شريعة الطلاق للعدة{يعني بعد العدة}
الجمعة، 6 مايو 2016
الخميس، 5 مايو 2016
/> شروط وقوع واحتساب الطلاق
هذه الروابط يجب قراءة موضوعاتها جيدا قبل الدخول الي أي قول من أقوال الناس في هذه المسألة لأن كل الفقهاء قد جمعوا بين شريعتين إحداهما نسخت تبدبلا الأخري كما سنري ولم يتنبه الأكثر منهم أن نزول سورة الطلاق في العام 6 أو 7 هـ كان لها فعل الهيمنة علي سائر ما نزل من أحكام سابقة في سورتي البقرة والأحزاب، بيد أنني أريد التنبيه أن الطلاق الذي تبدل كان
1.في سورة البقرة( 1 أو 2هـ)
2.كان يتبع قاعدة عامة هي {الطلاق أولاً ثم العدة للاستبراء ثم التسريح}
3.لم يتنبه العلماء الي سورة الطلاق واعتبر أكثرهم أها نزلت لتكمل سورة البقرة بجزم لا ظن فيه عندهم ولم يتوقع أحد منهم أنها نزلت لتبدل أكثر أحكام الطلاق السابق تنزيلها في سورتي البقرة والأحزاب وانتهاء أكثر هذه الأحكام بتمام نزولها(أي بتمام نزول سورة الطلاق كم ستري في موضوعات الروابط المرفقة) وقد أنتج هذا الإعتقاد الذي لم يتزحزح شبرا في نفوسهم كل الفتاوي التي تري في شتي كتب الفقه علي اختلافاتهم الشديدة في صغائر الأمور أو كبائرها في أحكام الطلاق
1.في سورة البقرة( 1 أو 2هـ)
2.كان يتبع قاعدة عامة هي {الطلاق أولاً ثم العدة للاستبراء ثم التسريح}
3.لم يتنبه العلماء الي سورة الطلاق واعتبر أكثرهم أها نزلت لتكمل سورة البقرة بجزم لا ظن فيه عندهم ولم يتوقع أحد منهم أنها نزلت لتبدل أكثر أحكام الطلاق السابق تنزيلها في سورتي البقرة والأحزاب وانتهاء أكثر هذه الأحكام بتمام نزولها(أي بتمام نزول سورة الطلاق كم ستري في موضوعات الروابط المرفقة) وقد أنتج هذا الإعتقاد الذي لم يتزحزح شبرا في نفوسهم كل الفتاوي التي تري في شتي كتب الفقه علي اختلافاتهم الشديدة في صغائر الأمور أو كبائرها في أحكام الطلاق
- ما هو الفرق في تشريعي الطلاق ^ بين سورة الطلاق
- ادخل الي:
- * الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ
- اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
- حكم طلاق الحامل هو امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه
- أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق...
- رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم: وتحقي...
- تحريم القول بالطلاق في الحمل واثبات شذوذ رواية محم...
- آخر دليل المدونة
- إعادة لعرض بطلان الطلاق في الحمل لأن الله تعالي حر...
- إعادة عرض(إن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفري...
- قصص عن الطلاق والمطلقات
- باب اللام من معجم القواعد العربية
- إذْ: تأتي ظَرْفيةً ، وفجائيةً ، وتَعْلِيليّةً.
- حيث وباب الحاء من معجم القواعد العربية
- حمل
- حادثة طلاق فاطمة بنت قيس وقعت ابان العام الثاني ه...
- كيف صار الأمر في سورة الطلاق5هجري وتحول من عدة اتس...
- لماذا عمَّت اسباب الإختلاف في أحكام الطلاق بين الف...
- الفرق بين التسريح والتفريق في ضوء نزول سورة الطلاق...
- جديد جدول فروق الطلاق بين سورتي البقرة والطلاق
- كيف تحصي أمة الإسلام العدة (ص114)والتي بانتهائها
- جدول مصطلحات الفقهاء في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق والبقرة
- %تحقيقات حديث عبد الله ابن عمر في حادثة طلاق امرأ
- المجموعات الثمانبة الوارد فيها روايات جديث عبد الل...
- الحائرون هلموا الي رحمة الله ومحكم شرعه
- الي الحائرين:مصطلحات الفقهاء في سورتي الطلاق والبق...
- خصائص الأحكام في سورة الطلاق
- دعاء ورجاء
- حمل كتاب الطلاق الشامل
- كتاب الطلاق الشامل.rar
- 1افتح المصحف وورد
- 2افتح المصحف وورد
- افتج موقع المصحف وورد
- تنزيل كتاب أحكام الطلاق بسورة الطلاق
- حمل كناب احكام الطلاق الحائرة عند الناس بين سورة البقرة وسورة الطلاق
- نبذة عن الناسخ والمنسوخ
- جدول الفرق في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق المت
- التعريف ب
- استعمالات اللام في القرآن ولغة العرب ومنها لام الب
- ترتيب النزول لآيات القرآن
- علوم القرآن
- نزول سورة الطلاق
- دلائل نسخ آيات أحكام الطلاق بسورة الطلاق لمقابلها
- المصحف حسب تاريخ النزول
- عرض آخر لكيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام
- عرض ثالث لكيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام
- دليل مواقع الطلاق للعدة.خلفيات
- جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة...
- جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسو...
أقوال أكثر الرافضين لوقوع الطلاق الخاطيء أو احتسابه{معتمدين علي الفطرة النقية مع بعض النصوص المتناسقة لكن بعيدا عن الفصل بين عنصر التراخي الزمني المستيقن بين نزول سورة البقرة{1أو2 هـ} وسورة الطلاق{6أو7 هـ -أي العام السادس6 أو السابع الهجري7}
* أما الحائض فطلاقها حرام
1.لأنه معصية لله عز وجل لقوله (فطلقوهن لعدتهن) لاحظ أنهم حين يستدلون علي ذلك يحولون الطلاق للعدة بالطلاق في الحيض وشتان بينهما تشريعا وتدبرا ودليلا
2.ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض تغيظ في ذلك يأمرونه بمراجعتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراجع عبد الله بن عمر امرأته حين طلقها وهي حائض{هذا أول الإنحراف عما ققروه بكونه الطلاق للعدة حيث استقروا علي أنه الطلاق في غير الحيض أي فيما يروه الطلاق في الطهر وتناسوا قول الله تعالي ثم قولهم الطلاق للعدة} وكأنهم تحولوا في القول الإلهي{إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} الي القول البشري {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لطهرهن} وهو تجني عظيم علي الله الواحد وعلي مقصده في التشريع جل شأنه وعلا ذكره سبحانه.
1.لأنه معصية لله عز وجل لقوله (فطلقوهن لعدتهن) لاحظ أنهم حين يستدلون علي ذلك يحولون الطلاق للعدة بالطلاق في الحيض وشتان بينهما تشريعا وتدبرا ودليلا
2.ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض تغيظ في ذلك يأمرونه بمراجعتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراجع عبد الله بن عمر امرأته حين طلقها وهي حائض{هذا أول الإنحراف عما ققروه بكونه الطلاق للعدة حيث استقروا علي أنه الطلاق في غير الحيض أي فيما يروه الطلاق في الطهر وتناسوا قول الله تعالي ثم قولهم الطلاق للعدة} وكأنهم تحولوا في القول الإلهي{إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} الي القول البشري {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لطهرهن} وهو تجني عظيم علي الله الواحد وعلي مقصده في التشريع جل شأنه وعلا ذكره سبحانه.
ويستأنف القائل: وقد جاء في رواية ابي الزبير عن عبد الرحمن ابن ايمن مولي عروة سماعا ليس فيه تدليس وسياقه كالآتي : [ 1898- عن أبي الزبير: أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر- وأبو الزبير يسمع- قال: كيف ترى في رجل طَلقَ امرأته حائضاً؟ قال: طَلقَ عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فسأل عمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فقال: إن عبد الله بن عمر طَلَّق امرأته وهي حائض؟ قال عبد الله: فردَّها علي ولم يَرَهَا شيئاً، وقال:" إذا طَهُرَتْ؛ فليطلَق أو ليُمْسِكْ ]الحديث صحيح لكنه حمل تشريع سورة الطلاق التي فرض فيها تقدم العدة علي إحداث التطليق وتحريز الطلاق وراء جدار العدة الخلفي
__1__|__2__|__3__} مكان الطلاق والاذن به
__1__|__2__|__3__} مكان الطلاق والاذن به
ويرى بعض أهل العلم أن الطلاق في حال الحيض محرم لا يقع لأن القاعدة الشرعية أنَّ ما نهي عنه لا يمكن أن ينفذ ويصحح إذ في تنفيذه وتصحيحه مخالفة للنهي عنه لأن النهي عنه يقتضي ألا يعتبر وألا يكون شيئاً يعتد به شرعاً إذ لا يجتمع النهي مع الاعتداد بالشيء فكيف ينهي الشارع عنه ثم يعتد به هذا خلاف الحكمة وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن طلاق الحائض لا يقع ولا يحسب عليه من الطلاق وإذا تأمل الإنسان ما ورد في ذلك من النصوص وتأمل العلل والحكم الشرعية تبين له أن هذا القول أرجح والله أعلم (من فتاوى نور على الدربhttp://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7423.shtml)
وسئل الشيخ الألباني رحمه الله: هل الإشهادُ شرطاً لصحة الطلاق؟
1. الشيخ الألباني رحمه الله : نعم ، لأنه هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرّم ،
2. ثم قال: ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل هل ينفذ أو لا ينفذ ؟
* قولان للعلماء :
* منهم من يقول : ينفذ .
* ومنهم من يقول :لا ينفذ . وهذا هو الأصل،
3. ثم قال الالباني: أن الطلاق البدعي لا يقع لقوله عليهِ الصلاةُ والسلام: ( من أحدث في أمرِنا هذا ما ليسَ منه فهو رد ) أي : مردود على صاحبه، فإذا عرفنا هذه القاعدة، وتذكرنا حديث عمران بن حصين في سنن أبي داود أن السُّنّـة في الطلاق الإشهاد ، حينئذ يكون الطلاق بغير إشهاد طلاقا بدعيا،[قلت المدون : أي لا يمضي ولا يقع]
4. ويستأنف الشيخ الألباني قوله: يضاف إلى هذا أنه لا يرتاب عاقل في أن الطلاق بالنسبة للنكاح هو كالهدِم بالنسبة للبناء، فإنسان يبني دارا ثم يهدمها، يبني دارا ينفق عليها أموال طائلة وأوقات عديدة ووتكاليف ثم ما إذا أراد هدمها ، هدمها بساعة من نهار، الهدِم أصعب من البناء، لأنه يضيع على الإنسان جهود كثيرة وكثيرة جداً، النِكاح هو بناء لأسرة حينما يتزوج المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة مسلمة، وكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهِدَيْ عدل) فأي نكاح لم يتحقق فيه الشهود العدول فلا يعتبر نكاحاً شرعياً، وهو بناء، فالطلاق الذي قلنا إنه أخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبة للبناء، العقل والنظر السليم يؤيد أن يشترط فيه الإشهاد، ومعنى ذلك أن إنساناً ما قرر وعزم كما قال عزّ وجلّ : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ، عزم على الطلاق ، ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم شروطاً وهذه الشروط هي في الواقع كالعرقلة لمنع وقوع هذا الطلاق، لأن الطلاق –كما قلنا- يترتب من وراءه هدم الأسرة، فقال أن السُّنّـة الإشهاد، فكأن الشارع الحكيم يقول للمطلق: لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأتي بشاهدين، كما إذا أردت أن تنكح فخذ ..الولي وأتي بشاهدين، وإلا فلا نكاح لك، هذا هو جواب ذاك السؤال.
(من فتاوى العلامة الالباني
------------------------------
السؤال:
نعلم أن الطلاق البدعي حرام ولكن هل يحسب أم لا يحسب على المطلق ؟
*********************
جواب الشيخ:
حكم طلاق البدعة هل يقع أم لا ؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
طلاق البدعة ، هو طلاق الحائض وطلاق الزوجة في الطهر الذي جامعها فيه الزوج ، و[قلت المدون أو هو كل طلاق وقع في غير الطهر الثالث بعد الاعتداد والاحصاء لهذا الطهر كما لا يصلح أن يكون في غير الطهر الثالث في دبر العدة ]هو محرم باتفاق العلماء ، لان الله تعالى قال (فطلقوهن لعدتهن ) ولان ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امراته وهي حائض ، تغيظ صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها ، وأمره أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وقال صلى الله عليه وسلم : تلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء رواه الجماعة إلا الترمذي فلم يرو منه الأمر بالرجعة .
والمقصود بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يراجع امرأته ، أي يرجعها إلى بيته ، ولا يلزم من ذلك أن يكون طلاقه قد حسب عليه ، وقد اختلفت الروايات في كون طلاق ابن عمر رضي الله عنهما قد حسب عليه .
ولهذا اختلف العلماء ، هل طلاق البدعة يقع مع كونه محرما أم لا يقع .
والصحيح أنه لا يقع ، لان بدعة ومحرم ومنهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
(الأَصْلُ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْفُقَهَاءُ : أَنَّ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُودَ الْمُحَرَّمَةَ إذَا فُعِلَتْ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ لَمْ تَكُنْ لازِمَةً صَحِيحَةً وَهَذَا وَإِنْ كَانَ نَازَعَ فِيهِ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكلامِ فَالصَّوَابُ مَعَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ ; لأنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ كَانُوا يَسْتَدِلُّونَ عَلَى فَسَادِ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُوبَةِ بِتَحْرِيمِ الشَّارِعِ لَهَا وَهَذَا مُتَوَاتِرٌ عَنْهُمْ .
وَأَيْضًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ دَلِيلا عَلَى فَسَادِهَا لَمْ يَكُنْ عَنْ الشَّارِعِ مَا يُبَيِّنُ الصَّحِيحَ مِنْ الْفَاسِدِ فَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا : النَّهْيُ لا يَقْتَضِي الْفَسَادَ .
وَأَيْضًا فَالشَّارِعُ يُحَرِّمُ الشَّيْءَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَفْسَدَةِ الْخَالِصَةِ أَوْ الرَّاجِحَةِ . وَمَقْصُودُهُ بِالتَّحْرِيمِ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ الْفَسَادِ وَجَعْلُهُ مَعْدُومًا . فَلَوْ كَانَ مَعَ التَّحْرِيمِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الأحْكَامِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْحَلالِ فَيَجْعَلُهُ لازِمًا نَافِذًا كَالْحلالِ لَكَانَ ذَلِكَ إلْزَامًا مِنْهُ بِالْفَسَادِ الَّذِي قَصَدَ عَدَمَهُ ، فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْفَسَادُ قَدْ أَرَادَ عَدَمَهُ مَعَ أَنَّهُ أَلْزَمَ النَّاسَ بِهِ وَهَذَا تَنَاقُضٌ يُنَزَّهُ عَنْهُ الشَّارِعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) انتهى .
ويدل على أن الطلاق البدعي لا يقع قوله صلى الله عليه وسلم:
(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها .
أي مردود عليه ، وهذا يقتضي أن كل أمر حرمه الشارع فهو باطل لا أثر له ، ومنه طلاق البدعة .
ولان الله تعالى قال ( الطلاق مرتان ) وأراد به المأذون فيه ، الذي وصفه بقولـــــــــــه : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، والطلاق البدعي قبيح ، ولا يوصف بالحسن في شيء .
هذا وقد أجاب العلماء الذين قالوا بعدم وقوع طلاق البدعة ، بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رض الله عنه : ( مره فليراجعها ) ، المقصود به أن يمسكها ، ولا يلزم منه أن طلاقه لها في الحيض قد حسب عليه .
قال شيخ الإسلام : ( لما فارقها ببدنه كما جرت العادة إذا طلق امرأته اعتزلها ببدنه ، واعتزلته ببدنها ، فقال لعمر : مره فليراجعها ، ولم يقل : فليرتجعها ، والمراجعة مفاعلة من الجانبين : أي ترجع إليه ببدنها ، فيجتمعان كما كانا ، لان الطلاق لم يلزمه ، فإذا جاء الوقت الذي أباح الله فيه الطلاق طلقها حينئذ إن شاء ) قلت المدون: وهو دبر العدة حتما ولازما
وقال ( ولو كان الطلاق قد لزم لم يكن في الأمر بالرجعة ليطلقها طلقة ثانية فائدة ، بل فيه مضرة عليهما ، فإن له أن يطلقها بعد الرجعة بالنص والإجماع ، وحينئذ يكون في الطلاق مع الأول ، تكثير الطلاق ، وتطويل العدة ، وتعذيب الزوجين جميعا) .
وقال عن الفقهاء الذين قالوا بعدم وقوع طلاق البدعة : ( قالوا لانه لم يأمر ابن عمر رضي الله عنهما بالإشهاد على الرجعة كما أمر الله ورسوله ، ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأمر بالإشهاد ، ولان الله تعالى لما ذكر الطلاق في غير آية لم يأمر أحدا بالرجعة عقيب الطلاق ) .
وقال ( وأيضا فلو كان الطلاق المحرم قد لزم لكان حصل الفساد الذي كرهه الله ورسوله ، وذلك الفساد لا يرتفع برجعة يباح له الطلاق بعدها ، والأمر برجعة لافائدة فيها مما يتنزه عنه الله و رسوله صلى الله عليه وسلم ) مجموع الفتاوى 33/5ـ25
والخلاصة أن أصح قولي العلماء ، هو عدم وقوع طلاق البدعة ، لانه منهي عنه ، فهو فاسد إذن ، مردود على قائله ، و في حكم العدم ، ولان مقصود تحريم الطلاق البدعي ، وهو الواقع في الحيض أو في الطهر الذي جامع فيه الزوجة ، منع وقوع الطلاق في زمان يكثر فيه عند غالب الناس ، حفاظا على إبقاء عقد الزوجية ، ودرءا لمفاسد الطلاق الكثيرة التي يبغضها الله تعالى ، والقول بوقوع طلاق البدعة ، يعود على هذه الحكمة الجليلة بالإبطال والله أعلم .
وانظر ايضا القول بعدم الاعتداد بالطلقة الخاطئة من هذا الرابط
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)