الأحد، 7 مارس 2021

فردها علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يرها شيئا


 

== وجاء في حديث ابي الزبير أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع  قال:(وذكر الحديث التالي):

عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر - رضي الله عنهما - وأبو الزبير يسمع، قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟

قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: " فردها علي رسول الله - صلى الله

 عليه وسلم - ولم يرها شيئا (1) وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك "، قال ابن عمر: وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} (2) في قبل عدتهن " (3) قلت المدون: هذه القرآءة نسخت بما استقر عليه التنزيل بقوله تعالي( يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}والفرق بين القراءتين كالفرق بين التطليق في أول العدة (قبل عدتهن )وبين آخر ما استقر عليه تشريع الطلاق (فطلقوهن لعدتهن يعني في دبر العدة ونهايتها):

(1) قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله: وقد أخرج مسلم في صحيحه " حديث أبي الزبير هذا بحروفه " إلا أنه لم يقل " ولم يرها شيئا " بل قال: " فردها "، وقال " إذا طهرت " إلى آخره. وقد دل حديث ابن عمر هذا على أمور:

1. منها: تحريم الطلاق في الحيض [قلت المدون: لم يعني النبي صلي الله عليه وسلم ذلك بالتحديد إنما أراد التطلق في دبر العدة وليس أولها أي في الطهر الثالث بعد الإحصاء وبلوغ نهاية العدة]. 

2.ثم قال ابن القيم الإمام :ومنها: أنه حجة لمن قال بوقوعه، قالوا: لأن الرجعة إنما تكون بعد الطلاق، ونازعهم في ذلك آخرون. وقالوا: لا معنى لوقوع الطلاق والأمر بالمراجعة، فإنه لو لم يعد الطلاق لم يكن لأمره بالرجعة معنى، بل أمره بارتجاعها، وهو ردها إلى حالها الأولى قبل تطليقها دليل على أن الطلاق لم يقع. قالوا: وقد صرح بهذا في حديث أبي الزبير المذكور آنفا. قالوا: وأبو الزبير ثقة في نفسه صدوق حافظ، إنما تكلم في بعض ما رواه عن جابر معنعنا لم يصرح بسماعه منه، وقد صرح في هذا الحديث بسماعه من ابن عمر، فلا وجه لرده. قالوا: ولا يناقض حديثه ما تقدم من قول ابن عمر فيه: " أرأيت إن عجز واستحمق " وقوله " فحسبت من طلاقها " لأنه ليس في ذلك لفظ مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله " ولم يرها شيئا " مرفوع صريح في عدم الوقوع. قالوا: وهذا مقتضى قواعد الشريعة , فإن الطلاق لما كان منقسما إلى حلال وحرام، كان قياس قواعد الشرع أن حرامه باطل غير معتد به، كالنكاح وسائر العقود التي تنقسم إلى حلال وحرام، ولا يرد على ذلك الظهار، فإنه لا يكون قط إلا حراما، لأنه منكر من القول وزور، فلو قيل لا يصح، لم يكن للظهار حكم أصلا. قالوا: وكما أن قواعد الشريعة أن النهي يقتضي التحريم، فكذلك يقتضي الفساد، وليس معنا ما يستدل به على فساد العقد إلا النهي عنه. قالوا: ولأن هذا طلاق منع منه صاحب الشرع، وحجر على العبد في اتباعه، فكما أفاد منعه وحجره عدم جواز الإيقاع أفاد عدم نفوذه، وإلا لم يكن للحجر فائدة، وإنما فائدة الحجر عدم صحة ما حجر على المكلف فيه

- قالوا وما زال الكلام لابن القيم : ولأن الزوج لو أذن له رجل بطريق الوكالة أن يطلق امرأته طلاقا معينا فطلق غير ما أذن له فيه، لم ينفذ لعدم إذنه , والله سبحانه إنما أذن للعبد في الطلاق المباح، ولم يأذن له في المحرم، فكيف تصححون ما لم يأذن به وتوقعونه، وتجعلونه من صحيح أحكام الشرع؟! قالوا: ولأنه لو كان الطلاق نافذا في الحيض لكان الأمر بالمراجعة والتطليق بعده تكثيرا من الطلاق البغيض إلى الله وتقليلا لما بقي من عدده الذي يتمكن من المراجعة معه , ومعلوم أنه لا مصلحة في ذلك. قالوا: وإن مفسدة الطلاق الواقع في الحيض لو كان واقعا، لا يرتفع بالرجعة والطلاق بعدها، بل إنما يرتفع بالرجعة المستمرة التي تلم شعث النكاح، وترقع خرقه , فأما رجعة يعقبها طلاق، فلا تزيل مفسدة الطلاق الأول لو كان واقعا

قالوا وما زال الكلام لابن القيم :وأيضا فما حرمه الله سبحانه من العقود، فهو مطلوب الإعدام بكل طريق حتى يجعل وجوده كعدمه في حكم الشرع، ولهذا كان ممنوعا من فعله، باطلا في حكم الشرع , والباطل شرعا كالمعدوم , ومعلوم أن هذا هو مقصود الشارع مما حرمه ونهى عنه، فالحكم ببطلان ما حرمه ومنع منه أدنى إلى تحصيل هذا المطلوب وأقرب، بخلاف ما إذا صحح، فإنه يثبت له حكم الوجود.

قالوا وما زال الكلام لابن القيم :ولأنه إذا صحح استوى هو والحلال في الحكم الشرعي، وهو الصحة , وإنما يفترقان في موجب ذلك من الإثم والذم , ومعلوم أن الحلال المأذون فيه لا يساوي المحرم الممنوع منه البتة.

قالوا وما زال الكلام لابن القيم :وأيضا فإنما حرم لئلا ينفذ ولا يصح، فإذا نفذ وصح وترتب عليه حكم الصحيح، كان ذلك عائدا على مقتضى النهي بالإبطال.

قالوا وما زال الكلام لابن القيم :وأيضا فالشارع إنما حرمه ونهى عنه لأجل المفسدة التي تنشأ من وقوعه، فإن ما نهى عنه الشرع وحرمه لا يكون قط إلا مشتملا عن مفسدة خالصة أو راجحة، فنهى عنه قصدا لإعدام تلك المفسدة , فلو حكم بصحته ونفوذه لكان ذلك تحصيلا للمفسدة التي قصد الشارع إعدامها، وإثباتا لها.

قالوا وما زال الكلام لابن القيم :وأيضا فالعقد الصحيح هو الذي يترتب عليه أثره، ويحصل منه مقصوده , وهذا إنما يكون في العقود التي أذن فيها الشارع، وجعلها أسبابا لترتب آثارها عليها، فما لم يأذن فيه ولم يشرعه كيف يكون سببا لترتب آثاره عليه ويجعل كالمشروع المأذون فيه.

قالوا وما زال الكلام لابن القيم :وأيضا فالشارع إنما جعل للمكلف مباشرة الأسباب فقط، وأما أحكامها المترتبة عليها فليست إلى المكلف، وإنما هي إلى الشارع، فهو قد نصب الأسباب وجعلها مقتضيات لأحكامها، وجعل السبب مقدورا للعبد، فإذا باشره رتب عليه الشارع أحكامه , فإذا كان السبب محرما كان ممنوعا منه , ولم ينصبه الشارع مقتضيا لآثار السبب المأذون فيه، والحكم ليس إلى المكلف حتى يكون إيقاعه إليه غير مأذون فيه، ولا نصبه الشارع لترتب الآثار عليه، فترتيبها عليه إنما هو بالقياس على السبب المباح المأذون فيه! وهو قياس في غاية الفساد، إذ هو قياس أحد النقيضين على الآخر في التسوية بينهما في الحكم، ولا يخفى فساده.

قالوا وما زال الكلام لابن القيم :وأيضا فصحة العقد هو عبارة عن ترتب أثره المقصود للمكلف عليه، وهذا الترتب نعمة من الشارع أنعم بها على العبد، وجعل له طريقا إلى حصولها بمباشرة الأسباب التي أذن له فيها، فإذا كان السبب محرما منهيا عنه كانت مباشرته معصية، فكيف تكون المعصية سببا لترتب النعمة التي قصد المكلف حصولها!

قالوا (وما زال الكلام لابن القيم) :وقد علل من أوقع الطلاق وأوجب الرجعة إيجاب الرجعة بهذه العلة بعينها

*وقالوا: أوجبنا عليه الرجعة معاملة له بنقيض قصده، فإنه ارتكب أمرا محرما يقصد به الخلاص من الزوجة، فعومل بنقيض قصده، فأمر برجعتها

*قالوا: فما جعلتموه أنتم علة لإيجاب الرجعة، فهو بعينه علة لعدم وقوع الطلاق الذي قصده المكلف بارتكابه ما حرم الله عليه , ولا ريب أن دفع وقوع الطلاق أسهل من دفعه بالرجعة، فإذا اقتضت هذه العلة دفع أثر الطلاق بالرجعة، فلأن تقتضي دفع وقوعه أولى وأحرى.  

*قالوا: وأيضا فلله تعالى في الطلاق المباح حكمان: أحدهما: إباحته والإذن فيه، والثاني: جعله سببا للتخلص من الزوجة , فإذا لم يكن الطلاق مأذونا فيه انتفى الحكم الأول - وهو الإباحة - فما الموجب لبقاء الحكم الثاني وقد ارتفع سببه ومعلوم أن بقاء الحكم بدون سببه ممتنع , ولا تصح دعوى أن الطلاق المحرم سبب لما تقدم

*قالوا: وأيضا فليس في لفظ الشارع " يصح كذا ولا يصح "، وإنما يستفاد ذلك من إطلاقه ومنعه، فما أطلقه وأباحه فباشره المكلف حكم بصحته، بمعنى أنه وافق أمر الشارع فصح، وما لم يأذن فيه ولم يطلقه فباشره المكلف حكم بعدم صحته، بمعنى أنه خالف أمر الشارع وحكمه , وليس معنا ما يستدل به على الصحة والفساد إلا موافقة الأمر والإذن وعدم موافقتهما , فإن حكمتم بالصحة مع مخالفة أمر الشارع وإباحته، لم يبق طريق إلى معرفة الصحيح من الفاسد، إذ لم يأت من الشرع إخبار بأن هذا صحيح وهذا فاسد غير الإباحة والتحريم، فإذا جوزتم ثبوت الصحة مع التحريم، فبأي شيء تستدلون بعد ذلك على فساد العقد وبطلانه ,  

*قالوا: وأيضا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد "، وفي لفظ: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "، أي: فهو مردود، وهذا تصريح بإبطال كل عمل على خلاف أمره ورده، وعدم اعتباره في حكمه المقبول، ومعلوم أن المردود هو الباطل بعينه، بل كونه ردا أبلغ من كونه باطلا، إذ الباطل قد يقال لما لا تقع فيه أو لما منفعته قليلة جدا , وقد يقال لما ينتفع به ثم يبطل نفعه، وأما المردود فهو الذي لم يجعله شيئا ولم يترتب عليه مقصوده أصلا

*قالوا: فالمطلق في الحيض قد طلق طلاقا ليس عليه أمر الشارع، فيكون مردودا، فلو صح ولزم لكان مقبولا منه، وهو خلاف النص

*قالوا: وأيضا فالشارع أباح للمكلف من الطلاق قدرا معلوما في زمن مخصوص , ولم يملكه أن يتعدى القدر الذي حد له، ولا الزمن الذي عين له، فإذا تعدى ما حد له من العدد كان لغوا باطلا، فكذلك إذا تعدى ما حد له من الزمان يكون لغوا باطلا، فكيف يكون عدوانه في الوقت صحيحا معتبرا لازما، وعدوانه أنه في العدد لغوا باطلا؟ قالوا: وهذا كما أن الشارع حد له عددا من النساء معينا في وقت معين، فلو تعدى ما حد له من العدد كان لغوا وباطلا , وكذلك لو تعدى ما حد له من الوقت بأن ينكحها قبل انقضاء العدة مثلا، أو في وقت الإحرام، فإنه يكون لغوا باطلا , فقد شمل البطلان نوعي التعدي عددا أو وقتا

*قالوا: وأيضا فالصحة إما أن تفسر بموافقة أمر الشارع، وإما أن تفسر بترتب أثر الفعل عليه، فإن فسرت بالأول لم يكن تصحيح هذا الطلاق ممكنا، وإن فسرت بالثاني وجب أيضا أن لا يكون العقد المحرم صحيحا، لأن ترتب الثمرة على العقد إنما هو بجعل الشارع العقد كذلك، ومعلوم أنه لم يعتبر العقد المحرم، ولم يجعله مثمرا لمقصوده، كما مر تقديره

*قالوا: وأيضا فوصف العقد المحرم بالصحة، مع كونه منشئا للمفسدة ومشتملا على الوصف المقتضي لتحريمه وفساده جمع بين النقيضين فإن الصحة إنما تنشأ عن المصلحة، والعقد المحرم لا مصلحة فيه , بل هو منشئ لمفسدة خالصة أو راجحة. فكيف تنشأ الصحة من شيء هو منشئ المفسدة. قالوا: وأيضا فوصف العقد المحرم بالصحة إما أن يعلم بنص من الشارع، أو من قياسه، أو من توارد عرفه في مجال حكمه بالصحة، أو من إجماع الأمة , ولا يمكن إثبات شيء من ذلك في محل النزاع، بل نصوص الشرع تقتضي رده وبطلانه كما تقدم، وكذلك قياس الشريعة كما ذكرناه، وكذلك استقراء موارد عرف الشرع في مجال الحكم بالصحة، إنما يقتضي البطلان في العقد المحرم لا الصحة، وكذلك الإجماع، فإن الأمة لم تجمع قط ولله الحمد على صحة شيء حرمه الله ورسوله، لا في هذه المسألة ولا في غيرها، فالحكم بالصحة فيها إلى أي دليل يستند؟

 

*قالوا: وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " مره فليراجعها " فهذا حجة لنا على عدم الوقوع، لأنه لما طلقها والرجل من عادته إذا طلق امرأته أن يخرجها عنه، أمره بأن يراجعها ويمسكها، فإن هذا الطلاق الذي أوقعه ليس بمعتبر شرعا، ولا تخرج المرأة عن الزوجية بسببه، فهو كقوله - صلى الله عليه وسلم - لبشير بن سعد في قصة نحله ابنه النعمان غلاما " رده ". ولا يدل أمره إياه برده على أن الولد قد ملك الغلام، وأن الرد إنما يكون بعد الملك، فكذلك أمره برد المرأة ورجعتها لا يدل على أنه لا يكون إلا بعد نفوذ الطلاق، بل لما ظن ابن عمر جواز هذا الطلاق فأقدم عليه قاصدا لوقوعه رد إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأته وأمره أن يردها، ورد الشيء إلى ملك من أخرجه لا يستلزم خروجه عن ملكه شرعا، كما ترد العين المغصوبة إلى مالكها، ويقال للغاصب: ردها إليه , ولا يدل ذلك على زوال ملك صاحبها عنها وكذلك إذا قيل: رد على فلان ضالته، ولما باع على أحد الغلامين الأخوين قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " رده، رده " , وهذا أمر بالرد حقيقة

*قالوا: فقد وفينا اللفظ حقيقته التي وضع لها

*قالوا: وأيضا فقد صرح ابن عمر " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردها عليه ولم يرها شيئا " وتعلقكم على أبي الزبير مما لا متعلق فيه فإن أبا الزبير إنما يخاف من تدليسه، وقد صرح هذا بالسماع كما تقدم، فدل على أن الأمر بمراجعتها لا يستلزم نفوذ الطلاق 

*قالوا: والذي يدل عليه أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض: " لا يعتد بذلك "، ذكره الإشبيلي في الأحكام من طريق محمد بن عبد السلام الخشني قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال، في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر: لا يعتد بذلك "،

- وذكره ابن حزم في كتاب المحلى بإسناده من طريق الخشني. وهذا إسناد صحيح

* قالوا: وأما قولكم إن نافعا أثبت في ابن عمر وأولى به من أبي الزبير وأخص، فروايته أولى أن نأخذ بها، فهذا إنما يحتاج إليه عند التعارض، فكيف ولا تعارض بينهما؟ :

1.فإن رواية أبي الزبير صريحة في أنها لم تحسب عليه، 

2.وأما نافع فرواياته ليس فيها شيء صريح قط، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حسبها عليه، بل مرة قال " فمه " أي: فما يكون؟ وهذا ليس بإخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حسبها، ومرة قال " أرأيت إن عجز واستحمق؟ " , وهذا رأي محض، ومعناه أنه ركب خطة عجز واستحمق، أي: ركب أحموقة وجهالة، فطلق في زمن لم يؤذن له في الطلاق فيه، ومعلوم أنه لو كان عند ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - حسبها عليه لم يحتج أن يقول للسائل " أرأيت إن عجز واستحمق؟ "، فإن هذا ليس بدليل على وقوع الطلاق، فإن من عجز واستحمق يرد إلى العلم والسنة التي سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكيف يظن بابن عمر أنه يكتم نصا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الاعتداد بتلك الطلقة، ثم يحتج بقوله " أرأيت إن عجز واستحمق " وقد سأله مرة رجل عن شيء فأجابه بالنص، فقال السائل: أرأيت إن كان كذا وكذا؟ قال: " اجعل أرأيت باليمن " ومرة قال " تحسب من طلاقها "، وهذا قول نافع ليس قول ابن عمر، كذلك جاء مصرحا به في هذا الحديث في الصحيحين قال عبيد الله بن عمر لنافع " ما فعلت التطليقة؟ , قال: واحدة اعتد بها "، وفي بعض ألفاظه: " فحسبت تطليقة "، وفي لفظ للبخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر: " فحُسبَت علي بتطليقة "، ولكن هذه اللفظة انفرد بها سعيد بن جبير عنه، وخالف نافعا وأنس بن سيرين ويونس بن جبير وسائر الرواة عن ابن عمر، فلم يذكروا " فحسبت علي "، وانفراد ابن جبير بها كانفراد أبي الزبير بقوله " ولم يرها شيئا "، فإن تساقطت الروايتان لم يكن في سائر الألفاظ دليل على الوقوع، وإن رجح إحداهما على الأخرى فرواية أبي الزبير صريحة في الرفع، ورواية سعيد بن جبير غير صريحة في الرفع، انقر هذه الروابط

عدم احتساب التطليقة الخاطئة

الطلاق للعدة مفصل جدا

قول ابن حزم في الطلاق

مدونة المصحف مكتوب آية آية***

اهدار الشرع للتطليقة الخاطئة وعدم الاعتداد بها

 المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق

- فإنه لم يذكر فاعل الحساب، فلعل أباه حسبها عليه بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث وحسبه عليهم اجتهادا منه ومصلحة رآها للأمة، لئلا يتتابعوا في الطلاق المحرم، فإذا علموا أنه يلزمهم وينفذ عليهم أمسكوا عنه، وقد كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحتسب عليهم به ثلاثا في لفظ واحد فلما رأى عمر الناس قد أكثروا منه رأى إلزامهم به والاحتساب عليهم به. قالوا: وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة في هذا الباب، ويتبين وجهها، ويزول عنها التناقض والاضطراب، ويستغنى عن تكلف التأويلات المستكرهة لها، ويتبين موافقتها لقواعد الشرع وأصوله

*قالوا: وهذا الظن بعمر - رضي الله عنه - أنه إذا احتسب على الناس بالطلاق الثلاث احتسب على ابنه بتطليقته التي طلقها في الحيض وكون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرها شيئا مثل كون الطلاق الثلاث على عهده كان واحدة , وإلزام عمر الناس بذلك كإلزامه له بهذا، وأداه اجتهاده - رضي الله عنه - إلى أن ذلك كان تخفيفا ورفقا بالأمة لعلة إيقاعهم الطلاق وعدم تتابعهم فيه، فلما أكثروا منه وتتابعوا فيه ألزمهم بما التزموه،

* وهذا كما أداه اجتهاده في الجلد في الخمر ثمانين، وحلق الرأس فيه والنفي، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما جلد فيه أربعين، ولم يحلق فيه رأسا ولم يغرب، فلما رأى الناس قد أكثروا منه واستهانوا بالأربعين ضاعفها عليهم، وحلق ونفى , ولهذا نظائر كثيرة ستذكر في موضع آخر إن شاء الله

* قالوا: وتوهم من توهم أنا خالفنا الإجماع في هذه المسألة غلط، فإن الخلاف فيها أشهر من أن يجحد، وأظهر من أن يستر. وإذا كانت المسألة من موارد النزاع فالواجب فيها امتثال ما أمر الله به ورسوله من رد ما تنازع فيه العلماء إلى الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله دون تحكيم أحد من الخلق، قال تعالى {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا}. فهذه بعض كلمات المانعين من الوقوع , ولو استوفينا الكلام في المسألة لاحتملت سفرا كبيرا، فلنقتصر على فوائد الحديث

وراجع.الرابط:   موقع صحيح السنة النبوية

- قال الموقعون: وفيه دليل على أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي ورضا المرأة، لأنه جعل ذلك إليه دون غيره ودلالة القرآن على هذا أظهر من هذه الدلالة , قال تعالى {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} فجعل الأزواج أحق بالرجعة من المرأة والولي , واختلفوا في قوله " مره فليراجعها ": هل الأمر بالرجعة على الوجوب أو الاستحباب؟ , فقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وابن أبي ليلى وسفيان الثوري وأحمد في إحدى الروايتين بل أشهرهما عنه: الأمر بالرجعة استحباب , قال بعضهم: لأن ابتداء النكاح إذا لم يكن واجبا فاستدامته كذلك، وقال مالك في الأشهر عنه، وداود وأحمد في الرواية الأخرى: الرجعة واجبة الأمر بها، ولأن الطلاق لما كان محرما في هذا الزمن كان بقاء النكاح واستدامته فيه واجبا، وبهذا يبطل قولهم إذا لم يجب ابتداء النكاح لم تجب استدامته، فإن الاستدامة ههنا واجبة لأجل الوقت، فإنه لا يجوز فيه الطلاق. قالوا: ولأن الرجعة إمساك، بدليل قوله {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} , فالإمساك مراجعتها في العدة، والتسريح تركها حتى تنقضي عدتها , وإذا كانت الرجعة إمساكا فلا ريب في وجوب إمساكها في زمن الحيض وتحريم طلاقها، فتكون واجبة

- ثم اختلف الموجبون للرجعة في علة ذلك: فقالت طائفة: إنما أمره برجعتها ليقع الطلاق الذي أراده في زمن الإباحة، وهو الطهر الذي لم يمسها فيه، فلو لم يرتجعها لكان الطلاق الذي ترتبت عليه الأحكام هو الطلاق المحرم، والشارع لا يرتب الأحكام على طلاق محرم، فأمر برجعتها ليطلقها طلاقا مباحا يترتب عليه أحكام الطلاق

*وقالت طائفة: بل أمره برجعتها عقوبة له على طلاقها في زمن الحيض، فعاقبه بنقيض قصده، وأمره بارتجاعها عكس مقصوده

*وقالت طائفة: بل العلة في ذلك أن تحريم الطلاق في زمن الحيض معلل بتطويل العدة , فأمره برجعتها ليزول المعنى الذي حرم الطلاق في الحيض لأجله

*وقال بعض الموجبين: إن أبى رجعتها أجبر عليها , فإن امتنع ضرب وحبس، فإن أصر حكم عليه برجعتها وأشهد أنه قد ردها عليه، فتكون امرأته، يتوارثان، ويلزمه جميع حقوقها حتى يفارقها فراقا ثانيا، قاله أصبغ وغيره من المالكية 

* ثم اختلفوا , فقال مالك: يجبر على الرجعة إن طهرت ما دامت في العدة، لأنه وقت للرجعة. وقال أشهب: إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت لم تجب رجعتها في هذه الحال وإن كانت في العدة، لأنه لا يجب عليه إمساكها في هذه الحال لجواز طلاقها فيه، فلا يجب عليه رجعتها فيه، إذ لو وجبت الرجعة في هذا الوقت لحرم الطلاق فيه. وقوله - صلى الله عليه وسلم - " حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك .. وإن شاء طلق قبل أن يمس أي في زمن الطهر الثالث قاله المدون " , قال البيهقي: أكثر الروايات عن ابن عمر " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجعها حتى تطهر،

*[ قلت المدون: يجب علي البيهقي أن يلتزم بسياق النص من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وفيه (ثم تحيض ثم تطهر ) لأنه أصح الرويات عن ابن عمر ووصفها ابن حجر بسلسلة الذهب] ثم إن شاء طلق[والتزام نص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر يوجب اضافة لفظة  بعد    وهو لفظ يدل علي ظرفية زمان التحذير من انفلات الحيضة الثالثة لأن الطهر الثالث وراءها مباشرة وهو طهر إيقاع الطلاق وقد لا يتثني للمنذر زوجته بالطلاق إلا أن يُطلق فتبين منه بينونة كبري وتحرم عليه وتحل مباشرة للخطاب من دونه] وقوله: وإن شاء أمسك " فإن كانت الرواية عن سالم ونافع وابن دينار في أمره " بأن يراجعها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر [قلت المدون: وباقي رواية مالك عن نافع عن ابن عمر هي- ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ثم ذكر قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق) ]" ويسترسل البيهقي بقولمحفوظة، فقد قال الشافعي: يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء، أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام، ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها أبالحمل هي أم بالحيض؟ , أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل ما صنع، أو يرغب فيمسك للحمل، أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا. آخر كلامه

*وأكثر الروايات في حديث ابن عمر مصرحة بأنه إنما أذن في طلاقها بعد أن تطهر من تلك الحيضة، ثم تحيض ثم تطهر[قلت المدون:ثم تحيض حيضة ثالثة(دل عليها لفظ الظرفية للزمان /بعد/) ثم تطهر /دل عليها لفظ الظرفية للزمان /قبل وبذلك يكون قد حل الطهر الثالث وهو طهر الطلاق] هكذا أخرجاه في الصحيحين من رواية نافع عنه، ومن رواية ابنه سالم عنه , وفي لفظ متفق عليه: " ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها " سيأتي إن شاء الله  في مدونة الطلاق للعدة (اضغط الرابط من هنـــــــــــا)بيان تحقيق هذه الروايات وما دخلها من علل المتن كالرواية بالمعني أو الرواية بالإجمال أو الرواية بالتصرف أو دخول الادراج في متون كل رواية خالفت نص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر والتي تعد السلسلة الذهبية وعمد روايات ابن عمر في قصة طلاق امرأته ، وفي لفظ آخر متفق عليه: " مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها "، 

  ثم قال:

* ففي تعدد الحيض والطهر ثلاثة ألفاظ محفوظة متفق عليها، من رواية ابنه سالم , ومولاه نافع , وعبد الله بن دينار وغيرهم، والذين زادوا قد حفظوا ما لم يحفظه هؤلاء , ولو قدر التعارض فالزائدون أكثر وأثبت في ابن عمر وأخص به، فرواياتهم أولى، لأن نافعا مولاه أعلم الناس بحديثه، وسالم ابنه كذلك، وعبد الله بن دينار من أثبت الناس فيه وأرواهم عنه، فكيف يقدم اختصار أبي الزبير ويونس بن جبير على هؤلاء؟ , ومن العجب تعليل حديث أبي الزبير في ردها عليه من غير احتساب بالطلقة بمخالفة غيره له، ثم تقدم روايته التي سكت فيها عن تعدد الحيض والطهر على رواية نافع وابن دينار وسالم! , فالصواب الذي لا يشك فيه أن هذه الرواية ثابتة محفوظة، ولذلك أخرجها أصحاب الصحيحين. راجع الرابط هنا 

 كل ما سيأتي هنا من اختلافات بين الفقهاء مردة الي شيئين:

الأول: إعراض المختلفين عن أصح روايات الحديث عن ابن عمر وهي :[مالك عن نافع عن ابن عمر والموصوفة بسلسلة الذهب ووجب اعتبارها عمدة احاديث الطلاق والمقياس الذي يقاس عليه سائر الروايات وجميعها لإكتشاف علل متونها جميعا لأن اللفظ التشريعي واحد في مقام واحد في حادثة واحدة لا تقبل كل هذه الخلافات في الرواية والتي وصلت في معظم أحوالها الي حد التعارض رابط للمراجعة*****]

الثاني : إعراض الفقهاء عن الفرق التاريخي في تنزيل سورة البقرة والأحزاب من ناحية وسورة الطلاق من الناحية الأخري برغم ثبات الفرق الزمني بينهما بيقين لا شك فيه رابط*** كان يقتضي إعمال الناسخ والمنسوخ في الأحكام المتعارض بينهما وتقديم اللاحق علي السابق أي تقديم سورة الطلاق في هيمنة أحكامها علي  أحكام سورتي البقرة والأحزاب وإليك ما يأتي:

ثم قال :

**واختلف في جواز طلاقها في الطهر المتعقب للحيضة التي طلق فيها على قولين: هما روايتان عن أحمد ومالك: أشهرهما عند أصحاب مالك: المنع حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى تلك الحيضة، ثم تطهر كما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - والثاني يجوز طلاقها في الطهر المتعقب لتلك الحيضة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، وأحمد في الرواية الأخرى. ووجهه أن التحريم إنما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت زال موجب التحريم، فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي بعده، وكما يجوز أيضا طلاقها فيه لو لم يتقدم طلاق في الحيض، ولأن في بعض طرق حديث ابن عمر في الصحيح " ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " وفي لفظ " ثم ليطلقها طاهرا من غير جماع في قبل عدتها " وفي لفظ " فإذا طهرت فليطلقها لطهرها، قال: فراجعها ثم طلقها لطهرها " , وفي حديث أبي الزبير وقال " إذا طهرت فليطلق أو ليمسك " , وكل هذه الألفاظ في الصحيح. وأما أصحاب القول الثاني فاحتجوا بما تقدم من أمره - صلى الله عليه وسلم - بإمساكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر , وقد تقدم. قالوا: وحكمة ذلك من وجوه: أحدها: أنه لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقها , وهذا عكس مقصود الرجعة، فإن الله سبحانه إنما شرع الرجعة لإمساك المرأة وإيوائها ولم شعث النكاح، وقطع سبب الفرقة، ولهذا سماه إمساكا، فأمره الشارع أن يمسكها في ذلك الطهر، وأن لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق. قالوا: وقد أكد الشارع هذا المعنى، حتى إنه أمر في بعض طرق هذا الحديث بأن يمسكها في الطهر المتعقب لتلك الحيضة، فإذا حاضت بعده وطهرت، فإن شاء طلقها قبل أن يمسها، فإنه قال " مره فليراجعها، فإذا طهرت مسها، حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها " ذكره ابن عبد البر، وقال: الرجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوطء، لأنه المبتغى من النكاح، ولا يحصل الوطء إلا في الطهر، فإذا وطئها حرم طلاقها فيه حتى تحيض ثم تطهر، فاعتبرنا مظنة الوطء ومحله، ولم يجعله محلا للطلاق. الثاني: أن الطلاق حرم في الحيض لتطويل العدة عليها، فلو طلقها عقب الرجعة من غير وطء لم تكن قد استفادت بالرجعة فائدة، فإن تلك الحيضة التي طلقت فيها لم تكن تحتسب عليها من العدة، وإنما تستقبل العدة من الطهر الذي يليها، أو من الحيضة الأخرى، على الاختلاف في الأقراء، فإذا طلقها عقب تلك الحيضة كانت في معنى ممن طلقت ثم راجعها ولم يمسها حتى طلقها، فإنها تبنى على عدتها في أحد القولين، لأنها لم تنقطع بوطء، فالمعنى المقصود إعدامه من تطويل العدة موجود بعينه هنا، لم يزل بطلاقها عقب الحيضة، فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع حكم الطلاق جملة بالوطء، فاعتبر الطهر الذي هو موضع الوطء، فإذا وطئ حرم طلاقها حتى تحيض ثم تطهر. ومنها: أنها ربما كانت حاملا وهو لا يشعر، فإن الحامل قد ترى الدم بلا ريب، وهل حكمه حكم الحيض أو دم فساد على الخلاف فيه، فأراد الشارع أن يستبرئها بعد تلك الحيضة بطهر تام، ثم بحيض تام، فحينئذ تعلم هل هي حامل أو حائل؟ , فإنه ربما يمسكها إذا علم أنها حامل منه، وربما تكف هي عن الرغبة في الطلاق إذا علمت أنها حامل وربما يزول الشر الموجب للطلاق بظهور الحمل، فأراد الشارع تحقيق علمها بذلك نظرا للزوجين، ومراعاة لمصلحتهما، وحسما لباب الندم , وهذا من أحسن محاسن الشريعة. وقيل: الحكمة فيه أنه عاقبه بأمره بتأخير الطلاق جزاء له على ما فعله من إيقاعه على الوجه المحرم. ورد هذا بأن ابن عمر لم يكن يعلم التحريم. وأجيب عنه بأن هذا حكم شامل له ولغيره من الأمة، وكونه - رضي الله عنه - لم يكن عالما بالتحريم يفيد نفي الإثم لا عدم ترتب هذه المصلحة على الطلاق المحرم في نفسه. وقيل: حكمته أن الطهر الذي بعد تلك الحيضة هو من حريم تلك الحيضة، فهما كالقرء الواحد، فلو شرع الطلاق فيه لصار كموقع طلقتين في قرء واحد، وليس هذا بطلاق السنة. وقيل: حكمته أنه نهى عن الطلاق في الطهر، ليطول مقامه معها، ولعله تدعوه نفسه إلى وطئها، وذهاب ما في نفسه من الكراهة لها، فيكون ذلك حرصا على ارتفاع الطلاق البغيض إلى الله، المحبوب إلى الشيطان، وحضا على بقاء النكاح، ودوام المودة والرحمة والله أعلم. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ثم ليطلقها طاهرا " وفي اللفظ الآخر " فإذا طهرت فليطلقها إن شاء " هل المراد به انقطاع الدم، أو التطهر بالغسل، أو ما يقوم مقامه من التيمم؟ , على قولين، هما روايتان عن أحمد: إحداهما: أنه انقطاع الدم وهو قول الشافعي , والثانية: أنه الاغتسال، وقال أبو حنيفة: إن طهرت لأكثر الحيض حل طلاقها بانقطاع الدم، وإن طهرت لدون أكثره لم يحل طلاقها حتى تصير في حكم الطاهرات بأحد ثلاثة أشياء إما أن تغتسل، وإما أن تتيمم عند العجز وتصلي، وإما أن يخرج عنها وقت صلاة، لأنه متى وجد أحد هذه الأشياء حكمنا بانقطاع حيضها. وسر المسألة أن الأحكام المترتبة على الحيض نوعان: منها ما يزول بنفس انقطاعه كصحة الغسل والصوم، ووجوب الصلاة في ذمتها. ومنها ما لا يزول إلا بالغسل كحل الوطء وصحة الصلاة، وجواز اللبث في المسجد، وصحة الطواف، وقراءة القرآن على أحد الأقوال، فهل يقال: الطلاق من النوع الأول، أو من الثاني؟ ولمن رجح إباحته قبل الغسل أن يقول: الحائض إذا انقطع دمها صارت كالجنب، يحرم عليها ما يحرم عليه، ويصح منها ما يصح منه، ومعلوم أن المرأة الجنب لا يحرم طلاقها. ولمن رجح الثاني أن يجيب عن هذا بأنها لو كانت كالجنب لحل وطؤها، ويحتج بما رواه النسائي في سننه من حديث المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبيد الله عن نافع عن عبد الله: " أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء " , وهذا على شرط الصحيحين وهو مفسر لقوله: " فإذا طهرت " فيجب حمله عليه. وتمام هذه المسألة: أن العدة هل تنقضي بنفس انقطاع الدم وتنقطع الرجعة، أم لا تنقطع إلا بالغسل، وفيه خلاف بين السلف والخلف، يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ثم ليطلقها طاهرا قبل أن يمس " دليل على أن طلاقها في الطهر الذي مس فيه ممنوع منه وهو طلاق بدعة، وهذا متفق عليه، فلو طلق فيه قالوا: لم يجب عليه رجعتها، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الرجعة لا تجب في هذه الصورة، وليس هذا الإجماع ثابتا، وإن كان قد حكاه صاحب المغني أيضا، فإن أحد الوجهين في مذهب أحمد وجوب الرجعة في هذا الطلاق، حكاه في الرعاية، وهو القياس، لأنه طلاق محرم، فتجب الرجعة فيه كما تجب في الطلاق في زمن الحيض. ولمن فرق بينهما أن يقول: زمن الطهر وقت للوطء وللطلاق، وزمن الحيض ليس وقتا لواحد منهما، فظهر الفرق بينهما، فلا يلزم من الأمر بالرجعة في غير زمن الطلاق الأمر بها في زمنه، ولكن هذا الفرق ضعيف جدا، فإن زمن الطهر متى اتصل به المسيس صار كزمن الحيض في تحريم الطلاق سواء، ولا فرق بينهما، بل الفرق المؤثر عند الناس أن المعنى الذي وجبت لأجله الرجعة إذا طلقها حائضا منتف في صورة الطلاق في الطهر الذي مسها فيه، فإنها إنما حرم طلاقها في زمن الحيض لتطويل العدة عليها، فإنها لا تحتسب ببقية الحيضة قرءا اتفاقا. فتحتاج إلى استئناف ثلاثة قروء كوامل، وأما الطهر فإنها تعتد بما بقي منه قرءا ولو كان لحظة، فلا حاجة بها إلى أن يراجعها، فإن من قال الأقراء الأطهار كانت أول عدتها عنده عقب طلاقها، ومن قال هي الحيض استأنف بها بعد الطهر، وهو لو راجعها ثم أراد أن يطلقها لم يطلقها إلا في طهر، فلا فائدة في الرجعة , هذا هو الفرق المؤثر بين الصورتين. وبعد، ففيه إشكال لا ينتبه له إلا من به خبرة بمأخذ الشرع وأسراره، وجمعه وفرقه. وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يطلقها إذا شاء قبل أن يمسها، وقال: " فتلك العدة التي أمر بها الله أن تطلق لها النساء " وهذا ظاهر في أن العدة إنما يكون استقبالها من طهر لم يمسها فيه، إن دل على أنها بالأطهار، وأما طهر قد أصابها فيه فلم يجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - من العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء , فكما لا تكون عدتها متصلة بالحيضة التي طلق فيها ينبغي أن لا تكون متصلة بالطهر الذي مسها فيه. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى بينهما في المنع من الطلاق فيهما، وأخبر أن العدة التي أمر بها الله أن يطلق لها النساء هي من وقت الطهر الذي لم يمسها فيه، فمن أين لنا أن الطهر الذي مسها فيه هو أول العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء؟، وهذا مذهب أبي عبيد، وهو في الظهور والحجة كما ترى، وقال الإمام أحمد والشافعي ومالك وأصحابهم: لو بقي من الطهر لحظة حسبت لها قرءا وإن كان قد جامع فيه، إذا قلنا: الأقراء الأطهار. قال المنتصرون لهذا القول: إنما حرم الطلاق في زمن الحيض دفعا لضرر تطويل العدة عليها، فلو لم تحتسب ببقية الطهر قرءا كان الطلاق في زمن الطهر أضر بها وأطول عليها , وهذا ضعيف جدا، فإنها إذ طلقت فيه قبل المسيس احتسب به، وأما إذا طلقت بعد المسيس كان حكمها حكم المطلقة في زمن الحيض، فكما لا تحتسب ببقية الحيضة لا تحتسب ببقية هذا الطهر الممسوسة فيه. قالوا: ولم يحرم الطلاق في الطهر لأجل التطويل الموجود في الحيض، بل إنما حرم لكونها مرتابة، فلعلها قد حملت من ذلك الوطء، فيشتد ندمه إذا تحقق الحمل، ويكثر الضرر , فإذا أراد أن يطلقها طلقها طاهرا من غير جماع، لأنهما قد تيقنا عدم الريبة، وأما إذا ظهر الحمل فقد دخل على بصيرة وأقدم على فراقها حاملا. قالوا: فهذا الفرق بين الطلاق في الحيض والطهر المجامع فيه. قالوا: وسر ذلك أن المرأة إن كانت حاملا من هذا الوطء فعدتها بوضع الحمل، وإن لم تكن قد حملت منه فهو قرء صحيح، فلا ضرر عليها في طلاقها فيه , ولمن نصر قول أبي عبيد أن يقول: الشارع إنما جعل استقبال عدة المطلقة من طهر لم يمسها فيه ليكون المطلق على بصيرة من أمره، والمطلقة على بصيرة من عدتها أنها بالأقراء , فأما إذا مسها في الطهر ثم طلقها، لم يدر أحاملا أم حائلا، ولم تدر المرأة أعدتها بالحمل أم بالأقراء، فكان الضرر عليهما في هذا الطلاق أشد من الضرر في طلاقها وهي حائض، فلا تحتسب ببقية ذلك الطهر قرءا، كما لم يحتسب الشارع به في جواز إيقاع الطلاق فيه , وهذا التفريع كله على أقوال الأئمة والجمهور. وأما من لم يوقع الطلاق البدعي فلا يحتاج إلى شيء من هذا. وقوله " ليطلقها طاهرا أو حاملا " دليل على أن الحامل طلاقها سني، قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن الحامل طلاقها للسنة، قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث سالم عن أبيه " ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " , وعن أحمد رواية أخرى، أن طلاق الحامل ليس بسني ولا بدعي، وإنما يثبت لها ذلك من جهة العدد لا من جهة الوقت، ولفظه " الحمل " في حديث ابن عمر انفرد بها مسلم وحده في بعض طرق الحديث. ولم يذكرها البخاري. فلذلك لم يكن طلاقها سنيا ولا بدعيا، لأن الشارع لم يمنع منه. فإن قيل: إذا لم يكن سنيا كان طلاقها بدعيا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح طلاقها في طهر لم يمسها فيه، فإذا مسها في الطهر وحملت واستمر حملها، استمر المنع من الطلاق، فكيف يبيحه تجدد ظهور الحمل، فإذا لم يثبتوا هذه اللفظة لم يكن طلاق الحامل جائزا. فالجواب: أن المعنى الذي لأجله حرم الطلاق بعد المسيس معدوم عند ظهور الحمل، لأن المطلق عند ظهور الحمل قد دخل على بصيرة، فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم، وليست المرأة مرتابة لعدم اشتباه الأمر عليها، بخلاف طلاقها مع الشك في حملها. والله أعلم. وقوله " طاهرا أو حاملا " احتج به من قال الحامل لا تحيض، لأنه - صلى الله عليه وسلم - حرم الطلاق في زمن الحيض، وأباحه في وقت الطهر والحمل، فلو كانت الحامل تحيض لم يبح طلاقها حاملا إذا رأت الدم، وهو خلاف الحديث. ولأصحاب القول الآخر أن يجيبوا عن ذلك بأن حيض الحامل لم يكن له تأثير في العدة بحال لا في تطويلها ولا تخفيفها، إذ عدتها بوضع الحمل، فأباح الشارع طلاقها حاملا مطلقا، وغير الحامل لم يبح طلاقها إلا إذا لم تكن حائضا، لأن الحيض يؤثر في العدة، لأن عدتها بالأقراء، فالحديث دل على أن المرأة لها حالتان: أحدهما: أن تكون حائلا، فلا تطلق إلا في طهر لم يمسها فيه. والثانية: أن تكون حاملا فيجوز طلاقها. والفرق بين الحامل وغيرها في الطلاق إما هو بسبب الحمل وعدمه، لا بسبب حيض ولا طهر , ولهذا يجوز طلاق الحامل بعد المسيس دون الحائل، وهذا جواب سديد والله أعلم. وقد احتج بالحديث من يرى أن السنة تفريق الطلقات على الأقراء، فيطلق لكل قرء طلقة، وهذا قول أبي حنيفة وسائر الكوفيين، وعن أحمد رواية كقولهم. قالوا: وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمره بإمساكها في الطهر المتعقب للحيض، لأنه لم يفصل بينه وبين الطلاق طهر كامل، والسنة أن يفصل بين الطلقة والطلقة قرء كامل، فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت , طلقها طلقة بائنة، لحصول الفصل بين الطلقتين بطهر كامل. قالوا: فلهذا المعنى اعتبر الشارع الفصل بين الطلاق الأول والثاني. قالوا: وفي بعض حديث ابن عمر " السنة أن يستقبل الطهر، فيطلق لكل قرء " وروى النسائي في سننه عن ابن مسعود قال: " طلاق السنة أن يطلقها تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت فطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة ". وهذا الاستدلال ضعيف، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بإمساكها في الطهر الثاني ليفرق الطلقات الثلاث على الأقراء، ولا في الحديث ما يدل على ذلك، وإنما أمره بطلاقها طاهرا قبل أن يمسها وقد ذكرنا حكمة إمساكها في الطهر الأول. وقوله " فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء "، احتج به من يرى الأقراء هي الأطهار. قالوا: واللام بمعنى الوقت، كقوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس} وقول العرب: كتب لثلاث مضين ولثلاث بقين , وفي الحديث: " فليصلها إذا ذكرها، ومن الغد للوقت " , قالوا فهذه اللام الوقتية بمعنى (في) , وأجاب الآخرون عن هذا بأن اللام في قوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} هي اللام المذكورة في قوله - صلى الله عليه وسلم - " أن تطلق لها النساء ولا يصح أن تكون وقتية، ولا ذكر أحد من أهل العربية أن اللام تأتي بمعنى " في " أصلا , ولا يصح أن تكون بمعنى " في "، ولو صح في غير هذا الموضع، لأن الطلاق لا يكون في نفس العدة، ولا تكون عدة الطلاق ظرفا له قط، وإنما اللام هنا على بابها للاختصاص , والمعنى طلقوهن مستقبلات عدتهن، ويفسر هذا قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر: " فطلقوهن في قبل عدتهن "، أي: في الوقت الذي يستقبل فيه العدة , وعلى هذا فإذا طلقها في طهرها استقبلت العدة من الحيضة التي تليه، فقد طلقها في قبل عدتها، بخلاف ما إذا طلقها حائضا، فإنها لا تعتد بتلك الحيضة، وينتظر فراغها وانقضاء الطهر الذي يليها ثم تشرع في العدة، فلا يكون طلاقها حائضا طلاقا في قبل عدتها، وقوله " مره فليراجعها " دليل على أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به. وقد اختلف الناس في ذلك، وفصل النزاع أن المأمور الأول إن كان مبلغا محضا كأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - آحاد الصحابة أن يأمر الغائب عنه بأمره، فهذا أمر به من جهة الشارع قطعا، ولا يقبل ذلك نزاعا أصلا، ومنه قوله " مرها فلتصبر ولتحتسب " وقوله " مروهم بصلاة كذا في حين كذا " ونظائره، فهذا الثاني مأمور به من جهة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإذا عصاه المبلغ إليه فقد عصى أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمأمور الأول مبلغ محض، وإن كان الأمر متوجها إلى المأمور الأول توجه التكليف والثاني غير مكلف، لم يكن أمرا للثاني من جهة الشارع، كقوله - صلى الله عليه وسلم - " مروهم بالصلاة لسبع " , فهذا الأمر خطاب للأولياء بأمر الصبيان بالصلاة، فهذا فصل الخطاب في هذا الباب. والله أعلم بالصواب. فهذه أمور نبهنا بها على بعض فوائد حديث ابن عمر، فلا تستطلها، فإنها مشتملة على فوائد جمة، وقواعد مهمة، ومباحث لمن قصده الظفر بالحق، وإعطاء كل ذي حق حقه، من غير ميل مع ذي مذهبه، ولا خدمة لإمامه وأصحابه بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل تابع للدليل حريص على الظفر بالسنة والسبيل يدور مع الحق أنى توجهت ركائبه، ويستقر معه حيث استقرت مضاربه، ولا يعرف قدر هذا السير إلا من علت همته، وتطلعت نوازع قلبه، واستشرفت نفسه إلى الارتضاع من ثدي الرسالة، والورود من عين حوض النبوة، والخلاص من شباك الأقوال المتعارضة، والآراء المتناقضة، إلى فضاء العلم الموروث، عمن لا ينطق عن الهوى، ولا يتجاوز نطقه البيان والرشاد والهدى وبيداء اليقين التي من حلها حشد في زمرة العلماء، وعد من ورثة الأنبياء، وما هي إلا أوقات محدودة، وأنفاس على العبد معدودة، فلينفقها فيما شاء , أنت القتيل لكل من أحببته فانظر لنفسك في الهوى من تصطفي. عون المعبود - (ج 5 / ص 70) (2) [الطلاق/1] (3) (د) 2185 , (عب) 10960 , (م) 14 - (1471) , (س) 3392 , (هق) 14706 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2059، وقال: وقال أبو داود عقبه: (روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد ابن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبى وائل معناهم كلهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وروى عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير). قلت أي ابن القيم: كذا قال وأبو الزبير ثقة حجة وإنما يخشى منه العنعنة لأنه كان مدلسا وهنا قد صرح بالسماع فأمنا شبهة تدليسه وصح بذلك حديثه والحمد لله وقد ذهب الحافظ ابن حجر في (الفتح) (9/ 308) إلى أنه صحيح على شرط الصحيح , وهو الحق الذي لا ريب فيه. ولكنه ناقش في دلالته عل عدم وقوع طلاق الحائض والبحث في ذلك بين الفريقين طويل جدا فراجعه فيه وفي زاد (المعاد) فإنه قد أطال النفس فيه وأجاد

*وأما دعوى أبى داود أن الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير فيرده طريق سعيد بن جبير التي قبله فإنه موافق لرواية أبي الزبير هذه فإنه قال: فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك علي حتى طلقتها وهي طاهر). وإسنادها صحيح غاية كما تقدم فهى شاهد قوي جدا لحديث أبي الزبير ترد قول أبي داود المتقدم ومن نحا نحوه مثل ابن عبد البر والخطابي وغيرهم. ومن العجيب أن هذا الشاهد لم يتعرض لذكره أحد من الفريقين مع أهميته , فاحفظه واشكر الله على توفيقه

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVaAscYihJHrqc1zb6EAKYaFzBPzKm5mJGqw3mfy5omxQjEh6yE6YnRgCdKLi12hfRI6B7JIDDHBJ5IlFl8xfNFQtPNsFSFlGPhnTDa5N292m9I11oGaqSGFPQtbfZIfKmz3MogLluu9s/s640/1.bmp

*وذكر له الحافظ متابعا آخر فقال: (وروى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس ذلك بشيء). وسكت الحافظ عليه , وعبد الله بن مالك بن الحارث الهمداني قال في (التقريب): (مقبول

*(تنبيه): من الأسباب التي حملت ابن القيم وغيره على عدم الأعتداد بطلاق الحائض ما ذكره من رواية ابن حزم عن محمد بن عبد السلام الخشني: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمربأنه قال في رجل يطلق امرأته وهي حائض؟ , قال ابن عمر: يعتد بذلك. وقال الحافظ في (الفتح) (9/ 309): (أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح). 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUOvN5qeSGolipZ3TqVgT_DiUv-Szcx4lkz3UaorvncXs-HF7rc8hR-r8kpBErJSyj3fmhVZslmp467Gn3uuNy3EPmmjRNFMABLE6Ei3UeDZEqfWGzsCca6hX0IOgf3Y8ewcH75VbjKKU/s640/5.bmp

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMYc6nhmpmNY4fQ1Sz2hJmGvkS7iDbEpvI0dMT3SBrl0wmlsLTIJgG2eX3DSiAlX7Em8og9vfV21zw43QtgVKcnGwZgyDSioPxGmsk3CZCWVPGluUIQFlk7ENgKPUj03fLjn7xWjfheME/s640/2.bmp

*وقال أيضا: (واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روي عن الشعبي قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتد بها في قول ابن عمر. قال ابن عبد البر: وليس معناه ما ذهب إليه , وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة). ثم ذكر الحافظ عقبه رواية ابن حزم وقال: (والجواب عنه مثله). قلت: ويؤيده أمران: الأول: أن ابن أبي شيبة قد أخرج الرواية المذكورة بلفظ آخر يسقط الأستدلال به وهو: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهما حائض؟ , قال: (لا تعتد بتلك الحيضة) , وهكذا أخرجه ابن الأعرابي في (معجمه) (ق 173/ 2) , فهو بهذا اللفظ نص على أن الإعتداد المنفي ليس هو الطلاق في الحيض , وإنما اعتداد المرأة المطلقة بتلك الحيضة فسقط الإستدلال المذكور. والآخر: أن عبيد الله قد روى أيضا عن نافع عن ابن عمر في حديثه المتقدم في تطليقه لزوجته , قال عبيد الله: (وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة غير أنه خالف السنة). أخرجه الدارقطني (428). 

*والطرق بهذا المعنى عن ابن عمر كثيرة كما تقدم فإن حملت رواية عبيد الله الأولى على عدم الأعتداد بطلاق الحائض تناقضت مع روايته هذه والروايات الأخرى عن ابن عمر , ونتيجة ذلك أن ابن عمر هو المتناقض , والأصل في مثله عدم التناقض فحينئذ لا بد من التوفيق بين الروايتين لرفع التناقض , والتوفيق ما سبق في كلام ابن عبد البر , ودعمناه برواية ابن أبي شيبة , وإن لم يمكن فلا مناص من الترجيح بالكثرة والقوة وهذا ظاهر في رواية عبيدالله الثانية , ولكن لا داعي للترجيح فالتوفيق ظاهر والحمد لله

*ثم وقفت على طريق أخرى عن ابن عمر تؤيد ما سبق من الروايات الراجحة , وهو ما أخرجه ابن عدي في ترجمة حبيب بن أبي حبيب صاحب الأنماط من (الكامل) (103/ 2) عنه عن عمرو بن هرم قال: قال جابر بن زيد: (لا يطلق الرجل امرأته وهي حائض , فإن طلقها فقد جاز طلاقه وعصى ربه , وقد طلق ابن عمر امرأته تطليقة وهي حائض فأجازها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمره أن يراجعها , فإذا طهرت طلقها إن شاء فراجعها ابن عمر حتى إذا طهرت طلقها). وإسناده هكذا: ثنا عمر بن سهل ثنا يوسف ثنا داود بن شبيب ثنا حبيب ابن أبي حبيب به. وهذا إسناد رجاله معروفون من رجال التهذيب لا باس بهم غير يوسف وهو ابن ماهان لم أجد له ترجمة وعمر بن سهل وهو ابن مخلد أورده الخطيب في (تاريخه) (11/ 224) وكناه بأبي حفص البزار وقال: (حدث عن الحسن بن عبد العزيز الجروي روى عنه عبد الله بن عدي الجرجاني وذكر أنه سمع منه ببغداد). [هذا طريق ضعيف جدا ولذلك أوردة ابن عدي في الكامل]

*(فائدة أخرى هامة) روى أبو يعلى في (حديث ابن بشار) عقب حديث ابن عمر المتقدم بلفظ (فمه) وعن ابن عون عن محمد ابن سيرين قال: (كنا ننزل قول ابن عمر في أمر طلاقه على (نعم). قال ابن عون: (وكنا ننزل قول محمد: (لا أدري) على الكراهة) (فائدة ثالثة) كان تطليق ابن عمر لزوجته إطاعة منه لأبيه عمر - رضي الله عنه - فقد روى حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: (كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أبى أن أطلقها فأبيت فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - (وفي رواية: فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له) فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك (قال: فطلقتها). أخرجه أبو داود (5138) والترمذي (1/ 223 - 224) وابن ماجه (2088) والطيالسي (1822) وأحمد (2/ 2 0، 4 2، 53، 157) وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). أ. هـ

 يتبع ان شاء الله

 

 

/*********************************

 


الفرق في تشريعات الطلاق بين سورة الطلاق و سورة البقرة

فروق احكام الطلاق وورد/1


الفرق في تشريعات الطلاق بين


سورة الطلاق و سورة البقرة

أحكام سورة الطلاق
1.أصبحت سورة البقرة التي نزلت في العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)،

بينما نزلت سورة الطلاق في العام الرابع أو الخامس بعد الهجرة(5هجري)،وهذا يعني أن أحكام الطلاق الموجودة في سورة(الطلاق)،مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في سورة البقرة،وأن الذي جاء (بعد) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان (قبلاً)، وهذا شيء بديهيٌ ومعروف لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ،



. كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة

بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة.

* كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة:

(الطلاق ثم العدة)
حين كانت الأحكام تابعة لتشريع سورة البقرة1و2هـ،

فتبدلت بإذن الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي
تقديم العدة علي إيقاع الطلاق
أي تبدلت الي(العدة أولا ثم الإمساك أو الطلاق)
وذلك بعد نزول سورة الطلاق5هـ

[وذلك بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا]


. وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (العدة) هــــــــــــــــــــو:

قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة)

*فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد،فقال سبحانه(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )

*فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)،

*وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق

وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه:


/فكانت تحتسب لها التطليقة(وذلك الي ما قبل نزول تشريع سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس للهجرة)ثم بعد نزول هذا التشريع انتهي ما كان من شأن المطلقات التابع لسورة البقرة هذا بما تنزل لاحقا في سورة الطلاق 5أو6هـ حين تأجل كل شأن التطليق إلي ما بعد نهاية عدة الإحصاء وفي نهايتها
/وكانت تسمي مطلقة حسب سورة البقرة والذي انتهي ذلك بنزول سورة الطلاق وعدة الإحصاء التي أجل الله تعالي كل شأن الطلاق إلي تمام نهايتها فنسخ هذا ما كان من شأن الطلاق قبل ذلك ونسخت عدة الإحصاء عدة الاستبراء،ونسخ الله تعالي تسمية المرأة بالمطلقة السابق تواجدها في سورة البقرة1و2هـ الي اثبات أنها لم تزل زوجة في عدة الاحصاء الكائنة في سورة الطلاق 5أو6 هـ [لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن..]


/وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها لكونها مطلقة[ٍحسب تشريع سورة البقرة فنسخ الله ذلك بإبقائها في بيتها بيت زوجها بعد نزول سورة الطلاق لكونها لم تزل زوجة ولأن الله تعالي أجل كل شأن الطلاق وحرزه الي دبر العدة وفي نهايتها]

،/وكانت عددتها عدة استبراء للرحم[في سورة البقرة]فصارت الي كونها عدة إحصاء بعد نزول سورة الطلاق

،/وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،ولكونه ليس زوجاً لها بعد تلفظه بالطلاق حسب تشريع سورة البقرة فصارت تعتد مع زوجها في بيتهما عدة إحصاء بعد نزول سورة الطلاق لكونهما زوجان لم يزالا

،/وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، فصار بعد نزول سورة الطلاق محرم عليها الخروج أو الإخراج إلا بعد انتهاء العدة وتصميم الزوج علي تطليقها فهنا وهنا فقط تصير مطلقة وانتهاء شأنها بالتفريق وليس بالتسريح

/والتسريح هنا في سورة البقرة ××× يقابله التفريق في سورة الطلاق
/لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين،
//أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين ،


. ومن الفروق المهمة بين::

أحكام الطلاق في سورة البقرة(2هجري)

وتلك التي جاءت بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي:

1. وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ،بعد أن كانت للاستبراء فقط،

فبعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل :تبديل موضعي العدة من الطلاق حيث كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة 2هـ فصارت العدة تسبق الطلاق في سورة الطلاق5 أو6 هـ

ففي سورة البقرة 2هـ:/::كانت:


عـدة الاستبراء أولاً ثم الطـــــــلاق(كانت في سورة البقرة)




فتبدلت في سورة الطلاق 5 أو6 هجري إلي :

عدة الإحصاء-----------الطلاق


ثــم عدة الإحصاء-1-2--3-- 

 

الإمساك أو التطلق


صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من جديد .

وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق ،وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)،
________________________________________




هذا تشريع سورة الطلاق المُنَزَّل في العام الخامس أو السادس هجري والمبدل لما كان سابقاً من تقديم الطلاق علي العدة حين كانت سورة البقرة المنزلة في العامين الأول والثاني هجري




ومن الفروق التي تميزت بعد تعديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق، والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة(عدة الإحصاء) علي التمكن من توقيع الطلاق: أن::

انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت ابيها)،تتربصها بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء ، ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها


* ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) ووتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن

1. أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه
2.ويراجع قراره
3.ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الثالث، وهو في هذه العدة يحصي العدة بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره،
*وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شتتوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع،

كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه .

فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق |__| فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة الزوجيةالتي أنهاها.، ،



 
4954حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء(رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن بلفظه نصا) 



 
لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)


******.

1.(مكرر بتفصيل أكبر)
صارت سورة الطلاق هي الناسخة لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا
(5هـ )وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة بالتبديل كما سنري الآن
2.أحكام الطلاق فيها ناسخة
3.نوع النسخ: بالتبديل
4.فيها أحكام مُبَدلة
5.موضع العدة(قبل التطليق)
العدة ثم التطليق ثم التفريق
6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض
7.زاد الله تعالي في أحكام العدد

أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل

8. لا يتمكن الزوج من التطلق قبل أن يُحصِي العدة…

9.نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطلق

10.الإحصاء حكم لازم لإيقاع الطلاق(سورة الطلاق)

11.التطليق لا يكون إلا في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)

12.لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) في (سورة الطلاق5هـ)وقد نسخت عدة الإحصاء في سورة الطلاق 5هـ ما كان مفروضا من عدة الإستبراء في سورة البقرة2هـ ،ذلك لأن الله تعالي قد بدل موضعي الطلاق والعدة في السورتين

فبعد أن كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة صارت العدة تسبق الطلاق في سورة الطلاق


وأنهت عدة الإحصاء في سورة الطلاق5هـ ما كان مفروضا قبلها من عدة التربص في سورة البقرة2هـ ،لأن الله تعالي نزل سورة الطلاق بعد سورة البقرة بحوالي ثلاث سنوات

وهذا التراخي دليل مستيقن لإرادة الله في تبديل تلك الأحكام بسابقتها لمقابلها مما منها كان في سورة البقرة2هـ

13.أصبح الإحصاء لازما للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق)

14.أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)

15.أصبح بلوغ الأجل المُحصَي في دُبُرِ العدة لازماً لوقوع التطليق ثم الإمساك أو التفريق(سورة الطلاق)

16.وبذلك يتلخص أن التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق فصار:عدة أولا ثم تطليق ثم تفريق في(سورة الطلاق)

17.أصبح التفريق دالا علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه صار :

عـــــــدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي العد الي بلوغ آخر المعدود وهو العدة)أولا ثـــــم إمساك بمعروف أو تطليق بمعروف ثم تفريق

وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين،أي هو: تفريق (الزوجين) حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة

*كما دلل سبحانه بلفظ التفريق في سورة الطلاق5هـ علي أن المرأة في عدة الإحصاء زوجة وليست مطلقة،.....ذلك لأن التفريق جُعِلَ بعد بلوغ الزوجين نهاية العدة،

كما أنه في ذاته دليل علي كون الإثنان زوجين قبل حدوثه،......

فالتفريق هو إرسال المجتمعين أو الصاحبين أو الزوجين ليصيرا متفرقين لأن الفرقة خلاف الجمع(كما في اللسان) ....

فلا يقال للخصماء تفرقوا بل تسرَّحوا(أرسلوا بعيدان بعد كونهما متفرقين)،إنما تقال(أي التفريق) للحبيبين أو الصاحبين،

كما لا يقال للقريبين سُرِّحَا بل تفرقا،لأن التسريح هو تفريق بعد تفريق والتفريق تفريق بعد توثيق
18.أصبحت:ترتيبات الطلاق في سور الطلاق هي:
أ )عدة أولا
ب)تحصي بواسطة الزوجين
ج)ثم تطليق
د)ثم تفريق
هـ)ثم إشهـــــــــــــاد.


19.تحل المرأة مباشرة للخطاب بعد التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة علي التطليق:(عدة أولاً ثم طلاق)(سورة الطلاق)

20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في(سورة الطلاق) هي:

احصاء العدة بينهما ثم التطليق ببلوغ نهاية العدة ثم التفريق ثم الإشهاد ثم الحل مباشرة للأزواج بما فيهم زوجها نفسه إذا أراد أن يتزوجها ثانية .

21.وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع(سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد الاشهاد علي التفريق لإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء العدة وهي كانت ما تزال زوجة أثنائها

الاجراءات هي:

Œاعتداد مع إحصاء ببلوغ نهاية العدة ثم إمساك أوتطليق ثم Žتفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للأزواج




والعِدَدُ الجديدةُ في سورة الطلاق هي:


1. ثلاثة قروء لمن تحيض(تمدد التكليف بها ولم يتغير من سورة البقرة 2هـ الي سورة الطلاق 5 أو6 هـ)


2.وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض


3.Žومدة الحمل ما تبقي منها طالت أم كثرت حتي تضع الحامل حملها بسقط أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها وحينئذ تحل للأزواج

قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)



أحكام سورة البقرة

1.كانت..أي
1.(مكرر) كانت سورة البقرة هي المنسوخ منها أحكام الطلاق التي نزلت فيها وتم النسخ بواسطة سورة الطلاق لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في زمن النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة البقرة في العام الثاني هجريا (2هـ)بينما نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا(5هـ) فالسورة ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة لنزولها بعدها زمنيا مع تناول نفس الموضوعات بشكل مُبَدَل. ويعني أن أحكام الطلاق فيها منسوخة بالتبديل
2.أحكام الطلاق فيها منسوخة
3.نوع النسخ بالتبديل
4.فيها أحكام مُتَبَدِلة
5.موضع العدة (بعد التطليق)
التطليق ثم العدة ثم التسريح
6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض
7 -أما أحكام الطلاق والعدد بسورة البقرة فكانت:

 

 

أ)لم يكن فيها عدة اليائسة من المحيض
ب)لم يكن فيها عدة الصغيرة التي لم تحيض
ج)لم يكن فيها عدة الحامل
8.كان الزوج يُطَلِق إذا أراد ثم تعتد الزوجة المطلقة
9.كان حكم إحصاء العدة للطلاق منعدما
10.الإحصاء كان منعدما وكان الزوج يطلق أولا(سورة البقرة)
11.التطليق كان في أول العدة لذا لم يكن هناك ضرورة للإحصاء (سورة البقرة)

12.كان التربص وانتظار الأجل(عدة الاستبراء2هـ)في سورة البقرة2هـ من قِِبََلِِ المطلقة وهي المكلفة به دون مطلقها وذلك لإستبراء رحمها من نطفة محتملة قد يخلقها الله في رحمها(سورة البقرة2هـ)،

*وقد بدل الله هذه العدة لاحقا فقدمها علي الطلاق بسورة الطلاق2هـ،

وانتهي كل شأن ومتعلقات عدة الإستبراء2هـ،بفرض التكليف بعدة الإحصاء5هـ،

1.فانتهي تسمية المرأة بالمطلقة
2.وانتهت الحقوق السابقة للمطلق أثناء عدة الاستبراء
أ) كحق ردهن أثناء عدتهن،وذلك لدخول كل هذه الحقوق في طيات عدة الإحصاء بعد نزول سورة الطلاق5هـ ،
ب) وتأجيل الطلاق إلي نهاية عدة الإحصاء في سورة الطلاق
13.لم يكن الإحصاء لازم للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة البقرة)
14.كان التطليق في أول العدة ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة)
15.كان بلوغ الأجل ليس فرضاً في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً في صدرالعدة لكنه كان لازماً للتسريح(سورة البقرة)
16.كان التكليف لمن طلق فعلاً بشكل:كان ذلك سابقا في
سورة البقرة: (سورة البقرة)وكان:
تطليق أولا ثم عدة ثم تسريح
في(سورة البقرة)
17.كان التسريح في سورة البقرة يدل علي تفريق المطلقين أي تفريق بعد تطليق لأن التسريح يدل علي تحريم الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا بالتطليق
18.كانت ترتيبات الطلاق هي:
تطليق أولاً
ثمعدة استبراء:
لايحصيها تكليفا إلا الزوجة
ثم التسريح

19.كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة استبراء ثم تصل الي نهاية عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر)فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة كالسائمة تخرج من محبسها بعد خروجها من مربطها
20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج هي: كانت
يطلقها زوجها فتصير مطلقة أولا ثم
تعتد استبراءا لرحمها ثم: ثم تُسَرَّح
فتحل للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة لأنه إن طلقها ثلاثا فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ويلاحظ انعدام الإشهاد في تشريعات سورة البقرة ،
21.وعليه فقد كانت المطلقة(في تشريع سورة البقرة) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقد من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها وعاءاً لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ، وسنري أن الله تعالي قد بَدَّلَ هذالفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة البقرة بإدخال هذه المدة (العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق) لا تفقد المرأةُ منها شيئا وذلك بإحصائهما هما الاثنين وهما ما يزالا زوجين لعدة تتصدر التطليق وتحول بينه وبين طلاق امرإته مدتها
èوالعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق) هي:è
22.التفريق هو:
إبعاد الزوجين ليصيروا أغرابا
وبمعني آخر:
فالتفريق هو فك وثاق الزوجين ،وإبعادهم أغرابا
فالتفريق هو :
تفريق بعد توثيق
وبمعني ثالث:
فالتفريق هو:
تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق:
العدة_ثم_الطلاق_ ثم التفريق_ثم الإشهاد –ثم تحل للأزواج

23.صار التطليق
منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة الشهادة لله ،
24.يعني قد صار التطليق يؤدي إلي* التفريق والتفريق بين الزوجين
*يلزمه إشهاد بذوي عدل من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها بالتطليق في دبر العدة ستحل تواً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه
يتبع إن شاء الله ص25
الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5هـ )بعــد سورة البقرة(2هـ)
ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب 12 سورة سورة(هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ) :
1.سورة البقرة عدد آياتها 286
2.سورة الأنفال 75 آية
3.سورة آل عمران 200 آية
4.سورة الأحزاب 73 آية
5. سورة الممتحنة 13 آية
6. سورة النســــــــــاء176 آية
7.سورة الزلزلة 8 آيات
8. سورة الحديــــد 29 آية
9.سورة محمد 38 آية
10.سورة الرعـد 43 آية
11.سورة الرحمن 78 آية
12.سورة الإنسان 31 آية
13.سورة الطلاق 12 آية
14.سورة البيِّنة 8 آيات
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟
¡نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي:
زاد الله تعالي في أحكام العدد
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي:
طلاق الحامل
انذار بإحصاء العدة_______ثم انتهاء الحمل ثم الإمساك أو التطليق ثم التفريق والإشهاد

وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المعدلة بالتبديل لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق بغير هذا شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،الم يعي الناس قوله تعالي ذلك‼ بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:
1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :
عدة (طول مدة الحمل)__ثم طلاق بعد وضع الحمل____ثم تفريق___ ثم إشهاد
ثم قال تعالي:(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق ممنعة محصنة من التطليق بالعدة لأجل ذلك فرض علي الأزواج الآتي :
1.الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت
2.الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتهاآية1/سورة الطلاق)
3.التكليف بإسكانهن من حيث سكنتم،ولن يتحمل غير الزوج حمل زوجته في المسكن والمطعم والمشرب والمسكن (ألم يجعلها الله زوجة في عدتها؟ بلي)قال تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)
4.الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بها من ضيق ما وضعها زوجها فيه من تحسس مستمر لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة وترقب انتهائها:


عدة__________ثم طلاق


قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)
5.وقد أوصي الله تعالي خاصة علي أولات الأحمال في نفس الآيات فقال:
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ/6الطلاق
6. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)/الطلاق، … ˆ
7.هذه مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لهوة الطلاق وبعده التفريق ثم الإشهاد بعد العدة والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم زوجها علي ذلك وقد نفذ سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (زوجة ووليدها من زوجها المطلق لها)لذلك كلف بالآتي في
ˆˆˆˆˆˆˆˆ
أ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
ب) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
ج)وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
الي هنا تنتهي مرحلة الزواج بالطلاق والتفريق عندما حل ميقات الطلاق في دبر عدة الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلي عليها وهي:ˆˆˆˆˆˆˆˆ
د)فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
و )وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
ل )لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة
22.والتسريح هو:
إبعاد المطلقين ليصيروا أغرابا
وبمعني آخر:
والتسريح هو فك تبعات المطلقين وإبعادهم أغرابا
والتسريح هو:
تفريق بعد تفريق
وبمعني أيضا ثالث:
والتسريح هو:
تحريم المُطَلَقَةِ علي مُطَلِّقها بعد تحريمِهِ هو لزوجته علي نفسه وإبعادهما شرعاً بعد إبعاده لها إجراءاً. ذلك لأن الله أخر العدة علي التطليق
التطليق_ثم_العدة_ ثم التسريح_ثم تحل للأزواج

23. كان الاشهاد منعدما في تشريع سورة البقرة(5 هـ) ولم يكن إشهاد ذوي عدل من المسلمين علي التسريح قد شُرِّع لأن التطليق قد حدث بالفعل في صدر العدة
* وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقات بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرطٍ مكينٍ في الإيمان بالله واليوم الآخر،
24.يعني كان التطليق في سورة البقرة منعدمٌاً في الإشهاد(2 هـ) ففرضه الله في سورة الطلاق (5 هـ) * وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقة بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرط مكين في الإيمان بالله واليوم الآخر،
يتبع إن شاء الله ص 25
الترتيب التاريخي في نزول سورة البقرة(2هـ )قبــل سورة الطلاق(5هـ)
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة البقرة؟
¡كان كل تشريعات العدد في سورة البقرة منعدما إلا عدة اللآئي يحضن فقط فعدتهن ثلاثة أشهر وسائر العدد لم يرد لها ذكرٌ في سورة البقرة
وعند العدد وأنواعها تقف تشريعات الطلاق في سورة البقرة وتبدأ سورة الطلاق في بيان أحكام العدد جميعها كما هو مبين في الصف الأول
ساعة

--------------
االفياس والرأي والاستحسان والتعليل لابن حزم.بي دي اف+برنامج قارئ الملفاتrar


إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

39,034

أرشيف المدونة الإلكترونية



2017 (10)
2016 (17)
ديسمبر (17)
3.أنت ومالك لأبيك حديث صحيح
الفرق بين تشريع الطلاق في سورة البقرة وسورة الطلاق...
تحقيق روايات عبد الله بن عمر
حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
ترجمة مكحول من سير اعلام النبلاء
الايدز وكيف الوقاية منه وما هو العلاج
الدليل الجامع لمواقع الطلاق للعدة [جاجي]
الثانية أبغض الحلال إلي الله الطلاق والاختلافات من...
اسباب اختلاف الفقهاء في أحكام الطلاق وعدم اتفاقهم ...
2.اين يختبئ المسيح الدجال
1.المسيح الدجال هجين آدمي شيطاني..اقرأ
النفخ في الصور 1
النفخ في الصور2
5.التعقيب علي ما بقي عند القرطبي من آراء الفقهاء و...
الطلاق تبدل في سورة الطلاق من طلاق ثم عدة استبراء ...
فروق احكام الطلاق وورد/1
اختلاف الناقلين لحديث ابن عمر في قصة طلاقه لإمرأته...

مكتبة الضعفاء والمتروكين

الضعفاء والمتروكين (ت: الضناوي والحوت) - المكتبة الوقفية
الضعفاء والمتروكون للنسائي الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة .
الضعفاء الصغير الإمام البخاري - الضعفاء و المتروكين الإمام
حمل كتاب: الضعفاء والمتروكين للنسائي ط المعرفة شاملة ومصور
حمل كتاب: الضعفاء والمتروكين للنسائي ط الثقافية شاملة
مخطوط: كتاب الضعفاء - البخاري, الضعفاء والمتروكون - النسائي
تحميل كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني - تحميل كتب
كتاب الضعفاء والمتروكون للدارقطني
المجموع في الضعفاء والمتروكين
[PDF]ﺍﻟﻀﻌﻔﺎء ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﻭﻛﻴﻦ www.al-mostafa.com
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي
كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي pdf
الضعفاء والمتروكين للدارقطني
الضعفاء الكبير للبخاري pdf
الضعفاء والمتروكين لابن حبان
الضعفاء للعقيلي
ابن عدي و منهجه في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال - ج 1
ابن عدي و منهجه في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال - ج 2
نبذة عن كتاب ضعفاء ابن الجوزي والاكتفاء في تنقيح كتب
الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط: الفقه وأصوله
حمل: الجامع لكتب الضعفاء والمتروكين والكذابين (18) مجلدا،
ديوان أسماء الضعفاء والمتروكين – الحافظ الذهبي Pdf
ميزان الإعتدال في نقد الرجال - ج 6
منهج الإمام ابن حبان في كتابه المجروحين من المحدثين والضعفاء
هل أنت مؤلف وتريد نشر كتب‏
إصدارات معرض المؤلفين
تحدث إلينا عن آعمالك
اتصل بمعرض المؤلفين العرب
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي
كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي pdf
الضعفاء والمتروكين للدارقطني
الضعفاء الكبير للبخاري pdf
الضعفاء والمتروكين لابن حبان
الضعفاء للعقيلي
الإجلالُ لفوائد وتأصيلات من كتاب " مِيزان الاعتدال "
الموسوعة الشاملة - الضعفاء الصغير للبخاري
صلاح عايض الشلاحي on Twitter: "أقدم نسخ كتاب الضعفاء
ميزان الإعتدال في نقد الرجال - ج 2 : باذام - خيران
شمس الدين الذهبي١
روايات الضعفاء والكذابين والمتروكين والمدلسين في صحيح
من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء
المجموع في الضعفاء و المتروكين - مكتبة نون
كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني - تحميل كتب
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي
كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي pdf
الضعفاء والمتروكين للدارقطني
الضعفاء الكبير للبخاري pdf
الضعفاء والمتروكين لابن حبان
الضعفاء للعقيلي
تاريخ الصراع بين الأحناف والمذهب السني
سؤال عن الموازنات والاستدلال بما فعله الذهبي في سير أعلام
1 - المكتبة الإسلامية الشاملة
Ahmed Maher - طعن الأئمة والفقهاء بعضهم ببعض عزائي في
الدرر السنية - الموسوعة الحديثية - تراجم المحدثين
الكتب - صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان الإيمان والإسلام
تحميل كتاب كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي - الجزء الثاني | ياقوت
تحميل كتاب الضعفاء والمتروكين مجانا - PDF - مجلة الكتاب
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي
كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي pdf
الضعفاء والمتروكين للدارقطني
الضعفاء الكبير للبخاري pdf
الضعفاء والمتروكين لابن حبان
الضعفاء للعقيلي
الضعفاء والمتروكين للنسائي pdf
المكتبة - Summary النسائي - كتاب الضعفاء والمتروكين
Nwf.com: المجموع في الضعفاء والمتروكين: مجموعة مؤلفين
دراسة عن كتاب ((الكامل في ضعفاء الرجال)) لابن عَدي وجهود
تحميل كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي - مجلة الإبتسامة
مخطوطة الضعفاء والمتروكين - كتب و بحوث - كتاب نت
حصريا تحميل كتاب الضعفاء الصغير ويليه الضعفاء
تحميل كتاب الضعفاء الصغير ويليه الضعفاء والمتروكين
كتاب الضعفاء والمتروكين
كتاب: الضعفاء والمتروكين النسائي
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي
كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي pdf
الضعفاء والمتروكين للدارقطني
الضعفاء الكبير للبخاري pdf
الضعفاء والمتروكين لابن حبان
الضعفاء للعقيلي
مكتبة جامعة النيلين الفهرس › تفاصيل لـ: كتاب الضعفاء
مكتبة جامعة النيلين الفهرس › تفاصيل لـ: كتاب الضعفاء
مكتبة جامعة النيلين الفهرس › تفاصيل لـ: كتاب الضعفاء
من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء
Lihat Kitab - Perpustakaan Islam Digital - pid
من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء
الوضّاعون وأحاديثهم الموضوعة »رامي يوزبكي »مکتبة
[DOC]دليلك إلى أكثر من 350 كتاب مع أجود الطبعات
تحميل كتاب الضعفاء والمتروكين pdf مجانا ل الامام النسائي
صلوات - أفضل محرك بحث كتب - PDF مجانا‏
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي
كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي pdf
الضعفاء والمتروكين للدارقطني
الضعفاء الكبير للبخاري pdf
الضعفاء والمتروكين لابن حبان
الضعفاء للعقيلي
الضعفاء والمتروكين (للدارقطني)
كتاب الوضّاعون للسيد رامي يوزبكي (ص 227 - ص 244)
تحميل كتاب كتاب الضعفاء والمتروكين للشيخ النسائي
ديوان الضعفاء والمتروكين-الجزء الثاني - Nooon Books
كتاب الضعفاء والمتروكين
[DOC]I. المقدمة
كتاب المجروحين - ابن حبان ج 1
من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء
المقدمة - شرح دعاء أبي حمزة الثمالي
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي
كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي pdf
الضعفاء والمتروكين للدارقطني
الضعفاء الكبير للبخاري pdf
الضعفاء والمتروكين لابن حبان
الضعفاء للعقيلي
السابقة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 التالية
كتب الضعفاء والمناكير
الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير- ط الجامعة السلفية بنارس
أبو عبد الله الهمذاني الجورقاني
أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني عن احاديث المصابيح
الحافظ ابن حجر العسقلاني
الزيادات على الموضوعات ويسمى ذيل اللآلئ المصنوعة - مكتبة المعارف
جلال الدين السيوطي
كشف الأسرار فيما تهافت من الأخبار - دار ابن الجوزي
أشرف شحادة المطالقة
تنبيه الفضلاء للأحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة في يوم عاشوراء - دار النصيحه
أبي عبدالله حمزة النايلي
الوضع في الحديث النبوي (تعريفه - خطورته - أسبابه - طرق الكشف عنه ) - دار النفائس
الدكتور عمر بن سليمان الأشقر
الوضع في الحديث ( مكتبة الغزالي )
الدكتور عمر بن حسن عثمان فلاته
صحيح سنن أبي داود - ضعيف سنن أبي داود - مكتبة المعارف
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
الإعلام بوجوب التثبت في رواية الحديث وحكم العمل بالحديث الضعيف
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
جملة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة - مجلة الحكمة
أبن عبد الهادي المقدسي
أحاديث مختارة من موضوعات الجوزقاني وابن الجوزي - مكتبة الدار
الإمام الذهبي
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - مكتب المعارف
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
جامع الأحاديث القدسية ( الضعيفة ) دار الريان للتراث
عصام الديـن الصابطي
صحيح سنن الترمذي - ضعيف سنن الترمذي - مكتبة المعارف
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع - مكتب المطبوعات الإسلامية
الملا علي القاري
اللآلي المنثورة في الأحاديث المشهورة - دار الكتب العلمية
الإمام الزركشي
الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة - دار الوراق - الرياض
مرعي بن يوسف الكرمي
الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث ( ت أبو زيد ) دار الراية
أحمد بن عبد الكريم العامري
الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة - ت زغلول - ط العلمية
العلامة محمد عبد الحي اللكنوي
اللؤلؤ الموصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع - ط دار البشائر + ط قديمة
الشيخ أبي المحاسن القاوقجي
أحاديث الإحياء التي لا أصل لها
الإمام السبكي
النخبة البيهة في الأحاديث المكذوبة على خير البرية - المكتب الإسلامي
الأمير المالكي
أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب - دار الكتاب العربي
محمد بن درويش الحوت
تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي - مكتبة الرشد
الإمام الذهبي
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة - مكتبة القاهرة
علي بن عرّاق الكناني
معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة - مؤسسة الكتب الثقافية
إبن طاهر المقدسي
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية - ط دار الكتب العلمية
ابن الجوزي
الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة - ت محمد الصباغ - جامعة الملك سعود
جلال الدين السيوطي
صحيح سنن النسائي - ضعيف سنن النسائي - مكتبة المعارف
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
أحاديث لا تصح
الشيخ سليمان الخراشي
المقترب في بيان المضطرب - دار ابن حزم
أحمد عمر بازمول
حكم قبول الحديث الضعيف فى فضائل الأعمال
الشيخ عبد الخالق حسن الشريف
الحديث المعلول قواعد وضوابط - المكتبة المكية - دار ابن حزم
د. حمزة المليباري
الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كتاب تربية الأولاد في الإسلام
إحسان العتيبي
الموضوعات - دار المأمون للتراث – دمشق
الحسن بن محمد الصغاني
الأحاديث الضعيفة في كتاب " رياض الصالحين "
إحسان العتيبي
أثر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في العقيدة
الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق
تذكرة الموضوعات
محمد طاهر بن علي الصديقي
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة - ط المكتب الإسلامي+ ط العلمية
الشوكاني«
الموضوعات من الأحاديث المرفوعات - ط المكتبة السلفية
ابن الجوزي
اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة - ط دار المعرفة
جلال الدين السيوطي
مائة حديـث ضعيـف وموضـوع منتشرة بين الخطباء والوعاظ
إحسان العتيبي
حمل الضعفاء لابن حبان





الدليل الجامع دليل مواقع الطلاق للعدة.خلفيات

دليل مواقع الطلاق للعدة.خلفيات
معني الحق
س وج

1.الطلاق من زاد المعاد والتعقيب
لماذا فرض الله تعالي علي المؤمنين عدة الإحصاء؟
المصحف وورد من أول سورة الزخرف إلي آخر سورة الناس
2.الطلاق من زاد المعاد والتعقيب *
*من زاد العاد أكام النبي (ص) في الطلاق
دليل مواقع الطلاق
العدة في الصدر بعد نزول سورة الطلاق
ايقونات روابط
تفصيل أحكام سورة الطلاق المنزلة في العام 5 أو6 هـ
لماذا فرض الله تعالي عدة الإجصاء وأخر الطلاق لما ب...
الطلاق بين سورة البقرة وسورة الطلاق
سورة الطلاق الجامعة المانعة
جدول بعض فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسور..
*اذا الظرفية وقول الله تعالي(إذا طلقتم النساء فطلق...
^&^.تفسير سورة الطلاق للقرطبي وابن كثير والتعقيب
روابط ترتيب نزول المصحف حسب زمان نزول سوره لتفيد ف...
^.تفسير سورة الطلاق للقرطبي وابن كثير والتعقيب
*^مغزي قول الله تعالي(لا تدري لعل الله يُحْدِث ببع...
مغزي قول الله تعالي(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُ...
دليل مواقع الطلاق للعدة
14*اختلاف أساسي رصدهم القرطبي تحت كل اختلاف اختلاف...
..الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ ...
^%^ ما هو مغزي:الآية(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ ي...
مقدمة جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وس..
تحقيق روايات عبد الله بن عمر كلها +جدول فروق في أح...
*الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) وال...
تحقيق روايات حديث عبد الله بن عمر كلها والفرق في ت...
روابط مواقع الطلاق للعدة
الروابط لكل مواقع الطلاق للعدة
ملخص الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ النا...
احكام ونظام الطلاق والعدة في الاسلام
لماذا أراد الله أن يُنَزِّل القرآن منجما ومفرقا عل...
قانون الحق ج1وج2
قانون الحق ج1وج2
الآيات المنسوخة والناسخة في أحكام الطلاق بين سورة ...
مصحف الشمرلي كله
^&^تصاوير ناطقة بأحكام الطلاق من سورة البقرة إلي س...
وورد/قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطل...
الطلاق للعدة وأحكامه الناسخة لما كان قبله
كيف صار الأمر في سورة الطلاق وتحول من عدة التسريح ...
ترتيب آيات الذكر الحكيم حسب نزولها تاريخيا وهو ةيف...
**لمحات عن دراسة (إذا) الشرطية في القرآن الكريم من...
لمحات عن دراسة (إذا) الشرطية في القرآن الكريم من د...
تفسير سورة الطلاق للحافظ ابن كثير
مدونة الطلاف للعدة * واحكام العدة للنساء
المغزي من ألفاظ سورة الطلاق المستعملة في السورة
الطلاق للعدة شريعة الله الباقية الي يوم القيامة
نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة
أول كتاب الطلاق للعدة
*المغزي من ألفاظ سورة الطلاق في تشريعات الطلاق
نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة في سورة الطلاق
مصحف المدينة الازرق
سورة الطلاق - سورة 65 - عدد آياتها 12
نظام الطلاق في الاسلام هو الطلاق للعدة
*الطلاق للعدة مفصل جدا*
الطلاق للعدة مفصل جدا
**عدم احتساب التطليقة الخاطئة
تابع س وج حول مواضيع الطلاق*
كيف لم يفهم الناس تنزيل التشريع في سورة البقرة برغ...
اهدار الشرع للتطليقة الخاطئة وعدم الاعتداد بها *
قول ابن حزم في الطلاق والتعقيب عليه**
نسخ تقدم الطلاق علي العدة في أحكام الطلاق بسورة ال...
مدونة القرآن آية آية
أول كتاب الطلاق للعدة +جدول مقارنة أحكام الطلاق بي...
حديث (دخل رجل الجنة في ذباب..) موقوف
الطلاق للعدة مفصل جدا وزيادات مهمة بالصفحة
ترجمة سورة الطلاق وتطبيقات الطلاق بين سورة الطلاق ...
%4.الطلاق للعدة الشريعة المحكمة الباقية الي يوم ال...
عدم احتساب التطليقة الخاطئة
مصحف الشمرلي الملون **|*
كتاب العقيقة من كتاب المحلي لابن حزم الاندلسي&
كتاب العقيقة من كتاب المحلي لابن حزم الاندلسي */*/...
/شروط وقوع واحتساب الطلاق
لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟
مواقع تنزيل خرافية &*$%@
لا تحتسب التطليقة الخاطئة */*/---
لا تحتسب التطليقة الخاطئة كيف؟ 2
لا تحتسب التطليقة الخاطئة 3 عرض آخر
معني السيئات من لسان العرب
(T)جدول الفرق في تشريعات وأحكام الطلاق بين سورتي ا...
TTالفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) وا...
الآيات المنسوخة والناسخة في أحكام الطلاق بين سورة ...
&^&أما آن لأمة الاسلام أن تنهي خلافاتها في قضية ال...
&جدول فروق أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة الطل...
^جدول فروق الأحكام في أمر الطلاق بين سورتي البقرة2...
^الآيات المنسوخة والناسخة في أحكام الطلاق بين سورة...
الناسخ والمنسوخ من الآيات القرآنية ليس علي سبيل ال...
الآيات المنسوخة والناسخة في أحكام الطلاق بين سورة ...
كفوا عن الاختلاف في أحكام الطلاق فإنها ناصعة لا في...
نماذج من اختلافات الفقهاء والمذاهب في أمر الطلاق
تخريجات حديث ابن عمر في طلاق امرأته
اللوحات التصويرية للطلاق للعدة وروابط الموضوعات
علاج الأمراض المزمنة والسر في جهاز المناعة: مهم جد...
*قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق و...
5جدول الفروق(وورد) في احكام الطلاق +تنبيهات لمعاني...
روابط الطلاق للعدة
-------
الآيات المنسوخة والناسخة في أحكام الطلاق بين سورة ...
&^الآيات المنسوخة والناسخة في أحكام الطلاق بين سور...
الآيات المنسوخة والناسخة في أحكام الطلاق بين سورة ...
T.جدول الفرق في تشريعات وأحكام الطلاق بين سورتي ال...
مصحف الشمرلي الملون
الخلع عرض مكبر
الطلاق للعدة مفصل جداً- - DEVORSE TO EDDH
الفرق في أحكام الطلاق المنزلة بين سورتي الطلاق(...
الخلع منقحا ومصورا
الخلع مصورا
باب الخلع من صحيح البخاري
الخلع وكيف الطلاق فيه
الطلاق في السنن الكبري للنسائي محقق
الطلاق للعدة هو الطلاق بعد انقضاء ثلاثة حيضات في ز...
الدليل الدائم للمدونة
دراسة عن موسوعة أطراف الحيث للشيخ سعيد بسيوني زغلو...
devors --devors
devors to al_eddah الطلاق للعدة =Divorce for ...
devors to edah الطلاق للعدة
الطلاق للعدة هو شريعة الله الباقية الي يوم القيامة...
كتاب نقد المتن 1و2و3 من1 الي364
3.نقد المتن من 251 الي صفحة 364
2.نقد المتن من ص92 الي ص 250
1.نقد المتن وعلل المتون من ص 1 الي ص 90
عدة المختلعة حيضة واحدة ؟
؟ما هو الخلع وما هي أحكامه وهل تحتسب تطليقة الخلع ...
الطلاق للعدة شريعة الله للعالمين
$الطلاق لا يكون إلا في منتهي العدة وما يتم غير ذلك...
الطلاق للعدة رؤية صحيحة%%
الطلاق للعدة مفصل جدا
كتاب الطلاق للعدة عرض
الطلاق للعدة وتحقيق متن حديث عبد الله ابن عمر
4.الطلاق للعدة رؤية صحيحة
3.كتاب الطلاق للنسائي***
2.كتاب الطلاق للنسائي**
1.كتاب الطلاق للحافظ النسائي*
احكام الطلاق (كتاب الطلاق من السنن الكبري للنسائ...
أحكام الطلاق قبل وبعد نزول سورة الطلاق في العام ال...
..................
1.فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة الطلا...
قواعد وملاحظات 2.في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق ...
الطلاق للعدة وأحكامه الناسخة لما كان قبله
أحكام سورة الطلاق وورد.مجدول
تحقيق روايات عبد الله بن عمروورد1مجدول
وورد/قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطل...
وورد2.قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الط...
أحكام سورة الطلاق (وورد)2
قائمة فير مكتملة للمنسوخ من آيات القرآن الكريم وال...
الناسخ والمنسوخ بين سورة الطلاق الناسخة وسورة البق...
ذلك أمر الله أنزله إليكم ..يا الله؟!!
سبب اختلاف الناس في أحكام الطلاق هو اعراضهم عن سور...
*دليل مواقع الطلاق للعدة
الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...
قصة تنزيل أحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق(وو...
إن هناك جانبا كبيرا من أحكام سورة الطلاق يعتمد في ...
^قصة تنزيل أحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق
كتاب سلسلة الذهب أو السلسلة الذهبية لابن حجر الحاف...
دليل مواقع محدودة لأحكام الطلاق
الجن
يأجوج ومأجوج نسل نيندرتالي
احكام سورة الطلاق محولة الي صور من وورد
الكتاب 4 و2 من سورة الطلاق
*^*من أهم اسباب الاختلافات في أحكام الطلاق أهمال ع...
جهاز المناعة والأمصال واللقاحات
نماذج دون تعقيب من اختلافات الفرق في أجكام الطلاق ...
الاختلافات في أحكام الطلاق بلغت الأفق
بيان أن سورة النساء القصري(سورة الطلاق) قد نزلت بع...
نماذج دون تعقيب من اختلافات الفرق في أجكام الطلاق ...
المصحف 114 سورة في مدونة ترتيب آيات الذكر الحكيم ح...
14.اختلاف أساسي تحت كل اختلاف اختلافات فرعية كثيرة...
*نماذج من خلافات الناس والمذاهب في أحكام الطلاق وا...
^إذا الشرطية في قوله تعالي(إذا طلقتم النساء فطلقوه...
بـــر الوالدين وزيادة الرزق
.ج2من الحصن الحصين للشوكاني_
ج3 من كتاب .الحصن الحصين
ج4 من كتاب عدة الصابرين للشوكاني 4
ج5 عدة الصابرين للشوكاني
ج6 عدة الصابرين للشوكاني الي 199
.*ج6 الحصن الحصين 231
ج6 عدة الصابرين للشوكاني الي 199
^**^ج6 الحصن الحصين 231
دليل المدونة الدائم2
دليل المدونة الدائم
نسرين
^&^جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة...
كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. وترت...
تحقيقات روايات ابن عمر كلها وبيان الأصح منها والشا...
مسار التشريع لأحكام الطلاق المنزلة بسورة الطلاق وم...
دليل الطلاق من منظور سورة الطلاق
*الأحاديث الصحيحة فى الطلاق وبيان عدم احتساب التطل...
اسماء الله الحسني من موقع صح
قواعد غائبة عن الناس في أحكام الطلاق
أسباب انقطاع الطمث أو الحيض عند النساء
الدين القيم
كتاب الطلاق من البخاري وتحقيق الخلافات بين الرواه...
معني الإحصاء من لغة العرب ومن آيات القرآن
كتاب سلسلة الذهب لابن حجر العسقلاني
الدليل علي أن حادثة طلاق فاطمة بنت قيس قد وقعت أثن...
فاطمة بنت قيس وقصة طلاقها وبيان أنه كان علي قاعدة ...
فاطمة بنت قيس وبيان موقع طلاقها من سورة البقرة وكي...
ملخص تشريعات احكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال...
فهرست كتاب الطلاق من كتاب النسائي
باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
فقرات ذات صلة بموضوع: نكاح المحلل
رفاعة بن سموأل القرظي وسهيمة امرأة رفاعة القرظي
مدار حديث التيس المستعار علي مشرح بن هاعان أبي مصع...
مصحف الشمرلي الملون
الرحيق المختوم في سيرة نبي الله محمد صلي الله عليه...
الرحيق المختوم في سيرة نبي الله محمد صلي الله عليه...
مصحف الشمرلي الملون كله%
^^^الفرق في أحكام الطلاق المنزلة بين سورتي الطلاق(...
روابط مدونات الطلاق للعدة
سورة الطلاق الجامعة المانعة لأحكام الطلاق ومغزي قو...
إذا كنت طلقت امرأتك فراجع طلاقك لها ودقق فيه !!+مع...
الدلائل القاطعة علي نزول سورة الطلاق متراخية عن سو...
تحقيق روايات عبد الله بن عمر في حادثة طلاقه لإمرأت...
روايات حديث عبد الله بن عمر المضطربة وبيان صحة روا...
.اضف موقعك لـ 150 محرك بحث
اضف موقعك الي جوجل وبنج وياهو
آية الطلاق للعدة بسورة الطلاق نسخت آية الطلاق بسور...
^ مغزي قول الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَ...
..موقع صحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم
موقع برامج مجانية
موقع صح للبرامج
إقامة الشهادة لله في الطلاق خاصة كيف هي؟
قواعد الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق**
قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5ه...
^(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِ...
النسخ وشروطه
اذا الشرطية واستعمالاتها وورد
^^^تفسير سورة الطلاق للقرطبي والتعقيب عليها
أحوال| اللام | في القرآن الكريم
أحوال^ اللام^ في القرآن الكريم
دراسة (اللام) في القرآن الكريم
%%الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ ...
*^.أحوال إذا الشرطية غير الجازمة
دراسة (إذا) الشرطية في القرآن الكريم
.أثر تدرج نزول القرآن في أحكام الطلاق بين سورتي ال...
.أثر تدرج نزول القرآن في أحكام الطلاق بين سورتي ال...
دليل وصورة
^%الطلاق للعدة وأحكامه الناسخة لما كان قبله +معني ...
*/سورة الطلاق الجامعة المانعة لأحكام الطلاق إلي يو...
كيف يطلق الرجل زوجته في شريعة الاسلام السمحة
الدلائل القاطعة علي تنزيل سورة الطلاق5هـ بعد نزول ...
الدليل المنمق لموقع علاج الأمراض المزمنة والسر في ...
موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي
ظاهرة تعرق القدمين والكفين وطرق العلاج
العاصفة الاستوائية غابريل
متي تنزلت سورة الط
كِتَابُ الطَّلَاقِ وموسوعاته
علاج الأمراض المزمنة والسر في جهاز المناعة؟!
***الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ...
^#14اختلاف رصدهم القرطبي .....وورد*||*
معني لفظة الرجعة في لسان العرب
نظام الطلاق في الاسلام *
14 #اختلاف أساسي تحت كل اختلاف اختلافات فرعية كثير...
^%*^ 14اختلاف أساسي تحت كل اختلاف اختلافات فرعية ك...
^|^.المجموع كل كتاب (الطلاق ليس فيه خلاف ولا اختلا...
^^المجموع كل كتاب (الطلاق ليس في خلاف ولا اختلاف +...
*صفحة5تحقيقات حديث ابن عمر(من صفحة 194 ألي 200ال...
الفرق بين المـــــــوت والوفــــــــاة
*صفحة4تحقيقات طرق حديث عبد الله بن عمر
*صفحة3.احكام ةالطلاق لا خلاف فيها ولا اختلاف+تحقيق...
*صفحة2.الطلاق لا خلاف ولا اختلاف
الطلاق الشريعة المحكمة لا خلاف فيها ولا إختلاف +تح...
روابط موسوعة التاريخ
تاريخ نزول سورة الطلاق
إذا الشرطية غير الجازمة
الكناش في فني النحو والصرف
^دلائل وجود النسخ بين احكام الطلاق في سورة البقرة ...
*الدلائل القاطعة علي وجود النسخ بين سورة البقرة وس...
قصة تنزيل أحكام الطلاق بين سورة البقرة2هـ وسورة ال...
الطلاق للعدة الشريعة الناسخة لمقابلها مما كان قبله...
أحكام سورة الطلاق جميعها
B.التدرج في القرآن وأثرة في التشريع الاسلامي
A نزول القرآن الكريم
نظرة خاصة علي صورة الطلاق المنزلة 5هـ
إقامة الشهادة لله في الطلاق خاصة كيف هي؟
قواعد الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق**
قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5ه...
^(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِ...
النسخ وشروطه
اذا الشرطية واستعمالاتها وورد
^^^تفسير سورة الطلاق للقرطبي والتعقيب عليها
أحوال| اللام | في القرآن الكريم
أحوال^ اللام^ في القرآن الكريم
دراسة (اللام) في القرآن الكريم
%%الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ ...
*^.أحوال إذا الشرطية غير الجازمة
دراسة (إذا) الشرطية في القرآن الكريم
.أثر تدرج نزول القرآن في أحكام الطلاق بين سورتي ال...
.أثر تدرج نزول القرآن في أحكام الطلاق بين سورتي ال...
دليل وصورة
^%الطلاق للعدة وأحكامه الناسخة لما كان قبله +معني ...
*/سورة الطلاق الجامعة المانعة لأحكام الطلاق إلي يو...
كيف يطلق الرجل زوجته في شريعة الاسلام السمحة
الدلائل القاطعة علي تنزيل سورة الطلاق5هـ بعد نزول ...
الدليل المنمق لموقع علاج الأمراض المزمنة والسر في ...
موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي
ظاهرة تعرق القدمين والكفين وطرق العلاج
العاصفة الاستوائية غابريل
متي تنزلت سورة الط
كِتَابُ الطَّلَاقِ وموسوعاته
علاج الأمراض المزمنة والسر في جهاز المناعة؟!
الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ...
اختلاف رصدهم القرطبي .....وورد
معني لفظة الرجعة في لسان العرب
نظام الطلاق في الاسلام *
14اختلاف أساسي تحت كل اختلاف اختلافات فرعية كثير...
14اختلاف أساسي تحت كل اختلاف اختلافات فرعية ك...
المجموع كل كتاب (الطلاق ليس فيه خلاف ولا اختلا...
المجموع كل كتاب (الطلاق ليس في خلاف ولا اختلاف +...
*صفحة5تحقيقات حديث ابن عمر(من صفحة 194 ألي 200ال...
الفرق بين المـــــــوت والوفــــــــاة
*صفحة4تحقيقات طرق حديث عبد الله بن عمر
*صفحة3.احكام ةالطلاق لا خلاف فيها ولا اختلاف+تحقيق...
*صفحة2.الطلاق لا خلاف ولا اختلاف
الطلاق الشريعة المحكمة لا خلاف فيها ولا إختلاف +تح...
روابط موسوعة التاريخ
تاريخ نزول سورة الطلاق
إذا الشرطية غير الجازمة
الكناش في فني النحو والصرف
^دلائل وجود النسخ بين احكام الطلاق في سورة البقرة ...
*الدلائل القاطعة علي وجود النسخ بين سورة البقرة وس...
قصة تنزيل أحكام الطلاق بين سورة البقرة2هـ وسورة ال...
الطلاق للعدة الشريعة الناسخة لمقابلها مما كان قبله...
أحكام سورة الطلاق جميعها
B.التدرج في القرآن وأثرة في التشريع الاسلامي
A نزول القرآن الكريم
نظرة خاصة علي صورة الطلاق المنزلة 5هـ
*/*/*/ الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلا...
*/* قواعد وملاحظات في أحكـــام الطلاق بين سورتي ال...
الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...
روابط مواقع الطلاق للعدة
ما هي قصة أحكام الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق؟ول...
*الطلاق للعدة الشريعة الناسخة لمقابلها مما كان قبل...
مصحف الشمرلي
....................
لماذا قال الله تعالي(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ ي...
...............
^%^قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق
**جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ...
saidلماذا قال الله تعالي(لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّ...
^%^الكتاب4 من تفسير سورة الطلاق والتعقيب
سورة الطلاق الجامعة المانعة لأحكام الطلاق إلي يوم ...
كتاب جامع لطل مسائل الطلاق وروابطة
قانون الحق الثابت بلا شك
قانون الحق ج1وج2
كتاب جامع لطل مسائل الطلاق وروابطة
.الجزء الثالث من قانون الحق 3
قــنون الحق الأول والثاني
1.الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وسورة ا...
ادلة ثبوت خبر تميم الداري المستيقنة
سورة الطلاق الجامعة المانعة لأحكام الطلاق إلي يوم ...
تحقيقات روايات ابن عمر كلها وبيان الأصح منها والشا...
نماذج من حيود العلماء عن الحق في فتاواهم الفقهية ل...
^عرض آخر لسورة الطلاق الجامعة المانعة وفرض عدة ...
^.^سورة الطلاق الجامعة المانعة لأحكام الطلاق إلي ي...
دليل مواقع الطلاق للعدة
تحقيقات روايات ابن عمر كلها وبيان الأصح منها والشا...
كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و...
كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. وترت...
*آية الطلاق للعدة بسورة الطلاق نسخت آية الطلاق بسو...
الفرق بين التسريح والتفريق بين سوتي البقرة والطلاق...
مدار حديث التيس المستعار علي مشرح بن هاعان أبي مصع...
مرض الحمي الشوكية عند الأطفال
جدول الفروق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق و...
مواضع موضوعات موسوعة النابولسي
بيان نسخ خطاب أحكام الطلاق بسورة البقرة بأحكام الط...
امثلة من اختلافات المسلمين في أحكام الطلاق بسبب اغ...
سورة الطلاق
^.سورة الطلاق الجامعة المانعة لأحكام الطلاق إلي يو...
نماذج لاعراض علماء المسلمين عن غير عمدٍ عما نبه ال...
تبديل العدة الي موضع الطلاق والطلاق الي موضع العدة...
^&^ ماذا يفعل الندم علي طلاق الزوجة وضياع الاولاد
دليل مواقع الطلاق للعدة
لا ينفع الندم
تحقيق روايات حديث عبد الله ابن عمر في طلاق امرأته
سورة البقرة مجدولة مع تنقيحات وزيادات
سورة الطلاق مجدولة مع تنقيحات وزيادات**
تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...
تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ...
أحكام سورة الطلاق مجدولة
دليل مدونة المصحف مكتوب بصيفة وورد
&الطلاق للعدة -وورد نسخة ثانية&
^الطلاق للعدة -وورد نسخة ثانية ^
الطلاق للعدة -وورد
متلازمة ستيفنس جونسون
جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال...
دليل مواقع الطلاق للعدة
(^%^)جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسو...
الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس...
مــــــا هي؟الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة ...
لام البعد والغاية
كان تشريع الطلاق في سورة البقرة هو:طلاق ثم عدة فتب...
الحضانة:
الرجعة في كتب الفقه
فاطمة بنت قيس وقصة طلاقها وبيان أنه كان علي قاعدة ...
لام الغاية
الطلاق في كتب الفقه والأخطاء القاتلة التي حشيت به ...
رسم تبيني يوضح تشريعات الطلاق حين كانت أحكامه سائد...
راجع نفسك إذا كنت قد طلقت زوجتك فلربما لم تطلقها و...
هل طلقت امرأتك؟قد تكون ظننت ولم تطلق فعلا!! أقر أ ...
قانون الحق وهزل العباد في حق الله الواحد الجبار
%2تجميع س وج حول مسائل الطلاق للعدة
%1تجميع س وج حول مسائل الطلاق للعدة/*
فوائد في تخريج حديث " دخل رجل النار في ذباب "
أفضل المواقع لتحميل برامج الكمبيوتر المجانية والكا...
مواقع تحميلات

.gag77-8
gag77-8


1
1

مكتبة ابن حجر
المصدر مشكاة

نزهة الألباب في الألقاب - ت السديري - مكتبة الرشد
غراس الأساس - مكتبة وهبة
أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني عن احاديث المصابيح
الأمالي السفرية الحلبية - المكتب الإسلامي
فتح السلام شرح عمدة الأحكام ( من فتح الباري ) - 7 مجلدات
تقريب التهذيب + تعقيب التقريب + التذنيب على التعقيب.ط المنشي نولكشور. الهند
هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة (ت الحلبى) وبحاشيته النقد الصريح للعلائي
مخطوط - فتح الباري في شرح صحح البخاري
نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار - ط. ابن كثير
فتح الباري شرح صحيح البخاري - ت شيبة الحمد
الإصابة في تمييز الصحابة - ط. العصرية
مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد.مؤسسة الكتب الثقافية )
الكاف الشاف في تحرير أحاديث الكشاف ( مخطوط )
انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري ( مكتبة الخانجي )
مسند عائشة رضي الله عنها من المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي - مكتبة السنة
تحفة النبلاء من قصص الأنبياء للإمام الحافظ ابن كثير - مكتبة الصحابة
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة - ط. الأوقاف السعودية
بذل الماعون في فضل الطاعون - ط العاصمة
إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي.ت زهير الناصر.دار ابن كثير
تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب - مؤسسة قرطبة
فتح الباري شرح صحيح البخاري - ط دار السلام
هدي الساري مقدمة فتح الباري - دار المعرفة
تغليق التعليق على صحيح البخاري - المكتب الإسلامي
نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين - ط دار الهجرة
الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف - ت مجدي السيد إبراهيم
الزهر النضر في أخبار الخضر - مكتبة اهل الأثر
كتاب سلسلة الذهب - ت عبد المعطي أمين
القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد - مكتبة ابن تيمية
العجاب في بيان الأسباب (أسباب النزول) (ط دار ابن حزم)
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - دار العاصمة - دار الغيث
فتح الباري شرح صحيح البخاري - ط البهية
فتح الباري شرح صحيح البخاري - ط. بيت الأفكار
تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة ( المعجم المفهرس )
رفع الإصر عن قضاة مصر - مكتبة الخانجي
المجمع المؤسس للمعجم المفهرس - ط دار المعرفة
فتح الباري شرح صحيح البخاري - ط دار طيبة
فتح الباري شرح صحيح البخاري - ط دار الريان
نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر - ت عبد الحميد صالح - دار ابن حزم
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه - المؤسسة المصرية العامة
طبقات المدلسين المسمى تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس - المطبعة الحسينية المصرية
الإصابة في تمييز الصحابة - ط.دار الكتب العلمية
الدرر الكامنة و ذيل الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة .دائرة المعارف العثمانية
إنباء الغمر بأبناء العمر - ط وزارة الأوقاف - مصر
لسان الميزان ( ت: أبو غدة ) دار البشائر الإسلامية
تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة.ت إكرام الله إمداد الحق.دار البشائر
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - مؤسسة قرطبة
تهذيب التهذيب - ط. الأوقاف السعودية
نزهة النظر شرح نخبة الفكر - ت الرحيلي - مطبعة سفير
النكت على كتاب ابن الصلاح - الجامعة الإسلامية
الإصابة في تميز الصحابة - ت التركي - ط دار هجر
بلوغ المرام من أَدلة الأَحكام - ت الفحل - دار القبس للنشر
فتح الباري شرح صحيح البخاري - ط. السلفية
تقريب التهذيب - ت شاغف - دار العاصمة

/////////////////////////////////////

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق