصَلَ وانْتَهَى ، وهو معني ثابت في مدلول الوصول الي نهاية العدة حيث أن البلوغ هنا هو الوصول الي نهاية المعدود ،والمعدود هنا هو العدة: (أي آخر ثلاثة قروء للّْائي يحضْن من النساء، أو آخر ثلاثة أشهر قمرية للائي لايحضن من النساء كالصغيرة أو اليائسة من المحيض أو المرضعات من النساء اللائي مُنِعْنَ من الحيض بفعل الرضاعة ، أو آخر مدة حمل المرأة الحامل ويعرف ذلك بوضع حملها إما بولادة أو سقط)
< وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/سورة الطلاق 5هـ :
كان هذا التشريع ممتنع في سورة البقرة 2هـ لم ينزل به نصٌ ولا حتي بالاشارة إليه ، فتنزل جلياً واضحاً بسورة الطلاق المنزلة لاحقا في العام 5هـ ونزل بفرض الإشهاد بالصفات التالية :
uأن يقوم به اثنان ذوا عدلٍ من المسلمين..
vوأن يكتمل فيهما كل صفات الشهادة من ضبط وعدالة
wوالتأكد من معاينة مكان العدة(بيت الزوجية بحيث لو لم يكن في بيت الزوجية ولم يكن هناك ما يمنع المرأة من بقائها في بيتها كاللائي (يأتين بفاحشةٍ مبينةٍ) لبطلت اجر اءات عدة الاحصاء والتي يشترط في حدوثها أن تكون في بيت الزوجية ولتحتم اعادة اجراءات العدة من جديد) ،
Wومعاينة زمان العدة وهو أن يكون في دُبُرِ العدة بيقين ليس فيه شك
Wوالتأكد من كون المرأة هي زوجة الرجل وذلك بحتمية معاينة شكلها والتعرف علي كينها المعروف في المجتمع
Wوالتأكد من وعي الزوج وعدم غيابه عن وعيه بمنومٍ أو ما شابه ذلك حتي يثبت كامل إرادته عند التطليق
Wثم أن يسمعا لفظ الطلاق بلا مواربةٍ ،
Wثم يشهدا فراقهما ويعاينا خروج الزوجة بعد طلاقها في نهاية العدة من بيت الزوجية الي أوليائها مفارقة لمطلقها لتوها حتي تحل من ساعتها للخطاب كل هذا قد شُرِّع في سورة الطلاق 5هـ وأختصر الآية هذه التفاصيل بلفظ ليس في البيان أبدع منه وهو:(وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ). شورة الطلاق)
<وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
تفصيل العدة للنساء باختلاف أوضاعهن نسبةً الي مؤشر الدم
<وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
هن كل من غاب عنهن الحيض من النساء كمؤشر رباني لتغير الوقت وتتابعه حتي الوصول الي منتهي العدة ، وحيث استبدله الله تعالي بمتابعة تلاحق الأشهر بالتوقيت القمري لقوله تعالي(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ…189/البقرة)وأمثالهن الصغيرات من النساء اللاتي لم يحضن واليائسات من المحيض من كبار النساء
<وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
Xوحيث حدد الله للمرأة الحامل أن يكون أجل طلاقها هو نهاية حملها بوضع حملها ولادة أو سقطا .
Xوهو تشريع لم تسبق اليه سورة البقرة 1و2هـ ، شرَّعه الله تعالي في طيات الآيات بسورة الطلاق الآية رقم 4 المنزلة بالعام الخامس هجري
Xكما أنه تشريعٌ بكرٌ حفِظ للمرأة الحامل كيانها علي قدر كونها وِعَاءاً لنطفة زوجها العازم علي تطليقها حين يحين أجل نهاية عدتها بوضع حملها Pوكذلك رجاء أن يُحدث الله به أمر تراجع الزوج عن عزمه بتطليق امرأته إذا سمع صوت وليده المولود قبل الهم بتطليق أمه (لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق) فيمسكها متخاذلاً عن طلاقها وهنا وهنا فقط كان أول تخاذلٍ محمودٍ ارتضاه الله تعالي لعباده أن يتراجع الأزواج عن قرارهم بالطلاق حفظا لبيوتهن وإحاطتها بلطفه ورحمته سبحانه .
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
< ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ،
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)
< أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
<وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
<وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
<فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
<وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
<وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)
<لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
<وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ
<لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سشورة الطلاق)نزلت بالعام5هـ .
^لقد نزلت آيات سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة وبعض الآيات في سورة الأحزاب بخطاب يضيف الي أحكام سورة البقرة حكمين هما (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49)/سورة الأحزاب)
الحكمان (المنزلان بسورة الأحزاب)هما :
لاعدة لمن تزوجت ولم يدخل بها زوجها .
فرض التمتيع والتسريح سراحاً جميــلا .
وقد امتد أثرهما الي ما بعد نزول سورة الطلاق5هـ لعدم التعقيب عليهما أو تبديلهما بسورة الطلاق5هـ
< ثم نزل المحكم كله في سورة الطلاق والناسخ تبديلا لما سبق تشريعه بسورة البقرة كما أوردناه هنا قبل صفحات(بخطاب محا جُلَ الخطاب السابق بسورة البقرة)
< وما جعل الناس يقعون في تشابه الخطاب القرآني المنسوخ السابق تنزيله بسورة البقرة2هـ هو ذات ما أشرنا إليه من أسباب العمل بالمتشابه وترك المحكم من التنزيل أو بمعني مباشر هو بقاء رسم الآيات المنسوخة بسورة البقرة 2هـ وعدم رفعها لحِكمةٍ يعلمها الله جل وعلا نستشعر منها فتنة اتباع الزائغين لمحتواها مُعرضين عما تنزل محكماً من مدلولها بالتبديل حين تنزلت آيات سورة الطلاق5هـ ،
< ولو تقدر أن رفع الله رسم هذه الآيات المنسوخة تبديلاً بسورة البقرة 2هـ من أحكام الطلاق لما اختل في أحكام الطلاق المنزلة بسورة الطلاق قيد أنملة لأنها جمعت تبديلاً كل أحكام الطلاق السابقة والقابلة بشكل كامل مع اقرار عدة الأقراء بسورة البقرة وعدم رفع حكمها الممتد تفعيلا الي سورة الطلاق5هـ ،والتي لم يتبدل منها إلا موضع العدة بالنسبة إلي الطلاق وتقدم العدة في موضع الطلاق ، بالاضافة الي الحكمين المنزلين بسورة الأحزاب بشأن اللاتي تزوجن من النساء ولم يُدخل بهن فهذه الثلاثة امتد بها التشريع ولم يتبق من تشريعات الطلاق بسورة البقرة والأحزاب غيرها :وهاك نموذج مصور من التشريع الجديد المنزل بسورة الطلاق في العام 5هـ :
<إن من الابتلاء الذي وضعه الله في طريق من يدعي العلم هو :
1. تنجيم القرآن الكريم في تنزيله علي 23 سنة بين كل خطاب يتنزل به التكليف والذي يليه تراخي زمني سواءً اختلفت موضوعات التكليف أو تجانست ،
2. لقد قدَّر الله تعالي أن يجعل في القرآن نسخاً بين بعض آياته ومحواً لبعضها بِالصِوَرِهِ التي أنبأ عنها الله تعالي في التنزيل ومنها (مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/سورة البقرة) ،ÿوقوله تعالي(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (53) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (54) وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (55)/سورة الحج)،ÿوقوله تعالي:(وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34) وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآَيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (35)/ سورة الأنعام)، وسورة الأنعام أيضا 115 آية ، و26/سورة الكهف ، فلا أحدٌ من البشر أو الخلق جميعا يستطيع أن يبدل كلمات الله وتشريعه إلا هو سبحانه حين يشاء ووقتما يشاء قال تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102)/سورة النحل)،
3. لقد درج العلماء وأهل هذا الإبتلاء علي أن يخوضوا في تفسير آيات التنزيل وشرحه وفقههُ وهذين الصخرتين معترضتين طريقهم ،وزاد الله ابتلاءهم فيما يعلمون بأن خلق سبحانه في أنفسهم رهبةً من الخطأ في تفسير القرآن الكريم ، فلجأوا الي التحوط والتدقيق أكثر مما دفعهم هذا الي إلي انتهاج سبيل التحرج والتورع أن يحذفوا بأفهامهم شيئأ وُجد في التنزيل حتي لو كان منسوخاً فوقعوا في أول قاعدةٍ مُحرجةٍ لهم اقتربوا بها مما كانوا يحذرونه فبدلاً من تحرجهم بحذف ما أُقِرَّ ..وقعوا في في اثبات ما حذفه الله تعالي نسخاً ومحواً وضل بهم طريق التوفيق عن ابصار القاعدة الحق في بيان المنسوخ من الآيات أو الناسخ عندما لاح لهم في كل مسألة توافر بها :
1.التراخي الزمني المستيقن بين الآيتين .
2.مع وجود خطابٍ تنزل به كلا التكليفين .
3.مع ظهور تعارضٍ بين الخطابين في التكليف .
وكان عليهم اذا تبدَّي لهم ذلك أن يُفَعِّلوا النسخ بين الخطابين في كل تنزيل بدلاً من الدوران في أفق شريعةٍ منسوخة إذن .. شاءوا أم أبوا.. بدعوي إعمال قاعدة التوفيق قبل التعارض ، لقد ضل عنهم التوفيق الحق باتباعهم هذه القاعدة برغم ظهور عناصر النسخ المُسْتقرة بينهم والتي ذكرناها قبل أسطرٍ ونتج عن ذلك كله عندهم أن أقروا شريعة منسوخة خاصة التي ظل رسمها موجودا بالمصحف ولم يرفعه الله تعالي ومن أمثلة ذلك أحكام الطلاق بين سورة البقرة 1و2هـ وسورة الطلاق 5هـ ،ثم قاعدة التأويل المشهورة والتي استكملوا بها تحريف آيات الله المنزلة بالحق،
<لقد مضي بهم هذا الإبتلاء في مسائل متعددة كان أبرزها:
1. الاعتماد علي مجموعة من علماء النسخ الأجلاء الذين حصروا المنسوخ والناسخ في كتيبات من أبرزهم قتادة وابن حزم والنحاس وغيرهم وألقوا بتبعة المنسوخ والناسخ علي مسؤليتهم ،واستبرؤا لأنفسهم فيما ظنوا بتحميل كل أمرٍ فيه في مظنَّة النسخ علي علماء الناسخ والمنسوخ وظنوا أنهم معافون من شبهة الخطأ في ذلك فدخلوا الي التورط من أوسع أبواب المسؤولية ذلك لأنهم دخلوا في مسمي العلماء والمفسرين ولن يعفي الله من زعم العلم دون أن يُجهدَ نفسه في تمحيص وتبين الحق من الباطل حتي في كلام علماء النسخ لأن ذلك يقتضي منهم جهدٌ هو بسيط في مضمونه وفعله لكنه عظيمٌ فيما يترتب عليه من اجتهادهم من حيث هو خطأٌ أو صواب،
الأول: لقد اعتبر علماء التفسير أنهم بوجود علماء النسخ وترديد أقوالهم أنهم في مأمن من الخطأ بالقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، فوقعوا في بلاء آخر هو نشر خطأ من أخْطأ من علماء النسخ في التقصير ببيان المنسوخ من الشرائع المنسوخة فعلاً ولم ترد علي ألسنتهم أو في كتبهم وذلك لأن الله تعالي لم يعفهم بذلك من خطأ الوقوع في اثبات المنسوخ وهو ليس منسوخاً أو محو وازالة الناسخِ وهو ليس ناسخاً فامتد بهم نفس الحرج في واقع الأمر وإن كانوا قد أثلجوا صدورهم من حرجه فيما بدا لهم بتحميل مسؤولية ذلك لعلماء النسخ،
الثاني: أن الله تعالي عندما أقرَّ آيات النسخ وتنجيم التنزيل في القرآن الكريم ومضي علي اقرارها كل الناس الأمي منهم والمتعلم ولم يَقْصرها علي رجال اختصهم بهذا العلم ولم يدلنا في كتابه الكريم علي ذلك فأصبح علم الناسخ والمنسوخ منوطاً بكل مسلم وليس مقصورا علي أحدٍ بعينه
الثالث: أن معرفة وطريق النسخ يتطلَّب الآتي:
جمع الآيات في الموضوع الواحد(وليس أيسر من ذلك اليوم ببرامج المصحف المختلفة التي يسهل وفي لحظات تجميع الموضوع الواحد في القرآن كله منها برنامج تفسير القرآن 5. ،وغيره)
النظر مع رصد المتراخي بين هذه الآيات القرآنية .
wتحديد الخطاب المتقدم والخطاب السابق بين آيات تلك الموضوعات ويكفي هذا لاثبات وجود ناسخ من عدمه .
1) xوقوع تعارض ظاهر بين آيات الخطابين في مدلول ما احتوته مادته كإجازة الخمر حين كانت مجازة بسورة النساء في قوله تعالي(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)/سورة النساء) ثم تحريمها قطعاً كما جاء في نص الخطاب المتقدم بسورة المائدة والتي نزلت بعد سورة النساء
سورة البقرة رقم 2 وهي286آية
سورة الأنفال رقم8( 75 آية)
سورة آل عمران - 3- وآياتها
سورة الأحزاب 33 / 73
سورة الممتحنة رقم 60 واياتها 13
1سورة النساءرقم 4 واياتها-176
2سورة الزلزلة رقم واياتها 8
3سورة الحديد رقم 57 واياتها 29
4سورة محمدرقم 47 واياتها 38
5سورة الرعد -13 - 43 آية
6سورة الرحمن رقم 55 واياتها 78
7سورة الإنسان رقم 76- واياتها 31
8سورة الطلاق رقم 65 واياتها 12
9سورة البينة رقم 98 واياتها 8
10سورة الحشر رقم 59 واياتها 24
11سورة النور 24
12سورة الحج /22
13سورة المنافقون رقم 63 واياتها 11
14سورة المجادلة رقم 58 واياتها 22
15سورة الحجرات رقم 49 واياتها 18
16سورة التحريم رقم 66 واياتها 12
17سورة التغابن رقم 64 واياتها 18
18سورة الصف رقم 61 واياتها 14
19سورة الجمعة رقم 62 واياتها 11
20سورة الفتح رقم 48 واياتها 29
21سورة المائدة رقم 5 و آياتها 120
سورة التوبة رقم 9 (129 آية)
سورة النصر رقم 110 واياتها
أي نزلت سورة المائدة بعد سورة النساء بتسع عشرة سورة وفيها(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (92)/سورة المائدة)
^ولم يُفلح سبيل إلقاء الحمل علي علماء النسخ ،كما لم يسعفهم كمية المدون من المنسوخ والناسخ لضربهم في كل نواحي الفقه والتفسير والحديث
+فلجأوا لاعتماد أقوال مجموعةٍ من الزهاد والتابعين لرفع عبأ هذا البلاء عنهم والاستدلال بأقوالهم في النسخ والتفسير والفقه وخلافه فزادت أخطاءهم وتشتت بهم أمورهم وكثرت أقوالهم وخلافاتهم بشكل رصده علماء إحصاء الخلافات والأقول في التفاسير والفقه وعلي رأسهم الحافظ القرطبي واستقر بهم الحال علي فقهٍ وشروحٍ تصدرت في كل صفحة منها عبارة (اختلف العلما في ذلك ..علي اربعة عشرة قول .. أو عبارة اختلف العلماء في ذلك .. والكثير من هذا الشأن)، وصار الأمر في أعينهم شيئا عادياً من كثرة ما تردد بين صفحات كتبهم من هذه العبارات
+ورأي العلماء المتورعون أن يذكروا في كل مسألة كم الخلافات التي نشأت من اعمال فكر وتصور كل خائض في هذا المجال وافراز انزيمات وهرمونات مخه حسب درجة ذكائه واخلاصه وتقواه وكلها أمور بشرية تقديرية لا نعلم مكنونها في الوقت الذي أنزل الله الينا الكتاب مفصلاً
لا يحتاج الي بيان غير بيان النبي المرسل صلي الله عليه وسلم
وتشتت بهم آيات القرآن في نفوسهم وما هو بِمُشَتَتٍ في نفس الله الواحد .. لقد دأب الناس علي تغيير سُوُرِ اللفظ ومقصود الله تعالي منه حين تنزل أو حين نُسِخَ إن أراد الله له النسخ والمحو وتبديله بخطاب ألفاظه كلها ذات سورٍ محدد ومدلول معين لا يزيد سوره ولا مدلوله ولا ينقص وذلك لأن الله حين أنزل الكتاب .. أنزله بالحق وبالحق نزل،
وتناسي الناس بما فيهم المتأولون والمهملون لأصول النسخ في التنزيل وكثيرٌ من المجتهدين من العلماء أن الحق الذي تنزل به القرآن هو الثابت بلا شك وهذا الثابت المستيقن يستحيل أن يقبل أي عاملٍ من عوامل السلب، كما يستحيل أن يقبل التغيير أو الإختلاف في المدلول(يعني نزل بمدلولٍ كما في لفظة : لا يؤمن .. فهو لا يقبل التغيير في هذا المدلول بأن يصبح معناه : يؤمن ولو بإضافةٍ بشرية صغيرة مثل: إيمانا كاملا مثلاً )،ذلك لأن :
ÿهذه الإضافة قد وسعت سور اللفظ وأخرجت مدلوله إلي مدلولٍ آخر ليس في مقصود الله الواحد ،)
ÿكما أن اللفظ القرآني لا يقبل الإزدواجية في المعني أو الإختلاف في المدلول أو الغباشة في البيان أو الرمادية في اللون كما يستحيل في حقه القصور أو النقص أو تعدد السور أو قلب المقصود أو كل عوامل السلب)
^إن لفظ القرآن هو كما قدمنا خطاب الهي يحمل تكليفا معينا وضعه الباري بقصد محدد المعني موزون المدلول ثابت المحيط ومحكم السور وهو بهذا الوصف لا يقبل دخول أي عاملٍ من عوامل التغيير عليه أو السلب ،فإن أراد الله مقصودا غيره ذا سورٍ ومحيٍطٍ أكبر منه أو أصغر نسخ هذا اللفظ وبدله بلفظ يريده هو أحسن منه دلالةً وتكليفاً
^إن عبارات التأويل وفرض الإحتمالات في لفظ القرآن هي في النتيجة النهائية باطل لا يُقِره الله الواحد الديان ذلك لأن الاحتمال في نظر الفقيه هو قصور بيِّن في الاستنباط وغباشة في الرؤية تخص مستوي فهمه هو çولا تغني من يقين اللفظ الموجود في النص القرآني أي شيءفالحق الذي أراده الله الواحد والمشرع ثابت وتعدد احتمالات الفقيه فيه هو فرض بشري محض دافعه عدم العلم المستيقن والله تعالي هو العليم بلا نهاية والعليم بلا بداية ،أبدا وأزلا ،كما أن فروض الاحتمالات في النص القرآني تَحطُ من قدر العالم ولا تجله ولا ترفعه والأولي أن يقول لا أعلم والله تعالي وحده هو الذي يعلم ولأن يظل النص القرآني في نظر المجتهد محوطا بالتشابه وعدم الاحاطة بعلم يراه العالم خيرٌ له من أن يتأول ويفرض الاحتمالات في كلام الله الثابت الذي لا يقبل الا الحق تنزيلاً والثبات مدلولاً، فحاصل مقصود الله من اللفظ التشريعي هو إما أن يعلمه المجتهد أو لا يعلمه ولا فرض ثالث .
^إن من العلم الحق في ألفاظ النصوص القرآنية التي تنزلت علي مدار 23سنة منجما ومفرقا أن يُعْلَم موضع اللفظ القرآني علي درب التنزيل زمنا وتاريخا ،فحين يعلم الفقيه زمان موضع النص من درب التنزيل الزمني أو التاريخي سيوقن بلا شك أنه محكمٌ ثابتٌ أو منسوخٌ متشابهٌ لوقوع النسخ عليه .. أي سيعلم كون النص ناسخا أو منسوخا رفع الله التكليف بالعمل به أو بدله، أو يحمل خطابا بشرع علي البداء لم يصبه مدار النسخ مطلقا
^إن 23سنة من التنزيل القرآني بصفة التنجيم والتفريق هي مدة كبيرة جدا تستدعي عند كل مفسرٍ أو فقيه أو عالم صورة النسخ في خياله قبل الخوض في التفسير أو الاستنباط الفقهي من النص وبخاصة إذا ورد موضوع التكليف في أكثر من سورة للتأكد أن كل سورة نزل فيها موضوع التكليف بخطابٍ إلهي محددا يختلف أو يضيف أو يحذف من سابقه ما يريده الله تعالي من الخطاب اللاحق .
^^^ إن آيات الطلاق هي مثلٌ مضيئٌ لهذه القاعدة فقد نزل القرآن بأحكام الطلاق في ثلاثة خطابات إلهية تكليفية هي كل ما نزل في أحكام الطلاق تلخصت في :
1. تنزيل سورة البقرة (أول خطاب تكليفي فرض الله فيه عدة الاستبراء علي كل امرأةٍ طلقها زوجها ثم التسريح في نهاية العدة لتحل للخطاب بعد التسريح) أي
طلاق الرجل لزوجته يعقبه عدة استبراء ثم تسريح
2.وتراخي التنزيل مدة من الزمان لم تَطُلْ تنزل بعدها حكمٌ بخطاب تكليف في سورة الاحزاب الآية رقم(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49)/سورة الأحزاب)
3.ثم تراخي الزمان واستراح وظل الناس بهذين الخطابين يطبقون أحكام الطلاق المنزلة بسورتي البقرة والأحزاب، يطبقون أحكام الطلاق تبعا لهذه القاعدة الكلية :
أن كل من أراد أن يُطلق امرأته تعتد هذه المرأة عدة استبراء(وقدرها ثلاثة قروء والقرء هو حيضة وطهر بهذا الترتيب) ثم تُسرح حين يلوح الطهر الثالث إن ظل المطلق عازما علي الطلاق فإن تراجع وأمسكها فهي زوجته بدون عقد أو صداق أو ولي أو شهود لكنه خسر من عدد طلقاته طلقة حُسبت عليه ذلك إن رضيت المرأة الرجوع اليه فإن أبت فهي مسرحة ثم لا تحل له لخروجها من ميثاقه بهذه السرحة، إلا بعقدٍ جديد وصداقٍ وولي وشهود .
4. حتي تحركت السماء فجأة قدرها الله تعالي في العام الخامس هجري تقريباً وانشقت السماء عن تشريعٍ جديد لأحكام الطلاق بدَّل الله تعالي فيه كل أحكام الطلاق التي سبقته في سورة البقرة تبديلا ليس في الحسن أجمل منه ولا في الرحمة أرق وأوسع منه ولا في العدل أبر وأقسط منه فنزلت سورة الطلاق بقاعدةٍ كليةٍ في خطابٍ الهيٍ تكليفيٍ بصيغة الأمر علي البداء موجها لرسول الله صلي الله عليه وسلم كإمام لأمة الإسلام في الأرض قاطبةً بدَّل الله تعالي فيه شرعة الطلاق السابقة لتظل شامخة عالية مرفوعة القمة مؤسسة القاعدة الي يوم القيامة تبدل فيها موضع العدة من الطلاق وتبدل تبعا لهذ كل جزئيات التطليق بنفس نسبة تبديل موضع العدة من التطليق : فبعد أن كان موضع الطلاق بسورة البقرة ، في الصدر والعدة في الدُبُر والتسريح يعقبها :
صار الأمر في تشريع سورة الطلاق 5هـ الي تأخر موضع الطلاق الي دُبُر العدة والعدة في الصدر وبنهايتها لا تسريح بل تفريقٌ ثم إشهاد (ثم كل ما ستقرأه في الصفحات التالية أو ما قرأته في الصفحات السابقة وانظر جدول الطلاق والفرق بين أحكام الطلاق السابقة والمنسوخة بسورة البقرة1و2هـ وبين أحكام الطلاق اللاحقة والناسخة بسورة الطلاق 5هـ في نهاية هذه الرسالة)اضغط الروابط مع وضع اصبعك علي زر كونترول:
جدول الفروق في كل أحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق اضغط الصورة
جدول الفروق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق و...
تحقيقات روايات ابن عمر كلها وبيان الأصح منها والشا...
كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...
تحقيق روايات حديث عبد الله ابن عمر في طلاق امرأته
تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...
أحكام سورة الطلاق مجدولة
الطلاق للعدة -وورد نسخة ثانية&
الطلاق للعدة -وورد
جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال...
جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسو...
الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...
عرض آخر للفرق بين سورة الطلاق وسورة البقرة في تشري...
ولم يتنبه عامة الناس وخاصة العلماء والفقهاء فظلوا يعملون بكلا الخطابين السابق المنزل بسورة البقرة في العام1و2هـ واللاحق المنزل بسورة الطلاق في العام5هـ ، برغم: :
1. ثبوت لفظ الخطابين (والمطلقات)بسورة البقرة، (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ/بسورة الطلاق)
2. وجود تعارض ظاهر مضيئ بين أحكام بين أحكام الخطابين
3. ثبوت التراخي الزمني بينهما بسورة الطلاق 5هـ وسورة البقرة 1و2هـ
^وأعرض الجميع عن الإقرار بثبوت النسخ بين السورتين فيما تناولتاه من مدلول جزئياتهما طبقا لورود الخطابين فيهما :
^السابق واللاحق
^ووجود مقصودين مختلفين في نفس الله الواحد بينهما تبديل ونسخ.
^وثبوت عنصر التراخي الزمني بوضوح لم يُرَ أوضح منه وبيان زمني ليس في الظهور أبدع منه :(سورة البقرة تنزل بها خطاب التكليف في العام الأول والثاني من الهجرة)،(وسورة الطلاق تنزلت في وسط العهد المدني بعد الهجرة.
^وكان علي الجميع تبين أن الله شاء ولا راد لمشيئته أن يُبَدِّل شرعة الطلاق السابق تنزيلها في سورة البقرة2هـ بهذه الشرعة المحكمة المُنَزلة بخطاب تكليف أحكم الله فيه كل أمره في أحكامه المنزلة في الطلاق بسورة الطلاق5هـ .[انظر الجدول]
عدة الإحصاء ثم التطليق ثم التفريق ثم الإشهاد
^لكن الشيطان لبَّس علي بني آدم أمرهم، وهي الفتنة التي بدأنا بها هذا التقرير :
أن ترك الله الواحد رسم آيات سورة البقرة ونسخها حكما إلا عدة الأقراء فظلَّت كما هي لم تتغير ولم تتبدل في الزمنين2هـ ، و5هـ ،لكن زيد عليه عدة اللائي لم يحضن وعدة الحامل
فزاغ كثيرٌ من الناس (إما عن عدم علم أو عدم دراية أو اجتهاد خاطئ وخلافه) عن جادة الطريق وأساس الحق وظلوا يعملون بالخطابين في آن واحد رغم
uثبوت تراخي الثاني عن الأول بما مقداره ثلاث سنوات أو يزيد تقريبا (من1و2هـ الي 5هـ)،
vورغم التعارض البيين بين جزئيات أحكامهما
وبرغم أن كلاهما تنزل بخطاب بينهما تراخي وبينهما تبديل ونسخ.
ونعرض الآن الي نماذج من التعارض بين السورتين البقرة والطلاق :
التسمية :
^^في سورة البقرة سمي الله تعالي المرأة بعد يمين الطلاق مطلقة قال سبحانه(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ…/228 البقرة)
^^بينما سمي الله تعالي المرأة التي يريد أن يُطلقها زوجها زوجة في العدة وبناءا عليه نهي سبحانه أن يخرج الرجال أزواجهن من البيت ونهاهن أيضا أن يخرجن فقال جل من قائل(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ…/1//سورة الطلاق)
^في سورة البقرة 2 هـ التي تم نسخ أحكام الطلاق بها بما تنزل في سورة الطلاق لاحقاً أثبت سبحانه وقوع الطلاق بمجرد تلفظ الزوج بالتطليق فقال(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ…/228.البقرة)،لأن العدة كانت متأخرة عن التطليق(وجعلها عدة استبراء)،أي كان الأمر طلاق أولا ثم عــدة
^^بينما في سورة الطلاق5هـ أثبت الزوجية للمرأة التي شرع الزوج في طلاقها لأنه سبحانه فرض تقدم العدة علي إيقاع الطلاق وأخرها إلي الدبر عــدة أولا ثم طلاق ،وجعلها عدة إحصاء،
^وفي سورة البقرة 2هـ المتبدل فيها أحكام الطلاق بما نزل لاحقا في سورة الطلاق قضي الله تعالي :بأن الرجل محاسب علي لفظه الذي تلفظه بالطلاق وقضي بنفاذ سهم التطليق لمجرد نطق الرجل به وعامله بذلك كمطلق طلاق أولا ثم عــدة
^^بينما في سورة الطلاق 5هـ قضي سبحانه بعد بتبديل أحكام الطلاق بسورة البقرة بمقابلها المنزل بسورة الطلاق5هـ وبطلان التلفظ إذا أراد الزوج أن يطلق إمرأته إلا بعد انقضاء عدة التربص لقبوع لفظ الطلاق الفالق للزوجية خلفها : عـــــــــــدة ثم طــــــــــــلاق
^في سورة البقرة .
((قضي الله تعالي أن المطلقة أجنبية علي الزوج لذلك واعتبر الزوجة بعد طلاقها أجنبية عن مطلقها لذلك : ÿمضت الي عدة الاستبراء
ÿلتسرح بلا إجراءات في آخرها
ÿوتحل للخطاب فور انتهائها
ÿوعوملت كمطلقة طول مدة عدتها
ÿوقضي بإخراجها من البيت
ÿوالانتهاء عن الخلوة ،
ÿوقضي سبحانه بأن ليس لها نفقة ولا سكني ولم يذكر بشأن ذلك كله أي ذكر في سورة البقرة
^^بينما في سورة الطلاق 5هـ:
1.قضي سبحانه أن المرأة :
زوجة وبيتها بيت زوجها wونهي أن تُخرج أو تخرج منه
2.و(أثبت لها النفقة والسكني) فقال:
(لا تخرجوهن من بيوتهن
(ولا يخرجن
w(وتلك حدود الله
x(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا..
y(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ…5الطلاق
3. (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ../6 الطلاق
(وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)../سورة الطلاق)
وتلخيصا نقول أن أحكام الطلاق بسورة البقرة المنزلة بالعام الأول والثاني هجري 1و2هـ والمُسْتَبْدَلَةُ بأحكام الطلاق في سورة الطلاق المنزلة بالعام 5هـ هي: ما سبق بيانه قبل أسطر
ونلخص أحكام الطلاق المنزلة بسورة الطلاق في العام 5هـ :
1.قضي سبحانه أن المرأة :زوجة في العدة لتقدمها علي الطلاق(فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ/ سورة الطلاق) وبيتها بيت زوجها wونهي أن تُخرج أو تَخرج منه xواثبت استمرار حالة الزوجية طول مدة العدة yوأكد حرمان الزوج ونزع أسهم الموت(الطلاق)من بين يديه وإخفائها خلف جدار العدة الخلفي العدة ثم وراءها الطلاق
yوقد اعتبر الشرع المرأة في عدة الإحصاء والتي عزم زوجها علي تطليقها زوجة لم تُطَلَقْ لتبدل موضع العدة في موضع الطلاق وتأخير ايقاع الطلاق لدبر العدة حيث حالت العدة بين زوجها وبين امتلاكه للفظ الطلاق الذي نزعه الله منه وخبأه خلف جبل العدة الشامخ والمنيع.
2.و(أثبت لها في سورة الطلاق5هـ النفقة والسكني) فقال:
(لا تخرجوهن من بيوتهن
(ولا يخرجن
w(وتلك حدود الله
x(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا..
y(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ…5الطلاق
3.وقال تعالي:(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ/6 الطلاق
(وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)../سورة الطلاق)
لقد ترتب علي كون المرأة زوجةً في العدة :
أ )فرض عدة الإحصاء والإحصاء هو بلوغ المحصي الي نهاية الأجل(العدة)
ب)ليصل بها الزوج الي تمام الأجل ونهاية العدة ريثما يتمكن الزوج من اللواذ بمعول الهدم وسهم الطلاق القاتل للحياة الزوجية والذي خبأه الله تعالي من الزوج إلا في هذا الموضع وفيه فقط (خلف جدار العدة الخلفي)، وذلك ليحمي البيت المسلم ويجعله في منأي من تهور الأزواج وخفة ضبط أعصابهم وسرعة غضبهم ورغبة بعضهم في هدم بيته حيث لا يخلو بيت مسلم من الذرية والأولاد ، وكذلك حق المرأة في الحماية من بطش الأزواج ببيوتهم وأحوالهم
ج )فهنا وهنا فقط في دبر العدة يستطيع الزوج المضي قُدُما في عزمه علي الهدم والتطليق فإذا طلق الزوج زوجته هنا وهنا فقط ولم يتراجع عن عزمه ويمسك زوجته حتي لا تخرج من عصمته وميثاقه وسبق لسانه بالتلفظ بالطلاق فهنا يقع الطلاق وهنا فقط ليفرقهما الطلاق بعد أن كانوا أزواجاً طيلة مدة العدة وما قبلها
د )لقد نشأت قضية جديدة المنشأ في تشريع سورة الطلاق المنزلة 5هـ تقريبا هي قضية الإشهاد علي الطلاق وإقامة الشهادة لله
هـ )كما ترتب علي تقديم العدة علي الطلاق في سورة الطلاق 5هـ سقوط عدة الاستبراء وتوابعها للأبد بتحويلها الي عدة إحصاء(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ/سورة الطلاق)، ونتج عن هذا السقوط الآتي:
^سقوط اعتبار المرأة مطلقة في العدة وسقوط حتمية استبرائها كما كان الأمر قبل التبديل (أيام سورة البقرة2هـ)،وذلك لأنه لا طلاق قبل احصاء العدة كاملة وبلوغ أجل نهايتها
^سقوط تكليف تربص المطلقة بنفسها ثلاثة قروء،
^سقوط التكليف في الآية (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا /سورة البقرة2هـ) لأنها صارت في سورة الطلاق زوجة لا تزال..ولم يحدث طلاق لتأجل الطلاق الي ما بعد ونهاية عدة الإحصاء
^سقوط التكليف في الآية (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)/سورة البقرة2هـ )،وذلك لتحول الوضع من توابع الطلاق الي توابع استكمال الزواج في عدة الإحصاء ولمحو ورفع عدة الاستبراء التي فرض فيها هذا الحكم فلا داعي لاستمرار توابع الحكم المرفوع تبديلا ونسخاً
^ولأن الزوجين صارا في تشريع سورة الطلاق شركاء في الزوجية أثناء العدة ،وشركاء في الإحصاء وشركاء في فرض بلوغ الأجل(العدة) وانتظار انقضائه،
^سقوط التكليف بإخفاء ما خلق الله في أرحامهن بحكم الآية(وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ/سورة البقرة) وذلك بتحريم اخفاء ما خلق الله في أرحامهن لاعتبارهن في سورة البقرة مطلقات çوتحولها الي زوجة في سورة الطلاق في العدة يرافقها زوجها لحظة بلحظة ويعلم عنها ما يعلم الأزواج عن زوجاتهم مراقبا لحيضها وطهرها مراقبة لصيقة فقام ذلك مقام مقدرة الزوجة منفردة في سابق عدة الاستبراء بالإخبار عن ما خلق الله في أرحامهن وحصن الله الزوج من كذب بعض المعتدات استبراءا في التشريع السابق 2هـ بإمكانية بعضهن إخفاء ما خلق الله في أرحامهن :
(وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ/سورة البقرة)
^رفع التكليف بأحقية بعلها بردها في عدة الاستبراء لانعدام ما يؤدي الي وجود عدة الاستبراء بعد تحول التكليف والفرض الي عدة الاحصاء وذلك بتبدل التكليف بالتطليق في دُبُرِ العدة وحلول العدة في موضع الطلاق والطلاق في موضع العدة
موضع العدة من الطلاق في سورة البقرة2هـ وسورة الطلاق5هـ
^انتهاء ما يسمي بالتسريح لأنعدام واقع تحقيقه بعد تنزيل سورة الطلاق5هـ واستبداله بما سماه الله تفريقا لكن بقي في المصحف رسمه ورفع في الواقع حكمه ولأن التسريح من توابع التطليق قبل الاعتداد في سورة البقرة2هـ ،والتفريق قد حلَّ مكانه حيث تبدل التسريح في سابق أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ بالتفريق في قابل أحكام الطلاق بسورة الطلاق5هـ
^فرض الله تعالي الإشهاد في تشريعات الطلاق بسورة الطلاق5هـ (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا/سورة الطلاق5هـ)
عدة احصاء ثم تطليق ثم تفريق ثم إشهاد
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
………………………………………………………………………………
الكتاب الثالث 3
روجع الي ص 28
تحقيق الحديث الشاذ لمحمد بن عبد الرحمن (…فليطلقها طاهرا أو حاملا)
وتم توضيح شذوذ حديث محمد بن عبد الرحمن في ذكره الطلاق في الحمل ومعارضته للآيات في سورة الطلاق ثم لكل الروايات الواردة في حديث ابن عمر التي لم تذكر الطلاق في الحمل وشذ هو فخالف هذا الجمع من الرواة الذين لم يذكروه وذكره هو مخالفا ويكفي تعليق الحافظ النسائي علي هذه الرواية في كتاب الأقضية بقوله(لا يتابع علي هذا الحديث)
تتبع.الرابط http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_15.html
والرابط: http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_97.html
3333333333333333333333333333333333333333
سورة الطلاق
روجع لصفحة السابعة ص 23
14.اختلاف رصدهم القرطبي في الآية الأولي:
سورة الطلاق
مقدمة السورة
مدنية في قول الجميع. وهي إحدى عشرة آية، أو اثنتا عشرة آية.
بسم الله الرحمن الرحيم
الآية: [1] {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا}
14.رأي في كل منهم اختلافات لا تقل عن اثنين وقد تزيد علي سبعة آراء رصدهم القرطبي في الآية الأولي:
فيه أربع عشرة مسألة: الأولى
الأولى- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خوطب بلفظ الجماعة تعظيما وتفخيما.
- وفي سنن ابن ماجة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها.
- وروى قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى عليه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.
- وقيل له: راجعها فإنها قوامة صوامة، وهي من أزواجك في الجنة. ذكره الماوردي والقشيري والثعلبي. زاد القشيري: ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}
- وقال الكلبي: سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفصة، لما أسر إليها حديثا فأظهرته لعائشة فطلقها تطليقة، فنزلت الآية.
- وقال السدي: نزلت في عبدالله بن عمر، طلق امرأته حائضا تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء.
وقد قيل: أن رجالا فعلوا مثل ما فعل عبدالله بن عمر، منهم عبدالله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن سعد بن العاص، وعتبة بن غزوان، فنزلت الآية فيهم.
- قال ابن العربي: وهذا كله وإن لم يكن صحيحا فالقول الأول أمثل. والأصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ.
- وقد قيل: إنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. وغاير بين اللفظين من حاضر وغائب وذلك لغة فصيحة، كما قال: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ} تقديره: يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا هو قولهم،: إن الخطاب له وحده والمعنى له وللمؤمنين.
وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقول: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ}. فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال :{ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ }.
قلت: أي القرطبي: ويدل على صحة هذا القول نزول العدة في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية:
ففي كتاب أبي داود عنها أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله تعالى حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق.
وقيل: المراد به نداء النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما، ثم ابتدأ فقال: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} ؛كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ} الآية.
فذكر المؤمنين على معنى تقديمهم وتكريمهم؛ ثم افتتح فقال: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ} الآية.
قلت المدون: تناول الحافظ القرطبي معني جيد حين أشار الي معاني خطاب الله للمؤمنين بابتداء لفظه(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ /سورة الطلاق)،لكنه وهو حافظ غلب علي تفسيره الطابع اللغوي لم يتعرض لمعني اللام هنا وأنها لام الغاية أو البعدية أو لام الأجل وقلنا مرارا أنها من بلاغات القرآن الكريم والمهمة جدا في اختصار مدلول ارتباط الأمر بنهاية أجله كمثل (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة الأعراف)، وقوله تعالي (وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (154) وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/سورة الأعراف) وهي تفيد الأمر لمن أراد أن يُطلق أن يُطلق لنهاية العدة وعند تمام نهايتها واستخدم في هذا المقام ألفاظاً دالة علي فرض التطليق عند الانتهاء من العدة كقوله تعالي (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ/سورة الطلاق)والإحصاء يقينٌ في بيان أن اللام هنا لام البعد أو الأجل ،حيث أن الإحصاء هو بلوغ منتهي المعدود، بخلاف العد فالعد هو تسلسل المعدود الي ما لا نهايةً معينة أو معروفة له. ولفظ آخر دال هو (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ/سورة الطلاق)، وهو قاطع في بيان فرض تأخير التطليق الي ما بعد العدة يعني لأن المرأة بهذه الآية صارت زوجة وليست مطلقة ولا يكون ذلك إلا بفرض تأجيل إيقاع التطليق إلي نهاية العدة بخلاف ما كان سابقا في سورة البقرة حيث دلل القرآن ساعتها علي أن التطليق كان يقع فتتبعه عدة الاستبراء والتي لم تغن عن وقوع المرأة في حبال الطلاق من أول المشوار ودلل علي ذلك بقوله تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ/سورة البقرة)، ولفظ آخر دال علي فرض تأخير العدة علي التطليق إذ يقول تعالي(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /سورة الطلاق) إذ ما الأمر الذي لا ندريه مع رجاء أن يحدث الله بعد هذه العدة وقبل حدوث التطليق أمرا وما هو الأمر المرجو أن يحدثه الله غير التراجع في اجراءات التطليق والعودة الي أصل الزوجية الذي لم ينكسر وذل بفضل الله حيث حفظ للاسرة المسلمة كيانها لم يخدش بتقديم العدة علي التطليق. ولفظ آخر دال علي فرض تأخير التطليق الي ما بعد العدة هو: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ/سورة الطلاق)/سورة الطلاق)، حيث بلوغ الأجل هو الوصول إلي نهاية المعدود وما هي إذن غير العدة التي سيأتي توا بيانها بكل أنواعها في الآية رقم 2 من سورة الطلاق [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ/سورة الطلاق]
قال القرطبي:الثانية
الثانية روى الثعلبي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق".
- وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش".
- وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات".
- وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق". أسند جميعه الثعلبي رحمه الله في كتابه.
- وروى الدارقطني قال: حدثنا أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض من الطلاق. - فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استئناء له وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه".
ÿحدثنا محمد بن موسى بن علي قال: حدثنا حميد بن الربيع قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا إسماعيل بن عياش بإسناده نحوه.
ÿقال حميد: قال لي يزيد بن هارون: وأي حديث لو كان حميد بن مالك معروفا؟ قلت:هو جدي. قال يزيد: سررتني سررتني! الآن صار حديثا.
ÿحدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد حدثنا حميد بن مالك اللخمي حدثنا مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق فمن طلق واستثنى فله ثنياه".
ÿÿقال ابن المنذر: اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق؛
فقالت طائفة: ذلك جائز.
وروينا هذا القول عن طاوس. وبه قال حماد الكوفي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي. [قلت المدون: هذا نموذج من اختلافات الفقهاء في القليل من الأمر أو الكثير كأنه ملعب يتباروا فيه كل يظهر تشدده لرأيه ومستوي علمه]
- وهذا قول قتادة في الطلاق خاصة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول.
قال القرطبي:الثالثة
الثالثة: روى الدارقطني من حديث عبدالرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع قال سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلالان ووجهان حرامان؛
فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع وأن اطلقها حاملا مستبينا حملها. (قلت المدون: هذا منقطعٌ ومرسلٌ وهو مخالف للأحاديث الصحيحة التي لم يذكر الحفاظ فيها الطلاق في الحمل وأخطأوا عندما ظنوا أن العدة للمرأة المنذرة بالطلاق بعد نزول سورة الطلاق هي طهر واحد حيث قضي الله تعالي بأن عدة المرأة بالأقراء ثلاثة قروء في الآية الوحيدة التي لم تُبدل من تشريعات الطلاق بسورة البقرة(يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ/سورة البقرة) إن أصح روايات ابن عمر هو طريق السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ولفظه: [ 4953 ] حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) هذا نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر، فأين كان طلاق الحامل في حملها والله تعالي قال وحكم بأن طلاق الحامل هو بتمام وضع حملها(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ/سورة الطلاق))
وأما الحرام والقول فأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها حين يجامعها، لا تدري اشتمل الرحم على ولد أم لا.
(اعادة لقول ابن عباس) : الثالثة: روى الدارقطني من حديث عبدالرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع قال سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلالان ووجهان حرامان(اعادة لقول ابن عباس)
[ قلت المدون: هذا من توابع الرواية عن ابن عباس الموقوفة عليه إذ ظن الناس أن التعويل علي الطلاق في الحيض وعكسوا الأمر بمفهوم المخالفة فقالوا لا يكون الطلاق الا في الطهر وغاب عنهم أن التعويل علي كون الطلاق في دُبُر العدة من عدمة ،بل استدل قطعا بقول الله تعالي في طلاق الحامل هو بتمام وضع حملها ولا يغيب عن كل حصيف منصف أن الحامل التي وضعت حملها هي والحائض سواء لنزول دم النفاث عليها مع الوضع ولأجلٍ قد يصل الي عدة أسابيع ] ثم إن الطلاق في الحمل روايةÅشاذة تفرد بها محمد ابن عبد الرحمن:وتحقيقها:
تحقيق الحديث الشاذ لمحمد بن عبد الرحمن (…فليطلقها طاهرا أو حاملا)
وتم توضيح شذوذ حديث محمد بن عبد الرحمن في ذكره الطلاق في الحمل ومعارضته للآيات في سورة الطلاق ثم لكل الروايات الواردة في حديث ابن عمر التي لم تذكر الطلاق في الحمل وشذ هو فخالف هذا الجمع من الرواة الذين لم يذكروه وذكره هو مخالِفَاً ويكفي تعليق الحافظ النسائي علي هذه الرواية في كتاب الأقضية بقوله(لا يتابع علي هذا الحديث)
تتبع.الرابط http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_15.html
والرابط: http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_97.html
قال القرطبي: الرابعة: قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} في كتاب أبي داود عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله سبحانه حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق؛ فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق. وقد تقدم.
الخامسة: قوله تعالى: {لِعِدَّتِهِنَّ} يقتضي أنهن اللاتي دخل بهن من الأزواج؛ لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}
السادسة: من طلق في طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السنة. وإن طلقها حائضا نفذ طلاقه وأخطأ السنة. وقال سعيد بن المسيب في أخرى: لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة. وإليه ذهبت الشيعة.
قلنا أن التعويل لم يكن علي أن الطلاق في طهرٍ أو حيض بل علي كونه مخالفاً للشريعة الجديدة التي نزلت في سورة الطلاق وقدم الله فيها العدة علي الطلاق ،وأن الروايات التي ذكرت بطريق الإختصار النقلي في المتن أن الطلاق في الطهر دون استكمال لباقي سياق الحديث وكان يجب علي الراوي لهذه الرواية أن يقسها علي أثبت رواية في هذا الشأن من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ولفظة: [4953] حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) هذا نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر
- ثم استأنف الحافظ القرطبي القول: وفي الصحيحين Åواللفظ للدارقطنيÅعن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض؛ فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله"… وكان عبدالله بن عمر طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها وراجعها عبدالله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. [قلت المدون راجع تحقيقا حديث ابن عمر](انظر تحقيقات حديث عبد الله ابن عمر وعللها في المتن)
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟
¡نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي:
زاد الله تعالي في أحكام العدد
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي:
طلاق الحامل
انذار بإحصاء العدة_______ثم انتهاء الحمل ثم الإمساك أو التطليق ثم التفريق والإشهاد
وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المعدلة بالتبديل لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق بغير هذا شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،الم يعي الناس قوله تعالي ذلك‼ بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:
1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :
عدة (طول مدة الحمل)__ثم طلاق بعد وضع الحمل____ثم تفريق___ ثم إشهاد
{قال القرطبي: في رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هي واحدة". وهذا نص. وهو يرد على الشيعة قولهم.
[قلت المدون: كلهم مفرقين لدينهم ،مخالفن لربهم قال تعالي (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32)/الروم) انظر كتاب لا تحتسب الطلقة الخاطئة رابط… ]
السابعة: عن عبدالله بن مسعود قال: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة؛ فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها. رواه الدارقطني عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله.
قال علماؤنا: طلاق السنة ما جمع شروطا سبعة: وهو أن يطلقها واحدة،
وهي ممن تحيض،
طاهرا،
xلم يمسها في ذلك الطهر،
yولا تقدمه طلاق في حيض،
zولا تبعه طلاق في طهر يتلوه،
{وخلا عن العوض.
وهذه الشروط السبعة من حديث ابن عمر المتقدم.
[[ قلت المدون: حديث بن عمر المتقدم رواه الحفاظ من 29 طريق كلهم فيه اختلاف ولا تكاد تجد منهم اثنين متفقين علي نص واحد ،لكن الأصح منهم مطلقاً ويعتبر السياق المقياس الذي يجب أن يُقاس عليه قدر انحراف الرواة عن الحفظ والاتقان في رواية ابن عمر هو حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به:
[ 4953 ] حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) هذا نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر
هذا السياق فيه:
uبطلان طلاق ابن عمر لأنه طلق في صدر العدة(الحيض) وهي شريعة نسخت لتو نزول سورة الطلاق بقول الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا}/سورة الطلاق)،وكان الذي يريد الطلاق عليه أن يُطلق ثم تعتد مطلقته (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)/سورة البقرة)،فنزلت سورة الطلاق بخطاب ناسخ لذلك بتقديم العدة علي الطلاق ،لذلك تحولت للتو: عدة الإستبراء الي عدة إحصاء:
1 وأحصوا العدة
2 فطلقوهن لعدتهن (لتمام نهاية العدة واللام هنا لام أجل وبعدية) + مثل قوله تعالي(وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) فميقات ربه هو تمام الأربعين ليلة+ ولذلك فقوله تعالي لميقاتنا هو تمام ونهاية الميقات (أي 40ليلة) لام الستدبار والأجل أو لام الغاية لذا قال تعالي :(وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/سورة الأعراف)، وكذلك (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155)/ الأعراف)
vوفيه فرض عدة الاحصاء وهي دليل قاطع علي تشريع تأخير الطلاق الي ما بعد العدة وإلا فلما الإحصاء ؟ إذ الإحصاء هو العد لبلوغ نهاية المعدود ،
w وفيه العدة للحائض هي
+حيضة وطهر (مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ) (القرء الأولu)
+ ثم حيضة وطهر:(ثم تحيض ثم تطهر) (القرء الثانيv)
ثم حيضة وطهر الطلاق أو الإمساك وهدم إجراءات التطليق (القرء الثالثw)
(ثم إن شاء أمسك بعد) وبعد هي ظرف زمان يفيد دخول الحيضة الثالثة)نصف القرء الثالث (وإن شاء طلق قبل أن يمس) وقبل هي ظرف زمان يفيد حلول زمن الطهر الثالث) آخر القرء الثالث
هذا الطهر رقم 3هو طهر الإذن بالتطليق للزوج وهو زمن إجازة التطليق لمن ظل عزمه قائما علي تطليق زوجته
(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)
xوفيه بيان لشريعة الطلاق الناسخة بخطاب إلهيٍ دال علي ارتفاع الحكم الثابتالعام2هـ بالحكم المتقدمالعام5هـ علي وجهٍ لولاه لكان ثابتاً، مع تراخيه عنه (العام5هـ)(أي تشريع سورة الطلاق وتقديم العدة علي الطلاق)
- أو هو رفع الحكم الشرعي في سورة البقرة بالحكم الشرعي بسورة الطلاق 5هـ مع ثبوت التراخي بينهما
أو هو الخطاب(في سورة الطلاق5هـ)الدال علي انتهاء الحكم الشرعي(بسورة البقرة2هـ)مع تراخيه عنه.واليك:
yوفيه تفسير قول الله تعالي لا من زيد ولا من عبيد بل من فم رسول الله صلي الله عليه وسلم نفسة (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء )
من نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن ابن عمر)
تكملة ألآيات المنزلة بسورة الطلاق العام 5هـ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)
1111111111111111111111
وقال الشافعي: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر خاصة، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن بدعة. وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة. وقال الشعبي: يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه. فعلماؤنا قالوا: يطلقها واحدة في طهر لم يمس فيه، ولا تبعه طلاق في عدة، ولا يكون الظهر تاليا لحيض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". وتعلق الإمام الشافعي بظاهر قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وهذا عام في كل طلاق كان واحدة أو اثنتين أو أكثر. وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوقت لا العدد. قال ابن العربي: "وهذه غفلة عن الحديث
(18/151)
الصحيح؛ فإنه قال: "مرة فليراجعها" وهذا يدفع الثلاث. وفي الحديث أنه قال: أرأيت لو طلقها ثلاثا؟ قال حرمت عليك وبانت منك بمعصية. وقال أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء. وهو مذهب الشافعي لولا قوله بعد ذلك: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً}. وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية. وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بديع لهم. وأما مالك فلم يخف عليه إطلاق الآية كما قالوا، ولكن الحديث فسرها كما قلنا. وأما قول الشعبي: إنه يجوز طلاق في طهر جامعها فيه، فيرده حديث ابن عمر بنصه ومعناه. أما نصه فقد قدمناه، وأما معناه فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به، فالطهر المجامع فيه أولى بالمنع؛ لأنه يسقط الاعتداد به مخافة شغل الرحم وبالحيض التالي له.
قلت: وقد احتج الشافعي في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدارقطني عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ فلم يبلغنا أن أحدا من أصحابه عاب ذلك. قال: وحدثنا سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات في كلمة؛ فأبانها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه. واحتج أيضا بحديث عويمر العجلاني لما لاعن قال: يا رسول الله، هي طالق ثلاث. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسن انفصال. بيانه في غير هذا الموضع. وقد ذكرناه في كتاب "المقتبس من شرح موطأ مالك بن أنس". وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في حيض أو ثلاث لم يقع؛ فشبهوه بمن وكل بطلاق السنة فخالف.
الثامنة: قال الجرجاني: اللام في قوله تعالى: {لِعِدَّتِهِنَّ} بمعنى في؛ كقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ}
(18/152)
أي في أول الحشر. فقوله: {لِعِدَّتِهِنَّ} أي في عدتهن؛ أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن. وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع وفي الطهر مأذون فيه. ففيه دليل على أن القرء هو الطهر. وقد مضى القول فيه في "البقرة" فإن قيل: معنى {فطلقوهن لعدتهن} أي في قبل عدتهن، أو لقبل عدتهن. وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما قال ابن عمر في صحيح مسلم وغيره. فقيل العدة آخر الطهر حتى يكون القرء الحيض، قيل له: هذا هو الدليل الواضح لمالك ومن قال بقوله؛ على أن الأقراء هي الأطهار. ولو كان كما قال الحنفي ومن تبعه لوجب أن يقال: إن من طلق في أول الطهر لا يكون مطلقا لقبل الحيض؛ لأن الحيض لم يقبل بعد. وأيضا إقبال الحيض يكون بدخول الحيض، وبانقضاء الطهر لا يتحقق إقبال الحيض. ولو كان إقبال الشيء إدبار ضده لكان الصائم مفطرا قبل مغيب الشمس؛ إذ الليل يكون مقبلا في إدبار النهار قبل انقضاء النهار. ثم إذا طلق في آخر الطهر فبقية الطهر قرء، ولأن بعض القرء يسمى قرءا لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} يعني شوالا وذا القعدة وبعض ذي الحجة؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} وهو ينفر في بعض اليوم الثاني. وقد مضى هذا كله في "البقرة" مستوفى.
التاسعة- قوله تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} يعني في المدخول بها؛ لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة، ويكون بعدها كأحد الخطاب. ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج.
العاشرة- قوله تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} معناه احفظوها؛ أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق، حتى إذا انفصل المشروط منه وهو الثلاثة قروء في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} حلت للأزواج. وهذا يدل على أن العدة هي الأطهار وليست بالحيض. ويؤكده ويفسره قراءة النبي صلى الله عليه وسلم "لقبل عدتهن" وقبل الشيء بعضه لغة وحقيقة، بخلاف استقباله فإنه يكون غيره.
(18/153)
الحادية عشرة- من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاث أقوال: أحدها: أنهم الأزواج. الثاني : أنهم الزوجات. الثالث: أنهم المسلمون. ابن العربي: "والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ لأن الضمائر كلها من "طلقتم" و"أحصوا" و"لا تخرجوا" على نظام واحد يرجع إلى الأزواج، ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج؛ لأن الزوج يحصي ليراجع، وينفق أو يقطع، وليسكن أو يخرج وليلحق نسبه أو يقطع. وهذه كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة، وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدة للفتوى عليها، وفصل الخصومة عند المنازعة فيها. وهذه فوائد الإحصاء المأمور به".
الثانية عشرة- قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} أي لا تعصوه. {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة. والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معنى إضافة البيوت إليهن؛ كقوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} ، وقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. وقوله: {لا تُخْرِجُوهُنَّ} يقتضي أن يكون حقا في الأزواج. ويقتضي قوله: {وَلا يَخْرُجْنَ} أنه حق على الزوجات. وفي صحيح الحديث عن جابر بن عبدالله قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج؛ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا". خرجه مسلم. ففي هدا الحديث دليل لمالك والشافعي وابن حنبل والليث على قولهم: أن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل. وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة. وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلا ولا نهارا، وإنما تخرج نهارا المبتوتة. وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفي عنها زوجها، وأما المطلقة
(18/154)
فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا. والحديث يرد عليه.وفي الصحيحين أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطلقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة؛ فقالا لها: والله مالك من نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له قولهما. فقال: "لا نفقة لك"، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها؛ فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: "إلى ابن أم مكتوم"، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته. فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية، قالت: هذا لمن كانت له رجعة؛ فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلام تحبسونها؟ لفظ مسلم. فبين أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية. وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية؛ لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأي في أرتجاعها ما دامت في عدتها؛ فكأنها تحت تصرف الزوج في كل وقت. وأما البائن فليس له شيء من ذلك؛ فيجوز لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة، أو خافت عورة منزلها؛ كما أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي مسلم - قالت فاطمة يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت.وفي البخاري عن عائشة أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها؛ فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذا كله يرد على الكوفي قول. وفي حديث فاطمة: أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؛ فهو حجة لمالك وحجة على الشافعي. وهو أصح من حديث سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاث تطليقات في كلمة؛ على ما تقدم.
(18/155)
الثالثة عشرة- قوله تعالى: {إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قال ابن عباس وابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد: هو الزنى؛ فتخرج ويقام عليها الحد. وعن ابن عباس أيضا والشافعي: أنه البذاء على أحمائها؛ فيحل لهم إخراجها. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال في فاطمة: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها عليه السلام أن تنتقل. وفي كتاب أبي داود قال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. قال عكرمة: في مصحف أبي "إلا أن يفحشن عليكم". ويقوي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث روي أن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس: اتقي الله فإنك تعلمين لم أخرجت؟ وعن ابن عباس أيضا: الفاحشة كل معصية كالزنى والسرقة والبذاء على الأهل. وهو اختيار الطبري. وعن ابن عمر أيضا والسدي: الفاحشة خروجها من بيتها في العدة. وتقدير الآية: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من بيوتهن بغير حق؛ أي لو خرجت كانت عاصية. وقال قتادة: الفاحشة النشوز، وذلك أن يطلقها على النشوز فتتحول عن بيته. قال ابن العربي: أما من قال إنه الخروج للزنى؛ فلا وجه له؛ لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام: وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا حرام. وأما من قال: إنه البذاء؛ فهو مفسر في حديث فاطمة بنت قيس. وأما من قال: إنه كل معصية؛ فوهم لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخروج. وأما من قال: إنه الخروج بغير حق؛ فهو صحيح. وتقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعا إلا أن يخرجن تعديا.
الرابعة عشرة- قوله تعالى: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} أي هذه الأحكام التي بينها أحكام الله على العباد، وقد منع التجاوز عنها فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها مورد الهلاك. {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} الأمر الذي يحدثه الله أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه؛ فيراجعها. وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة. ومعنى القول: التحريض على
(18/156)
طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث؛ فإنه إذا طلق أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع، فلا يجد عند الرجعة سبيلا. وقال مقاتل: {بَعْدَ ذَلِكَ} أي بعد طلقة أو طلقتين {أَمْراً} أي المراجعة من غير خلاف.
الآية: [2] {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً}
الآية: [3] {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً}
قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي قاربن انقضاء العدة؛ كقوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ} أي قربن من انقضاء الأجل. {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} يعني المراجعة بالمعروف؛ أي بالرغبة من غير قصد المضارة في الرجعة تطويلا لعدتها. كما تقدم في "البقرة". {أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن. وفي قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} ما يوجب أن يكون القول قول المرأة في انقضاء العدة إذا أدعت ذلك، على ما بيناه في سورة "البقرة" عند قوله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية.
قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}
فيه ست مسائل:
الأولى- قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا} أمر بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على الرجعة. والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. فإن راجع من غير إشهاد ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء. وقيل: المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا. وهذا الإشهاد مندوب إليه عند
(18/157)
أبي حنيفة؛ كقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} وعند الشافعي واجب في الرجعة، مندوب إليه في الفرقة. وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد، وإلا يتهم في إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث.
الثانية- الإشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب. وإذا جامع أو قبل أو باشر يريد بذلك الرجعة، وتكلم بالرجعة يريد به الرجعة فهو مراجع عند مالك، وإن لم يرد بذلك الرجعة فليس بمراجع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قبل أو باشر أو لامس بشهوة فهو رجعة. وقالوا: والنظر إلى الفرج رجعة. وقال الشافعي وأبو ثور: إذا تكلم بالرجعة فهو رجعة. وقد قيل: وطؤه مراجعة على كل حال، نواها أو لم ينوها. وروي ذلك عن طائفة من أصحاب مالك. وإليه ذهب الليث. وكان مالك يقول: إذا وطئ ولم ينو الرجعة فهو وطء فاسد؛ ولا يعود لوطئها حتى يستبرئها من مائه الفاسد، وله الرجعة في بقية العدة الأولى، وليس له رجعة في هذا الاستبراء.
الثالثة- أوجب الإشهاد في الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه، والشافعي كذلك لظاهر الأمر. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر: إن الرجعة لا تفتقر إلى القبول، فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق، وخصوصا حل الظهار بالكفارة. قال ابن العربي: وركب أصحاب الشافعي على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه لا يصح أن يقول: كنت راجعت أمس وأنا أشهد اليوم على الإقرار بالرجعة، ومن شرط الرجعة الإشهاد فلا تصح دونه. وهذا فاسد مبني على أن الإشهاد في الرجعة تعبد. ونحن لا نسلم فيها ولا في النكاح بأن نقول: إنه موضع للتوثق، وذلك موجود في الإقرار كما هو موجود في الإنشاء.
الرابعة- من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة، فإن صدقته جاز وإن أنكرت حلفت، فإن أقام بينة أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها بذلك،
(18/158)
وكانت زوجته، وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم أقام الأول البينة على رجعتها فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها. والأخرى: أن الثاني أحق بها. فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها.
الخامسة- قوله تعالى: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} قال الحسن: من المسلمين. وعن قتادة: من أحراركم. وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث؛ لأن "ذوي" مذكر. ولذلك قال علماؤنا: لا مدخل للنساء فيما عدا الأموال. وقد مضى ذلك في سورة "البقرة". "
السادسة- قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} أي تقربا إلى الله في إقامة الشهادة على وجهها، إذا مست الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير. وقد مضى في سورة "البقرة" معناه عند قوله تعالى: {وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ}
قوله تعالى: {ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ} أي يرضى به. {مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} فأما غير المؤمن فلا ينتفع بهذه المواعظ.
قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن طلق ثلاثا أو ألفا هل له من مخرج؟ فتلاها. وقال ابن عباس والشعبي والضحاك: هذا في الطلاق خاصة؛ أي من طلق كما أمره الله يكن له مخرج في الرجعة في العدة، وأن يكون كأحد الخطاب بعد العدة. وعن ابن عباس أيضا {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقيل: المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه؛ قاله علي بن صالح. وقال الكلبي: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} بالصبر عند المصيبة. {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} من النار إلى الجنة. وقال الحسن: مخرجا مما نهى الله عنه. وقال أبو العالية: مخرجا من كل شدة. الربيع بن خيثم: {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} من كل شيء ضاق على الناس. الحسين بن الفضل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} في أداء الفرائض، : {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} من العقوبة. " وَيَرْزُقْهُ " الثواب
(18/159)
{مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} أي يبارك له فيما آتاه. وقال سهل بن عبدالله: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ } في أتباع السنة {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} من عقوبة أهل البدع، ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب. وقيل: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ } في الرزق بقطع العلائق يجعل له مخرجا بالكفاية. وقال عمر بن عثمان الصدفي: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ } فيقف عند حدوده ويجتنب معاصيه يخرجه من الحرام إلى الحلال، ومن الضيق إلى السعة، ومن النار إلى الجنة.{ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} من حيث لا يرجو. وقال ابن عيينة: هو البركة في الرزق. وقال أبو سعيد الخدري: ومن يبرأ من حوله وقوته بالرجوع إلى الله يجعل له مخرجا مما كلفه بالمعونة له. وتأول ابن مسعود ومسروق الآية على العموم. وقال أبو ذر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنى لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم - ثم تلا – {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}". فما زال يكررها ويعيدها.وقال ابن عباس: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} قال: "مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة". وقال أكثر المفسرين فيما ذكر الثعلبي: إنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي. روي الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني أسره العدو وجزعت الأم. وعن جابر بن عبدالله: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي أسر المشركون ابنا له يسمى سالما، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الفاقة وقال: إن العدو أسر ابني وجزعت الأم، فما تأمرني؟ فقال عليه السلام: "أتق الله وأصبر وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله". فعاد إلى بيته وقال لامرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت: نعم ما أمرنا به. فجعلا يقولان؛ فغفل العدو عن ابنه، فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه؛ وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت الآية، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأغنام له. في رواية: أنه جاء وقد أصاب إبلا من العدو وكان فقيرا. قال الكلبي: أصاب خمسين بعيرا. وفي رواية: فأفلت ابنه من الأسر وركب ناقة للقوم، ومر في طريقه بسرح لهم فاستاقه. وقال مقاتل: أصاب غنما ومتاعا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيحل لي أن آكل مما أتى به ابني؟ قال : "نعم". ونزلت: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}. فروي الحسن عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها". وقال الزجاج: أي إذا اتقى وآثر الحلال والتصبر على أهله، فتح الله عليه إن كان ذا ضيقة ورزقه من حيث لا يحتسب. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب".
قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} أي من فوض إليه أمره كفاه ما أهمه. وقيل: أي من اتقى الله وجانب المعاصي وتوكل عليه، فله فيما يعطيه في الآخرة من ثوابه كفاية. ولم يرد الدنيا؛ لأن المتوكل قد يصاب في الدنيا وقد يقتل. {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ} قال مسروق: أي قاض أمره فيمن توكل عليه وفيمن لم يتوكل عليه؛ إلا أن من توكل عليه فيكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقراءة العامة "بالغ" منونا. "أمره" نصبا. وقرأ عاصم "بالغ أمره" بالإضافة وحذف التنوين استخفافا. وقرأ المفضل "بالغا أمره" على أن قوله: "قد جعل الله" خبر "إن" و"بالغا" حال. وقرأ داود بن أبي هند "بالغ أمره" بالتنوين ورفع الراء. قال الفراء: أي أمره بالغ. وقيل: "أمره" مرتفع "ببالغ" والمفعول محذوف؛ والتقدير: بالغ أمره ما أراد. {قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً} أي لكل شيء من الشدة والرخاء أجلا ينتهي إليه. وقيل تقديرا. وقال السدي: هو قدر الحيض في الأجل والعدة. وقال عبدالله بن رافع: لما نزل قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن إذا توكلنا عليه نرسل ما كان لنا ولا نحفظه؛ فنزلت: {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ }
(18/161)
فيكم وعليكم. وقال الربيع بن خيثم: إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه ومن آمن به هداه، ومن أقرضه جازاه، ومن وثق به نجاه، ومن دعاه أجاب له. وتصديق ذلك في كتاب الله: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} {إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ} {وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} الآية: [4] {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً}
الآية: [5] {ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً}
فيه سبع مسائل:
الأولى- قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} لما بين أمر الطلاق والرجعة في التي تحيض، وكانوا قد عرفوا عدة ذوات الأقراء، عرفهم في هذه السورة عدة التي لا ترى الدم وقال أبو عثمان عمر بن سالم: لما نزلت عدة النساء في سورة "البقرة" في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال أبي بن كعب: يا رسول الله، إن ناسا يقولون قد بقي من النساء من لم يذكر فيهن شيء: الصغار وذوات الحمل، فنزلت: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ} الآية. وقال مقاتل: لما ذكر قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} قال خلاد بن النعمان: يا رسول الله، فما عدة التي لم تحض، وعدة التي انقطع حيضها، وعدة
(18/162)
الحبلى؟ فنزلت: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} يعني قعدن عن المحيض. وقيل: إن معاذ بن جبل سأل عن عدة الكبيرة التي يئست؛ فنزلت الآية. والله أعلم. وقال مجاهد: الآية واردة في المستحاضة لا تدري دم حيض هو أو دم علة.
الثانية- قوله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} أي شككتم، وقيل تيقنتم. وهو من الأضداد؛ يكون شكا ويقينا كالظن. واختيار الطبري أن يكون المعنى: إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن. وقال الزجاج: إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها. القشيري: وفي هذا نظر؛ لأنا إذا شككنا هل بلغت سن اليأس لم نقل عدتها ثلاثة أشهر. والمعتبر في سن اليأس في قول؛ أقصى عادة امرأة في العالم، وفي قوله: غالب نساء عشيرة المرأة. وقال مجاهد: قوله {إِنِ ارْتَبْتُمْ} للمخاطبين؛ يعني إن لم تعلموا كم عدة اليائسة والتي لم تحض فالعدة هذه. وقيل: المعنى إن ارتبتم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كبر أو من الحيض المعهود أو من الاستحاضة فالعدة ثلاثة أشهر. وقال عكرمة وقتادة: من الريبة المرأة المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض؛ تحيض في أول الشهر مرارا وفي الأشهر مرة. وقيل: إنه متصل بأول السورة. والمعنى: لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة. وهو أصح ما قيل فيه.
الثالثة- المرتابة في عدتها لا تنكح حتى تستبرئ نفسها من ريبتها ولا تخرج من العدة إلا بارتفاع الريبة. وقد قيل في المرتابة التي ترفعها حيضتها وهي لا تدري ما ترفعها: إنها تنتظر سنة من يوم طلقها زوجها؛ منها تسعة أشهر استبراء، وثلاثة عدة. فإن طلقها فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها بغير يأس منها انتظرت تسعة أشهر، ثم ثلاثة من يوم طهرت من حيضتها ثم حلت للأزواج. وهذا قاله الشافعي بالعراق. فعلى قياس هذا القول تقيم الحرة المتوفى عنها زوجها المستبرأة بعد التسعة أشهر أربعة أشهر وعشرا، والأمة شهرين وخمس ليال بعد التسعة الأشهر. وروي عن الشافعي أيضا أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سن اليائسات. وهو قول النخعي والثوري وغيرهما، وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق.فإن كانت المرأة شابة وهي:
(18/163)
المسألة الرابعة- استؤني بها هل هي حامل أم لا؛ فإن استبان حملها فإن أجلها وضعه. وإن لم يستبن فقال مالك: عدة التي ارتفع حيضها وهي شابة سنة. وبه قال أحمد وإسحاق ورووه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. وأهل العراق يرون أن عدتها ثلاث حيض بعد ما كانت حاضت مرة واحدة في عمرها، وإن مكثت عشرين سنة، إلا أن تبلغ من الكبر مبلغا تيأس فيه من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثة أشهر. قال الثعلبي: وهذا الأصح من مذهب الشافعي وعليه جمهور العلماء. وروي ذلك عن ابن مسعود وأصحابه. قال الكيا. وهو الحق؛ لأن الله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ والمرتابة ليست آيسة.
الخامسة- وأما من تأخر حيضها لمرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبدالله بن أصبغ: تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة. وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة. وقد طلق حبان بن منقذ. امرأته وهي ترضع؛ فمكثت سنة لا تحيض لأجل الرضاع، ثم مرض حبان فخاف أن ترثه فخاصمها إلى عثمان وعنده علي وزيد، فقالا: نرى أن ترثه؛ لأنها ليست من القواعد ولا من الصغار؛ فمات حبان فورثته واعتدت عدة الوفاة.
السادسة- ولو تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظر سنة لا حيض فيها، تسعة أشهر ثم ثلاثة؛ على ما ذكرناه. فتحل ما لم ترتب بحمل؛ فإن أرتابت بحمل أقامت أربعة أعوام، أو خمسة، أو سبعة؛ على اختلاف الروايات عن علمائنا. ومشهورها خمسة أعوام؛ فإن تجاوزتها حلت. وقال أشهب: لا تحل أبدا حتى تنقطع عنها الريبة. قال ابن العربي: وهو الصحيح؛ لأنه إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة وأكثر من ذلك. وقد روي عن مالك مثله.
السابعة- وأما التي جهل حيضها بالاستحاضة ففيها ثلاثة أقوال: قال ابن المسيب: تعتد سنة. وهو قول الليث. قال الليث: عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت مستحاضة سنه. وهو مشهور قول علمائنا؛ سواء علمت دم حيضها من دم استحاضتها،
(18/164)
وميزت ذلك أو لم تميزه، عدتها في ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه سنة؛ منها تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة. وقال الشافعي في أحد أقواله: عدتها ثلاثة أشهر. وهو قول جماعة من التابعين والمتأخرين من القرويين. ابن العربي: وهو الصحيح عندي. وقال أبو عمر: المستحاضة إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال حيضتها أو إدبارها أعتدت ثلاثة قروء. وهذا أصح في النظر، وأثبت في القياس والأثر.
قوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} يعني الصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر؛ فأضمر الخبر. وإنما كانت عدتها بالأشهر لعدم الأقراء فيها عادة، والأحكام إنما أجراها الله تعالى على العادات؛ فهي تعتد بالأشهر. فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء أنتقلت إلى الدم لوجود الأصل، وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم؛ كما أن المسنة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع عادت إلى الأشهر. وهذا إجماع.
قوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
فيه مسألتان:
الأولى- قوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ} وضع الحمل، وإن كان ظاهرا في المطلقة لأنه عليها عطف وإليها رجع عقب الكلام؛ فإنه في المتوفى عنها زوجها كذلك؛ لعموم الآية وحديث سبعة. وقد مضى في "البقرة" القول فيه مستوفى.
الثانية- إذا وضعت المرأة ما وضعت من علقة أو مضغة حلت. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا تحل إلا بما يكون ولدا. وقد مضى القول فيه في سورة "البقرة" وسورة "الرعد" والحمد لله.
قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} قال الضحاك: أي من يتقه في طلاق السنة يجعل له من أمره يسرا في الرجعة. مقاتل: ومن يتق الله في أجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيقه للطاعة. {ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ} أي الذي ذكر من الأحكام
(18/165)
أمر الله أنزله إليكم وبينه لكم. {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} أي يعمل بطاعته. {يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ} من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة. {وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً} أي في الآخرة.
……………………………….
ماذا يعني قول الله تعالي :
( لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)
(1) /سورة الطلاق)
قلت والدراية هي العلم مع الخبرة بنتائجه وما يؤدي إليه هذا العلم
جاء في لسان العرب:
^يقال أَتى هذا الأَمْرَ من غير دِرْية أَي من غير عِلْمٍ(قلت المدون من غير علم يحوطه خبرة ومعرفة نهاية حاله)
^ودِرْيَةً ودِرْياناً ودِرايَةً عَلِمَهُ
^^قال سيبويه الدَّرْيَةُ كالدِّرْيَةِ لا يُذْهَبُ به إلى المَرَّةِ الواحدة ولكنه على معنى الحال
^ويقال دَرَيْت الشيءَ أَدْرِيهِ عَرَفْته وأَدْرَيْتُه غيري إذا أَعْلَمْته (قلت المدون: بما فيه من خِبْرَةٍ بمآله وخاتمته)
الجوهري دَرَيْته ودَرَيْت به دَرْياً ودَرْية ودِرْيةً ودِراية أَي علمت له(قلت المدون أضيف قلت المدون أضيف:وخبرت نهايته)
أما ما في قول الله تعالي لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا من حكمةٍ بالغةٍ :
فقول الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /سورة الطلاق)ومعني ((لا ))هنا نافية قال الليث لا =حَرْفٌ يُنْفَى به قلت المدون: وهو نفي للعلم المجرد كما أنه نفي لخبرة البشر بنهاية حال المعلوم حيث أن لكل علمٍ مآل ونهاية ينتهي بها شأن المعلوم وهذه هي الدراية)، والمعني الي هذا المستوي من تسلسل الآية:(هو: لا تعلم بخبرة نهاية ما سيكون عليه الأمر بين الزوجين إذا وُضِعَا وجها لوجه في العدة التي طولها ثلاثة قروء (عدة الحائض من النساء) أو ثلاثة أشهرٍ قمريةٍ (عدة اللائي لا يحضن)أو طول مدة الحمل كعدةٍ (للحوامل من النساء) أي لا تعلم كيف سينتهي الأمر بينهم.. ولقد رجح القرآن إحتمال الخير ونهاية الإمساك وعدم التطليق بنسبةٍ أكثر من احتمال الشر(استمرار الزوج علي عزمه بطلاق امرأته )
^^أما معني الإحداث :في قوله تعالي(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا سورة الطلاق5هـ تقريبا)
^والحُدُوثُ كونُ شيء لم يكن.
^الحَدِيثُ نقيضُ القديم
^والحُدُوث نقيضُ القُدْمةِ
وما الأمر الذي سيحدث ولم يكن موجودا بعد عزم الزوج علي الطلاق إلا عدم حدوث الطلاق وانعدام كونه واقعا في نهاية الأجل والعدة فهذا هو الحدوث الذي تلوناه في الآية ..والحقيقة أن الله تعالي وضع عناصر تراجع الزوج عن عزمه علي الطلاق في هذا التشريع القيم جداً ليبعد تخريب البيت المسلم من تهور الأزواج وتغير المزاج وحدة الثورة والعصبية منهم وسفاهة بعضهم بأن:
^وضع الزوجين في بوتقة واحدة يتلاقيا ليل نهار مدة احصاء العدة في تشريع سورة الطلاق
عندما جعل المرأة في احساس الرجل ومنظوره وهي ما زالت زوجة..
وعندما حرم علي الأزواج إخراج زوجاتهم من بيوتهم ونسب البيوت في الاستحواذ الفعلي لهن ..
wوعندما حرم علي الزوجة نفسها أن تخرج من البيت الذي هو بيتها وبيت زوجها ولم يزل..
xوعندما أعطاهما فترة طويلة سماها عدة الإحصاء تتلاقي وجوهم وتتفاعل أحاسيسهم ويختلي كلٌ بالآخر حتي تتجأر غرائزهم لبعضهم وتثور نفوسهم حنيناً لانفسهم ليس لساعة ولا ليوم ولا لأسبوع ولا لشهر ولا لقرءٍ بل لشهر أو قرءٍ يتلوه شهر ، ثم شهرٍ أو قرء (^ثلاثة أشهرٍ للحائض من النساء ^أو ثلاثة أشهر قمرية للائي لا يحضن ^وأطال الله في عدة الحامل وجعلها كفئ مدة حمله لما سينتهي به أجل الحامل بوليدٍ منتظر يترقبه الرجل ويهش لقدومه فأهاج الله مطامع الرجال في التراجع والإنتكاس عن عزائمهم المعقودة علي التطليق وعادةً يظل الرجل صامدا لشهر أو اثنين ثم في الثالث من الأشهر تتراجع في نفسه عزيمة الخراب وقرار الطلاق ويصبح أقرب الي الحنين الجارف في خضم هذه المغريات باحتضان امرأته وضم زوجته ومراجعة قرار فصلها من حياته وغلَّب الله تعالي ما نتج عن هذا كله من حدث التراجع والانتكاس عن قراره والحنين الذي ربا في مدة العدة الطويلة لزوجته وبيته وأولادة ثم هو سبحانه.. نعم الرب ..الرحيم واللطيف بعباده المؤمنين قد ترك فرصةً لمراجعة الزوج نفسه لينتكس في قرار طلاقه المرتقب في نهاية العدة ولم يُفَوِتْ علي الأزواج فرصة الحنين إلي بيوتهم وابعادها من طريق الشيطان ووقوعها في كبوة الدمار والفراق والخراب فقال جل من قائل:(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)..ولم يقل سبحانه(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ففَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) ،لقد تجلَّت عظمة رحمته وجلال ملكوتيته واستغنائه عن عبادة وحماية من آمن به من الأخيار المؤمنين والعباد المخبتين أن يتتبعهم الشيطان برجسه وهمسه ونفسه فجعل آخر فرصة قبل نفاذ السهم لصالح عباده الضعفاء وأحبابه الأمناء متروكة للزوج ليراجع فيها نفسه مستوحيا ذكريات الليالي والأيام بينه وبين زوجته وأولاده ليتراجع الأزواج عن قرارهم بالخراب وتطليقهم للأزواج ثم: والعودة الي دائرة الحب والرحمة والابتعاد عن هزل الشيطان لعنه الله.. كم يارب أنت بعبادك الرحمن الرحيم رحمة بلا نهاية اللطيف الخبير لطفاً بلا بداية القوي وقوتة لا يتهددها شيئ من خلقه أجمعين المتين ومتانتة الصامدة أبد الدهر وأزل الوجود ألم يقل (قل هو الله أحد الله الصمد)،فقال سبحانه(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) إنها آخر فرصة خلقها لعبده العازم علي الطلاق ثم بعد هذا كله إن مضي لعزمه وسعي لطلاق امرأته فلا يلومن الا نفسه حيث قضي سبحانه بفراق الأزواج بعدها فإذا طعن الرجل ميثاق زواجهما في مقتل لينفرط عقد الحب وتخبو حباته وتتوه العبرات وتُحَرَمُ الزوجات حين لا يكون من الزوج الا العزم علي الطلاق: وحيث ذلك فقد قضي الله أن تكون الزوجة ذات حقٍ في تقرر مصيرها بنفسها بعد الفراق ودعَّم هذا الحق سبحانه بفرضة الاشهاد حتي يكون الفراق أبين من النهار في الفضاء واسطع من الشمس في السماء فلا يكون للزوج ذرة حقٍ في زوجته الا ما سمحت به رحمته الأزلية ولطفه الأبدي بأن يكون للزوج ما يكون للخطاب حق التقدم كخاطبٍ من الخطاب وانظر الي رحمة الرحمن لقد ميزه الله بتنزيل لم يميز به عموم الخطاب هو قوله تعالي: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)/سورة البقرة ) وهي من الآيات التي امتد أثرها ولم يرفع التكليف بها وظلت شامخة متخطية مدة التفعيل بين سورة البقرة وسورة الطلاق الي أن أدخلها الله في تشريع سورة الطلاق ضمنا لسابق التصريح بها فيما مضي من سورة البقرة شأنها شأن عدة الأقراء التي تمددت الي تشريع سورة الطلاق من غير أن تتبدل نسخا أو تنسخ تبديلاً
وجاء في لسان العرب:
دَرَى الشيءَ دَرْباً ودِرْباً عن اللحياني
ودِرْيَةً ودِرْياناً ودِرايَةً عَلِمَهُ
قال سيبويه الدَّرْيَةُ كالدِّرْيَةِ لا يُذْهَبُ به إلى المَرَّةِ الواحدة ولكنه على معنى الحال ‼
……………………………………
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق